ننتظر تسجيلك هنا


الإهداءات


العودة   منتدى همسات الغلا > ۞ (المنتديات الاسلاميه) ۞ > (الخيمه الرمضانيه)


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-05-2018, 03:43 AM   #15


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,153 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Floralwhite
افتراضي



الاعتكاف لغة : مأخوذ من عكف على الشيء , أي : لازمه .
ومنه قول إبراهيم عليه السلام لقومه (
مَا هَـٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ) وفي حديث أبي واقد الليثي : وكان للكفار سدرة يعكفون عندها . رواه أحمد , وصححه الألباني .

وشرعاً :
لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل .
فالاعتكاف الشرعي لا يصح إلا في المسجد , وعليه لو لزم المسلم غير المسجد , كما لو لزم بيتاً , أو سجناً , أو غير ذلك , فإنه لا يسمى اعتكاف شرعاً , لقوله تعالى (
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) .
قال ابن عبد البر : فمما أجمع عليه العلماء من ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد ,
لقول الله عز وجل (
وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) .
وقال القرطبي : أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد .
وقال ابن قدامة في المغنى : لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً .
وقال ابن تيمية : ولهذا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد باتفاق الأئمة ، ولو نذره في غير مسجد لم يوف بنذره ، فإنه غير جائز

وحد المسجد :
ما كان داخل جداره , سواء كان طابقاً , أو أكثر من طابق , ويدخل في ذلك الغرف الداخلية , سواء كانت مكتبة , أو غير ذلك , وأما سطح المسجد , وساحته فاختلف العلماء في ذلك , والأقرب والله أعلم أن سطح المسجد له حكم المسجد , كما هو قول أكثر أهل العلم) ,
وأما ساحة المسجد فالخلاف فيها عريض , فمنهم من يجعلها منه , ومنهم من يخرجها عنه , ومنهم من يفرق بين ما إذا كانت محيطة بالمسجد فتكون منه , وإلا فلا , ومنهم من يرجع ذلك إلى نية الواقف , كما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جزء منه مبني , وجزء غير مبني



حكم الإعتكاف
الاعتكاف سنة , لقوله تعالى (
أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) ولقول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ، ثم اعتكف أزواجه من بعده . متفق عليه
قال الزهري : عجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه ، وما ترك الاعتكاف حتى قبض.
وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضاً ، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراً فيجب عليه .
وقال ابن قدامة في المغني : ولا نعلم بين العلماء خلافاً في أنه مسنون .
والاعتكاف من العبادات التي شرعت في الأمم قبلنا , كما في قوله تعالى (
أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) .
وفي الصحيحين عن ابن عمر أن عمر قال : يا رسول الله : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال : أوف بنذرك .

الحكمة من شرعية الاعتكاف : قال ابن القيم : وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى ، وجمعيته عليه ، والخلوة به ، والانقطاع عن الانشغال بالخلق ، والاشتغال به وحده سبحانه ، بحيث يصير ذكره , وحبه ، والإقبال عليه من هموم القلب وخطراته ، فيستولي عليه بدلها ، فيصير الهم كله به ، والخطرات كلها بذكره ، والتفكير في تحصيل مراضيه وما يقرب منه ، فيصير أنسه بالله , بدلاً من أنسه بالخلق ، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور , حين لا أنيس له ، ولا ما يفرح به سواه ، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم أ.هـ

فائدة :
لم يثبت في فضل الاعتكاف حديث .
قال أبو داوود في مسائله : قلت لأحمد : تعرف في فضل الاعتكاف شيئاً ، قال : لا ، إلا شيئاً ضعيفاً .


 

رد مع اقتباس
قديم 27-05-2018, 03:44 AM   #16


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,153 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Floralwhite
افتراضي



ما يجوز للمعتكف , وما ينهى عنه ,
وحقيقة الاعتكاف

الأصل أن المعتكف إذا دخل معتكفه لزمه , واشتغل بالذكر , والتلاوة , والدعاء , والصلاة , ولا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد منه شرعاً , أو طبعاً , كالاغتسال للجنابة , وقضاء الحاجة , والطعام والشراب إذا لم يتيسر إحضارها له في معتكفه ,
والأصل أنه إذا خرج لذلك أن لا يتأخر في الرجوع إلى معتكفه , لأن الأصل البقاء في المعتكف , وإنما أبيح للحاجة , والحاجة تقدر بقدرها , وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة ، إذا كان معتكفاً . متفق عليه
وعند مسلم عنها رضي الله عنها قالت : إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه ، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة
.
وعليه فلا ينبغي للمعتكف إذا خرج من معتكفه لحاجة أن يزيد على قدر حاجته , كأن يقف مع إنسان يتحدث معه , أو ينتظر رفقة لغير مصلحة , أو يتبسط في جلوسه للطعام , أو نحو ذلك .

كذلك لا ينبغي له تقصد المكان الأبعد مع إمكان الأقرب , كمن يذهب إلى مطعم بعيد مع توفر ذلك في مطعم أقرب منه , أو يذهب إلى دورات المياه البعيدة مع وجود أقرب منها , إلا إذا كان هناك حاجة , كوجود زحام في المكان القريب , أو كان المكان القريب لا يصلح لمثله , أو نحو ذلك


ومع ذلك يقال : لا يلزمه الإسراع في المشي ذهاباً , أو إياباً ,
قال ابن قدامة في المغني : وإذا خرج لما لا بد منه فليس عليه أن يستعجل في مشيه ، بل يمشي على عادته ، لأن عليه مشقة في إلزامه غير ذلك .
وعلى كلٍ يقال : الركن الأعظم للاعتكاف لزوم المسجد , فلا يخرج منه إلا لما لا بد له منه , وإذا خرج لذلك لم يبح له الزيادة على قدر حاجته .
ويجوز للمعتكف أن يتحدث وهو سائر في الطريق ذهاباً , وإياباً , لعدم تفويت الزمان , لقول عائشة : إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه ، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة .
وفي الموطأ أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي ، لا تقف .
قال ابن قدامة : لأنه بالوقوف يترك اعتكافه , وبالسؤال لا يتركه .

ويجوز له الكلام ولو كان للمؤانسة , ولا يكثر منه, لحديث صفية بنت حيي قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفاً , فأتيته أزوره ليلاً ، فحدثته ثم قمت فانقلبت ، فقام معي ليقلبني ، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ، فمر رجلان من الأنصار ، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : على رسلكما إنها صفية بنت حيي . فقالا : سبحان الله يا رسول الله . قال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا ، أو قال : شيئاً . متفق عليه


والسنة أن يعتني المعتكف بهيئته , خاصة مع كثرة الناس , لقول عائشة رضي الله عنها قالت : وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً . منفق عليه
وإذا كان هذا منه صلى الله عليه وسلم وهو معتكف , ففي غير الاعتكاف أكثر عناية , كما هو مستفيض في السنة .

وقد ذكر الفقهاء أن المعتكف له أن يشترط في اعتكافه أن يعود مريضاً , أو يشهد جنازة , ونحو ذلك مما لا ينافي الاعتكاف, واستدلوا لذلك بحديث عائشة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ، فقال لها : لعلك أردت الحج ؟ قالت : والله لا أجدني إلا وجعة ، فقال لها : حجي واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني . متفق عليه
وقالوا : إذا جاز الاشتراط في النسك , وهو واجب , ففي الاعتكاف من باب أولى , وهذ الذي عليه أكثر الفقهاء .
وأنكر الإمام مالك ذلك , وقال في الموطأ :
ولم أسمع أحداً من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطاً ، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة الصلاة , والصيام , والحج ، وما سوى ذلك من الأعمال ، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة ، فمن دخل في شيء من ذلك , فإنما يعمل بما مضى من السنة ، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون ، من شرط يشترطه , ولاشئ يبتدعه ، وإنما العمل في هذه الأشياء بما مضى من السنة , وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف أ.هـ
وهذا هو الأقرب من حيث القواعد الشرعية , وقد ذكر العلماء أنه لا قياس في العبادات , ولا ينبغي تجاهل قول الإمام مالك ( ولم أسمع أحداً من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطاً ) .
فالصحيح عدم الاشتراط , فإن احتاج المعتكف شيئاً لا بد له منه خرج له , كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية.

وقد جاء عن عائشة قالت : السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً , ولا يشهد جنازة , ولا يمس امرأة ولا يباشرها , ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه . رواه أبو داود , وحسنه الألباني . وقال ابن حجر : قال أبو داود : غير عبد الرحمن لا يقول فيه ( السنة ) وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها ( لا يخرج إلا لحاجة ) وما عداه ممن دونها .



 

رد مع اقتباس
قديم 27-05-2018, 03:44 AM   #17


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,153 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Floralwhite
افتراضي



وقت دخول المعتكف وأراء العلماء فيه


الصحيح أن المعتكف يدخل معتكفه قبيل الفجر إن نوى الاعتكاف يوماً , أو أياماً , وقبيل المغرب إن نوى الاعتكاف ليلة , أو ليالٍ حتي يستوعب اليوم , أو الليلة , ويخرج بعد غروب الشمس , إن كان اعتكافه بالأيام , أو بعد الفجر إن كان بالليالي
قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافاً في المعتكف في غير رمضان , أو في العشر الأول , أو الوسط من رمضان أنه لا يخرج من اعتكافه إلا إذا غربت الشمس من آخر أيام اعتكافه
وأما إن نوى العشر الأخير من رمضان فالصحيح كذلك أن يدخل معتكفه قبيل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين , حتى يستوعب ليلة الحادي والعشرين , وهذا هو رأي جمهور أهل العلم , وذهب بعض العلماء إلى أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من يوم الحادي والعشرين ، لما روته عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة ( الفجر ) دخل مكانه الذي اعتكف فيه . رواه البخاري , وعند مسلم عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلىالفجر ، ثم دخل معتكفه .


وأجاب الجمهور عن قول عائشة بجوابين :
أ. المراد بعد صلاة الصبح من يوم العشرين , لا من يوم الحادي والعشرين .
ب. المراد أنه دخل معتكفه الخاص به بعد صلاة الصبح ، أما المسجد فدخله ليلة الحادي والعشرين , فهي لم تقل ( دخل المسجد ) وإنما قالت ( دخل معتكفه ) ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصب له خباء إذا أراد أن يعتكف .
قال النووي : قوله ( إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ) احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف من أول النهار , وبه قال الأوزاعي , والثوري , والليث في أحد قوليه , وقال مالك , وأبو حنيفة , والشافعي , وأحمد : يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر , أو اعتكاف عشر , وأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه , وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح , لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف , بل كان من قبل المغرب معتكفاً , لابثاً في جملة المسجد , فلما صلى الصبح انفرد .
وقال شيخنا : ففي حديث عائشة ( دخل مكانه الذي اعتكف فيه ) وهو يقتضي أنه سبق مكثه دخوله ، لأن قولها ( اعتكف ) فعل ماض ، والأصل استعماله في حقيقته .
وأما الخروج فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه يخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان , لأن الليلة المقبلة من ليالي العيد , يكبر فيها للعيد .
واستحب بعض العلماء أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج لصلاة العيد ، حتى يصل عبادة بعبادة أخرى , وقد جاء ذلك عن النخعي , وأبي قلابة , وغيرهم .



مسألة : لم يرد في الشرع تحديد لأقل مدة الاعتكاف ، ولا لأكثره .
ولذا ذهب أكثر العلماء إلا أنه لا حد لأقله ، ولا لأكثره ، بل يصح أن ينوي الاعتكاف ولو ساعة من الزمن ، وله أن يعتكف ما شاء من الأيام دون تحديد لأكثر ذلك , واختار ذلك ابن حزم , وابن باز .
قال ابن حزم : فالقرآن نزل بلسان عربي مبين , وبالعربية خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتكاف في لغة العرب الإقامة , فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف وعكوف , فالاعتكاف يقع على ما ذكرنا مما قل من الأزمان أو كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد ، ووقتاً من وقت .
وقال ابن باز : والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى , سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة , لأنه لم يرد في ذلك , فيما أعلم ما يدل على التحديد أ.هـ
وذهب بعضهم إلى أن أقله يوم , أو ليلة ، لأن ذلك أقل ما جاء فيه إقراراً من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين نذر أن يعتكف يوماً في الجاهلية , كما سبق .
وأما دون اليوم , أو الليلة فيسمى رباطاً , كما في قوله صلى الله عليه وسلم : وانتظار الصلاة بعد الصلاة , فذلكم الرباط . رواه مسلم
وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة مع كثرة دخولهم المسجد وانتظارهم الصلاة ، وتلقي العلم فيه أنهم نووا بذلك الاعتكاف .
قال في الاختيارات : ولم ير أبو العباس - ابن تيمية - لمن قصد المسجد للصلاة ، أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه .
وأما أكثره فلا حد له ما لم يتضمن محذوراً شرعيا ً , من ترك للواجبات الشرعية , أو التقصير فيها , ونحو ذلك .
وقد نقل ابن الملقن إجماع العلماء على أنه لا حد لأكثره .


 

رد مع اقتباس
قديم 27-05-2018, 03:45 AM   #18


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,153 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Floralwhite
افتراضي






تعريفها :

زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان ، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها .
حكمتها ومشروعيتها .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ». رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
قوله : «طهرة» : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله «والرفث» قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ، قوله «وطعمة»: بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل . قوله : «من أداها قبل الصلاة» : أي قبل صلاة العيد ، قوله « فهي زكاة مقبولة» : المراد بالزكاة صدقة الفطر ، قوله «صدقة من الصدقات» : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات . عون المعبود شرح أبي داود

وقيل هي المقصودة بقوله تعإلى في سورة الأعْلَى : {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} ; رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالا : " أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ " أي صلاة العيد . أحكام القرآن للجصاص ج3 : سورة الأعلى.

وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ . المجموع للنووي ج6

حكمها
الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ" . وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ . المغني ج2 باب صدقة الفطر

وقت وجوبها
فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَمَنْ تَزَوَّجَ ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ . وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، لَمْ تَلْزَمْهُ .. وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ المغني ج2 : فصل وقت وجوب زكاة الفطر .

على من تجب
- زكاة الفطر تجب على المسلمين : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ». البخاري 1407

- قال الشافعي رحمه الله : وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْرِضْهَا إلا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ مُوَافَقَةٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الزَّكَاةَ لِلْمُسْلِمِينَ طَهُورًا وَالطَّهُورُ لا يَكُونُ إلا لِلْمُسْلِمِينَ . الأم ج2 باب زكاة الفطر

- تجب على المستطيع ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ . الأم ج2 باب زكاة الفطر

- قال النووي رحمه الله : الْمُعْسِرُ لا فِطْرَةَ عَلَيْهِ بِلا خِلافٍ ، .. وَالاعْتِبَارُ بِالْيَسَارِ وَالإِعْسَارِ بِحَالِ الْوُجُوبِ ، فَمَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ صَاعٌ ، فَهُوَ مُوسِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَهُوَ مُعْسِرٌ وَلا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْحَالِ . المجموع ج6 شروط وجوب صدقة الفطر

- يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم ، لأنهم المخاطبون بها أصلاً .

فـ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ «َ فرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ». صحيح البخاري 1407

قال الشافعي رحمه الله : وَيُؤَدِّي وَلِيُّ الْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ كَمَا يُؤَدِّي الصَّحِيحُ عَنْ نَفْسِهِ .. وإِنْ كَانَ فِيمَنْ يُمَوِّنُ ( أي يعول ) كَافِرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ لأَنَّهُ لا يَطْهُرْ بِالزَّكَاةِ . الأم ج2 باب زكاة الفطر .

وقال صاحب المهذب : قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعإلى : ( وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَوَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ فَاضِلا عَنْ النَّفَقَةِ ، فَيَجِبُ عَلَى الأَبِ وَالأُمِّ وَعَلَى أَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوْا - فِطْرَةُ وَلَدِهِمَا وَوَلَدِ وَلَدِهِمَا - وَإِنْ سَفَلُوا - وَعَلَى الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ ( وَإِنْ سَفَلُوا ) فِطْرَةُ الأَبِ وَالأُمِّ وَأَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوْا - إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُمْ ، المجموع ج6 .


يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين ، والبنت التي لم يدخل بها زوجها . فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه ، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن ، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها .

ويبدأ بالأقرب فالأقرب ، بنفسه فزوجته فأولاده ثم بقية القرابة أقربهم فأقربهم على حسب قانون الميراث .

- قال الشافعي رحمه الله : وَمَنْ قُلْت تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، فَإِذَا وُلِدَ ، أَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ ، أَوْ عِيَالِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ نَهَارِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَغَابَتْ الشَّمْسُ لَيْلَةَ هِلالِ شَوَّالٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ .. الأم : باب زكاة الفطر الثاني .
ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا إن يتطوع بها فلا بأس .

وَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا ، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ .. وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ ، لَمْ تَسْقُطْ . المغني ج2.

والخادم إذا كان له أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر لا يُخرج عنه الصدقة لأنه أجير والأجير لا يُنفق عليه . الموسوعة 23/339

- وفِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتِيمِ : قَالَ مَالِكٌ رحمه الله : يُؤَدِّي الْوَصِيُّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتَامَى الَّذِينَ عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا . المدونة ج1 .

- إذا أسلم الكافر يوم الفطر : فقد قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ .


 

رد مع اقتباس
قديم 27-05-2018, 03:46 AM   #19


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,153 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Floralwhite
افتراضي



مقدار الزكاة



مقدارها صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم
لحديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .. " رواه البخاري 1412

والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه ... وهو مثل 3 كيلو من الرز تقريباً

الأصناف التي تؤدى منها
الجنس الذي تُخرج منه هو طعام الآدميين ، من تمر أو بر أو رز أو غيرها من طعام بني آدم .
ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ» (وكان الشعير يومذاك من طعامهم ) البخاري 1408


و عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
«كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ». رواه البخاري 1414.


فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به سواء كان قمحا أو رزاً أو تمراً أو عدسا ...

قال الشافعي رحمه الله : وَإِنْ اقْتَاتَ قَوْمٌ ذُرَةً ، أَوْ دُخْنًا ، أَوْ سُلْتًا أَوْ أُرْزًا ، أَوْ أَيَّ حَبَّةٍ مَا كَانَتْ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَهُمْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهَا . الأم للشافعي ج2 باب الرجل يختلف قوته .

وقال النووي رحمه الله : قَالَ أَصْحَابُنَا : يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْرَجِ مِنْ الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الأَقْوَاتِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ ( أي في زكاة الحبوب والثمار ) ، فَلا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهَا إلا الأَقِطَ وَالْجُبْنُ وَاللَّبَنُ .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَالَ أَصْحَابُنَا : وَكَذَا لَوْ اقْتَاتُوا ثَمَرَةً لا عُشْرَ فِيهَا كَالتِّينِ وَغَيْرِهِ لا يُجْزِئُ قَطْعًا . المجموع ج6 : الواجب في زكاة الفطر .

وقال ابن القيم رحمه الله : فَإِنْ قِيلَ : فَأَنْتُمْ تُوجِبُونَ صَاعَ التَّمْرِ فِي كُلِّ مَكَان ، سَوَاءٌ كَانَ قُوتًا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ . قِيلَ : هَذَا مِنْ مَسَائِلِ النِّزَاعِ وَمَوَارِدِ الاجْتِهَادِ ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُوجِبُ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُ فِي كُلِّ بَلَدٍ صَاعًا مِنْ قُوتِهِمْ ، وَنَظِيرُ هَذَا تَعْيِينُهُ صلى الله عليه وسلم الأَصْنَافَ الْخَمْسَةَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَأَنَّ كُلَّ بَلَدٍ يُخْرِجُونَ مِنْ قُوتِهِمْ مِقْدَارَ الصَّاعِ ، وَهَذَا أَرْجَحُ وَأَقْرَبُ إلى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ ، وَإِلا فَكَيْفَ يُكَلَّفُ مَنْ قُوتُهُمْ السَّمَكُ مَثَلا أَوْ الأَرُزُّ أَوْ الدُّخْنُ إلى التَّمْرِ .. وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ . إعلام الموقعين ج2 .


القياس
ويجوز إخراجها من المكرونة المصنوعة من القمح ولكن يتأكد أنّ الوزن هو وزن صاع القمح .
وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد جنسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع ، ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط ، فعلى سعر أي شيء يُخرج ؟ ، وقد تظهر فوائد لإخراجها قوتا كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء . ولو قال قائل : النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام ، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسدّ احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها ، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها فلنضع الأمور في نصابها الشّرعي ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام : طُعمة للمساكين ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا .

وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دين شخص أو أجرة عملية جراحية لمريض أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم .


وقت الإخراج
- تؤدى قبل صلاة العيد كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة». البخاري 1407

ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز .

فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد للحديث السابق ، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها ، ويفطر قبل الخروج .
كما يسن تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها .

أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين . ففي صحيح البخاري عن نافع قال : كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيّ وكان يعطيها الذين يقبلونها وكان يُعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين .
ومعنى قوله ( الذين يقبلونها ) هم الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر .

وعَنْ نَافِعٍ : إنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إلى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ بِثَلاثَةٍ . المدونة ج1 باب تعجيل الزكاة قبل حلولها .

ويكره تأخيرها بعد صلاة العيد وقال بعضهم يحرم وتكون قضاء واستُدِل لذلك بحديث : مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود 1371 .

قال في عون المعبود شرح أبي داود : والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد الصلاة كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة . وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط ، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر ، والحديث يردّ عليهم ، وأما تأخيرها عن يوم العيد . فقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها.

فيحرم إذن تأخيرها عن وقتها بلا عذر لأن يفوت به المعنى المقصود ، وهو إغناء الفقراء عن الطلب يوم السرور فلو أخرّها بلا عذر عصى وقضى .

ويجب أن تصل إلى مستحقها أو من ينوب عنه من المتوكلين في وقتها قبل الصلاة ، فلو أراد دفعها إلى شخص فلم يجده ولم يجد وكيلاً له وخاف خروج الوقت فعليه أن يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها ، وإذا كان الشّخص يحب أن يدفع فطرته لفقير معيّن ويخشى أن لا يراه وقت إخراجها فليأمره أن يوكل أحداً بقبضها منه أو يوكله هو في قبضها له من نفسه فإذا جاء وقت دفعها فليأخذها له في كيس أو غيره ويبقيها أمانة عنده حتى يلقى صاحبها .

وإذا وكّل المزكّي شخصا بإخراج الزكاة عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلاً . : مجالس شهر رمضان : أحكام زكاة الفطر للشيخ ابن عثيمين .


لمن تعطى
تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال وهذا هو قول الجمهور .
وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية إلى تخصيص صرفها للفقراء والمساكين .
- ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَتُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ لا يُجْزِئُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، .. وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ . كتاب الأم : باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها .
- وقال النووي رحمه الله : بعدما ساق حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ رضي الله عنه :«أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ».. قال : وَلا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ إلى كَافِرٍ , سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ .. وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ : لا يُعْطَوْنَ ( أي الكفار )

والمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها أو لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم .
ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه . فتاوى الشيخ ابن عثيمين .


إخراجها وتفريقها
- الأفضل أن يتولى الإنسان قسْمها بنفسه : ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْتَارُ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِي عَلَى طَرْحِهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ .

- قال النووي رحمه الله : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " الْمُخْتَصَرِ " : وَتُقَسَّمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقَسَّمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ ، وَأُحِبُّ دَفْعَهَا إلى ذَوِي رَحِمِهِ الَّذِينَ لا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ بِحَالٍ ، قَالَ : فَإِنْ طَرَحَهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ أَجْزَأَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَإلى .. و..الأَفْضَلَ أَنْ يُفَرِّقَ الْفِطْرَةَ بِنَفْسِهِ و.. لَوْ دَفَعَهَا إلى الإِمَامِ أَوْ السَّاعِي أَوْ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ الْفِطْرَةُ لِلنَّاسِ وَأَذِنَ لَهُ فِي إخْرَاجِهَا أَجْزَأَهُ ، وَلَكِنَّ تَفْرِيقَهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ . المجموع : ج6


- ويجوز أن يوكّل ثقة بإيصالها إلى مستحقيها وأما إن كان غير ثقة فلا ، قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ سَمِعْت ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ : إنَّ ( فلانا ) أَمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَفْتَاك ُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ ؟ اقْسِمْهَا ( أي تولّ أنت قسمتها بنفسك ) ، فَإِنَّمَا يُعْطِيهَا ابْنُ هِشَامٍ ( أي الوالي الذي يجمعها في المسجد ) أَحْرَاسَهُ وَمَنْ شَاءَ . ( أي يعطيها لغير مستحقّيها ) . الأم : باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها .

ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلى جَمَاعَةٍ ، وَآصُعٍ إلى وَاحِدٍ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ مِسْكِينًا وَاحِدًا . المدونة ج1 باب في قسم زكاة الفطر

وإذا أعطى فقيرا أقلّ من صاع فلينبهه لأنّ الفقير قد يُخرجها عن نفسه .
ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة



مكان الإخراج

قال ابن قدامة رحمه الله : فَأَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ يُفَرِّقُهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لأَنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، فَفُرِّقَتْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَبَبُهَا فِيهِ . المغني ج2 فصل إذا كان المزكي في بلد وماله في بلد .

وورد في المدونة في فقه الإمام مالك رحمه الله : قُلْتُ : مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ إفْرِيقِيَّةَ وَهُوَ بِمِصْرَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَيْنَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : حَيْثُ هُوَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ أَدَّى عَنْهُ أَهْلُهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ أَجْزَأَهُ (ومصطلحهم في كلمة إفريقية يختلف عما هو عليه الآن) ج1. باب في إخراج المسافر زكاة الفطر .




الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات


نسأل الله أن يتقبّل منّا أجمعين ، وأن يُلحقنا بالصالحين وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين .


 

رد مع اقتباس
قديم 27-05-2018, 08:36 AM   #20


ابن عمان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8137
 تاريخ التسجيل :  22 - 10 - 2017
 أخر زيارة : 04-08-2024 (08:25 AM)
 المشاركات : 215,098 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Oman
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Gold
افتراضي








جزاك الله خيرا

وجعله فى موازين حسناتك

احسن الله اليك ورزقك خير الدنيا والاخرة

مشاركة قيمة وجميلة بارك الله فيك









 

رد مع اقتباس
قديم 27-05-2018, 01:21 PM   #21


همس الروح متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5633
 تاريخ التسجيل :  27 - 11 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (02:09 AM)
 المشاركات : 1,035,054 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الجنس ~
Female
 SMS ~
لوني المفضل : Snow
افتراضي



جزاك الله خيرا ولا حرمك الأجر
دمت ودام عطائك العذب
تحيتي لك


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الصيام , فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بهدوء مبارك آل ضرمان ( إستراحة الأعضـــــــاء والمقهى الأدبي ) 273 08-02-2022 09:21 PM
أحـكـام مخـتـصـرة في مفـطـرات الـصـيام 71 مسألة مختصرة في المفطرات مرهفة الاحساس ( قسم الفتاوي الاسلامية ) 13 10-12-2015 03:21 AM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:35 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010