06-01-2019, 01:44 PM | #78 |
| (جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ - عز وجل - قَدْ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا (1) وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَمُسْتَقِيَهَا) (2) (وَآكِلَ ثَمَنِهَا) (3) " _________ (1) مَنْ يَطْلُبُ عَصْرَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ. تحفة الأحوذي - (3/ 409) (2) (حم) 2899 , (د) 3674 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5091 , الصَّحِيحَة: 839 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (3) (جة) 3380 , (ت) 1295 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2357 (3/680) |
|
06-01-2019, 01:44 PM | #79 |
| (س) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ , إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدَ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ فَعَلِقَتْهُ (1) امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ , فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ , فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا , فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ , حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ (2) عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ (3) فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ , وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ (4) أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا , أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ , قَالَ: فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا , فَسَقَتْهُ كَأْسًا , فَقَالَ: زِيدُونِي , فَلَمْ يَرِمْ (5) حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا , وَقَتَلَ النَّفْسَ , فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ , وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. (6) _________ (1) أَيْ: عَشِقْته وَأَحَبَّتْهُ. (2) أَيْ: حسناء. (3) الْبَاطِيَة: إِنَاء. (4) كناية عن الزنا. (5) أَيْ: فَلَمْ يَبْرَح. (6) (س) 5666 (3/681) |
|
06-01-2019, 01:44 PM | #80 |
| (طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ شُرْبَ الْخَمْرِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ وَوَثَبُوا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ مَلِكًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ رَجُلًا فَخَيَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ، أَوْ يَقْتُلَ صَبِيًّا، أَوْ يَزْنِيَ، أَوْ يَأْكُلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، أَوْ يَقْتُلُوهُ إِنْ أَبَى، فَاخْتَارَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَأَنَّهُ لَمَّا شَرِبَ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أرادوهُ مِنْهُ "، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَنَا حِينَئِذٍ: " مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْرَبُهَا فَتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَلَا يَمُوتُ وَفِي مَثَانَتِهِ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " (1) _________ (1) (طس) 363 , (ك) 7236 , انظر الصَّحِيحَة: 2695 (3/682) |
|
06-01-2019, 01:45 PM | #81 |
| (ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ (1) " (2) _________ (1) لإِنَّهَا تُزِيل الْعَقْل فَلَا يُبَالِي بِشَيْءٍ , فَقَدْ اِنْفَتَحَ لَهُ بَاب الشَّرّ بَعْد أَنْ كَانَ مُغْلَقًا بِقَيْدِ الْعَقْل , ولهذا سُمِّيَت الخمر أم الخبائث. حاشية السندي على ابن ماجه - (6/ 354) (2) (ك) 7231 , (هب) 5588 , الصَّحِيحَة: 2798 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2368 (3/683) |
|
06-01-2019, 01:45 PM | #82 |
| (هب)، وَعَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ " (1) _________ (1) (هب) 5573 , (جة) 3373 , انظر الصَّحِيحَة: 2634 (3/684) |
|
06-01-2019, 01:45 PM | #83 |
| (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا) (1) (حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ (2)) (3) " _________ (1) (م) 2003 , (خ) 5253 (2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْبَغْوِيّ فِي " شَرْح السُّنَّة ": مَعْنَى الْحَدِيث: لَا يَدْخُل الْجَنَّة، لِأَنَّ الْخَمْر شَرَاب أَهْل الْجَنَّة، فَإِذَا حُرِّمَ شُرْبهَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُل الْجَنَّة، وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: هَذَا وَعِيد شَدِيد يَدُلّ عَلَى حِرْمَان دُخُول الْجَنَّة، لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّ فِي الْجَنَّة أَنْهَار الْخَمْر لَذَّة لِلشَّارِبِينَ، وَأَنَّهُمْ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ. فَلَوْ دَخَلَهَا - وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ فِيهَا خَمْرًا أَوْ أَنَّهُ حُرِمَهَا عُقُوبَة لَهُ - لَزِمَ وُقُوع الْهَمّ وَالْحُزْن فِي الْجَنَّة، وَلَا هَمَّ فِيهَا وَلَا حُزْن، وَإِنْ لَمْ يَعْلَم بِوُجُودِهَا فِي الْجَنَّة وَلَا أَنَّهُ حُرِمَهَا عُقُوبَة لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي فَقْدهَا أَلَم، فَلِهَذَا قَالَ بَعْض مَنْ تَقَدَّمَ: إِنَّهُ لَا يَدْخُل الْجَنَّة أَصْلًا، قَالَ: وَهُوَ مَذْهَب غَيْر مَرْضِيّ، فَعَلَى هَذَا مَعْنَى الْحَدِيث: أَنْ يَدْخُل الْجَنَّة بِالْعَفْوِ ثُمَّ لَا يَشْرَب فِيهَا خَمْرًا وَلَا تَشْتَهِيهَا نَفْسه وَإِنْ عَلِمَ بِوُجُودِهَا فِيهَا، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث أَبِي سَعِيد مَرْفُوعًا: " مَنْ لَبِسَ الْحَرِير فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسهُ فِي الْآخِرَة "، وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّة لَبِسَهُ أَهْل الْجَنَّة وَلَمْ يَلْبَسهُ هُوَ , فلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَسْرَة , وَلَا يَكُون تَرْك شَهْوَته إِيَّاهَا عُقُوبَة فِي حَقّه، بَلْ هُوَ نَقْص نَعِيم بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ هُوَ أَتَمُّ نَعِيمًا مِنْهُ كَمَا تَخْتَلِف دَرَجَاتهمْ، وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: ظَاهِر الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ لَا يَشْرَب الْخَمْر فِي الْجَنَّة وَلَا يَلْبَس الْحَرِير فِيهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ اِسْتَعْجَلَ مَا أُمِرَ بِتَأْخِيرِهِ وَوُعِدَ بِهِ فَحُرِمَهُ عِنْد مِيقَاته، كَالْوَارِثِ , فَإِنَّهُ إِذَا قَتَلَ مُوَرِّثه فَإِنَّهُ يُحْرَم مِيرَاثه لِاسْتِعْجَالِهِ. وَفِي الْحَدِيث أَنَّ التَّوْبَة تُكَفِّر الْمَعَاصِي الْكَبَائِر، وَهُوَ فِي التَّوْبَة مِنْ الْكُفْر قَطْعِيّ وَفِي غَيْره مِنْ الذُّنُوب خِلَاف بَيْن أَهْل السُّنَّة هَلْ هُوَ قَطْعِيّ أَوْ ظَنِّيّ. قَالَ النَّوَوِيّ: الْأَقْوَى أَنَّهُ ظَنِّيّ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَنْ اِسْتَقْرَأَ الشَّرِيعَة عَلِمَ أَنَّ اللَّه يَقْبَل تَوْبَة الصَّادِقِينَ قَطْعًا. وَفِيهِ أَنَّ الْوَعِيد يَتَنَاوَل مَنْ شَرِبَ الْخَمْر وَإِنْ لَمْ يَحْصُل لَهُ السُّكْر، لِأَنَّهُ رَتَّبَ الْوَعِيد فِي الْحَدِيث عَلَى مُجَرَّد الشُّرْب مِنْ غَيْر قَيْد، وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ فِي الْخَمْر الْمُتَّخَذ مِنْ عَصِير الْعِنَب , وَكَذَا فِيمَا يُسْكِر مِنْ غَيْرهَا، وَأَمَّا مَا لَا يُسْكِر مِنْ غَيْرهَا فَالْأَمْر فِيهِ كَذَلِكَ عِنْد الْجُمْهُور، وَاَللَّه أَعْلَم. فتح الباري لابن حجر - (16/ 44) (3) (خ) 5253 , (م) 2003 (3/685) |
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
للسنن , الجامع , الصحيح , والمسانيد |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بالصور : شبان غزيون يقهرون الحصار بصناعة قارب من الزجاجات الفارغة | أمير الصحراء | ( همسات الاخبار العاجله ) | 6 | 21-05-2015 01:34 AM |
الحسنات الضائعة | زائر الفجر | ( همســـــات الإسلامي ) | 14 | 11-11-2014 01:08 AM |
الجامع لأحكام الحج والعمرة ( ملف شامل ) | قطرات احزان | (همسات الحج والعمره) | 27 | 18-06-2014 03:45 AM |
الجامع الأموي | غلا الكويت | ( همســـات التاريخ والتراث والأنساب) | 48 | 28-04-2014 11:06 PM |
آلحسنـآت آلضـآئعة | الاداره | ( همســـــات الإسلامي ) | 7 | 20-08-2013 11:28 PM |