06-01-2019, 01:32 PM | #43 |
| (س حم هب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " (ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ [أَبَدًا] (1) ولَا يَنْظُرُ اللَّهُ - عز وجل - إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ , وَالدَّيُّوثُ) (2) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الدَّيُّوثُ؟ , قَالَ: " الَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ (3)) (4) ([وفي رواية: الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ] (5) " _________ (1) (هب) 10800 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3062 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2071 (2) (س) 2562 , (حم) 6180 , انظر الصَّحِيحَة: 674 , 1397 (3) أَيْ: الذي يرى فيهن ما يسوءه , ولا يغار عليهن ولا يمنعهن , فَيُقِرُّ في أهله الخبث (الزِّنَا). مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 11 / ص 296) (4) (هب) 10800 (5) (حم) 5372 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3052 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2366 (3/643) |
|
06-01-2019, 01:33 PM | #44 |
| الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ مِنَ الْكَبَائِر (1) _________ (1) الْمُحِلِّل: هُوَ مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا بِقَصْدِ الطَّلَاقِ لِتَحِلَّ هِيَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 186) (3/644) |
|
06-01-2019, 01:33 PM | #45 |
| (جة) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ: " هُوَ الْمُحَلِّلُ , لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (1) " (2) _________ (1) قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص: اِسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى بُطْلَان النِّكَاح إِذَا شَرَطَ الزَّوْج أَنَّهُ إِذَا نَكَحَهَا بَانَتْ مِنْهُ , أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يُطَلِّقهَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ، وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ، وَلَا شَكّ أَنَّ إِطْلَاقه يَشْمَل هَذِهِ الصُّورَة وَغَيْرهَا , وقَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم: إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ شَرْط بَيْنهمَا فَالنِّكَاح فَاسِد، لِأَنَّ الْعَقْد مُتَنَاهٍ إِلَى مُدَّة كَنِكَاحِ الْمُتْعَة، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا وَكَانَ نِيَّة وَعَقِيدَة فَهُوَ مَكْرُوه، فَإِنْ أَصَابَهَا الزَّوْج ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ الْعِدَّة فَقَدْ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّل , وَقَدْ كَرِهَ غَيْر وَاحِد مِنْ الْعُلَمَاء أَنْ يُضْمِرَا أَوْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدهمَا التَّحْلِيلَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ , قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ: لَا يُحِلّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّل إِلَّا أَنْ يَكُون نِكَاح رَغْبَة، فَإِنْ كَانَتْ نِيَّة أَحَد الثَّلَاثَة الزَّوْج الْأَوَّل أَوْ الثَّانِي أَوْ الْمَرْأَة أَنَّهُ مُحَلِّل، فَالنِّكَاح بَاطِل وَلَا تَحِلّ لِلْأَوَّلِ. وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يُرِيد أَنْ يُحَلِّلهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكهَا , لَا يُعْجِبنِي إِلَّا أَنْ يُفَارِقهَا وَيَسْتَأْنِف نِكَاحًا جَدِيدًا , وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل , وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس: يُفَرَّق بَيْنهمَا عَلَى كُلّ حَال , اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ , وَإِنَّمَا لَعَنَهُمَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْك الْمُرُوءَة وَقِلَّة الْحَمِيَّة , وَالدَّلَالَة عَلَى خِسَّة النَّفْس وَسُقُوطهَا , أَمَّا النِّسْبَة إِلَى الْمُحَلَّل لَهُ فَظَاهِر، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلِّل فَلِأَنَّهُ يُعِير نَفْسه بِالْوَطْءِ لِغَرَضِ الْغَيْر , فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَطَؤُهَا لِيُعَرِّضَهَا لِوَطْءِ الْمُحَلَّل لَهُ، وَلِذَلِكَ مَثَّلَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَار. عون المعبود - (ج 4 / ص 466) (2) صححه الألباني في (جة) 1936 (3/645) |
|
06-01-2019, 01:33 PM | #46 |
| ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " (1) _________ (1) (ت) 1119 , (حم) 8270 (3/646) |
|
06-01-2019, 01:34 PM | #47 |
| (ك طس) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِنَّ خَالِي) (1) (طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا) (2) (فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ شَقَّ عَلَيْهِ (3) فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا) (4) (لِأُحِلَّهَا لَهُ) (5) (- وَلَمْ يَأْمُرُنِي بِذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ -) (6) (فهَلْ تَحِلَّ لَهُ؟) (7) (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ) (8) (رَغْبَةٍ) (9) (إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ وَإِنْ كَرِهْتَ فَارَقْتَ , وَإِلَّا فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِفَاحًا (10)) (11) " (12) _________ (1) (طس) 6246 (2) (ك) 2806 , (هق) 13967 (3) شق عليه: صَعُب عليه. (4) (طس) 6246 (5) (ك) 2806 (6) (طس) 6246 (7) (ك) 2806 (8) (طس) 6246 (9) (ك) 2806 (10) السِّفَاح: مِنْ أَسْمَاء الزِّنَا. فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 265) (11) (طس) 6246 (12) صححه الألباني في الإرواء: 1898 (3/647) |
|
06-01-2019, 01:34 PM | #48 |
| ش) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فَقَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ , لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَنَكَّلَكُمْ (1). (2) _________ (1) التَّنْكِيل: الْمُعَاقَبَة. فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 231) (2) (ش) 17365 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1898 (3/648) |
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
للسنن , الجامع , الصحيح , والمسانيد |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بالصور : شبان غزيون يقهرون الحصار بصناعة قارب من الزجاجات الفارغة | أمير الصحراء | ( همسات الاخبار العاجله ) | 6 | 21-05-2015 01:34 AM |
الحسنات الضائعة | زائر الفجر | ( همســـــات الإسلامي ) | 14 | 11-11-2014 01:08 AM |
الجامع لأحكام الحج والعمرة ( ملف شامل ) | قطرات احزان | (همسات الحج والعمره) | 27 | 18-06-2014 03:45 AM |
الجامع الأموي | غلا الكويت | ( همســـات التاريخ والتراث والأنساب) | 48 | 28-04-2014 11:06 PM |
آلحسنـآت آلضـآئعة | الاداره | ( همســـــات الإسلامي ) | 7 | 20-08-2013 11:28 PM |