ننتظر تسجيلك هنا


الإهداءات


العودة   منتدى همسات الغلا > ¨°o.O (المنتديات الاسلاميه) O.o°¨ > ( همســـــات الإسلامي ) > ( قسم الفتاوي الاسلامية )

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-02-2020, 11:18 AM   #421


همسات الورد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8870
 تاريخ التسجيل :  22 - 9 - 2019
 العمر : 30
 أخر زيارة : 23-02-2020 (10:32 PM)
 المشاركات : 801 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Gold
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي



جزاك الله خير الجزاء

في ميزان حسناتك


مودتي


 

رد مع اقتباس
قديم 24-02-2020, 10:18 AM   #422


النـور غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3291
 تاريخ التسجيل :  21 - 10 - 2012
 العمر : 25
 أخر زيارة : 15-11-2024 (05:05 AM)
 المشاركات : 133,284 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Hotpink
شكراً: 0
تم شكره 6 مرة في 6 مشاركة
افتراضي



جزاك الله خيرًا

في ميزان حسناتك


احترامي .


 

رد مع اقتباس
قديم 25-09-2020, 06:34 PM   #423


باربي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7407
 تاريخ التسجيل :  25 - 9 - 2016
 أخر زيارة : 27-05-2022 (07:28 PM)
 المشاركات : 185,038 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Jordan
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
بالانـاا أنا فخــورهـ
وانانيتــي تأبى الوقوف عند تأثير الريااحـ

لوني المفضل : Hotpink
شكراً: 271
تم شكره 693 مرة في 444 مشاركة
افتراضي



حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها



السؤال
استشهد رجل وترك زوجة وولدين، وأما، وأبا، ولم يترك مالا بل عليه ديون كثيرة، وترك راتبا يصرف له شهريا يسمى راتب شهيد، وانتقلت الأرملة بأولادها القصر للعيش عند والدها، وتوجد بقطاع غزة جمعيات خيرية ترعى أسر الشهداء، وإحدى هذه الجمعيات تكفلت للأم والطفلين بمبلغ شهري قدره: 240ـ دولارا تقريبا، فطلب والد المتوفى من زوجة المتوفى جزءا من هذه الكفالة، وأن تقوم الزوجة بسداد الديون المتراكمة على ولده مما تحصل عليه من الجمعية لإعالة نفسها وولديها فرفضت، فهل هذا مال تركة لوالده منه شيء؟ وهل عليها أن تسدد ديون زوجها المتوفى من هذا المبلغ؟ أم كل ديونه يجب أن تسدد من ما يصرف لها كراتب شهيد؟ وهل من حق الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تطلب مؤجل صداقها من والد المتوفى؟ أم يقتطع مما يصرف لها كراتب شهيد.
ملاحظة: والد المتوفى ميسور الحال.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.


الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن مات وعليه دين ولم يخلف تركة فإنه لا يجب على والده ولا أحد من ورثته أن يسدد دينه بدلا عنه، ويبقى دينه في ذمته إلى يوم القيامة حتى يقضي الله تعالى بينه وبين دائنيه، ولو كان الميت شهيدا، وفي الحديث الصحيح: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ. رواه مسلم.
وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يجب على ولي الأمر سداد دين من مات ولم يترك وفاء من بيت المال، لحديث: فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ تَطَوُّعًا؟ وَهَلْ كَانَ يَقْضِيهِ مِنْ خَالِصِ مَالِ نَفْسِهِ، أَوْ مِنْ مَصَالِحِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ؟ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ بَطَّالٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْضِيهِ مِنْ الْمَصَالِحِ، وَأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ مِنْ قَوْلِهِ: مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ـ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ هَذَا نَاسِخٌ لِتَرْكِهِ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَقَوْلُهُ: فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ أَيْ مِمَّا يَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْغَنَائِمِ وَالصَّدَقَاتِ، قَالَ وَهَذَا يَلْزَمُ الْمُتَوَلِّيَ لِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفْعَلَهُ بِمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ حَقُّ الْمَيِّتِ فِي بَيْتِ الْمَالِ يَفِي بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ، وَإِلَّا فَيُسْقِطُهُ. انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ. وَهَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ لِابْنِ بَطَّالٍ وَذَكَرَ الْأَبِيُّ عَنْ الْقَاضِي عِيَاضٍ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا وَضِيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ ـ أَيْ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَإِلَيَّ كِفَايَةُ عِيَالِهِ وَهَذَا مِمَّا يَلْزَمُ الْأَئِمَّةَ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَيُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَأَهْلِ الْحَاجَةِ وَيَقْضِي دُيُونَهُمْ انْتَهَى مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي أَحَادِيثِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِوُجُوبِ قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُعْسِرِ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ... اهـ.

وقال الحافظ في الفتح: وَهَلْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه أَوْ يَجِب عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ بَعْده؟ وَالرَّاجِح الِاسْتِمْرَار... فَإِنْ لَمْ يُعْطِ الْإِمَام عَنْهُ مِنْ بَيْت الْمَال لَمْ يُحْبَس عَنْ دُخُول الْجَنَّة، لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْقَدْرَ الَّذِي عَلَيْهِ فِي بَيْت الْمَال مَا لَمْ يَكُنْ دَيْنه أَكْثَر مِنْ الْقَدْرِ الَّذِي لَهُ فِي بَيْت الْمَال مَثَلًا ... اهـ.
وجاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: متى ثبت دين على ميت من المسلمين ولم يخلف ما يفي دينه، فإنه يتعين قضاؤه من بيت المال، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم... اهـ.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء أن يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما ـ رحمهم الله ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم: فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه ـ فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو المقتضي... اهـ.

وعلى هذا يجب على الدولة أن تقوم بسداد الدين المشار إليه مادام الميت لم يترك وفاء.
ومؤخر الصداق من جملة الدين، فإذا لم يترك الميت تركة لم يجب على والده ولا غيره أن يدفعه للزوجة من ماله، ولو كان ميسور الحال.

والراتب المشار إليه إن كان مستحقا للميت على الدولة، فإنه يعتبر تركة ويجب سداد الدين منه، فتأخذ منه الزوجة مؤخر صداقها، وتُسدد كلُّ الديون منه، فإذا تم سدادها اقتسم الورثة ذلك الراتب القسمة الشرعية، وأما إن كان الراتب هبة من الدولة أو أي جهة فإنه يكون لمن خصصتهم الجهة المانحة، ولا يعتبر من التركة، ولا يجب عليها حينئذ أن تسدد ديونه من ذلك الراتب، وكذا ما تأخذه الزوجة من الجمعيات الخيرية لا يجب عليها أن تسدد ديونه منه، لأنه ليس من التركة، والعبرة بوجوب تسديد الدين هو وجود التركة، فإذا وجدت وجب سداد دينه منها، وإذا لم توجد لم يجب على زوجته ولا على والده أن يسدد دينه، وليس لأحد منهما أن يلزم الآخر بسداد الدين، وليس للدائنين أن يطالبوا والده ولا زوجته بسداد الدين.

والله أعلم.


 

رد مع اقتباس
قديم 23-11-2020, 09:21 PM   #424


ذابت نجوم الليل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل :  3 - 6 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (09:57 PM)
 المشاركات : 3,292,498 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : red
شكراً: 573
تم شكره 1,045 مرة في 662 مشاركة
افتراضي



الســــؤال :

سائله تقول : يوجد عندنا امرأة تسمى متسفلة ، و تعني هذه الكلمة أنها تزور القبور في الليل ،
و تعرف أحوال الموتى من أقربائها و من غيرهم ،
و قد لوحظ أن هناك بعض الناس يذهبون إلى هذه المرأة ،
و إعطاؤها نقودا لتقوم بزيارة أبنائهم أو إخوانهم ، و لمعرفة أحوالهم ،
و عندما تذهب هذه المرأة كما تدعي ، بأنه يقوم هؤلاء الأموات ، بطلب أشياء من أقربائهم ،
و عليهم تنفيذها في الدنيا ، و ليس الذهب إليهم في القبور ،
ثم تستمر في سرد هذه القضية ، لتصل إلى هذه النتيجة ، فتقول : إن هذه المرأة ،
عندما تزور القبور تنام ، و تذهب الروح فقط ، و تبقى الجثة في المنزل ،
و سؤالنا هل عمل هذه المرأة صحيح ؟
جزاكم الله خيرا .

الإجــابــة :

الحمد لله
و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين ،



فعمل هذه المرأة عمل منكر و باطل ، و كله تمويه و تضليل و كذب ،

أولا : زيارتها للقبور لا تجوز ، لأن النساء لا يزرن القبور ،
و الرسول لعن زائرات القبور عليه الصلاة و السلام ، فليس للنساء زيارة القبور ،
و إنما هي للرجال ، أما النساء فقد نسخت زيارتهن للقبور ،
و استقر الأمر على أنهن لا يزرن القبور ،

لقوله صلى الله عليه و سلم :

( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة )

هكذا للرجال ،

و جاء في الحديث الصحيح :

( لعن رسول الله زائرات القبور )

ثانياً : أما قولها إنها تعرف أحوال المقبورين ، و ترفع طلباتهم لأقربائهم ، فهذا كله باطل ،
لا يعلم الغيب إلا الله ، و لا يعلم أحوال القبور إلا الله سبحانه ، هو الذي يعلم أحوالهم و بما هم فيه ،
و ليس هناك دليل على ما تقول ، بل هو كذب و أخذ لأموال الناس بالباطل ، و ترويج للباطل ،
و لا يجوز أن تصدق ، بل يجب أن يرفع أمرها إلى ولي الأمر الشرعي ،
حتى تعاقب بما تستحق و لا يجوز تصديقها ، و لا أن تعطى شيئا مما تقول ،
نعم قد يرى الإنسان بعض أقاربه في النوم في خير ، أو يراهم في شر ،
هذا قد يحدث في الرؤيا ، أما المرأة إذا زارت القبور ، أو الرجل إذا زار القبور ،
يعلم أحوال المقبورين من خير و شر ، و أنهم يوصونه بأشياء ، و يأمرونه بأشياء ،
هذا باطل لا صحة له ، و قد يطلع الله بعض الناس على بعض أحوال المقبورين ،
إذا كشف القبر لحاجة في القبر ، إما نسيان لأداة حفر ، أو شيء آخر ينسونه في القبر ،
فقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن بعض الناس حفر عنه القبر ، فوجد يعذب في قبره ،
هذا قد يقع ليري الله عباده العبر ، و قد يوجد ما يدل على أنه في خير و نور ،
و لكن ليس هناك ما يدل على أن أحدا يطلع على أحوال المقبورين ، بدون أسباب حسية ،
أو أن أهل القبور يبلغون كذا و كذا يعلمون كذا و كذا كل هذا باطل ،
إنما قد تقع الرؤيا إما رؤيا صالحة ، أو رؤيا غير صالحة ،
و النبي صلى الله عليه و سلم أخبر أن الرؤيا الصالحة من الله ،
فإذا رأى الإنسان ما يسره ، يخبر بها من أحب ،
و الرؤيا المكروهة من الشيطان ، فإذا رآها إنسان ، يتفل عن يساره ثلاث مرات ،
و يتعوذ بالله من الشيطان ، و من شر ما رأى ثلاث مرات ، ثم ينقلب على جنبه الآخر ،
فإنها لا تضره ، و لا يخبر بها أحدا ،
هكذا أمر النبي عليه الصلاة و السلام ،
و المقصود أنها يعني : هذه المتسفلة هي على اسمها متسفلة خبيثة ،
لا يجوز تصديقها و الإلتفات إليها ، بل يجب ردعها و تأديبها عن هذا العمل السيئ ،
نسأل الله العافية .

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء


 

رد مع اقتباس
قديم 17-03-2021, 10:45 PM   #425


فاتنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8862
 تاريخ التسجيل :  11 - 9 - 2019
 أخر زيارة : 08-02-2024 (01:04 AM)
 المشاركات : 849,165 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
لوني المفضل : Mediumauqamarine
شكراً: 0
تم شكره 9 مرة في 9 مشاركة
افتراضي



السؤال: هل يحاسب الإنسان على سوء ظنه وعدم ثقته بالناس؟ لأننا في زمن لا نستطيع أن نثق كثيراً بمن حولنا، وكذلك الظروف المحيطة بنا تجعلنا نسيء الظن بالجميع، فهل يؤاخذنا الله على سوء الظن؟

الجواب:
يقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12]، فأمر سبحانه باجتناب الكثير لا كل الظن، وقال: إن بعض الظن إثم ولم يقل: إن كل الظن إثم، فدل ذلك على جواز الظن السيء إذا ظهرت أماراته، رؤية دلائله، فالذي يقف مواقف التهم يظن به السوء، والمرأة التي تخلو بالرجل يظن بها السوء، والتي تغازل الرجال فيما يتعلق بالزنا والزيارات بينها وبين الرجل متهمة بالسوء، وهكذا من أظهر أعمالاً تدل على قبح عمله يتهم، أما إساءة الظن بدون سبب فلا تجوز، لا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بأخيه بدون علة وبدون سبب ولا بأخته في الله بدون سبب، وهذا معنى اجتنبوا كثيراً من الظن وهو الظن الذي لا سبب له ولا موجب له هذا حرام لا يجوز، وعلى هذا المعنى يحمل الحديث الصحيح وهو قوله ﷺ: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث يعني: الظن الذي لا سبب له ولا موجب له، بل يظن بغير تهمة وبغير سبب، هذا ظالم مخطي لا يجوز، أما إذا كان ظن له أسباب فلا حرج فيه. نعم.
ابن باز


 

رد مع اقتباس
قديم 23-04-2021, 03:31 AM   #426


فاتنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8862
 تاريخ التسجيل :  11 - 9 - 2019
 أخر زيارة : 08-02-2024 (01:04 AM)
 المشاركات : 849,165 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
لوني المفضل : Mediumauqamarine
شكراً: 0
تم شكره 9 مرة في 9 مشاركة
افتراضي



السؤال:
ما حكم زكاة الذهب الملبوس؟

الجواب بلسان الشيخ ابن باز رحمه الله :

الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء. والزكاة ربع العشر فعليها من كل ألف خمس وعشرون زكاة وهكذا في الألفين خمسون ربع العشر، وينظر ذلك ويعرف ذلك بالنظر في قيمة الذهب بالأسواق كلما حال الحول؛ لأنها تزيد وتنقص القيمة، فعلى المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن تراه في ذلك من زوج أو أب أو نحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تؤدي الزكاة كما أمر الله.

والنصاب أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك أحد عشر جنيه ونصف يعني ثلاثة أسباع جنيه نصف إلا يسيراً، فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أحد عشر جنيهاً ونصفاً، وعشرون مثقالاً فهذا فيه الزكاة، وبالجرام: اثنين وتسعين جراماً إذا بلغ الحلي اثنين وتسعين غراما فهو نصاب أيضاً، فعليها أن تعتبر ما عندها بهذا بالمثاقيل المعروفة بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك بالغرام فإذا بلغ ما عندها النصاب أو أكثر أو نصابين أو أكثر فعليها الزكاة كلما حال الحول في أصح قولي العلماء، ومن الأدلة على ذلك قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيام صفحت له صفائح من نار الحديث، ومنها قوله ﷺ: للمرأة التي دخلت عليه وفي يد ابنتها سَكَّتان من ذهب -يعني سواران- فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيام سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. فهذا يدل على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأنها أسورة والسكتان سواران، ومع هذا أوجب عليها الزكاة وتوعدها عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما جاء في حديث أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال ﷺ: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز هذا بيانه عليه الصلاة والسلام للأمة.

فالواجب على النساء أن يزكين حليهن إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول في أصح القولين من أقوال العلماء رحمة الله عليهم، والقاعدة عند أهل العلم: أن المسائل التي فيها النزاع بين أهل العلم ترد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال الله : ..فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [سورة النساء: 59]، وإذا رددنا هذا إلى الله فالله يقول سبحانه: مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ.. [سورة النساء: 80]، ويقول : ..وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا.. [سورة الحشر: 7]، ومن السنة يقول النبي ﷺ ما تقدم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره الحديث، ويقول للمرأة لما رأى على ابنتها سكتين من الذهب أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا ، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ الحديث، فهذا من سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بيان واضح في وجوب الزكاة في الحلي، فالواجب الأخذ به وعدم العدول عنه؛ لأن الله جل وعلا ألزمنا وأوجب علينا اتباعه والتمسك بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وعدم العدول عن ذلك إلى قول غيره من الناس.


 

رد مع اقتباس
قديم 28-04-2021, 11:35 PM   #427


فاتنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8862
 تاريخ التسجيل :  11 - 9 - 2019
 أخر زيارة : 08-02-2024 (01:04 AM)
 المشاركات : 849,165 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
لوني المفضل : Mediumauqamarine
شكراً: 0
تم شكره 9 مرة في 9 مشاركة
افتراضي



س: ما معنى قوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ [البقرة:189]؟

ج: يسألونه عن الحكمة فيها، يسأل الناس عن الحكمة لماذا وجدت الأهلة؟ فأخبر جل وعلا أنها مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ [البقرة:189] مواقيت يعرف بها الناس السنين والأعوام في الحج، هذه من الحكمة في خلقها، إذا هل الهلال عرف الناس أنه دخل الشهر وخرج الشهر، إذا كمل اثني عشر مضت السنة، وهكذا يعرف الحج ومواقيت دخوله ومواقيت ... لله فيه حكم جل وعلا.


من فتاوي ابن باز


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
متجدد , متنوع , الله , الفتاوي , بإذن , ركن


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سجل حضورك بشيء للعروس / متجدد البرنسيسه فاتنة (همسات العروس و الازياء والموضة ) 3089 10-03-2022 07:43 PM
ربِّ زدني علمًا وفقهني في الدين { متجدد إن شاء الله } قطرات احزان ( قسم الفتاوي الاسلامية ) 31 14-01-2019 10:30 PM
أحـكـام مخـتـصـرة في مفـطـرات الـصـيام 71 مسألة مختصرة في المفطرات مرهفة الاحساس ( قسم الفتاوي الاسلامية ) 13 10-12-2015 03:21 AM
رمزيات من لستتي متجدد Мерилин همسات الأيفون و الأندرويد وسوشيال ميديا 32 19-04-2014 04:25 PM
قال وقالت .. غرام متجدد ... RANEEM (همســــات المقال و الخواطر والنثر ) منقول 10 23-03-2014 06:20 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010