24-07-2020, 02:01 PM | #99 |
| الفصل الثالث: النِّيابةُ في حَجِّ النَّفْلِ اختلف أهلُ العِلْمِ في مشروعيَّةِ النِّيابةِ في حَجِّ النَّفلِ على أقوالٍ؛ أقْواها قولانِ: القول الأوّل: لا تجوزُ الاستنابةُ في حجِّ النَّفْلِ إلَّا عن المَيِّتِ والحيِّ المعضوبِ (1) ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ على الأصَحِّ (2) ، وهو روايةٌ عن أحمدَ (3) ، واختارَه الشنقيطيُّ (4) ، وابنُ باز (5) . الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة 1- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ أنه قال: ((كان الفَضلُ بنُ عبَّاسٍ رَديفَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فجاءته امرأةٌ مِن خَثعَم تَستَفتيه، فجعَلَ الفَضلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليه، فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصرِفُ وَجهَ الفَضلِ إلى الشِّقِّ الآخَرِ. قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فريضةَ اللهِ على عبادِه في الحجِّ أدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يثبُتَ على الرَّاحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجَّةِ الوداعِ)) (6) 2- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ امرأةً مِن جُهَينةَ جاءت إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنَّ أمِّي نذَرَتْ أن تحُجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحُجُّ عنها؟ قال: نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمِّكِ دَينٌ أكنتِ قاضِيَتَه؟ اقْضُوا اللهَ؛ فاللهُ أحَقُّ بالوفاءِ)) (7) . وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الحَديثينِ: أنَّ النِّيابةَ في الحَجِّ إنَّما شُرِعَتْ للمَيِّتِ أو العاجِزِ عن الحَجِّ، فما ثبَتَ في الفرْضِ ثبَتَ في النَّفْلِ (8) . ثانيًا: أنَّه يُتوسَّعُ في النَّفْلِ ما لا يُتوسَّعُ في الفَرْضِ، فإذا جازت النِّيابةُ في الفَرْضِ، فَلَأنْ تَجوزَ في النَّفْلِ أَوْلى (9) . ثالثًا: أنَّها حَجَّةٌ لا تلزَمُه بنَفْسِه، فجاز أن يَستنيبَ فيها (10) . رابعًا: أنَّ حَجَّ النَّفلِ لم يجِبْ عليه ببَدَنِه ولا بمالِه، فإذا كان له تَرْكُهما كان له أن يتحَمَّلَ إحدى المشَقَّتينِ؛ تقربًا إلى رَبِّه عزَّ وجَلَّ (11) . خامسًا: أنَّ النَّفْلَ كالفَرْضِ، فلم يَجُزْ أن يستنيبَ فيه القادِرُ على الحَجِّ بنَفْسِه (12) . القول الثاني: عدمُ الجوازِ مُطلقًا، وهذا قولٌ للمالكيَّة (13) ، وقولٌ عند الشَّافعيَّة (14) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (15) ؛ وذلك لأنَّه إنما جازَ الاستنابةُ في الفَرْضِ للضَّرورةِ، ولا ضَرورةَ في غيرِه، فلم تَجُزِ الاستنابةُ فيه، كالصَّحيحِ (16) . |
|
24-07-2020, 02:02 PM | #100 |
| الفصل الرابع: الاستئجارُ على الحَجِّ يجوزُ الاستئجارُ على الحَجِّ، وهو مذهَبُ المالكيَّةِ (1) ، والشَّافعيَّةِ (2) ، وروايةٌ عن أحمَدَ (3) ، واختارَه ابنُ باز (4) وابنُ عُثيمين (5) . الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة 1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ((إنَّ أحَقَّ ما أخَذْتُم عليه أجرًا كتابُ اللهِ)) (6) . 2- عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رهطًا من أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم انطَلَقوا في سَفْرةٍ سافَرُوها، حتى نَزَلوا بحيٍّ مِن أحياءِ العَرَبِ، فاستضافوهم فأبَوْا أن يُضَيِّفوهم، فلُدِغَ سَيِّدُ ذلك الحيِّ، فسَعَوْا له بكلِّ شيءٍ، لا ينفَعُه شيءٌ، فقال بعضُهم: لو أتيتُم هؤلاءِ الرَّهْطَ الذين قد نَزَلوا بكم؛ لعَلَّه أن يكون عند بعضِهم شيءٌ، فأتَوْهم، فقالوا: يا أيُّها الرَّهْطُ، إنَّ سَيِّدَنا لُدِغَ، فسَعَيْنا له بكلِّ شيءٍ، لا ينفَعُه شيءٌ، فهل عند أحدٍ منكم شيءٌ؟ فقال بعضُهم: نعم، واللهِ إنِّي لراقٍ، ولكِنْ، واللهِ لقد استَضَفْناكم فلم تُضَيِّفونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تَجْعَلوا لنا جُعْلًا، فصَالَحُوهم على قطيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فانطلَقَ فجَعَلَ يتْفِلُ ويقرَأُ: الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، حتَّى لَكأنَّما نُشِطَ مِن عِقالٍ، فانطلَقَ يمشي ما به قَلَبَةٌ، قال: فأَوْفَوْهُم جُعْلَهم الذي صالَحُوهم عليه، فقال بعضُهم: اقْسِمُوا، فقال الذي رَقَى: لا تَفْعَلوا حتى نأتيَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنذكُرَ له الذي كان، فننظُرَ ما يأمُرُنا، فقَدِمُوا على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَروا له، فقال: وما يُدريكَ أنهَّا رُقيةٌ؟ أَصَبْتُم، اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكم بِسَهْمٍ)) (7) . وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ أصحابَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخَذوا الجُعْلَ على الرُّقيةِ بكتابِ اللهِ، وأخبروا بذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فصَوَّبهم فيه، فدلَّ على جوازِ مِثلِ ذلك، وأَوْلى منه القُرَبُ التي تدخُلُها النيابةُ كالحَجِّ والعُمرةِ (8) . ثانيًا:أنَّه يجوز أخذُ النَّفَقةِ على النِّيابةِ في الحجِّ، فجاز الاستئجارُ عليه، كبناءِ المساجِدِ والقناطِرِ (9) . ثالثًا: أنَّ عليه عَمَلَ النَّاسِ، ولا يَسَعُهم إلَّا القَولُ به؛ لأنَّ القَولَ بِمَنْعِه يُفضي إلى سَدِّ بابِ النيابةِ نهائيًّا؛ لندورِ النِّيابةِ على سبيل التبرُّع (10) . |
|
24-07-2020, 02:02 PM | #101 |
| الفصل الخامس: ما يُشتَرَط في النَّائِبِ محتويات الصفحة: - مبحث: أن يكون النَّائِبُ قد حجَّ عن نَفْسِه حجَّ الفريضةِ.- مسألة: نيابةُ المرأةِ في الحَجِّ. مبحث: أن يكون النَّائِبُ قد حجَّ عن نَفْسِه حجَّ الفريضةِ يُشتَرَط في النَّائِبِ (1) أن يكون قد حَجَّ حَجَّةَ الإسلامِ عن نفسه أوَّلًا، وإلَّا كانت الحجَّةُ عن نفسِه، ولم تُجْزِئْ عن الأصيلِ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة (2) ، والحَنابِلَة (3) ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ (4) ، واختارَه الشنقيطيُّ (5) ، وبه صدرت فتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ (6) الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَمِعَ رجلًا يقول: لبَّيْكَ عن شُبْرُمةَ. قال: مَن شُبْرُمةُ؟ قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي. قال: حجَجْتَ عن نفسِك؟ قال: لا. قال: حُجَّ عن نَفسِك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمةَ))، وفي بعض ألفاظِ الحديثِ: ((هذه عنك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمةَ)) (7) . ثانيًا: أنَّ النَّظَر يقتضي أن يُقَدِّمَ الإنسانُ نَفسَه على غيرِه؛ لعمومِ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ابدأْ بنَفسِك)) (8) ، ونفسُك أحقُّ مِن غَيرِك (9) . مسألة: نيابةُ المرأةِ في الحَجِّ تجوز النيابة في الحج سواء كان النائب رجلًا أو امرأة، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (10) ، والمالكية (11) ، والشافعية (12) ، والحنابلة (13) ، وهو قول عامة أهل العلم (14) ، وحُكي الإجماع على ذلك (15) . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة: عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (16) : ((أنَّه جاءَتْه امرأةٌ مِن خَثْعَم تَسْتَفتيه، قالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضةَ اللهِ على عباده في الحجِّ؛ أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يثبُتَ على الرَّاحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: نعم)) (17) . وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه أذِنَ للمرأةِ أن تحُجَّ عن أبيها، مع أنَّ إحرامَ الرَّجُلِ أكمَلُ مِن إحرامِ المرأةِ (18) . |
|
24-07-2020, 02:03 PM | #102 |
| الفصل الأوَّل: الفَواتُ محتويات الصفحة: - المبحث الأوَّل: فَواتُ الحجِّ.- المبحث الثاني: فَواتُ العُمرةِ.- المبحث الثالث: كيفيَّةُ تحلُّلُ مَن فاتَه الحَجُّ .- المبحث الرابع: حُكْمُ التحلُّلِ.- المبحث الخامس: ما يَلزَمُ مَن فاتَه الحَجُّ.- المطلب الأوَّل: القَضاءُ .- الفرع الأوَّل: حُكْمُ قضاءِ الحَجِّ الواجِبِ.- مسألةٌ: .- الفرع الثاني: حُكْمُ قضاءِ الحَجِّ النَّفْلِ.- المطلب الثاني: الهَدْيُ. تمهيدٌ: في تعريفِ الفَواتِ الفَواتُ لغةً: مَصدَرُ فاتَه يفُوتُه فوَاتًا وفَوْتًا، أي: ذهب عنه، وخرَجَ وقتُ فِعْلِه (1) الفَواتُ اصطلاحًا: خروجُ العَمَلِ المطلوبِ شرعًا عن وقتِه المحَدَّدِ له شَرعًا (2) المبحث الأوَّل: فَواتُ الحجِّ مَن فاتَه الوقوفُ بعَرَفةَ حتى طلَعَ الفَجْرُ مِن يومِ النَّحرِ؛ فقد فاته الحجُّ. الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَعْمَرَ الدِّيليِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ ناسًا مِن أهْلِ نجدٍ أتَوْا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بعَرَفةَ، فسألوه، فأمَرَ مناديًا فنادى: الحجُّ عَرَفةُ، من جاء ليلةَ جَمْعٍ قبلَ طُلوعِ الفَجرِ؛ فقد أدرَكَ الحَجَّ)) (3) . ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِر (4) ، وابنُ عَبدِ البَرِّ (5) ، وابنُ قُدامة (6) ، والنوويُّ (7) . المبحث الثاني: فَواتُ العُمرةِ العُمرةُ لا يُتصَوَّرُ فَواتُها باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة (8) ، والمالكيَّة (9) ، والشَّافعيَّة (10) ، والحَنابِلَة (11) ؛ وذلك لأنَّ جميعَ الزَّمانِ وقْتٌ لها (12) . المبحث الثالث: كيفيَّةُ تحلُّلُ مَن فاتَه الحَجُّ مَن فاتَه الحجُّ لَزِمَه الطَّوافُ والسَّعيُ وحَلْقُ الرَّأسِ أو تقصيرُه، وبذلك يتحلَّلُ مِنَ الحجِّ، وهو باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحَنَفيَّة (13) ، والمالكيَّة (14) ، والشَّافعيَّة (15) ، والحَنابِلَة (16) وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ (17) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (18) . الدَّليل مِنَ السُّنَّة: عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: ((مَن لم يُدرِكْ عَرَفةَ حتى طلَعَ الفجْرُ؛ فقد فاتَه الحجُّ، فليأتِ البَيتَ فلْيَطُفْ به سبعًا، ولْيطَّوَّفْ بين الصَّفا والمروةِ سبعًا، ثمَّ لْيحلِقْ أو يقَصِّرْ إن شاء، وإن كان معه هديٌ فلْيَنْحَرْه قبل أن يحلِقَ، فإذا فرغَ مِن طوافِه وسَعْيِه فلْيَحلِقْ أو يقصِّرْ، ثم لْيَرجِعْ إلى أهله، فإن أدركَه الحجُّ مِن قابلٍ فليَحُجَّ إن استطاعَ، وليُهْدِ في حَجِّه، فإنْ لم يجِدْ هديًا فليَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهلِه)) (19) . المبحث الرابع: حُكْمُ التحلُّلِ اختلف العلماء في التحلل لمن فاته الحج إلى قولين: القول الأول: مَن فاتَه الحجُّ فله الخيارُ: إن شاء بَقِيَ على إحرامِه للعامِ القابِلِ، وإن شاء تحلَّلَ، والتحلُّلُ أفضَلُ، وهو مذهَبُ المالكيَّة (20) ، والحَنابِلَة (21) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (22) ؛ وذلك لأنَّ تطاوُلَ المدَّةِ بين الإحرامِ وفِعلِ النُّسُكِ لا يمنَعُ إتمامَه، كالعُمرةِ، والمُحْرِمُ بالحجِّ في غيرِ أشهُرِه (23) . القول الثاني: أنَّ مَنْ فاتَه الحجُّ لزِمَه التحلُّلُ بعمَل عُمرة، وليس له أنْ يبقي على إحرامِه للعَامِ القابِل، وهو مذهبُ الحنفيَّة (24) ، والشَّافعيَّة (25) ، واختاره ابنُ المنذر (26) . الأدلة: أولًا: من الآثار 1- عن ابن عمر أنه قال: (من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعا وليطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج من قابل فليحجج إن استطاع وليهد في حجه فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) (27) . 2- عن سليمان بن يسار: (أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة ضلت راحلته فقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له فقال له عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي) (28) . 3- وروى مالك أيضا في الموطأ بإسناده عن سليمان بن يسار: (أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع) (29) . 4- وعن الأسود قال (سألت عمر عن رجل فاته الحج قال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل ثم سألت في العام المقبل زيد بن ثابت عنه فقال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل) (30) . ثانيًا: لأن إحرام الحج يصير في غير أشهره فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها (31) . ثالثًا: لأن استدامة الإحرام كابتدائه, وابتداؤه لا يصح فكذلك الاستدامة (32) . المبحث الخامس: ما يَلزَمُ مَن فاتَه الحَجُّ المطلب الأوَّل: القَضاءُ الفرع الأوَّل: حُكْمُ قضاءِ الحَجِّ الواجِبِ مَن فاتَه الحَجُّ الواجِبُ لَزِمَه القضاءُ. الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك الجصَّاصُ (33) ، وابنُ رُشدٍ (34) ، وبرهانُ الدِّين ابنُ مُفْلِح (35) ، وابنُ نجيم (36) . ثانيًا:أنَّه فَرْضٌ ولم يأتِ به على وَجْهِه، فلم يكُنْ بدٌّ من الإتيانِ به ليخرُجَ عن عُهدَتِه، وتسمِيَتُه قضاءً باعتبارِ الظَّاهِرِ (37) . مسألةٌ: إذا قَضى أجزَأَه القضاءُ عن الحَجَّةِ الواجِبةِ الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ قُدامة (38) . الفرع الثاني: حُكْمُ قضاءِ الحَجِّ النَّفْلِ مَن فاتَه الحجُّ النَّفْلُ لَزِمَه القضاءُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة (39) ، والمالكيَّة (40) ، والشَّافعيَّة (41) ، والحَنابِلَة (42) ، وحُكيَ فيه الإجماعُ (43) . الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتاب 1- قال اللهُ تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 196]. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الآيةَ تقتضي إيجابَ النُّسُكِ بالدُّخولِ فيه، فيلزَمُه القضاءُ بالخُروجِ منه قبل إتمامِه (44) . 2- قال اللهُ تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29]. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه لَمَّا شَرَعَ وأحرَمَ بالنُّسُكِ، صار ذلك واجبًا، كأنَّما نَذَرَه نَذْرًا، وهذا هو معنى قولِه: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (45) [الحج: 29]. ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقَلَ إجماعَ الصَّحابةِ (46) على ذلك: الماورديُّ (47) ، وابنُ قُدامة (48) . ثالثًا: مِنَ الآثارِ 1- عنِ الأسْوَدِ بنِ يَزيدَ: (أنَّ رجُلًا فاته الحجُّ، فأمَرَه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يَحِلَّ بعُمرةٍ، وعليه الحجُّ مِن قابلٍ) (49) ، وفي روايةٍ: (قال الأسْوَدُ: مكَثْتُ عشرينَ سنةً، ثمَّ سألتُ زيدَ بنَ ثابتٍ عن ذلك؟ فقال مِثلَ قَولِ عُمَرَ) (50) . 2- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قالمَن لم يُدرِكْ عَرَفةَ حتى طلَعَ الفجْرُ؛ فقد فاتَه الحجُّ، فليأتِ البَيتَ فلْيَطُفْ به سبعًا، ولْيطَّوَّفْ بين الصَّفا والمروةِ سبعًا، ثمَّ لْيحلِقْ أو يقَصِّرْ إن شاء، وإن كان معه هديٌ فلْيَنْحَرْه قبل أن يحلِقَ، فإذا فرغَ مِن طوافِه وسَعْيِه فلْيَحلِقْ أو يقصِّرْ، ثم لْيَرجِعْ إلى أهله، فإن أدركَه الحجُّ مِن قابلٍ فليَحُجَّ إن استطاعَ، وليُهْدِ في حَجِّه، فإنْ لم يجِدْ هديًا فليَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهلِه) (51) . وَجهُ الدَّلالةِ مِن هذه الآثارِ: أنَّ عُمومَها يشمَلُ الفَرْضَ والنَّفْلَ (52) . رابعًا: أنَّ الحجَّ يلزَمُ بالشُّروعِ فيه، فيصيرُ كالمنذورِ، بخلافِ سائِرِ التطَوُّعاتِ (53) . خامسًا: أنَّ المانِعَ من إجزاءِ الحَجِّ شيئان: فواتٌ وفسادٌ، فلمَّا كان الفسادُ موجِبًا للقضاءِ، وجب أن يكون الفَواتُ مُوجبًا للقضاءِ (54) . سادسًا: أنَّ الوقوفَ له وقتٌ محدودٌ يُمكِنُ في العادةِ ألَّا يتأخَّرَ عنه، فتأخُّرُه يكونُ لجَهلِه بالطَّريقِ، أو بما بَقِيَ من الوقتِ، أو لتَرْكِ السَّيرِ المعتادِ، وكلُّ ذلك تفريطٌ منه، فيجِبُ عليه القضاءُ لتَفريطِه (55) . المطلب الثاني: الهَدْيُ مَن فاتَه الحجُّ يلزَمُه هَدْيٌ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالكيَّة (56) ، والشَّافعيَّة (57) ، والحَنابِلَة (58) . الأدلَّة مِنَ الآثارِ: 1- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال(مَن لم يُدرِكْ عَرَفةَ حتى طلَعَ الفجْرُ؛ فقد فاتَه الحجُّ، فليأتِ البَيتَ فلْيَطُفْ به سبعًا، ولْيطَّوَّفْ بين الصَّفا والمروةِ سبعًا، ثمَّ لْيحلِقْ أو يقَصِّرْ إن شاء، وإن كان معه هديٌ فلْيَنْحَرْه قبل أن يحلِقَ، فإذا فرغَ مِن طوافِه وسَعْيِه فلْيَحلِقْ أو يقصِّرْ، ثم لْيَرجِعْ إلى أهله، فإن أدركَه الحجُّ مِن قابلٍ فليَحُجَّ إن استطاعَ، وليُهْدِ في حَجِّه، فإنْ لم يجِدْ هديًا فليَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهلِه)) (59) . 2- قول عُمَرَ لأبي أيوبَ رَضِيَ اللهُ عنهما لَمَّا فاته الحجُّ: ((اصنَعْ ما يصنَعُ المعتمِرُ، ثمَّ قد حلَلْتَ، فإن أدركْتَ الحجَّ قابلًا فحُجَّ، وأهْدِ ما تيسَّرَ مِنَ الهَدْيِ)) (60) . |
|
24-07-2020, 02:04 PM | #103 |
| الفصل الثاني: الإحصارُ محتويات الصفحة: - تمهيدٌ: في تعريفِ الإحصارِ:.- المبحث الأوَّل: ما يكونُ به الإحصارُ.- المطلب الأوَّل: الإحصارُ بالعَدُوِّ.- المطلب الثاني: الإحصارُ بالمَرَضِ وغَيرِه.- المبحث الثاني: أنواعُ الإحصارِ.- المطلب الأوَّل: الإحصارُ عن الوقوفِ بعَرَفةَ .- المطلب الثاني: الإحصارُ عن طوافِ الإفاضةِ.- المطلب الثالث: الإحصارُ عن واجبٍ مِن واجباتِ الحَجِّ.- المطلب الرابع: الإحصارُ عن العُمرةِ.- المبحث الثالث: زوالُ الحَصرِ. تمهيدٌ: في تعريفِ الإحصارِ: الإحصارُ لغةً: المنعُ والحَبسُ (1) . الإحصارُ اصطلاحًا: هو مَنْعُ المُحْرِمِ مِن إتمامِ أركانِ الحَجِّ أو العُمرةِ (2) . المبحث الأوَّل: ما يكونُ به الإحصارُ المطلب الأوَّل: الإحصارُ بالعَدُوِّ الإحصارُ يحصُلُ بالعَدُوِّ. الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196]. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ سَببَ نُزولِ الآيةِ هو صدُّ المشركينَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه عن البيتِ، وقد تقرَّرَ في الأصولِ أنَّ صورةَ سَببِ النُّزولِ قطعيَّةُ الدُّخولِ، فلا يُمكِنُ إخراجُها بمخَصِّصٍ. كذلك فإنَّ قولَه تعالى بعد هذا: فَإِذَا أَمِنْتُمْ يشيرُ إلى أنَّ المرادَ بالإحصارِ هنا صَدُّ العدُوِّ المُحْرِمَ (3) . ثانيًا: مِنَ السُّنَّة أمْرُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصحابَه حين أُحْصِرُوا في الحُدَيبِيَةِ أن ينحَرُوا ويَحِلُّوا (4) ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ قُدامة (5) ، وابنُ تيميَّة (6) وابنُ جُزَيٍّ (7) . المطلب الثاني: الإحصارُ بالمَرَضِ وغَيرِه الإحصارُ يكونُ بالمَرَضِ وذَهابِ النَّفَقةِ وغيرِ ذلك، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة (8) ، وروايةٌ عن أحمَدَ (9) ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ (10) ، وهو قولُ ابنِ حَزمٍ (11) ، واختيارُ ابنِ تيميَّة (12) ، وابنِ القَيِّم (13) ، وابنِ باز (14) , وابنِ عُثيمين (15) . الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قولُه تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196]. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ لفظَ الإحصارِ عامٌّ يدخُلُ فيه العدوُّ والمَرَضُ ونحوه (16) . ثانيًا: مِنَ السُّنَّة عن عِكرمةَ قال: سمعْتُ الحجَّاجَ بنَ عَمْرٍو الأنصاريَّ، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه الحَجُّ مِن قابلٍ)). قال عِكرمةُ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنهما عن ذلك، فقالا: صَدَقَ (17) ثالثا: أنَّ المعنى الذي لأجلِه ثبَتَ حَقُّ التحلُّلِ للمُحصَرِ بالعدُوّ؛ِ موجودٌ كذلك في المَرَضِ (18) . المبحث الثاني: أنواعُ الإحصارِ المطلب الأوَّل: الإحصارُ عن الوقوفِ بعَرَفةَ اختلف الفقهاءُ فيمن أُحصِرَ عن الوقوفِ بعَرَفة دون البيتِ، على ثلاثةِ أقوالٍ: القول الأوّل: أنَّه ليس بمُحصَرٍ، وهو مَذهَب الحَنَفيَّة (19) . وروايةٌ عن أحمد (20) ؛ لأنَّه إن قدَرَ على الطَّوافِ له أن يتحلَّلَ به، فلا حاجةَ إلى التحلُّلِ بالهَدْيِ، كفائِتِ الحجِّ (21) . القول الثاني: يُعتَبَرُ مُحصرًا، ويتحلَّلُ بأعمالِ العُمرةِ، وهو مذهَبُ المالكيَّة (22) ، والشَّافعيَّة (23) ؛ لأنَّه لَمَّا جاز أن يتحلَّلَ عن جميعِ الأركانِ، كان إحلالُه مِن بعضِها أَوْلى (24) . القول الثالث: يتحلَّلُ بعمرةٍ، ولا شيءَ عليه، إن كان قبل فَواتِ وقتِ الوُقوفِ، وهو مَذهَب الحَنابِلَة (25) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (26) ؛ لأنه يجوزُ لِمَن أحرَمَ بالحجِّ أن يجعَلَه عمرةً، ولو بلا حصرٍ، ما لم يقِفْ بعَرَفةَ (27) . المطلب الثاني: الإحصارُ عن طوافِ الإفاضةِ اختلف الفقهاءُ فيمن وقَفَ بعَرَفةَ ثم أُحصِرَ عن البيتِ؛ على ثلاثةِ أقوالٍ: القول الأوّل: لا يكون مُحصَرًا، وعليه التحلُّلُ بالحَلْقِ يومَ النَّحرِ، ويَحِلُّ له كلُّ شيءٍ إلَّا النساءَ، حتى يطوفَ طَوافَ الإفاضةِ في أيِّ وقتٍ قَدَرَ عليه، وهذا مَذهَب الحَنَفيَّة (28) ، والمالكيَّة (29) . الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَعمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الحجُّ عَرَفةُ)) (30) . وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ المرادَ بكونِ الحَجِّ عَرَفةَ أنَّه الرُّكنُ الذي إذا أدرَكَه، فقد أدرك الرُّكنَ الذي يفوتُ الحجُّ بفَواتِه، ويسقُطُ به الفَرضُ (31) . ثانيًا: أنَّه لَمَّا وقف بعَرَفةَ فقد فعَلَ ما له حُكْمُ الكُلِّ، وأمكَنَه التحلُّلُ بالحَلْقِ يومَ النَّحرِ عن كلِّ محظورٍ سوى النِّساءِ، فلم يلزَمِ امتدادُ الإحرامِ الموجِبِ للحَرَج، ولم يبقَ عليه إلَّا الإفاضةُ التي يصِحُّ الإتيانُ بها في أيِّ وقتٍ مِنَ الزَّمانِ (32) . القول الثاني: أنَّه يكونُ مُحصَرًا، ويتحَلَّلُ، وهذا مَذهَب الشَّافعيَّة في الأظهَرِ (33) . الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتاب قال تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196]. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ عُمومَ الآيةِ يشمَلُ مَن أُحصِرَ عن عَرَفةَ أو أُحصِرَ عن البيتِ (34) . ثانيًا:أنَّه إحرامٌ تامٌّ، فجاز له التحلُّلُ منه؛ قياسًا على ما قَبْلَ الوقوفِ بعَرَفةَ (35) . ثالثا:أنَّه لَمَّا جاز أن يتحَلَّلَ بالإحصارِ مِن جميعِ الأركانِ، كان تحلُّلُه مِن بعضِها أَوْلى (36) . القول الثالث: أنَّه إن أُحصِرَ عن البيتِ بعد الوقوفِ بعَرَفة قبل رَميِ الجمرةِ، فله التحلُّلُ، وإن أُحصِرَ عن طوافِ الإفاضةِ بعد رَمْيِ الجمرةِ، فليس له أن يتحَلَّلَ، وهذا مَذهَبُ الحَنابِلَة (37) . ودليلُهم في التَّفريقِ: أنَّ الإحصارَ كما يفيدُ عن جميعِ أعمالِ الحجِّ، فإنَّه يفيدُ عن بعضِ أركانِه، لكِنْ لم يحصُلِ الإحصارُ بعد رميِ الجمرةِ؛ لأنَّ إحرامَه بعد الرَّميِ إنَّما هو عن النِّساءِ، والشَّرعُ إنَّما ورد بالتحلُّلِ مِنَ الإحرامِ التَّامِّ، الذي يحرُمُ جميعُ محظوراتِه، فلا يَثبُتُ بما ليس مثلَه، فمتى ما زالَ الحصْرُ أتى بالطَّوافِ، وقد تم حجُّه (38) . المطلب الثالث: الإحصارُ عن واجبٍ مِن واجباتِ الحَجِّ إذا أُحصِرَ عن واجبٍ فلا يتحَلَّلُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة (39) ، والمالكيَّة (40) ، والشَّافعيَّة (41) ، والحَنابِلَة (42) . وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّه يُمكِنُ جَبرُه بالدَّمِ، فلا حاجةَ إلى التحلُّلِ (43) . ثانيًا: لأنَّ صِحَّةَ الحَجِّ لا تقِفُ على فِعلِ ذلك الواجِبِ (44) . المطلب الرابع: الإحصارُ عن العُمرةِ يجوزُ للمُحرِمِ بالعمرةِ التحلُّلُ عند الإحصارِ، وهو مَذهَب الحَنَفيَّة (45) ، والشَّافعيَّة (46) ، والحَنابِلَة (47) ، وبعضِ المالكيَّة (48) . وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (49) . الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتاب - قال تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196] عقيبَ قَولِه عزَّ وجَلَّ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 196] فكان المرادُ منه: فإنْ أُحصِرتُم عن إتمامِهما فما استيسَرَ مِنَ الهَديِ (50) . ثانيًا: مِنَ السُّنَّة ثبتَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه رَضِيَ اللهُ عنهم حُصِروا بالحُدَيبيَةِ، فحال كفَّارُ قريشٍ بينهم وبين البَيتِ، وكانوا مُعتمرينَ، فنَحَروا هَدْيَهم وحَلَقوا رُؤوسَهم (51) . ثالثًا: أنَّ التحلُّلَ بالهَدْيِ في الحجِّ لمعنًى هو موجودٌ في العُمرةِ: وهو التضرُّرُ بامتدادِ الإحرامِ (52) . المبحث الثالث: زوالُ الحَصرِ متَى زالَ الحصرُ قَبلَ تحلُّلِه، فعليه إتمامُ نُسكِه، إلَّا أن يكونَ الحجُّ قد فاتَ، فإنَّه يَتحلَّلُ. الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقلَ الإجماعَ على ذلك ابن المنْذِر (53) ، وابن قُدامَة (54) . |
|
24-07-2020, 02:05 PM | #104 |
| الفصل الثالث: التحلُّلُ مِنَ الإحصارِ محتويات الصفحة: - المبحث الأوَّل: كيفيَّةُ تحلُّلِ المُحصَر.- المطلب الأوَّل: نيَّةُ التحلُّلِ .- المطلب الثاني: ذَبْحُ هَدْيِ الإحصارِ.- الفرع الأوَّل: مكانُ ذَبْحِ هَدْيِ الإحصارِ وزمانه.- الفرع الثاني: العَجْزُ عن الهَدْيِ.- الفرع الثالث: ما يجِبُ مِنَ الهَديِ على المُحصَرِ القارِنِ.- المطلب الثالث: الحَلْقُ أو التَّقصيرُ.- المبحث الثاني: اشتراطُ التحلُّلِ مِنَ الإحصارِ.- المطلب الأوَّل: ما يلزَمُ المُحصَرَ إذا اشتَرَط.- المطلب الثاني: حُكْمُ المُحصَرِ إذا وقع في بعضِ محظوراتِ الإحرامِ قبل التحلُّلِ.- المطلب الثالث: القضاءُ على من أُحْصِرَ.- المطلب الرابع: هلْ يَسقُطُ الفرضُ عنِ المُحصَرِ إذا تَحلَّلَ؟ . تمهيدٌ: حِكمةُ مَشروعيَّةِ التحلُّلِ شَرَعَ اللهُ التحلُّلَ لحاجةِ المُحصَر إليه، ورفعًا للحَرَج والضَّرَرِ عنه، حتى لا يظَلَّ مُحرِمًا إلى أن يندفِعَ عنه المانِعُ من إتمامِ الحَجِّ أو العمرةِ (1) . المبحث الأوَّل: كيفيَّةُ تحلُّلِ المُحصَر المطلب الأوَّل: نيَّةُ التحلُّلِ تُشتَرَطُ نيَّةُ التحلُّلِ عند ذبحِ الهَدْيِ، وهو مَذهَب الشَّافعيَّة (2) ، والحَنابِلَة (3) . الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى)) (4) . ثانيًا: لأنَّه يريدُ الخُروجَ من العبادةِ قبل إكمالِها، فافتقَرَ إلى قَصْدِه، ولأنَّ الذَّبحَ قد يكون لغيرِ الحِلِّ، فلم يتخَصَّصْ إلَّا بقَصْدِه (5) . المطلب الثاني: ذَبْحُ هَدْيِ الإحصارِ الفرع الأوَّل: مكانُ ذَبْحِ هَدْيِ الإحصارِ وزمانه المُحْصَرُ يذبَحُ الهَديَ في المكانِ الذي أُحصِرَ فيه وقت حصره (6) ، سواءٌ كان في الحِلِّ، أو في الحَرَمِ، وهو مَذهَب المالكيَّة (7) ، والشَّافعيَّة (8) ، والحنابلة (9) ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلْمِ (10) . الأدلَّة: أدلة ذبح الهدي في مكان الإحصار أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَحَرَ هَدْيَه بالحُدَيبيَة حيثُ أُحصِرَ، وهي خارجُ الحَرَمِ (11) . ثانيًا: لأنَّ ذلك يُفضِي إلى تعذُّرِ الحِلِّ، لتعذُّرِ وصولِ الهَدْيِ إلى مَحِلِّه (12) . ثالثًا: ولأنه موضع تحلله فكان موضع ذبحه (13) . دليل كون ذبح الهدي وقت الإحصار الدَّليل مِنَ الكِتابِ: قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196]. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه أطلَقَ عندما ذَكَرَ الهَدْيَ ولم يُوَقِّتْه بزمانٍ (14) . الفرع الثاني: العَجْزُ عن الهَدْيِ اختلفَ الفُقهاءُ فيما إذا عجَزَ المُحصَر عن الهَديِ هل عليه بدَلٌ أو لا؟ على أقوالٍ؛ منها: القول الأوّل: أنَّ مَن لم يجِدِ الهَديِ ليس عليه بدَلٌ، وله أن يتحَلَّلَ، وهو قولٌ عند الشَّافعيَّة (15) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (16) . وذلك للآتي: أوَّلًا: لَمَّا سكت اللهُ عزَّ وجلَّ عن الصِّيامِ في الإحصارِ، وأوجَبَه في التمتُّعِ لِمَن عَدِمَ الهديَ؛ دلَّ على أنَّ مَن لم يجِدِ الهَديَ من المُحصَرينَ ليس عليه شيءٌ، فيحِلُّ بدون شيءٍ (17) . ثانيًا: أنَّ الظَّاهِرَ مِن حالِ كثيرٍ مِنَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم أنَّهم فقراءُ، ولم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَهم بالصِّيامِ، والأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ (18) . القول الثاني: مَن لم يجِدِ الهَديَ يَلزَمُه أنْ يصومَ عَشَرةَ أيَّامٍ ثمَّ يحِلُّ، وهو مَذهَب الحَنابِلَة (19) ، وأشهبَ مِنَ المالكيَّة (20) ، وقولٌ عند الشَّافعيَّة (21) ، واختارَه ابنُ باز (22) . وذلك للآتي: أولا: لأنَّه دَمٌ واجِبٌ للإحرامِ، فكان له بدَلٌ، كدمِ التمتُّعِ والطِّيبِ واللِّباسِ، ويتعيَّنُ الانتقالُ إلى صيامِ عَشَرةِ أيَّامٍ، كبَدَلِ هَديِ التَّمتُّعِ (23) . ثانيًا: المُحصَر ليس له أن يتحلَّلَ إلَّا بعد الصِّيامِ، كما لا يتحَلَّلُ واجِدُ الهَديِ إلَّا بنَحْرِه (24) . الفرع الثالث: ما يجِبُ مِنَ الهَديِ على المُحصَرِ القارِنِ اختلف الفقهاءُ فيما يجِبُ على المُحصَر القارِنِ مِنَ الهَديِ على قولين: القول الأوّل: يجِبُ على المُحصَر القارِنِ هَدْيٌ واحِدٌ، وهو مَذهَب الشَّافعيَّة (25) ، والحَنابِلَة (26) ؛ وذلك لأنَّه مُحْرِمٌ بإحرامٍ واحدٍ، ويدخلُ إحرامُ العمرةِ في الحَجَّةِ، فيكفيه دمٌ واحدٌ (27) . القول الثاني: المُحصَر القارِنُ عليه هَدْيانِ، وهو مَذهَب الحَنَفيَّة (28) ، وذلك لأنَّه مُحرِمٌ بإحرامينِ؛ فلا يحِلُّ إلَّا بهَدْيَينِ (29) . المطلب الثالث: الحَلْقُ أو التَّقصيرُ الحَلْقُ أو التَّقصيرُ واجِبٌ لتحَلُّلِ المُحصَر من الإحرامِ، وهو الأظهَرُ عند الشَّافعيَّة (30) ، وقولٌ عند الحَنابِلَة (31) ، وهو قول مالك (32) وروايةٌ عن أبي يوسف (33) واختارَه الطحاويُّ (34) ، والشنقيطيُّ (35) ، وابنُ باز (36) ، وابنُ عُثيمين (37) . الدَّليل مِنَ السُّنَّة: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فعَلَه عامَ الحُدَيبِيَةِ؛ فإنَّه حَلَقَ، وأمَرَ أصحابَه أن يحلِقوا. فعَن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لأصْحابِه ((قُومُوا فانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا، قال: فواللَّهِ ما قام منهم رجلٌ حتَّى قال ذلك ثلاثَ مَرَّاتٍ، فلَمَّا لم يَقُمْ منهم أحدٌ، دَخَل عَلَى أُمِّ سَلَمةَ، فَذكَر لها ما لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فقالت أُمُّ سَلَمةَ: يا نَبِيَّ اللهِ، أتُحِبُّ ذلك؟ اخْرُجْ ثمَّ لا تُكَلِّمْ أحدًا منهم كلِمَةً، حتَّى تَنحَرَ بُدُنَك وتَدْعُوَ حالِقَك فيحْلِقَك، فخَرَج فلم يُكَلِّمْ أحدًا منهم حتَّى فَعَل ذلك؛ نَحَر بُدْنَه ودَعا حالِقَه فحَلَقَه، فلمَّا رَأَوْا ذلك قاموا فنَحَروا، وجَعَل بَعْضُهم يحلِقُ بعضًا)) (38) . المبحث الثاني: اشتراطُ التحلُّلِ مِنَ الإحصارِ المطلب الأوَّل: ما يلزَمُ المُحصَرَ إذا اشتَرَط مَنِ اشتَرَط قبلَ حَجِّه وعُمْرَتِه؛ فإنْ أُحصِرَ تحلَّلَ ولم يلزَمْه شيءٌ مُطلقًا، وهو مَذهَبُ الحَنابِلَة (39) ، والأصَحُّ مِنْ مَذهَبِ الشَّافعيَّة (40) ، واختيارُ ابنِ باز (41) ، وابنِ عُثيمين (42) . الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((دخل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ضُباعةَ بنتِ الزُّبيرِ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أريدُ الحَجَّ، وأنا شاكيةٌ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: حُجِّي، واشتَرِطي أنَّ مَحَلِّي حيث حبَسْتَني)) (43) . وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه لَمَّا أمَرَها بالاشتراطِ أفاد شيئينِ؛ أحدُهما: أنَّه إذا عاقها عائقٌ مِن عدُوٍّ، أو مرضٍ، أو ذَهابِ نفقةٍ، ونحو ذلك؛ أنَّ لها التحلُّلَ. والثاني: أنَّه متى حلَّتْ بذلك، فلا دمَ عليها ولا صومَ (44) . ثانيًا: مِنَ الآثار 1- عن سُوَيد ِبنِ غَفَلةَ قال: (قال لي عُمَرُ: يا أبا أميَّةَ، حُجَّ واشتَرِطْ؛ فإنَّ لك ما شرَطْتَ، وللهِ عليك ما اشتَرَطْتَ) (45) . 2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت لعُروةَ: (هل تستثني إذا حجَجْتَ؟ فقال: ماذا أقولُ؟ قالت: قُل: اللهُمَّ، الحجَّ أردْتُ، وله عَمَدْتُ، فإنْ يَسَّرْتَه فهو الحَجُّ، وإن حبَسَني حابسٌ فهو عمرةٌ) (46) . المطلب الثاني: حُكْمُ المُحصَرِ إذا وقع في بعضِ محظوراتِ الإحرامِ قبل التحلُّلِ إذا فعَل المحصَرُ قبلَ إحلالِه شيئًا مِن محظوراتِ الإحرامِ، ممَّا يُوجبُ الفديةَ، كالطِّيبِ واللباسِ، وغيرِهما ، فالفديةُ واجبةٌ عليه، كغيرِ المحصَرِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهية الأربعةِ: الحَنَفيَّة (47) ، والمالكيَّة (48) ، والشَّافعيَّة (49) ، والحَنابِلَة (50) . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة: عن كَعْبِ بنِ عُجْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى عليَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زمَنَ الحُدَيبِيَةِ والقَمْلُ يتناثَرُ على وجهي، فقال: أيُؤْذيكَ هوامُّ رأسِكَ؟ قلتُ: نعم. قال: فاحْلِقْ وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو أطعِمْ سِتَّةَ مساكينَ، أو انسُكْ نَسيكةً)) (51) ، وكان ذلك بعد الإحصارِ (52) . المطلب الثالث: القضاءُ على من أُحْصِرَ مَن تحلَّلَ بالإحصارِ فليس عليه القَضاءُ (53) ، وهو مَذهَب المالكيَّة (54) ، والشَّافعيَّة (55) ، والحَنابِلَة (56) . الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196]. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الله تعالى ذكَرَ الهَدْيَ والحَلْقَ، ولم يذكُرْ شيئًا سوى ذلك؛ فدلَّ على أنَّه لا قضاءَ على المُحصَرِ (57) . ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يأمُرِ الذين أُحْصِروا في غزوةِ الحُدَيبِيَةِ أن يقضُوا تلك العمرةَ التي أُحْصِروا عنها (58) . المطلب الرابع: هلْ يَسقُطُ الفرضُ عنِ المُحصَرِ إذا تَحلَّلَ؟ المُحصَرُ لا يَسقُطُ عنه الحجُّ الواجبُ إذا تحلَّل، بل يَبقَى في ذِمَّتِه. الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقلَ الإجماعَ على ذلك ابن تيميَّة (59) . |
|
24-07-2020, 02:06 PM | #105 |
| مبحث الأوَّل: حُكْمُ قتلِ الصَّيدِ للمُحْرِم قتلُ الصَّيدِ مِن محظوراتِ الإحرامِ. الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ 1- قوله تعالى: يا أيُّهـا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95]. 2- قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: 96]. 3- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [المائدة: 1]. ثانيًا: مِنَ السُّنَّة 1- عن الصَّعْبِ بنِ جَثَّامةَ اللَّيثيِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّه أهدى لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حِمارًا وحشيًّا، فَرَدَّه عليه، فلمَّا رأى ما في وَجْهِه، قال: إنَّا لم نردُّه عليك إلَّا أنَّا حُرُمٌ)) (1) . 2- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالقاحة ومِنَّا المُحْرِمُ، ومنا غيرُ المُحْرِمِ، فرأيتُ أصحابي يتراءَوْنَ شيئًا، فنظَرْتُ، فإذا حمارُ وحشٍ- يعني وَقَعَ سَوطُه- فقالوا: لا نُعينُكَ عليه بشَيءٍ؛ إنَّا مُحْرمونَ، فتَناوَلْتُه فأخَذْتُه، ثم أتيتُ الحمارَ مِن وراءِ أكَمَةٍ فعَقَرْتُه، فأتيتُ به أصحابي، فقال بعضُهم: كُلُوا، وقال بعضُهم: لا تأكُلُوا، فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو أمامَنا، فسألْتُه، فقال: كُلُوه؛ حلالٌ)) (2) . ثالثًا: من الإجماعُ نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المنذِرِ (3) ، وابنُ رُشدٍ (4) ، وابنُ قُدامة (5) ، والنوويُّ (6) ، وابنُ مُفلِحٍ (7) . |
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
أبيك , اللهم |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مائة دعاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم | ذابت نجوم الليل | (سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص الانبياء والصحابه ) | 23 | 19-11-2022 09:21 PM |
أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ { متجدد } | تيماء | ( همســـــات الإسلامي ) | 50 | 31-01-2021 12:04 PM |
الدعاء لأم الإدارية الجوري .. | نوآف | ( قناة وحصريات الجوري ) | 17 | 14-05-2016 11:06 PM |
أدعيه لآم اختنا الجوري وجميع موتى المسلمين | هدهد الشرق | ( قناة وحصريات الجوري ) | 23 | 08-05-2016 11:53 PM |