ننتظر تسجيلك هنا


الإهداءات


العودة   منتدى همسات الغلا > ¨°o.O (المنتديات الاسلاميه) O.o°¨ > (همسات الحج والعمره)

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-07-2020, 01:15 PM   #64


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,303 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Floralwhite
شكراً: 445
تم شكره 511 مرة في 344 مشاركة
افتراضي



الفصل الثَّالث: حُكْمُ المَبيتِ بمِنًى ليلةَ عَرَفةَ




يُسَنُّ أن يبيتَ الحاجُّ بمِنًى ليلةَ عَرفةَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكيَّة (2) ، والشَّافعيَّة (3) ، والحَنابِلة (4) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((ثم مكَثَ طويلًا حتى طلَعَتِ الشَّمْسُ، وأمَرَ بقُبَّةٍ مِن شَعْرٍ تُضْرَبُ له بنَمِرَةَ)) (5) .
ثانيًا: مِنَ الإجماع
نقلَ الإجماعَ على ذلك النَّوويُّ (6) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (7) .


 

رد مع اقتباس
قديم 24-07-2020, 01:16 PM   #65


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,303 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Floralwhite
شكراً: 445
تم شكره 511 مرة في 344 مشاركة
افتراضي



تمهيدٌ: التعريفُ بيومِ عَرَفةَ، والفَرْقُ بين عَرَفةَ وعَرَفاتٍ، وفضائِلُ هذا اليومِ



محتويات الصفحة:

- أوَّلًا: تعريفُ يومِ عَرَفة والفَرْقُ بين عَرَفةَ وعَرَفاتٍ .- ثانيًا: فضائِلُ يومِ عَرَفة.

أوَّلًا: تعريفُ يومِ عَرَفة والفَرْقُ بين عَرَفةَ وعَرَفاتٍ
1- تعريفُ يومِ عَرَفةَ
يومُ عَرَفةَ: هو التَّاسِعُ مِن ذي الحِجَّةِ.
وعَرَفةُ أو عَرَفاتٌ (1) : موقِفُ الحاجِّ ذلك اليومَ، وهي على نحو (23 كيلومترًا تقريبًا) شرقِيَّ مكَّةَ (2) .
2- الفرقُ بين عَرَفةَ وعرفاتٍ
عَرَفة وعَرَفات؛ قيل: هما بمعنًى واحدٍ؛ فكِلاهما عَلمٌ للمَوقِف، واسمٌ للبُقعةِ المعروفةِ التي يجِبُ الوقوفُ بها. وقيل: إنَّ (عرفات) فقط هو الاسمُ للجَبَل أو للبُقعةِ المعروفةِ، وأمَّا (عَرَفة) فليس اسمًا للموقِف، بل المرادُ به هو يومُ الوقوفِ بعَرَفاتٍ.
وأمَّا لفظ (عرفات)؛ فقيل: هو اسمٌ في لفْظِ الجَمْعِ؛ فلا يُجمَعُ. وقيل: إنَّ (عرفات) جمْعُ (عَرَفة)، كأنَّ كلَّ قطعةٍ من تلك الأرضِ عَرَفة، فسُمِّي مَجموعُ تلك القِطعة بعرفاتٍ. وقيل: بل الاسمُ جمْعٌ والمسمَّى مُفرَدٌ (3) .
ثانيًا: فضائِلُ يومِ عَرَفة
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما مِن يومٍ أكثَرَ مِن أن يُعْتِقَ اللهُ فيه عبدًا مِنَ النَّارِ، من يومِ عَرَفةَ، وإنَّه لَيَدْنو، ثم يُباهِي بهم الملائكةَ، فيقول: ما أرادَ هؤلاءِ؟)) (4) .
2- عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رجلًا مِنَ اليهودِ قال: يا أميرَ المؤمنينَ، آيةٌ في كتابِكم تَقْرَؤُونها، لو علينا- معشَرَ اليهودِ- نَزَلَت، لاتَّخَذْنا ذلك اليومَ عيدًا، قال: أيُّ آيةٍ؟ قال: اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا [المائدة: 3] قال عُمَرُ: قد عَرَفْنا ذلك اليومَ، والمكانَ الذي نَزَلَتْ فيه على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو قائمٌ بعَرَفةَ يومَ جُمعةٍ (5) .
3- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صيامُ يومِ عَرَفةَ، أحتسِبُ على اللهِ أن يُكَفِّرَ السَّنَة التي قَبْلَه، والسَّنةَ التي بَعْدَه)) (6) .
4- عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((ما العمَلُ في أيَّامِ العَشْرِ أفضَلَ مِنَ العَمَلِ في هذه))، قالوا: ولا الجهادُ؟ قال: ((ولا الجهادُ، إلَّا رجلٌ خرج يخاطِرُ بنَفْسِه ومالِه، فلم يرجِعْ بشيءٍ)) (7) .
ويومُ عَرَفةَ هو اليومُ التَّاسِعُ من هذه الأيامِ العَشْرِ، فيَشْمَلُه ذلك الفَضْلُ (8) .


 

رد مع اقتباس
قديم 24-07-2020, 01:16 PM   #66


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,303 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Floralwhite
شكراً: 445
تم شكره 511 مرة في 344 مشاركة
افتراضي



الفصل الأوَّل: حُكمُ الوقوفِ بعَرَفةَ




الوقوف بعَرَفة (1) ركنٌ من أركانِ الحجِّ، ولا يصِحُّ الحجُّ إلَّا به، ومَن فاته الوقوفُ بعَرَفة فاته الحجُّ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قال الله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [البقرة: 198].
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قَولَه: فَإِذَا أَفَضْتُمْ يدلُّ على أنَّ الوقوفَ بعَرَفة لا بدَّ منه، وأنَّه أمرٌ مسلَّم، وأنَّ الوقوفَ بالمُزْدَلِفةِ إنَّما يكون بعد الوقوفِ بعَرَفةَ (2) .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الحجُّ عَرَفةُ)) (3) .
2- عن عروةَ بنِ مُضَرِّسٍ الطائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمُزْدَلِفةِ حين خرج إلى الصَّلاةِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي جئتُ مِن جبلِ طَيِّئٍ، أكلَلْتُ راحلتي، وأتعَبْتُ نفسي، واللهِ ما تركْتُ مِن جبلٍ إلا وقفْتُ عليه، فهل لي مِنْ حَجٍّ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقف معنا حتى نَدْفَعَ، وقد وقف بعَرَفةَ قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد أتمَّ حَجَّه وقضى تَفَثَه)) (4) .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ركنِيَّتِه: ابنُ عَبْدِ البَرِّ (5) ، وابنُ المُنْذِر (6) ، وابنُ قُدامة (7) .


 

رد مع اقتباس
قديم 24-07-2020, 01:17 PM   #67


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,303 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Floralwhite
شكراً: 445
تم شكره 511 مرة في 344 مشاركة
افتراضي



الفصل الثَّاني: شروطُ الوقوفِ بعَرَفة




محتويات الصفحة:

- المبحث الأوَّل: أن يكون الوقوفُ في أرضِ عَرَفاتٍ.- المطلب الأوَّل: حدودُ عَرَفاتٍ؟.- المطلب الثَّاني: حُكْمُ الوقوفِ بوادي عُرَنةَ..- المطلب الثَّالث: هل نَمِرَةُ من عَرَفةَ؟ وحكمُ النُّزولُ بها.- المطلب الرابع: حُكْمُ مَن وقفَ بعَرَفةَ وهو لا يعلَمُ أنَّه عَرَفة.- المبحث الثَّاني: أن يكون الوقوفُ في زمانِ الوُقوفِ.- تمهيدٌ:.- المطلب الأوَّل: أوَّلُ وقتِ الوقوفِ بِعَرَفةَ: .- المطلب الثَّاني: آخِرُ وَقْتِ الوُقوفِ بعَرَفةَ: .- المطلب الثَّالث: قَدْرُ الوقوفِ المُجْزِئ بعَرَفاتٍ.- المطلب الرابع: إلى متى يجِبُ الوقوفُ بعَرَفة لمِن وافاها نهارًا؟.- المطلب الخامِسُ: حُكْمُ مَن دَفَع قبلَ غُروبِ شَمْسِ التَّاسِعِ ثم عاد قَبْلَ فَجْرِ العاشِرِ.- المطلب السادس: حُكْمُ من وقف بعَرَفة ليلًا فقط.- المطلب السابع: الخطأُ في زَمَن الوقوفِ.- الفرع الأوَّل: الخطأُ في زَمَن الوقوفِ بالتَّقْديمِ.- الفرع الثَّاني: الخَطَأُ في زَمَن الوقوفِ بالتَّأخيرِ.- المبحث الثَّالث: حُكْمُ مَن وقفَ بعَرَفةَ على غيرِ طَهارةٍ.- المبحث الرابع: هل يُشْتَرَطُ للوقوفِ بعَرَفةَ سَتْرُ العورةِ واستقبالُ القبلةِ ؟.- المبحث الخامس: حُكْمُ وقوفِ النَّائِمِ.- المبحث السادس: حُكْمُ وقوفِ المُغْمَى عليه.

المبحث الأوَّل: أن يكون الوقوفُ في أرضِ عَرَفاتٍ
تمهيدٌ:
يُشتَرَط أن يكون الوقوفُ في أرضِ عَرَفاتٍ لا في غيرها، وعَرَفةُ كُلُّها مَوْقِفٌ.
الأدِلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ووقفتُ ههنا، وعَرَفةُ كلُّها مَوقِفٌ)) (1) .
2- فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) (2) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على كونِ الوقوفِ بعَرَفةَ رُكْنًا لا يصحُّ الحجُّ بدونِه: ابنُ المُنذر؛ (3) ، وابنُ حزم (4) ، وابنُ عبد البَرِّ (5) ، وابنُ رُشد (6) ، والنووي (7) ، والصَّنعانيُّ (8) .
ونقل النوويُّ الإجماعَ على صِحَّةِ الوقوفِ بأيِّ جزءٍ مِن عَرَفات (9) .
المطلب الأوَّل: حدودُ عَرَفاتٍ؟
لعرفاتٍ أربعةُ حُدودٍ (10) :
الأوَّل: الحدُّ الشَّماليُّ: هو مُلتقى وادي وَصيقٍ بوادي عُرَنةَ في سَفْحِ جَبَلِ سَعْدٍ.
الثَّاني: الحدُّ الغربيُّ: هو وادي عُرَنةَ ويمتد هذا الحدُّ الغربيُّ مِنِ التقاءِ وادي عُرَنةَ بوادي وَصيقٍ إلى أن يحاذِيَ جَبَلَ نَمِرةَ، ويبلغُ طولُ هذا الضِّلعِ خمسةَ كيلومتراتٍ، فهذا الوادي فاصِلٌ بين الحَرَمِ وعرفاتٍ، وليس واحدًا منهما.
الثَّالث: الحدُّ الجنوبيُّ: وهو ما بين الجبالِ الجنوبيَّةِ لعرفاتٍ، وبين وادي عُرَنةَ.
الرابع: الحدُّ الشَّرقيُّ: هي الجبالُ المُقَوَّسة على مَيداِنِ عَرَفاتٍ ابتداءً مِنَ الثنيَّة التي تَنفُذُ إلى طريقِ الطَّائِفِ، وتستمِرُّ سلسلةُ تلك الجبالِ حتى تنتهيَ بجَبَل سعدٍ.
وقد وُضِعَت الآن علاماتٌ حولَ أرضِ عَرَفة تُبَيِّنُ حُدودَها، ويجب على الحاجِّ أن يتَنَبَّه لها؛ لئلَّا يقع وقوفُه خارجَ عَرَفة، فيفوتَه الحجُّ.
المطلب الثَّاني: حُكْمُ الوقوفِ بوادي عُرَنةَ.
لا يصِحُّ الوقوفُ بوادي عُرَنةَ (11) ،ويقال له أيضًا: مسجِدُ عُرَنةَ، لأنَّه خارجُ عرفاتٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (12) ، والمالِكيَّةِ في المشهورِ (13) ، والشَّافعيَّة (14) ، والحَنابِلة (15) ، وحُكي الإجماعُ على ذلك (16) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
حديثُ: ((ارفعوا عن بَطْنِ عُرَنةَ)) (17) ، فلا يُجْزيه أن يقفَ بمكانٍ أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ألَّا يَقِفَ به (18) .
ثانيًا: لأنَّه لم يقِفْ بعَرَفةَ، فلم يُجْزِئه، كما لو وقف بمزدلِفةَ (19) .
المطلب الثَّالث: هل نَمِرَةُ من عَرَفةَ؟ وحكمُ النُّزولُ بها
نَمِرةُ (20) ليست من عَرَفة (21) ، ولا مِنَ الحرمِ، وإنما يُستحبُّ النزولُ بها بعد طلوعِ الشَّمْسُ إلى الزوالِ، وذلك قبل النُّزولِ بعَرَفة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (22) ، والمالِكيَّة (23) ، والشَّافعيَّة (24) ، والحَنابِلة (25) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنه قال في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فأجاز رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أتى عَرَفةَ، فوَجَدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَتْ له بنَمِرةَ، فنزل بها، حتى إذا زاغتِ الشَّمْسُ أمرَ بالقَصْواءِ، فرُحِلَتْ له (26) ، فأتى بطْنَ الوادي (27) ، فخطَبَ النَّاسَ)) (28) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ فيه استحبابَ النُّزولِ بنَمِرَةَ إذا ذهبوا من مِنًى؛ لأنَّ السنَّةَ ألَّا يدخلوا عرفاتٍ، إلَّا بعد زوالِ الشَّمسِ، وبعد صلاتَيِ الظُّهْرِ والعصرِ جَمْعًا (29) .
المطلب الرابع: حُكْمُ مَن وقفَ بعَرَفةَ وهو لا يعلَمُ أنَّه عَرَفة
مَن وقف بعَرَفةَ مُحْرِمًا في زَمَن الوقوف وهو لا يعلَمُ أنَّه بعَرَفة، فإنَّه يُجْزِئُه باتِّفاقِ المَذاهِبِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (30) ، والمالِكيَّة (31) ، والشَّافعيَّة (32) ، والحَنابِلة (33) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عمومُ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وقد أتى عرفاتٍ، قبل ذلك ليلًا أو نهارًا)) (34) .
ثانيًا: أنه لا تُشْتَرَط النيَّةُ لصِحَّةِ الوقوف بعَرَفة (35) .
ثالثًا: أنَّ الرُّكْن قد حصل وهو الوقوفُ، ولا يمتنع ذلك بالإغماءِ والنَّومِ؛ كرُكْنِ الصَّوْمِ (36) .
رابعًا: أنه وقف بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل، فأجزأه كما لو علم (37) .
المبحث الثَّاني: أن يكون الوقوفُ في زمانِ الوُقوفِ
تمهيدٌ:
يُشْتَرَط لصحَّةِ الوقوفِ بعَرَفة أن يكون في وقتِ الوقوفِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كما في حديثِ جابرٍ- الطَّويلِ- في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «فأجازَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أتى عَرَفةَ، فوجَدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَتْ له بنَمِرَةَ، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشَّمْسُ أمَرَ بالقصواءِ، فرُحِلَتْ له، فأتى بطْنَ الوادي، فخطَبَ النَّاس» (38) ، وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) (39) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ حَزْمٍ (40) ، وابن تيميَّة (41) .
المطلب الأوَّل: أوَّلُ وقتِ الوقوفِ بِعَرَفةَ:
يبدأُ الوقوفُ بعَرَفةَ مِن زوالِ الشَّمْسِ يومَ التَّاسِعِ مِن ذي الحِجَّةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ (42) : الحَنَفيَّة (43) ، والمالِكيَّة (44) ، والشَّافعيَّة (45) ، وروايةٌ عن أحمَدَ (46) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (47) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كما في حديثِ جابرٍ- الطَّويلِ- في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فأجازَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أتى عَرَفةَ، فوجَدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَتْ له بنَمِرَةَ، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشَّمْسُ أمَرَ بالقصواءِ، فرُحِلَتْ له، فأتى بطْنَ الوادي، فخطَبَ النَّاس)) (48) ، وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) (49) .
ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقفَ بعد الزَّوالِ، وكذلك الخلفاءُ الرَّاشدون فمَن بَعْدَهم إلى اليوم، وما نُقِلَ أنَّ أحدًا وقف قبل الزَّوالِ (50) .
المطلب الثَّاني: آخِرُ وَقْتِ الوُقوفِ بعَرَفةَ:
ينتهي الوقوفُ بعَرَفةَ بطلوعِ فَجْرِ يَومِ النَّحْرِ، فمن أتى إلى عَرَفةَ بعد فَجْرِ يومِ النَّحْرِ فقد فاته الحجُّ.
الأدِلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عُروةَ بنِ مُضَرِّس الطَّائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقَفَ معنا حتى ندفَعَ، وقد وقف بعَرَفةَ قبل ليلًا أو نهارًا؛ فقد أتَمَّ حجُّه وقضى تَفَثَه)) (51) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ المُنْذِر (52) ، وابْنُ حَزْمٍ (53) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (54) ، وابنُ قُدامة (55) .
المطلب الثَّالث: قَدْرُ الوقوفِ المُجْزِئ بعَرَفاتٍ
من وقف بعَرَفة ولو لحظةً مِن زوالِ شَمْسِ يومِ التَّاسِعِ إلى فَجْرِ يومِ العاشِرِ، قائمًا كان أو جالسًا أو راكبًا؛ فإنَّه يُجْزِئُه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (56) ، والشَّافعيَّة (57) والحَنابِلة (58) .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عُروةَ بنِ مُضَرِّس الطَّائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقَفَ معنا حتى ندفَعَ، وقد وقف قبل ذلك بعَرَفةَ ليلًا أو نهارًا؛ فقد تَمَّ حجُّه وقضى تَفَثَه)) (59) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
عمومُ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وقف قبل ذلك بعَرَفةَ ليلًا أو نهارًا)) (60) .
المطلب الرابع: إلى متى يجِبُ الوقوفُ بعَرَفة لمِن وافاها نهارًا؟
يجبُ الوقوفُ بعَرَفة لِمَن وافاها نهارًا، إلى غروبِ الشَّمْسِ، ولا يجوزُ له الدَّفْعُ قبل الغُروبِ، فإن دَفَعَ أجزأَه الوقوفُ، وعليه دَمٌ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة (61) ، والحَنابِلة (62) ، وهو قولٌ للمالِكيَّة (63) ، والشَّافعيَّة (64) ، واختاره اللخمي وابنُ العربي، ومال إليه ابنُ عَبْدِ البَرِّ (65) ، وهو اختيارُ ابنِ باز (66) ، واستحسَنَه ابنُ عُثيمين (67) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((حتى إذا زاغَتِ الشَّمْسُ أمَرَ بالقَصْواءِ، فَرُحِلَتْ له. فأتى بطْنَ الوادي. فخَطَبَ النَّاسَ... ثم أَذَّنَ، ثم أقامَ فصَلَّى الظُّهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا، ثم رَكِبَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حتى أتى الموقِفَ)) (68)
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مُكْثَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها إلى الغروبِ مع كون الدَّفْعِ بالنَّهارِ أرفَقُ بالنَّاسِ؛ يدلُّ على وجوبِه؛ لأنَّه لو كان جائزًا لاختارَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّه: ((ما خُيِّرَ بين أمرينِ إلَّا اختار أيسَرَهما ما لم يكُنْ إثمًا)) (69) .
ثانيًا: أنَّ تأخيرَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الدَّفْعَ إلى ما بعدَ غروبِ الشَّمسِ، ثم مبادَرَتَه به قبل أن يُصَلِّيَ المغرِبَ، مع أنَّ وَقْتَ المغربِ قد دخل- يدلُّ على أنَّه لا بدَّ مِنَ البقاءِ إلى هذا الوقتِ (70) .
ثالثًا: أنَّ في الدَّفْعِ قبلَ الغُروبِ مشابهةٌ لأهْلِ الجاهليَّة؛ حيث كانوا يدفعونَ قبلَ غُروبِ الشَّمْسِ؛ إذا كانت الشَّمْسُ على رؤوسِ الجبالِ كعمائمِ الرِّجالِ على رؤوسِ الرِّجالِ (71) .
رابعًا: ولا يَفْسُدُ الحجُّ بتَرْكِه أشبَهَ تَرْكَ الإحرامِ مِنَ الميقاتِ (72) .
خامسًا: عليه دمٌ؛ لأنَّه ترك واجبًا، وهو الوقوفُ في جزءٍ مِن أجزاءِ اللَّيلِ (73) .
المطلب الخامِسُ: حُكْمُ مَن دَفَع قبلَ غُروبِ شَمْسِ التَّاسِعِ ثم عاد قَبْلَ فَجْرِ العاشِرِ
مَن دَفَعَ قبلَ غُروبِ شَمْسِ يومِ التَّاسِعِ، ثم عاد قبل فجْرِ يومِ النَّحْرِ- أجزَأَه الوقوفُ, ولا شيءَ عليه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة (74) ، والشَّافعيَّة (75) ، والحَنابِلة (76) ، وهو قولٌ للحَنَفيَّة (77) ، اختاره الكَمالُ ابنُ الهُمامِ (78) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه استدرَكَ ما فاته وأتى بما عليه, لأنَّ الواجِبَ عليه الإفاضةُ بعد غروب الشَّمسِ, وقد أتى به، فيسقُطُ عنه الدَّمُ؛ كمن جاوز الميقاتَ حلالًا ثم عاد إلى الميقاتِ وأحرَمَ (79) .
ثانيًا: أنَّه لو وقف بها ليلًا دون النَّهارِ لم يجِبْ عليه دَمٌ (80) .
ثالثًا: أنَّه أتى بالواجِبِ، وهو الجمعُ بين اللَّيلِ والنَّهارِ (81) .
المطلب السادس: حُكْمُ من وقف بعَرَفة ليلًا فقط
مَن لم يقف بعَرَفةَ إلَّا ليلةَ العاشِرِ مِن ذي الحِجَّة؛ فإنَّه يُجْزِئُه، ولا يَلْزَمُه شيءٌ، ولكِنْ فاتَتْه الفضيلةُ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَعْمَرَ الدِّيْليِّ أنَّ ناسًا مِن أهْلِ نَجدٍ أتَوْا رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بعَرَفةَ، فسألوه، فأمر مناديًا فنادى: الحجُّ عَرَفةُ، من جاءَ ليلةَ جَمْعٍ قبلَ طلوعِ الفَجْرِ، فقد أدرَكَ الحَجَّ)) (82) .
2- عن عُرْوةَ بن مُضَرِّسٍ الطائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقَفَ معنا حتى ندفَعَ، وقد وقف قبل ذلك بعَرَفةَ ليلًا أو نهارًا؛ فقد تَمَّ حجُّه، وقضى تَفَثَه)) (83) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر (84) , وابنُ عَبْدِ البَرِّ (85) ، وابنُ قُدامة (86) , والنوويُّ (87) .
المطلب السابع: الخطأُ في زَمَن الوقوفِ
الفرع الأوَّل: الخطأُ في زَمَن الوقوفِ بالتَّقْديمِ
إذا كان الخطأُ في التَّقْديمِ: بأن أخطأَ النَّاسُ جميعًا، فوقفوا يومَ الثَّامِنِ يومَ التَّرْوِية، وأمكن أن يقفوا في التَّاسِعِ- فإنَّه لا يُجْزِئُ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (88) , والمالِكيَّة في المشهور (89) ، والشَّافعيَّة (90) ، وذلك لأنَّ التَّدارُكَ مُمْكِنٌ في الجملةِ بأن يزول الاشتباهُ في يومِ عَرَفةَ (91) .
الفرع الثَّاني: الخَطَأُ في زَمَن الوقوفِ بالتَّأخيرِ
إذا كان الخطأُ في التَّأخيرِ بأن أخطأ النَّاسُ، فوقفوا يومَ النَّحْرِ، وكان الخطأُ مِنَ الجميعِ أو الأكثَرِ- فحَجُّهم صحيحٌ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفقهية الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (92) ، والمالِكيَّة (93) ، والشَّافعيَّة (94) ، والحَنابِلة (95) . نقَلَ النوويُّ الاتِّفاقَ على ذلك (96) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الصَّومُ يومَ تَصومونَ، والفِطْرُ يومَ تُفْطِرونَ، والأضحى يومَ تُضَحُّون)) (97) .
ثانيًا: أنَّ الهلالَ هو اسمٌ لِمَا اشتُهِرَ عند النَّاس وعَمِلوا به، لا لِمَا يطلُعُ في السَّماءِ (98) .
ثالثًا: أنَّ في القولِ بعَدَمِ الإجزاءِ حرجًا شديدًا؛ لعمومِ البلوى به، وتعذُّرِ الاحترازِ عنه، والتَّداركُ غيرُ مُمكِنٌ، وفي الأمرِ بقضاءِ الحَجيجِ كُلِّهم حَرَجٌ بَيِّنٌ، فوجَبَ أن يُكتَفى به عند الاشتباهِ (99) .
رابعًا: أنَّهم فعلوا ما أُمِروا به، ومَن فَعَل ما أُمِرَ به على وجهِ ما أُمِرَ به؛ فإنَّه لا يلزَمُه القضاءُ؛ لأنَّنا لو ألْزَمْناه بالقضاءِ، لأوجَبْنا عليه العبادةَ مَرَّتينِ (100) .
المبحث الثَّالث: حُكْمُ مَن وقفَ بعَرَفةَ على غيرِ طَهارةٍ
يُجزِئُ الوقوفُ بعَرَفة على غيرِ طهارةٍ، ولا شيءَ عليه، ولكن يُستحَبُّ له أن يكون على طهارةٍ (101) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعائشة رَضِيَ اللهُ عنها: ((افعلي كما يفعل الحاجُّ غيرَ أن لا تَطُوفي بالبيتِ)) (102) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
فيه دلالةٌ على أنَّ الوقوفَ بعَرَفةَ على غيرِ طهارةٍ جائزٌ، ووقَفَتْ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها بها حائضًا بأمْرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (103) .
2- عن عُرْوةَ بنِ مُضَرِّسٍ الطائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقَفَ معنا حتى ندفَعَ، وقد وقف بعَرَفةَ قبل ليلًا أو نهارًا؛ فقد أتَمَّ حجُّه، وقضى تَفَثَه)) (104) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا الحديثَ وغيرَه من أحاديثِ الوقوفِ بعَرَفةَ مُطلَقٌ عَن شرطِ الطَّهارةِ (105) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر (106) ، وابنُ قُدامة (107) .
ثالثًا: لأنَّه نُسُكٌ غيرُ متعَلِّقٍ بالبيتِ، فلا تُشتَرَط له الطَّهارةُ، كرمي الجِمارِ (108) .
المبحث الرابع: هل يُشْتَرَطُ للوقوفِ بعَرَفةَ سَتْرُ العورةِ واستقبالُ القبلةِ ؟
لا يُشْتَرَطُ للواقِفِ بعَرَفةَ أن يستُرَ عورَتَه، أو أن يستقبِلَ القِبلةَ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ قُدامة (109) .
المبحث الخامس: حُكْمُ وقوفِ النَّائِمِ
مَن وَقَف بعَرَفةَ وهو نائمٌ؛ فقد أدرك الحجَّ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (110) ، والمالِكيَّة (111) ، والشَّافعيَّة (112) ، والحَنابِلة (113) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه أتى بالقَدْرِ المفروضِ، وهو حصولُه كائنًا بعَرَفة (114) .
ثانيا: أنَّ النَّائِمَ في حُكْمِ المستيقِظِ، فهو مِن أهْلِ العباداتِ؛ لذا فإنِّه إن نام في جميعِ النَّهارِ صَحَّ صَومُه (115) .
المبحث السادس: حُكْمُ وقوفِ المُغْمَى عليه
مَن وقَفَ بعَرَفة وهو مُغمًى عليه؛ فإنَّه يُجْزِئُه الوقوفُ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة (116) ، والمالِكيَّة (117) ، ووجْهٌ عند الشَّافعيَّة (118) ، واختارَه الشنقيطيُّ (119) , وابنُ عُثيمين (120) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عُروةَ بنِ مُضَرِّسٍ الطَّائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالموقِفِ- يعني بجَمْعٍ- فقلتُ: يا رسولَ الله, أهلكْتُ مَطِيَّتي, وأتعبْتُ نَفْسي, واللهِ ما تركْتُ مِن جبلٍ إلَّا وقفْتُ عليه, فهل لي مِنْ حَجٍّ؟ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: منْ أدرَكَ معنا هذه الصَّلاةَ وأتى قبل ذلك عرفاتٍ ليلًا أو نهارًا؛ فقد تمَّ حَجُّه وقضى تَفَثَه)) (121) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مَن وَقَف بعَرَفةَ وهو مُغمًى عليه؛ فقد أتى بالقَدْرِ المفروضِ، وهو حصولُه كائنًا بعَرَفةَ، فحصل الرُّكْنُ، ولا يمتنِعُ ذلك بالإغماءِ والنَّومِ؛ كرُكْنِ الصَّوم (122) .
ثانيًا: أنَّ الوقوفَ ليس بعبادةٍ مقصودةٍ؛ ولهذا لا يُتَنَفَّلُ به، فوجودُ النيَّة في أصل العبادةِ- وهو الإحرامُ- يُغني عن اشتراطِه في الوقوفِ (123) .
ثالثًا: أنَّ الوقوفَ بعَرَفة لا يُعتَبَر له نيَّةٌ ولا طهارةٌ، ويصِحُّ مِنَ النائم، فصَحَّ مِنَ المُغمى عليه، كالمَبيتِ بمزدَلِفةَ (124) .


 

رد مع اقتباس
قديم 24-07-2020, 01:18 PM   #68


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,303 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Floralwhite
شكراً: 445
تم شكره 511 مرة في 344 مشاركة
افتراضي



الفصل الثَّالث: سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة



محتويات الصفحة:

- المبحث الأوَّل: الغُسْلُ للوقوفِ بعَرَفة.- المبحث الثَّاني: السَّيْرُ من مِنًى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوعِ شَمْسِ يومِ عَرَفة..- المبحث الثَّالث: خُطبةُ عَرَفة.- المطلب الأوَّل: حُكْمُ خُطبةِ عَرَفةَ.- المطلب الثَّاني: هل خُطبةُ عَرَفة خُطبتانِ، أو خُطبةٌ واحدةٌ؟.- المبحث الرابع: الجمعُ بين الصَّلاتينِ يومَ عَرَفة.- المطلب الأوَّل: حُكْمُ الجمعِ بين الصَّلاتينِ يومَ عَرَفة.- المطلب الثَّاني: سببُ الجمعِ بعَرَفةَ والمُزْدَلفةِ.- المطلب الثَّالث: حُكْمُ قَصْرِ المَكِّيِّ في عَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ .- المطلب الرابع: حُكْمُ الجَمْعِ والقَصْرِ لمَنْ صلَّى وحْدَه.- المطلب الخامس: صِفَةُ الأذانِ والإقامةِ للصَّلاتينِ.- مسألةٌ: هل يكونُ الأذانُ قبل الخُطبةِ أو بَعْدَها؟.- المطلب السادس: حُكْمُ الجَهْرِ والإسرارِ بالقراءةِ في الظُّهْرِ والعَصْرِ.- المبحث السادس: الإكثار مِنَ الدُّعاءِ والذِّكْرِ والتَّلبيةِ يومَ عَرَفة.- المبحث السابع: الدَّفْعُ إلى مزدَلِفةَ بعد غروبِ الشَّمسِ، وعليه السَّكينةُ والوَقَارُ.- المبحث الثامن: أن يدفَعَ مُلَبِّيًا ذاكرًا لله عزَّ وجلَّ.

المبحث الأوَّل: الغُسْلُ للوقوفِ بعَرَفة
يُستحَبُّ الاغتسالُ للوقوفِ بعَرَفة، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (1) , والمالِكيَّة (2) , والشَّافعيَّة (3) , والحَنابِلة (4) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، لَمَّا سُئِلَ عن الغُسْلِ قال: يومَ الجُمُعة، ويومَ عَرَفةَ، ويومَ النَّحْر، ويومَ الفِطْر (5) .
2- عن نافعٍ أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كان يغتسِلُ لوقوفِه عَشِيَّةَ عَرَفةَ (6) .
ثانيًا: أنَّه قُربةٌ يجتمِعُ لها الخَلْقُ في موضعٍ واحدٍ؛ فشُرِعَ لها الغُسْلُ؛ كصلاةِ الجُمُعة والعيدين (7) .
المبحث الثَّاني: السَّيْرُ من مِنًى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوعِ شَمْسِ يومِ عَرَفة.
يُسَنُّ السَّيْرُ من مِنًى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوعِ شَمْسِ يومِ عَرَفة، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (8) , والمالكية (9) ، والشافعية (10) ، والحنابلة (11) .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثه الطَّويلِ في صِفَةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فلما كان يومُ التَّرْوِية توجَّهوا إلى مِنًى، فأهلُّوا بالحج، وركِبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فصلَّى بها الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفَجرَ، ثم مكث قليلًا حتى طلَعَتِ الشَّمسُ، وأمَرَ بقُبَّةٍ مِن شَعْرٍ تُضْرَبُ له بنَمِرةَ، فسار رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا تشكُّ قريشٌ إلَّا أنَّه واقِفٌ عند المشعَرِ الحرامِ، كما كانت قريشٌ تصنَعُ في الجاهليَّةِ، فأجاز رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أتى عَرَفة)) (12) .
المبحث الثَّالث: خُطبةُ عَرَفة
المطلب الأوَّل: حُكْمُ خُطبةِ عَرَفةَ
يُسَنُّ للإمامِ أن يخطُبَ يومَ عَرَفةَ بنَمِرَةَ بعد الزَّوالِ قبل الصَّلاةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ (13) : الحَنَفيَّة (14) , والمالِكيَّة (15) , والشَّافعيَّة (16) , والحَنابِلة (17) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((حتى إذا زاغَتِ الشَّمسُ أمَرَ بالقصواءِ، فَرُحِلَتْ له، فأتى بطنَ الوادي، فخطَبَ النَّاسَ، وقال: إنَّ دماءَكم وأموالَكم حرامٌ عليكم، كحُرمَةِ يومِكم هذا، في شَهْرِكم هذا، في بلَدِكم هذا...)) (18) .
المطلب الثَّاني: هل خُطبةُ عَرَفة خُطبتانِ، أو خُطبةٌ واحدةٌ؟
اختلف أهلُ العِلْمِ في ذلك على قولينِ:
القول الأوّل: أنَّ خُطبةَ عَرَفة خُطبتانِ يُفصَلُ بينهما بجِلْسةٍ خفيفةٍ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (19) , والمالِكيَّة (20) , والشَّافعيَّة (21) ؛ وذلك قياسًا على خُطبةِ الجُمعةِ (22) .
القول الثاني: أنَّ خُطبةَ عَرَفةَ خُطبةٌ واحدةٌ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلة (23) ، واختارَه ابنُ القَيِّم (24) ، وابنُ عُثيمين (25) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((حتى إذا زاغَتِ الشَّمسُ أمَرَ بالقصواءِ، فَرُحِلَتْ له، فأتى بطنَ الوادي، فخطَبَ النَّاسَ، وقال: إنَّ دماءَكم وأموالَكم حرامٌ عليكم، كحُرمَةِ يومِكم هذا، في شَهْرِكم هذا، في بلَدِكم هذا...)) (26) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه ليس فيه إلَّا خُطبةٌ واحدةٌ (27) .
المبحث الرابع: الجمعُ بين الصَّلاتينِ يومَ عَرَفة
المطلب الأوَّل: حُكْمُ الجمعِ بين الصَّلاتينِ يومَ عَرَفة
يُسَنُّ للحاجِّ الجَمْعُ بين الظُّهرِ والعصرِ بعَرَفةَ تقديمًا في وقتِ الظُّهْرِ.
الأدِلَّة
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما في حديثِ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه: ((ثمَّ أَذَّنَ، ثم أقام فصلَّى الظهرَ، ثم أقام فصَلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا)) (28) .
2- عن ابنِ شهابٍ، قال: أخبرني سالمٌ، أنَّ الحجَّاجَ بنَ يُوسفَ، عام نزَلَ بابنِ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللهُ عنهما، سأل عبدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، كيف تصنَعُ في الموقِفِ يومَ عَرَفةَ؟ فقال سالمٌ: ((إنْ كنتَ تُريدُ السُّنَّةَ فهَجِّرْ بالصَّلاةِ يومَ عَرَفة، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: صَدَقَ؛ إنَّهم كانوا يَجمعونَ بين الظُّهْرِ والعَصر في السُّنَّة، فقلت لسالمٍ: أفعَلَ ذلك رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقال سالمٌ: وهل تتَّبعونَ في ذلك إلَّا سُنَّتَه؟)) (29) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر (30) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (31) ،وابنُ رُشْدٍ (32) والنوويُّ (33) ،وابنُ دقيق العيد (34) ، وابنُ تيميَّة (35) .
المطلب الثَّاني: سببُ الجمعِ بعَرَفةَ والمُزْدَلفةِ
اختلف أهلُ العِلْمِ في سَبَبِ الجمعِ بعَرَفة والمُزْدَلِفةِ على ثلاثةِ أقوالٍ:
القول الأوّل: أنَّ سَبَبَ الجمعِ بعَرَفة والمُزْدَلِفةِ السَّفَرُ، فلا يَجمَعُ مَن كان دونَ مسافَةِ قَصْرٍ، كأهلِ مكَّة، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة (36) ، والحَنابِلة (37) ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ (38) .
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
أوَّلًا: نُصوصُ جَمْعِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أسفارِه، ومنها:
عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جَمَعَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غزوةِ تبوك بين الظُّهرِ والعصرِ، وبين المَغْرِبِ والعِشاءِ)) (39) .
ثانيًا: جَمْعُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ:
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثمَّ أذَّنَ، ثمَّ أقام فصلَّى الظهرَ، ثم أقامَ فصَلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا... حتى أتى المُزْدَلِفةَ، فصلى بها المغرِبَ والعشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئًا)) (40) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَمَعَ وهو مسافِرٌ، وهو وصْفٌ مناسبٌ ومعهودٌ للجَمْعِ، ولا أثَرَ للنُّسُكِ في ذلك، بدليلِ عَدَمِ الجَمْعِ في مِنًى (41) .
القول الثاني: أنَّ سَبَبَ ذلك النُّسُكُ، فيجوزُ الجَمْعُ للحاجِّ، حتى لِمَن كان دون مسافةِ قَصْرٍ، كأهلِ مكَّة، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة (42) ، والمالِكيَّة (43) ، وهو وجهٌ للشافعيَّة (44) ، وقولٌ للحَنابِلة (45) ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ (46) ، واختارَه الطبريُّ (47) ، وابنُ قُدامة (48) , وابنُ باز (49) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثم أذَّنَ، ثم أقامَ فصلَّى الظُّهْرَ، ثم أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا... حتى أتى المُزْدَلِفةَ، فصلَّى بها المغربَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئًا)) (50) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَمَعَ، فجَمَعَ معه مَن حَضَره مِنَ المكيين وغيِرهم، ولم يأمُرْهم بتركِ الجَمْعِ، كما أمَرَهم بتركِ القَصْرِ حين قال: (أتِّموا، فإنَّا سَفْرٌ)، ولو حَرُمَ الجمعُ لبَيَّنَه لهم، إذ لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ، ولا يُقِرُّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الخطأِ، كما أنَّه لم يُنقَلْ عن أحدٍ مِن أهْلِ مكَّةَ التخلُّفُ عن الصَّلاةِ معه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (51) .
ثانيًا: أنَّ عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه مع كَوْنِه أتمَّ الصَّلاةَ؛ لأنَّه اتَّخَذَ أهلًا بمكَّةَ، إلَّا أنَّه لم يترُكِ الجمْعَ (52) .
ثالثًا: أنَّه قد نَقَلَ الإجماعَ على سُنِّيَّة الجَمْعِ بعَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ جماعةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ؛ مِمَّا يدلُّ على أنَّ سَبَبَ الجمعِ النُّسُكُ لا السَّفَرُ.
القول الثالث: أنَّ سَبَبَ ذلك الحاجةُ ورفْعُ الحرجِ، وهو قولُ أبي يوسُفَ، ومحمَّدِ بنِ الحسَن (53) ، واختاره ابنُ تيميَّة (54) ، وابنُ عُثيمين (55) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الجمْعَ بين الصَّلاتينِ لم يَعْلَق بمجرَّدِ السَّفَر، في شيءٍ مِنَ النصوصِ، بل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يجمَعْ في حَجَّتِه إلَّا بعَرَفةَ والمُزْدَلِفة، وكان بمِنًى يقصُرُ ولا يجمَعُ، وكذلك في سائِرِ سَفَرِ حَجَّتِه، ولا يجمَعُ لمجرَّدِ النُّسُك، فإنه لو كان للنُّسُكِ لجمَعَ مِن حينِ أحرَمَ (56) .
ثانيًا: أنَّ الجمع بعَرَفة كان لمصلحةِ طُولِ زَمَنِ الوقوفِ والدُّعاءِ، ولأنَّ النَّاس يتفرَّقون في الموقِفِ؛ فإن اجتمعوا للصَّلاةِ شقَّ عليهم، وإنْ صَلَّوْا متفرِّقينَ فاتت مصلحةُ كثرَةِ الجَمْعِ، أمَّا في مُزْدَلِفةَ فهم أحوَجُ إلي الجمعِ، لأنَّ النَّاس يدفعونَ مِن عَرَفةَ بعد الغروبِ، فلو حُبِسُوا لصلاةِ المغرِبِ فيها لصَلَّوْها من غيرِ خشوعٍ، ولو أُوقِفوا لصلاتِها في الطريقِ لكان ذلك أشقَّ، فكانت الحاجةُ داعيةً إلي تأخيرِ المغربِ لتُجْمَعَ مع العشاءِ هناك، وهذا عينُ الصَّوابِ والمصلحةِ؛ لجَمْعِه بين المحافظةِ على الخشوعِ في الصَّلاةِ، ومراعاةِ أحوالِ العِبادِ (57) .
المطلب الثَّالث: حُكْمُ قَصْرِ المَكِّيِّ في عَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ
اختلف الفقهاءُ في حُكْمِ قَصْرِ المَكِّيِّ في عَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ على قولينِ:
القولُ الأوَّل: لا يَقْصُرُ المكِّيُّ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (58) ، والشَّافعيَّة في الأصحِّ (59) ، والحَنابِلة (60) ، وبه قال جمهورُ السَّلَفِ (61) ، واختارَه داودُ الظَّاهريُّ (62) ؛ وذلك لأنَّ المكِّيَّ غيرُ مسافرٍ، فحُكْمُه حُكْمُ المقيمِ، فيُتِمُّ الصَّلاةَ، ولا يَقصُرُ، وإنَّما يقصُرُ مَن كان سَفَرُه سفرًا تقصُرُ في مِثْلِه الصَّلاة، والمعروفُ أنَّ عَرَفة، وهي أبعَدُ المشاعِرِ عن مكَّة ليست كذلك (63) .
القول الثاني: يَقْصُرُ أهلُ مكَّةَ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة (64) ، وقولٌ للشافعيَّة (65) ، وروايةٌ عن أحمَدَ (66) ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ (67) ، واختاره أبو الخطَّابِ (68) ، وابنُ تيميَّة (69) ، وابنُ القَيِّم (70) ، والشنقيطيُّ (71) ، وابنُ باز (72) ، وابنُ عُثيمين (73) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في صِفِّة حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثمَّ أذَّنَ، ثم أقام فصلَّى الظُّهرَ، ثم أقام فصَلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا... حتى أتى المُزْدَلِفةَ، فصلَّى بها المغربَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئًا)) (74) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وجميعَ من معه جمعوا وقَصَروا، ولم يَثْبُتْ شيءٌ يدلُّ على أنَّهم أتَمُّوا صلاتَهم بعد سلامِه في مِنًى، ولا مُزْدَلِفةَ، ولا عَرَفةَ، وسائرُ الأمراء هكذا لا يُصَلُّون إلَّا ركعتينِ، فعُلِمَ أنَّ ذلك سُنَّةُ الموضِعِ (75) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّه لَمَّا قَدِمَ مكَّة صلَّى بهم ركعتينِ، ثم انصرفَ، فقال: يا أهلَ مكَّة، أتِمُّوا صلاتَكم؛ فإنَّا قومٌ سَفْرٌ)) (76) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه صلَّى بهم بعد ذلك بمِنًى ركعتينِ، ولم يُرْوَ عنه- رضي الله عنه- أنَّه قال لأهلِ مكَّةَ شيئًا (77) .
ثالثًا: أنَّه لو كان أهلُ مكَّةَ قاموا فأتمُّوا وصَلَّوْا أربعًا وفعلوا ذلك بعَرَفة ومُزْدَلِفةَ وبمِنًى أيامَ مِنًى- لكان ممَّا تتوفَّرُ الهِمَمُ والدواعي على نَقْلِه بالضرورةِ؛ بل لو أخَّرُوا صلاةَ العصرِ ثم قاموا دون سائرِ الحُجَّاجِ فصَلَّوْها قصرًا؛ لنُقِلَ ذلك، فكيف إذا أتمُّوا الظهرَ أربعًا دون سائرِ المُسلمينَ؟! وأيضًا فإنَّهم إذا أخذوا في إتمامِ الظُّهْرِ- والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد شَرَعَ في العَصْرِ- لكان إمَّا أن ينتظِرَهم فيُطيلَ القيامَ, وإمَّا أن يَفوتَهم معه بعضُ العَصْرِ بل أكثَرُها؛ فكيف إذا كانوا يُتِمُّونَ الصَّلواتِ؟ (78) .
رابعًا: أنَّ لهم الجَمْعَ، فكان لهم القَصْرُ كغَيْرِهم (79) .
خامسًا: أنَّ في تَكرارِ مشاعِرِ الحَجِّ ومناسِكِه مقدارَ المسافةِ التي فيها قَصْرُ الصَّلاةِ عند الجميعِ؛ فإنَّ عَمَلَ الحَجِّ إنَّما يتِمُّ في أكثَرَ مِن يومٍ وليلةٍ مع لزومِ الانتقالِ مِن محَلٍّ لآخَرَ، فلَفَّقَ بينها ما يحصُلُ به مسافةُ القَصْرِ سواءٌ كان التحديدُ بالمسافةِ أو بالزَّمَن (80) .
سادسًا: أنَّها منازِلُ السَّفَرِ، وإن لم تكُنْ سَفَرًا تقصُرُ فيه الصَّلاة، بدليلِ أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَدِمَ مكَّةَ صبيحةَ رابعةٍ مِن ذي الحِجَّةِ، فأقام بمكَّةَ إلى يومِ التَّرْوِيةِ، وذلك أربعُ ليالٍ ثم خرج فقَصَرَ بمِنًى (81) .
سابعًا: أنَّ كلَّ ما يُطْلَقُ عليه اسمُ السَّفَرِ لغةً تَقْصُرُ فيه الصَّلاةُ، أمَّا تحديدُ مسافةِ القَصْرِ فلم يثبُتْ فيه شيءٌ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (82) .
ثامنًا: أنَّه لو كان سببُ الجمعِ والقَصْرِ النُّسُكَ؛ لكانوا إذا حَلُّوا التحلُّلَ الثَّانيَ لم يحِلَّ لهم أن يقْصُروا في مِنًى، ولو كان سبَبُه النُّسُكَ، لكانوا إذا أحرَموا في مكَّةَ بحَجٍّ أو عُمْرةٍ جازَ لهم الجمعُ والقَصْرُ (83) .
المطلب الرابع: حُكْمُ الجَمْعِ والقَصْرِ لمَنْ صلَّى وحْدَه
مَنْ صَلَّى الظهرَ والعصرَ منفَرِدًا؛ يجوز له أن يجمَعَ ويقْصُرَ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ (84) : المالِكيَّة (85) ، والشَّافعيَّة (86) ، والحَنابِلة (87) ، وبه قال أبو يوسفَ، ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ: صاحِبَا أبي حنيفةَ (88) ، واختاره الطَّحاويُّ (89) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن نافعٍ، قال: ((إنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا لم يُدْرِكِ الإمامَ يومَ عَرَفةَ جمعَ بينَ الظُّهْرِ والعَصْرِ في مَنْزِلِه)) (90) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أن ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما هو أحدُ مَن روى حديثَ جَمْعِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين الصَّلاتينِ, وكان مع ذلك يجمَعُ وَحْدَه, فدلَّ على أنَّه عرَفَ أنَّ الجمعَ لا يختصُّ بالإمامِ (91) .
ثانيًا: أنَّ الجمعَ بين الصَّلاتينِ يومَ عَرَفة إنَّما كان للحاجَةِ إلى امتدادِ الوُقوفِ؛ ليتفرَّغوا للدُّعاء؛ لأنَّه موقِفٌ يُقصَد إليه من أطرافِ الأرضِ، فشُرِعَ الجمعُ؛ لئَلَّا يشتغِلَ عن الدُّعاءِ، والمنفَرِدُ وغيرُه في هذه الحاجة سواءٌ، فيستويانِ في جوازِ الجمعِ (92) .
ثالثًا: أنَّ كلَّ جمعٍ جاز مع الإمامِ جاز منفرِدًا؛ فإنَّ الجماعةَ ليست شرطًا في الجَمْعِ (93) .
المطلب الخامس: صِفَةُ الأذانِ والإقامةِ للصَّلاتينِ
تكون الصَّلاةُ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (94) ، والشَّافعيَّة (95) ، والحَنابِلة (96) ، ورُوِيَ عن مالكٍ (97) ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ (98) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّاهما بأذانٍ وإقامتينِ, وفيه: ((ثمَّ أذَّنَ، ثم أقامَ فصلَّى الظُّهرَ، ثم أقام فصَلَّى العصرَ)) (99) .
مسألةٌ: هل يكونُ الأذانُ قبل الخُطبةِ أو بَعْدَها؟
السُّنَّةُ أن يكونَ الأذانُ بعد الخُطبةِ، وهو ظاهِرُ مذهَبِ الحَنابِلة (100) ، وقولٌ للمالِكيَّة (101) ، ورُوِيَ عن أبي يوسُفَ (102) ، واختارَه الشَّوكانيُّ (103) ، وابنُ عُثيمين (104) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فأتى بطْنَ الوادِي، فخطَبَ النَّاسَ.... ثم أذَّنَ، ثمَّ أقامَ فصَلَّى الظُّهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا)) (105) .
المطلب السادس: حُكْمُ الجَهْرِ والإسرارِ بالقراءةِ في الظُّهْرِ والعَصْرِ
يُسَنُّ الإسرارُ بالقراءةِ في صلاتَيِ الظُّهْرِ والعَصْرِ بعرفاتٍ، حتى لو وافَقَ يومَ الجُمُعةِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثم أذَّنَ، ثمَّ أقامَ فصَلَّى الظُّهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا)) (106) .
وَجْهُ الدَّلالةِ
أنَّه نصَّ أنَّه صلَّى الظُّهْرَ، وصلاةُ الظُّهْرِ لا يُجهَر فيها بالقراءةِ، ويتأيَّدُ هذا بأنَّه لم يُنقَل عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الجَهْرُ فيها، فظاهِرُ الحالِ الإسرارُ (107) .
ثانيًا: مِنَ الإجماع
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر (108) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (109) ، وابنُ رُشْدٍ (110) .
المبحث السادس: الإكثار مِنَ الدُّعاءِ والذِّكْرِ والتَّلبيةِ يومَ عَرَفة
يُستحبُّ في يومِ عَرَفة الإكثارُ مِنَ الدُّعاء, والذِّكر, والتَّلبية (111) ، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (112) ، والمالكية (113) ، والشافعية (114) ، والحنابلة (115) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فجَعَلَ بطْنَ ناقَتِه القَصْواءِ إلى الصَّخَراتِ، وجعَلَ حَبْلَ المُشاةِ بين يديه، واستقبَلَ القِبلةَ، فلم يَزَلْ واقفًا حتى غَرَبَتِ الشَّمسُ)) (116) .
المبحث السابع: الدَّفْعُ إلى مزدَلِفةَ بعد غروبِ الشَّمسِ، وعليه السَّكينةُ والوَقَارُ
يُسَنُّ أن يَدْفَعَ الحاجُّ بعدَ غُروبِ الشَّمسِ إلى مُزْدَلِفةَ وعليه السَّكينةُ والوَقارُ، فإذا وجد فجوةً أسرعَ (117) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (118) ، والمالكية (119) ، والشافعية (120) ، والحنابلة (121) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في حديثه: ((فلم يَزَلْ واقفًا حتى غربتِ الشَّمسُ وذَهبتِ الصُّفْرةُ قليلًا حتى غاب القُرْصُ, فأردَفَ أسامةَ خَلْفَه, ودفع رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد شَنَقَ للقَصْواءِ بالزِّمامِ، حتى إنَّ رَأْسَها لَيُصِيبُ مَورِكَ رَحْلِه، ويقول بيده اليُمْنى: أيُّها النَّاسُ، السَّكينةَ السَّكينةَ)) (122) . وقال أسامةُ رَضِيَ اللهُ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كان يسيرُ العَنَقَ، فإذا وَجَدَ فَجوةً نَصَّ قال هشامٌ: والنَّصُّ فوقَ العَنَقِ)) (123) .
ثانيًا: أنَّ هذا مشيٌ إلى الصَّلاةِ؛ لأنَّهم يأتونَ مُزْدَلِفةَ ليُصَلُّوا بها المغربَ والعِشاءَ، وقد قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أُقيمَتِ الصَّلاةُ فلا تأتُوها تَسْعَونَ، وأْتُوها تَمْشُونَ وعليكم السَّكينةُ)) (124) .
المبحث الثامن: أن يدفَعَ مُلَبِّيًا ذاكرًا لله عزَّ وجلَّ
يُستحَبُّ للحاجِّ أن يدفَعَ مِن عَرَفةَ مُلَبِّيًا ذاكرًا للهِ تعالى، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (125) ، والمالكية (126) ، والشافعية (127) ، والحنابلة (128) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قولُ الله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ [البقرة: 198].
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن الفَضْلِ بن العبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزَلْ يُلَبِّي حتى رمى الجَمْرةَ)) (129) .
ثالثًا: أنَّ ذِكرَ اللهِ مستحَبٌّ في كلِّ الأوقاتِ، وهو في هذا الوقتِ أشدُّ تأكيدًا (130) .
رابعًا: أنَّه زَمَنُ الاستشعارِ بطاعةِ الله تعالى, والتلبُّسِ بعبادَتِه, والسَّعيِ إلى شعائِرِه، فناسَبَ أن يكون مقرونًا بذِكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ (131) .


 

رد مع اقتباس
قديم 24-07-2020, 01:19 PM   #69


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,303 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Floralwhite
شكراً: 445
تم شكره 511 مرة في 344 مشاركة
افتراضي



الفصل الرابع: ما يُكرَه للحاجِّ يومَ عَرَفة



محتويات الصفحة:

- المبحث الأوَّل: صَومُ يومِ عَرَفة.- المبحث الثَّاني: التطوُّعُ بين صلاتَيِ الظُّهرِ والعَصرِ بعَرَفة.

المبحث الأوَّل: صَومُ يومِ عَرَفة
يُكرَهُ صيامُ يومِ عَرَفةَ للحاجِّ (1) ، ويُستحَبُّ له الإفطارُ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة (2) , والشَّافعيَّة (3) , والحَنابِلة (4) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أمِّ الفَضْلِ بنتِ الحارثِ رَضِيَ اللهُ عنها: (أنَّ ناسًا اختَلَفوا عندها يومِ عَرَفةَ في صوم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال بعضُهم: هو صائِمٌ. وقال بعضُهم: ليس بصائِمٍ، فأرسَلَتْ إليه بقَدَحٍ لبنٍ وهو واقِفٌ على بعيرِه فشَرِبَه) (5) .
ثانيًا: أنَّ الدُّعاءَ في هذا اليومِ يَعْظُمُ ثوابُه، والصَّوْمُ يُضْعِفُه؛ فكان الفِطْرُ أفضَلَ (6) .
المبحث الثَّاني: التطوُّعُ بين صلاتَيِ الظُّهرِ والعَصرِ بعَرَفة
يُكْرَهُ التطَوُّعُ بين صلاتَيِ الظُّهرِ والعَصرِ بعَرَفة (7) ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (8) , والمالِكيَّة (9) , والشَّافعيَّة (10) , والحَنابِلة (11) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه: ((ثمَّ أذَّنَ، ثمَّ أقام فصلَّى الظُّهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العصْرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا)) (12) .


 

رد مع اقتباس
قديم 24-07-2020, 01:19 PM   #70


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,303 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Floralwhite
شكراً: 445
تم شكره 511 مرة في 344 مشاركة
افتراضي



الفصل الأوَّل: أسماءُ مُزدَلِفةَ




1- مُزْدَلِفةُ:
يقال: زَلَفَ إليه، وازدَلَف، وتَزَلَّف؛ أي: دنا منه، وأزْلَفَ الشيءَ: قَرَّبَه، ومُزْدَلِفةُ، والمُزْدَلِفة: موضع بمكَّةَ (1) .
سببُ التَّسْمِيَةِ بمُزْدَلِفة:
أ- لأنَّهم يَقْرُبونَ فيها مِن مِنًى، والازدلافُ التَّقريبُ، ومنه قوله تعالى: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ [الشعراء: 90] أي قُرِّبَتْ (2) .
ب- لأنَّ النَّاس يجتمعونَ بها، والاجتماعُ الازدلافُ، ومنه قوله تعالى: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ [الشعراء: 64] (3) .
2- المَشْعَرُ الحرامُ:
سَمَّى اللهُ المُزْدَلِفةَ بالمشعَرِ الحرامِ؛ قال تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ [البقرة: 198]
والمَشعرُ الحرامُ المذكورُ في القرآنِ: هو جميعُ المزدَلِفةِ، وبه قال جمهورُ المُفَسِّرين وأصحابُ الحديثِ والسِّيَر (4) .
3- جَمْعٌ:
أطلَقَ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على مُزْدَلِفةَ (جَمْع) فقال: ((ووقَفْتُ ها هنا وجَمْعٌ كُلُّها موقِفٌ)) (5) .
سببُ التَّسميةِ بـ (جَمْع):
سُمِّيَت جمْعًا؛ لأنَّها يُجمَع فيها بين الصَّلاتينِ، وقيل: وُصِفَتْ بفِعْلِ أهلها؛ لأنَّهم يجتمعونَ بها ويَزْدَلِفونَ إلى اللهِ؛ أي: يتقرَّبونَ إليه بالوقوفِ فيها (6) .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أبيك , اللهم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مائة دعاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذابت نجوم الليل (سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص الانبياء والصحابه ) 23 19-11-2022 09:21 PM
أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ { متجدد } تيماء ( همســـــات الإسلامي ) 50 31-01-2021 12:04 PM
الدعاء لأم الإدارية الجوري .. نوآف ( قناة وحصريات الجوري ) 17 14-05-2016 11:06 PM
أدعيه لآم اختنا الجوري وجميع موتى المسلمين هدهد الشرق ( قناة وحصريات الجوري ) 23 08-05-2016 11:53 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010