الأرشيف
الأرشيف
القائمة البريدية
« الشورى وحور العين … !
أرقام ومعلومات لمن يريد القيام بالاضحية »
نظام رعاية المعاقين والضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية
صورة ، من أعمال الفنان توفيق أحمد
هام لكل المعاقين ومستفيدين الضمان الاجتماعي في وطنا الحبيب المملكة العربية السعودية فلا تترددوا بمعرفة ما لكم وما عليكم …
المصادر :
الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم
إدارة الإعانات
مراكز تأهيل المعوقين
الضمان الاجتماعي
شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي
مخصصات الضمان الاجتماعي
الإبلاغ عن الأُسر الفقيرة المتعففة
رعاية المعوقين
إن خدمات تأهيل المعوقين ورعايتهم في المملكة ـ شأنها في ذلك شأن أي برنامج تنموي في كافة قطاعات الدولة ـ نالت اهتماماً كبيراً من لدن خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ وحكومته الرشيدة، فقد شهدت السنوات العشرون الماضية توسعاً رأسياً وأفقياً كبيراً في هذا المجال، حيث قفزت أعداد مراكز تأهيل المعوقين من اثنين فقط قبل عام 1402هـ لتصل إلى ستة وعشرين مركزاً للتأهيل ومؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين، يقدم من خلالها لهذه الفئة كل أنواع الرعاية والعناية والتأهيل.
ويندرج هذا على الإعانات التي تضاعفت في سنوات الخير والنماء إلى أرقام تجل عن الحصر، علاوة على أن رعاية المعوقين وتأهيلهم التي تعنى بها الإدارة العامة للتأهيل في الوكالة أخذت منذ عام 1410هـ منحى جديداً حيث استحدثت الرعاية النهارية لتكون أحد الأطر التي تقدم من خلالها الرعاية النهارية تبعها في ذلك إشراك القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمة لفئة المعوقين حيث بدأ في أواخر العقد الثاني من هذا العهد الزاهر منح التراخيص لمراكز الرعاية النهارية الأهلية للمعوقين ليبلغ عدد المراكز التي تم تراخيص حتى نهاية هذين العقدين المضيئين 16 مركزاً أهلياً.
الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم:
هي إحدى الإدارات العامة بوكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية وتعنى بالتخطيط والإشراف والمتابعة لجميع ما يقدم للمعوقين من خدمات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. و التأهيل: ـ كما عرفه نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية؛ لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك.
أهداف الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم :
تهدف الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم إلى توفير الخدمات التأهيلية والاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المعوقين سواء كانت إعاقاتهم ذهنية أو حسية أو حركية على اختلاف درجاتها بسيطة أو متوسطة أو شديدة، وتتفاوت هذه الخدمات بتفاوت أنواع الإعاقات ودرجة شدتها ما بين إيوائية وتأهيلية علاجية أو مهنية وذلك وفقاُ لأحدث الأساليب المعاصرة، مع إقرار إعانة مادية سنوية تتناسب مع درجة الإعاقة لمن لا تنطبق عليهم شروط الإيواء أو من يتعذر إيواؤهم أو أولئك الذين ترغب الأسر في رعايتهم.
من مهام الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم:
تتولى الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم عدداً من المهام لتحقيق أهدافها من أهمها:
1. اقتراح الخطط والبرامج والنشاطات الخاصة بمراكز رعاية المعوقين وتأهيلهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
2. التأكد من تقديم الخدمات المطلوبة للمعوقين وتقويمها.
3. وضع قواعد تأهيل المعوقين وأسسه وإجراءاته.
4. العمل من أجل تشجيع مبدأ التعاون بين أسرة المعوق ومراكز التأهيل.
5. دراسة الإعانات الخاصة بأسر المعوقين وإقرارها وفقاً للوائح والأنظمة.
6. تزويد مراكز التأهيل بخطط خدمات المعوقين وبرامجها وقواعد العمل بها وإجراءاته.
7. التنسيق بين الأجهزة الصحية في الدولة لتأمين الرعاية الصحية الكاملة للمعوقين وفقاً لاحتياجات كل منهم.
8. التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ومكاتب العمل ومكاتب التوظيف الخاصة لإيجاد فرص العمل للمؤهلين مهنياً من المعوقين.
9. تلقي تقارير مكاتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف ومراكز التأهيل الخاصة بالمعوقين والعمل من أجل تحقيق مقترحاتها.
10. تبني المقترحات الخاصة بتطوير خدمات المعوقين وبرامج تأهيلهم.
11. الإشراف على الإدارات والأقسام والمراكز التابعة لها والعمل من أجل التنسيق فيما بينها ضماناً لتحقيق الأهداف.
الإدارات التابعة للإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم:
يتبع الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم ثلاث إدارات هي:
إدارة التأهيل الاجتماعي وإدارة التأهيل المهني وإدارة التأهيل الأهلي.
أولاً: إدارة التأهيل الاجتماعي:
وتختص بكافة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالمستفيدين من الخدمات الإيوائية في المراكز والمؤسسات التأهيلية وطلبات المعوقين الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية وبرامجها أو المساعدات المالية.
ثانياً: إدارة التأهيل المهني:
وتختص بمتابعة الإجراءات المتعلقة بتعليم المشلولين والتأهيل المهني للمعوقين (جسمياً أو حسياً أو عقلياً) على أنسب المهن لقدراتهم المتبقية بعد العوق والعجز وتوظيفهم، وذلك لتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وتحويلهم إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل والتكيف في المجتمع تكيفاً اجتماعياً ونفياً سليماً يتيح لهم الاندماج والمشاركة وتأكيد الذات في محيطهم الأسري والاجتماعي بتدريب المعوقين الصالحين لذلك ومتابعة تدريبهم سواء داخل المراكز أو خارجها.
ثالثاً: إدارة التأهيل الأهلي:
وتختص بدراسة كافة ما يتعلق بمراكز الرعاية النهارية والمنزلية أو مراكز الـتأهيل التي يتم إنشاؤها أو الإشراف عليها من قبل القطاع الخاص سواء كان هذا القطاع منشأة فردية أو جمعية خيرية أو لجنة أهلية.
كما تعنى إدارة التأهيل الأهلي بإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مراكز التأهيل الأهلية سواء كانت مراكز رعاية نهارية أو مراكز إيوائية وتتولى الإشراف عليها متا بعتها والاطلاع على برامجها وأنشطتها ومستوى ما تقدمه من خدمات.
مراكز التأهيل الاجتماعي (لشديدي الإعاقة):
تختص هذه المراكز بإيواء حالات المعوقين من فئات شديدي الإعاقة غير القابلين للتأهيل المهني نتيجة شدة الإعاقة أو ازدواجية الإعاقات. وعدد مراكز التأهيل الاجتماعي في المملكة ثلاثة مراكز.
الفئات التي تقبل في مراكز التأهيل الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر:
1. الإعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي أو الدماغي أو ضمور الأطراف.
2. ازدواجية الإعاقة مثل التخلف العقلي مع كف البصر أو التخلف العقلي مع الصمم والبكم أو الشلل مع كف البصر وغيرها من الإعاقات المزدوجة.
3. التخلف العقلي المتوسط أو الشديد.
4. أي من الحالات غير الصالحة للتعليم الخاص أو التأهيل المهني.
شروط القبول في مراكز التأهيل الاجتماعي:
1. أن يكون المعوق سعودي الجنسية ويجوز قبول 10% من غير السعوديين بشرط ألا يكون هناك حالات مسجلة على الانتظار من السعوديين.
2. أن يثبت من الفحوص المختلفة عدم الصلاحية للتأهيل المهني.
3. أن تكون الحالة خالية من الأمراض السارية أو المعدية وألا يكون لديها اضطرابات نفسية أو عقلية تشكل خطراً على نفسها أو على الآخرين.
الخدمات التي تقدم في مراكز التأهيل الاجتماعي:
1. الإيواء الكامل الذي يتضمن المسكن والمأكل والملبس.
2. الرعاية الصحية الكاملة العلاجية والوقائية، وتوفير العلاج الطبيعي المتكامل والتعاون مع المستشفيات المتخصصة في إجراء الفحوص الدقيقة والشاملة وإجراء العمليات المطلوبة.
3. الرعاية النفسية.
4. الترويح وشغل أوقات الفراغ.
5. العلاج بالعمل.
6. العلاج الوظيفي.
7. جميع ما يحتاجه المعوق من خدمات وعناية خاصة.
مراكز التأهيل المهني:
وتختص بتأهيل المعوقين جسمياًً أو حسياً أو عقلياً على المهن المناسبة لقدراتهم وتحويلهم من طاقات بشرية معطلة إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل مع إخوانهم من بقية أفراد المجتمع وذلك بتدريبهم على أي مهنة مناسبة. ويمكن التدريب بالمجتمع الخارجي وفقاً لبرامج وخطة تدريب مشتركة بين المراكز وجهات التدريب وذلك على المهن التي لا تتوفر بالمراكز. وكذلك دراسة طلب صرف المكافآت المستحقة للمتدربين والجهات التي تتولى الإشراف على تدريبهم وتأمين مستلزمات التدريب. ويوجد ثلاثة مراكز للتأهيل المهني في المملكة. وتشتمل مراكز التأهيل المهني الخاصة بالذكور والخاصة بالإناث على عدد من الأقسام والوحدات التي يتم فيها التدريب على المهن المناسبة للمعوقين منها : الكهرباء، والتجليد، والنجارة، والأعمال المكتبية، والآلة الكاتبة، والحاسب الآلي، والسكرتارية، والدهان، والنقش، والزخرفة، وتنسيق الحدائق، والخياطة، والتفصيل، والأشغال النسوية، وأعمال السنترال.. وغيرها. ويتم التدريب على هذه المهن في القسمين الرجالي والنسائي كل بحسب ما يناسبه وما يختاره.
الفئات التي تقبل في مراكز التأهيل المهني على سبيل المثال لا الحصر:
1. فئة المعوقين جسمياً مثل المصابين ببتر في الأطراف العليا أو السفلى والمشلولين ومرضى القلب.
2. فئة الصم والبكم وفئة الصم وفئة البكم وفئة ضعاف السمع.
3. فئة المكفوفين وضعاف البصر.
4. فئة ناقهي الدرن.
5. فئة المعوقين عقلياً: التخلف العقلي البسيط والحالات المتحسنة من المصابين بالأمراض العقلية.
شروط القبول بمراكز التأهيل المهني:
1. أن يكون من المعوقين جسمياً أو حسياً أو عقلياً، ويجوز قبول بعض حالات مزدوجي الإعاقة إذا اتضح إمكانية تأهيلهم وتشغيلهم بعد ذلك.
2. أن لا تقل نسبة الذكاء في جميع الفئات عن 50 درجة.
3. أن يكون المعوق سعودي الجنسية ويجوز قبول نسبة لا تزيد على 10% من أبناء الدول العربية في حدود الإمكانات المتاحة.
4. أن يكون المعوق قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وأن لا يتجاوز الخامسة والأربعين عند التقديم.
5. أن تثبت الحالة صلاحيتها للتأهيل المهني بالفحوص والدراسات المختلفة.
الخدمات التي تقدم في مراكز التأهيل المهني:
1. التدريب المهني على مختلف المهن داخل المركز.
2. التدريب المهني خارج المركز على المهن غير المتوفرة داخلياً.
3. صرف مكافأة شهرية للمتدربين.
4. توفير الإقامة الداخلية لمن لا يتوفر له السكن في المدينة المقر للمركز، مع توفير الإعاشة والملابس والخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها.
5. توفير البرامج الرياضية والترويحية في المراكز.
6. تقوم المراكز بالتعاون مع الإدارة العامة للتأهيل بتشغيل المتدربين الذين تم تأهيلهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بالتوظيف.
7. تشغيل المؤهلين عن طريق افتتاح مشروعات فردية بدعم مالي إعانة لقيام المشروع، وذلك لبعض المهن التي يمكن ممارستها.
مراكز التأهيل الشامل:
وهي نمط من مراكز رعاية المعوقين وتأهيلهم يضم أقساماً للتأهيل المهني، وأقساماً للتأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة. وقد استحدثت هذه المراكز لتجميع الخدمات التأهيلية في وحدة واحدة تقدم خدماتها من مصدر واحد وتحت إشراف إدارة واحدة لجميع فئات المعوقين من الجنسين كل على حدة، وتقدم فيها جميع الخدمات والمزايا الواردة ضمن مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني وبنفس شروط القبول السابقة الخاصة بمراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني مجتمعة.
ويبلغ عدد مراكز التأهيل الشامل عشرين مركزاً موزعة على مختلف مناطق المملكة ويجري التوسع في إنشاء هذه المراكز لتغطي كافة الاحتياجات الإيوائية والتأهيلية للمعوقين.
مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين:
وتختص هذه المؤسسات بتقديم الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية النفسية والتعليمية للأطفال المشلولين ومن في حكمهم من المصابين بعاهات خلقية أو مرضية تعوقهم عن الحركة الطبيعية بهدف تنمية ما لديهم من قدرات وإعدادهم لتقبل إعاقاتهم والعمل من أجل تأهيلهم وتكيفهم اجتماعياً ونفسياً.
وتؤدي مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين مهامها لخدمة هذه الفئة عن طريق وسائل وسبل متعددة تكفل توفير الرعاية السليمة التي تتفق مع احتياجاتهم وظروف إعاقاتهم وذلك من خلال الآتي:
أ) الرعاية المؤسسية :
يلقى الأطفال المشلولون داخل مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين بجانب الإيواء الكامل برامج الرعاية الاجتماعية الشاملة وخدمات العلاج الطبيعي والعناية الشخصية بالإضافة إلى البرامج الثقافية والرياضية المناسبة والبرامج الترفيهية، وكذلك إجراء العمليات الجراحية لدى المستشفيات المتخصصة، كما يستفيد من خدمات العلاج الطبيعي وخدمات الرعاية الصحية في المؤسسة الأطفال المشلولون المقيمون لدى أسرهم.
ب) أطفال القسم الخارجي “الرعاية النهارية” :
وهؤلاء الأطفال يتلقون إعانات مالية ويعيشون بين أهلهم وذويهم إلا أنهم يحضرون إلى المؤسسة يومياً للاستفادة من الخدمات التعليمية والتأهيلية في المؤسسة.
جـ) برنامج إعانات الأطفال المشلولين:
من المسلم به أن الرعاية الأسرية أفضل وأجدى من الرعاية المؤسسية، لذا فإنه يستحسن أن يظل الطفل المشلول في رعاية أسرته الطبيعية متى ما توفرت لديها إمكانات رعايته والاستعداد الكامل لإشباع احتياجاته وذلك كي يبقى الطفل متمتعاً بالحنان الطبيعي في محيط أسرته.
وتمكيناً لأسر الأطفال المشلولين من توفير احتياجاتهم فإن الدولة تقدم إعانات مالية لهذه الأسر حسب حالة الطفل وحاجة أسرته. وقد بدأت خدمات هذا البرنامج في 1/12/1399هـ.
وبما أن المملكة العربية السعودية قد قطعت أشواطاً كبيرة ـ ولله الحمد ـ في جهودها الرامية إلى القضاء على شلل الأطفال حيث بدا من خلال الإحصائيات التي تقدمها وزارة الصحة انحسار هذا النوع من الإعاقة لدى أبنائنا نتيجة هذه الجهود وما يتمتع به المجتمع من وعي صحي متنامٍ فإن مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين لا تعد مؤسسات إيوائية بالمعنى الذي نشهده في مراكز التأهيل وهو ما جعل أعداد المقيمين فيها تقل كثيراً عما لدى هذه المراكز.
شروط القبول بمؤسسات رعاية الأطفال المشلولين:
1. أن يكون الطفل سعودياً ولا يقل عمره عن ثلاث سنوات ولا يزيد على 15 سنة.
2. أن يكون الطفل مشلولاً أو مصاباً بعاهة خلقية أو مرضية تعوقه عن الحركة الطبيعية.
3. أن تثبت الفحوص الطبية والبحوث الاجتماعية والنفسية حاجته لخدمات المؤسسة.
الرعاية النهارية:
وتعنى بتقديم خدمات وبرامج متنوعة لحالات شديدي الإعاقة خلال فترات محددة من اليوم تشتمل على برامج اجتماعية ونفسية وصحية وترويحية وتدريبية، إلى جانب برامج الإرشاد والتثقيف الأسري حسب احتياج كل حالة ووفق خطط فردية مدروسة.
مراكز وأقسام الرعاية النهارية:
بدأت خدماتها في العام الأول من خطة التنمية الخمسية الخامسة (1410/1411هـ) حيث افتتح أول مركز منها في الرياض. وتقدم مراكز وأقسام الرعاية النهارية برامج الرعاية والتأهيل المناسبة للمعوقين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة خلال ساعات النهار من علاج طبيعي ووظيفي وتدريب على مختلف المهارات الحياتية إلى جانب تقديم برامج تثقيف وإرشاد أسري مكثفة لأسر المعوقين وغيرها. وقد أنشئت هذه المراكز لتكون واحداً من البدائل عن الرعاية المؤسسية وحددت خلال ساعات النهار في الفترة الصباحية لتخفيف العبء عن كاهل بعض أسر المعوقين غير القادرة على توفير رعاية مناسبة لأبنائهم خلال هذا الوقت، أو العاملين والعاملات الذين لا يستطيعون توفير الرعاية لأبنائهم أثناء ساعات الدوام الرسمي.
ويبلغ عدد مراكز وأقسام الرعاية النهارية موزعة على مختلف مناطق المملكة. في حين تم الترخيص لـ 15 التي تشرف عليها الوزارة مما يتبعها ويتبع اللجان الأهلية في مراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية حتى الآن 15 مركزاً أهلياً للرعاية النهارية في بعض مناطق المملكة.
رابعاً: الإعانات المالية والعينية:
من المعروف أنه يفضل ـ اجتماعياً وتربوياً ـ أن تتم رعاية المعوق داخل أسرته الطبيعية التي تهيئ له الحضانة والجو الأسري الطبيعي إذا توفرت لديه مقومات الرعاية السليمة.
وسعياً إلى توفير الرعاية المناسبة لهؤلاء المعوقين لدى أسرهم فقد رصدت الدولة إعانات مالية تصرف لأولياء أمورهم وفقاً لمعايير معينة مع خضوعهم للإشراف والتتبع السنوي من المختصين للتأكد من توفير أقصى رعاية ممكنة لهم.
ويتم صرف هذه الإعانات لفئات المعوقين الذين يتعذر إلحاقهم بالمراكز أو ترغب أسرهم في رعايتهم، ويتفاوت مقدار الإعانة حسب نوع الإعاقة ودرجتها، حيث يتراوح المبلغ بين (1000- 8000) ريال سنوياً، كما يتم تقديم إعانات عينية تتمثل في صرف كراسي متحركة للمعوقين المحتاجين لها، وكذلك تكاليف تعديل عجلة قيادة السيارة للمعوق من عادية إلى آلية.
خامساً: إسهامات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في مجال خدمة المعوقين:
تنهض الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية بمسؤولياتها وتقدم إسهامات رائدة ومتميزة في مجالات العمل الأهلي الخيري والتطوعي مستمدة من تعاليم ديننا الحنيف الذي يدعو إلى التكافل ويحث على فعل الخير والبر والإحسان ومد يد العون إلى المحتاجين.
وتحظى هذه الجمعيات بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها لتمكينها من تقديم خدماتها التي تسير جنباً إلى جنب مع خدمات الدولة وتعمل تحت إشرافها ورعايتها ودعمها.
ولقد امتدت إسهامات الجمعيات الخيرية إلى:
1. مساحة الخدمات الاجتماعية وأعمال البر المختلفة التي يمكنها من خلالها أن تقوم بأعمالها الموكلة إليها وتؤدي مهامها المنوطة بها وفق ما رسم لها من أهداف.
2. الإسهام الفاعل في خدمة فئة المعوقين تمشياً مع ما ورد في النظام الأساسي للحكم في مادته (37) التي ورد ضمنها ما نصه “تشجيع الأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية”.
وقد نالت الجمعيات الخيرية حظاً وافراً من الدعم المادي والمعنوي من الدولة والمواطنين على حد سواء، مما أتاح لها فرص الانطلاق والسير بخطوات ثابتة وجادة وحثيثة آت ثمارها الملموسة بحمد الله.
هذه الجمعيات تقدم برامج خدمية متنوعة ومشروعات اجتماعية ونشاطات دينية وثقافية وصحية وتربوية مختلفة، وقد أولت الجمعيات الخيرية رعاية المعوقين وتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم عناية خاصة، وسعت إلى مساعدتهم على ممارسة مهامهم ليكونوا أعضاء نافعين مشاركين في مسيرة المجتمع كل حسب قدراته وإمكاناته بعد توفير فرص العيش الكريم لهم، واستطاعت الجمعيات الخيرية القيام بإنجازات متعددة في هذا المجال. بل إن من هذه الجمعيات ما أنشئ حصراً لخدمة المعوقين بفئاتهم المختلفة ورعايتهم وتأهيلهم فانتشر هذا النمط من الجمعيات في مناطق ومدن مختلفة من المملكة إلى جانب جمعيات أخرى برزت في مجال خدمة المعوقين ورعايتهم وتأهيلهم.
تشغيل المعوقين
انطلاقاً من سياسة المملكة العربية السعودية الهادفة إلى تيسير سبل رعاية المعوقين وتشغيلهم والاستفادة منهم طاقات وظيفية منتجة، وتوجيه المعوق المتخرج في مراكز التأهيل المهني نحو العمل الذي يتفق مع ما حصل عليه من تدريب، وما يتوفر لديه من قدرات، إضافة إلى احتياجات سوق العمل في البيئة التي سيعمل فيها المعوق، والسعي إلى إيجاد فرص العمل المناسبة للمعوق المؤهل قدر الإمكان بما يتواءم مع تخصصه المهني وطبيعة إعاقته عن طريق إحدى القنوات التالية:
• العمل في المصالح الحكومية:
ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفروعها القائمة بمختلف مناطق المملكة، وتولي الوزارة اهتماماً خاصاً بترشيح المعوق للعمل المناسب له بعد تخرجه في حدود الوظائف المتاحة.
• العمل في القطاع الخاص:
ويكون ذلك ـ إذا رغب المعوق ـ بالتعاون بين مراكز التأهيل وفروع مكاتب العمل التي تبدي اهتماماً خاصاً بهذا الجانب. ويلزم نظام العمل والعمال كل صاحب عمل لديه (50) عاملاً فأكثر تمكنه طبيعة العمل لديه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم أن تكون نسبة 2% من مجموع عدد عماله منهم. (والمقصود هنا بعبارة “تمكنه طبيعة العمل لديه” هو أن لا تكون الأعمال الخاصة لدى صاحب العمل في مجملها شاقة ولا تتفق مع ظروف الإعاقة التي يعانيها المعوق). وبطبيعة الحال فإن عملية تشغيل المعوقين في المجتمع بصفة عامة ولدى القطاع الخاص تحديداً تعتمد على درجة الوعي الاجتماعي بظروف المعوقين وآمالهم وتطلعاتهم.
• التشغيل عن طريق تنفيذ مشروع فردي:
وهذا الأسلوب قائم حالياً وتتجه الوزارة إلى التوسع في تنفيذه، حيث يتيح نظام التأهيل بالمملكة إمكانية تنفيذ مشروع فردي تأهيلي بمعونة تقدم لمن يتم تأهيله من المعوقين وتنطبق عليه الشروط.
المميزات التي يتمتع بها المعوقون في المملكة:
1. منح المعوقين بطاقات تخفيض أجور السفر تتيح لهم الحصول على تخفيض في الأجور بنسبة 50% للمعوق ومرافقه على وسائل النقل الحكومية المختلفة البرية والبحرية والجوية.
2. توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية.
3. توفير كافة أنواع الرعاية بما في ذلك العلاج والأدوية مجاناً.
4. إتاحة فرص العمل للمعوقين كغيرهم.
5. تخصيص مواقف لسيارات المعوقين.
6. تجهيز الطرق العامة والحدائق والمتنزهات ومباني المؤسسات الحكومية والأهلية بما يلائم المعوقين ويسهل حركة تنقلاتهم.
7. توفير المؤسسات والمراكز التي تقدم كافة برامج الرعاية والتأهيل والتعليم للمعوقين.
8. صرف إعانات مالية للأسر التي تتولى رعاية المعوق لمساعدتها على تقديم الرعاية اللازمة له.
نظام رعاية المعوقين
لقد جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (424) وتاريخ 25/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاً لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم.
وفيما يلي نص النظام:
المادة الأولى:
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة أمامها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.
الإعاقة: هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية:
الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، التوحد، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.
الوقاية: مجموعة الإجراءات الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والتربوية، والإعلامية، والنظامية، التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة، أو الحد منها، واكتشافها في وقت مبكر، والتقليل من الآثار المترتبة عليها.
الرعاية: هي خدمات الرعاية الشاملة التي تقدم لكل معوق بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي.
التأهيل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية؛ لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.
المادة الثانية:
تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية:
1. المجالات الصحية:
وتشمل:
أ) تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة.
ب) تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.
ج) العمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
د) تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.
هـ) تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.
2. المجالات التعليمية والتربوية:
وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.
3. المجالات التدريبية والتأهيلية:
وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.
4. مجالات العمل:
وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.
5. المجالات الاجتماعية:
وتشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعوق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.
6. المجالات الثقافية والرياضية:
وتشمل الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعوق من المشاركة في مناشطها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قدراته.
7. المجالات الإعلامية:
وتشمل قيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتوعية في المجالات الآتية:
أ)التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها.
ب) تعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع.
ج) تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع.
د) حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم.
8. مجالات الخدمات التكميلية:
وتشمل:
أ) تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة.
ب) تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.
ج) توفير أجهزة التقنية المساعدة.
المادة الثالثة:
يحدد المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.
المادة الرابعة:
يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الإعاقة وتدريبها داخلياً وخارجياً، وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.
المادة الخامسة:
تمنح الدولة المعوقين قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية.
المادة السادسة:
تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين التي يتم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة السابعة:
ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين.
المادة الثامنة:
ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحو الآتي:
• رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من:
• وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
• وزير الصحة.
• وزير المعارف.
• وزير المالية والاقتصاد الوطني.
• الرئيس العام لتعليم البنات.
• وزير التعليم العالي.
• وزير الشؤون البلدية والقروية.
• أمين عام المجلس.
• اثنين من المعوقين، واثنين من رجال الأعمال المهتمين بشؤون المعوقين، واثنين من المختصين بشؤون الإعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه.
المادة التاسعة:
يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، ولـه على وجه الخصوص ما يأتي:
أ) إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
ب) اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، أو لمن يتولى رعايتهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرها، واقتراح فرض الغرامات أو تعديلها.
ج) متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه، ومتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الأنظمة واللوائح الأخرى.
د) التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين.
هـ)تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعها وأسبابها، ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المهن ملاءمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجات إعاقاتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل.
و) تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم.
ز) دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازه في مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم، واتخاذ اللازم بشأنها.
ح) إصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
ط) إصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين.
ي) إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلس.
ك) إبداء الرأي في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعوقين، وفي انضمام المملكة إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المعوقين.
المادة العاشرة:
يرفع المجلس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم، وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين.
المادة الحادية عشرة:
أ) يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلستين على الأقل في السنة.
ب) ينعقد المجلس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة الثانية عشرة:
يكون المجلس الأعلى أمانة عامة، ويعين الأمين العام والموظفون اللازمون وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:
أ) إدارة أعمال الأمانة.
ب) أمانة سر المجلس، والتحضير لاجتماعاته، وتسجيل محاضره، وتبليغ قراراته للجهات المعنية.
ج) إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
د) إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس.
هـ) إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون المعوقين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و)إعداد مشروع ميزانية المجلس.
ز) تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.
ح) تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات صلة بشؤون المعوقين.
ط) إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس.
ي) أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة الثالثة عشرة:
للمجلس الأعلى أن يؤلف لجنة تحضيرية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها.
المادة الرابعة عشرة:
يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة.
المادة الخامسة عشرة:
تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المتعلقة بالمعوقين وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
وكالة الشؤون والرعاية
الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم
هي إحدى الإدارات العامة بوكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية وتعنى بالتخطيط والإشراف والمتابعة لجميع ما يقدم للمعوقين من خدمات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. وترتبط الإدارة مباشرة بوكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية. و التأهيل: ـ كما عرفه نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية؛ لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك.
أهداف الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم
تهدف الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم إلى توفير الخدمات التأهيلية والاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المعوقين سواء كانت إعاقاتهم ذهنية أو حسية أو حركية على اختلاف درجاتها بسيطة أو متوسطة أو شديدة، وتتفاوت هذه الخدمات بتفاوت أنواع الإعاقات ودرجة شدتها ما بين إيوائية وتأهيلية علاجية أو مهنية وذلك وفقاُ لأحدث الأساليب المعاصرة، مع إقرار إعانة مادية سنوية تتناسب مع درجة الإعاقة لمن لا تنطبق عليهم شروط الإيواء أو من يتعذر إيواؤهم أو أولئك الذين ترغب الأسر في رعايتهم.
من مهام الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم
1. اقتراح الخطط والبرامج والنشاطات الخاصة بمراكز رعاية المعوقين وتأهيلهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
2. التأكد من تقديم الخدمات المطلوبة للمعوقين وتقويمها.
3. وضع قواعد تأهيل المعوقين وأسسه وإجراءاته.
4. العمل من أجل تشجيع مبدأ التعاون بين أسرة المعوق ومراكز التأهيل.
5. دراسة الإعانات الخاصة بأسر المعوقين وإقرارها وفقاً للوائح والأنظمة.
6. تزويد مراكز التأهيل بخطط خدمات المعوقين وبرامجها وقواعد العمل بها وإجراءاته.
7. التنسيق بين الأجهزة الصحية في الدولة لتأمين الرعاية الصحية الكاملة للمعوقين وفقاً لاحتياجات كل منهم.
8. التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ومكاتب العمل ومكاتب التوظيف الخاصة لإيجاد فرص العمل للمؤهلين مهنياً من المعوقين.
9. تلقي تقارير مكاتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف ومراكز التأهيل الخاصة بالمعوقين والعمل من أجل تحقيق مقترحاتها.
10. تبني المقترحات الخاصة بتطوير خدمات المعوقين وبرامج تأهيلهم.
11. وضع الخطة السنوية لأنشطة وبرامج الإدارة العامة والفروع المرتبطة بها.
12. تحديد احتياجات الإدارة العامة وفروعها من القوى البشرية والعمل لتوفيرها.
13. الإشراف على الإدارات والأقسام والمراكز التابعة لها والعمل من أجل التنسيق فيما بينها ضماناً لتحقيق الأهداف.
14. إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الإدارة العامة ومعوقات الأداء فيها ـ إن وجدت ـ وسبل التغلب عليها ورفعها للجهة المختصة.
الإدارات التابعة للإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم
شكلت الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم من ثلاث إدارات هي
[إدارة التأهيل الاجتماعي وإدارة التأهيل المهني وإدارة التأهيل الأهلي.]
أولاً: إدارة التأهيل الاجتماعي
وتختص بكافة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالمستفيدين من الخدمات الإيوائية في المراكز والمؤسسات التأهيلية وطلبات المعوقين الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية وبرامجها أو المساعدات المالية.
أهداف إدارة التأهيل الاجتماعي
تتمثل أهداف إدارة التأهيل الاجتماعي في توفير الخدمات التي تقدم من خلال هذه الإدارة لفئة المعوقين عن طريق التأهيل الاجتماعي لحالات شديدي الإعاقة من الجنسين بإيواء من يحتاج منهم إلى ذلك في مراكز متخصصة بسبب شدة إعاقاتهم أو تعددها وعجز الأسرة عن رعايتهم.
مراكز التأهيل الاجتماعي (لشديدي الإعاقة)
تختص هذه المراكز بإيواء حالات المعوقين من فئات شديدي الإعاقة غير القابلين للتأهيل المهني نتيجة شدة الإعاقة أو ازدواجية الإعاقات. وعدد مراكز التأهيل الاجتماعي في المملكة ثلاثة مراكز.
الفئات التي تقبل في مراكز التأهيل الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر
1. الإعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي أو الدماغي أو ضمور الأطراف.
2. ازدواجية الإعاقة مثل التخلف العقلي مع كف البصر أو التخلف العقلي مع الصمم والبكم أو الشلل مع كف البصر وغيرها من الإعاقات المزدوجة.
3. التخلف العقلي المتوسط أو الشديد.
4. أي من الحالات غير الصالحة للتعليم الخاص أو التأهيل المهني.
شروط القبول في مراكز التأهيل الاجتماعي
1. أن يكون المعوق سعودي الجنسية ويجوز قبول 10% من غير السعوديين بشرط ألا يكون هناك حالات مسجلة على الانتظار من السعوديين.
2. أن يثبت من الفحوص المختلفة عدم الصلاحية للتأهيل المهني.
3. أن تكون الحالة خالية من الأمراض السارية أو المعدية وألا يكون لديها اضطرابات نفسية أو عقلية تشكل خطراً على نفسها أو على الآخرين.
الخدمات التي تقدم في مراكز التأهيل الاجتماعي
1. الإيواء الكامل الذي يتضمن المسكن والمأكل والملبس.
2. الرعاية الصحية الكاملة العلاجية والوقائية، وتوفير العلاج الطبيعي المتكامل والتعاون مع المستشفيات المتخصصة في إجراء الفحوص الدقيقة والشاملة وإجراء العمليات المطلوبة.
3. الرعاية النفسية.
4. الترويح وشغل أوقات الفراغ.
5. العلاج بالعمل.
6. العلاج الوظيفي.
7. جميع ما يحتاجه المعوق من خدمات وعناية خاصة.
ثانياً: إدارة التأهيل المهني
وتختص بمتابعة الإجراءات المتعلقة بتعليم المشلولين والتأهيل المهني للمعوقين (جسمياً أو حسياً أو عقلياً) على أنسب المهن لقدراتهم المتبقية بعد العوق والعجز وتوظيفهم، وذلك لتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وتحويلهم إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل والتكيف في المجتمع تكيفاً اجتماعياً ونفياً سليماً يتيح لهم الاندماج والمشاركة وتأكيد الذات في محيطهم الأسري والاجتماعي بتدريب المعوقين الصالحين لذلك ومتابعة تدريبهم سواء داخل المراكز أو خارجها.
أهداف إدارة التأهيل المهني
تأهيل المعوقين بدنياً وحسياً وعقلياً بتنمية ما لديهم من قدرات واستعدادات خاصة، وذلك بتدريبهم على المهن المناسبة من أجل إعادة تكيفهم نفسياً واجتماعياً ومهنياً وجعلهم قادرين على العمل والكسب المشروع.
مراكز التأهيل المهني
وتختص بتأهيل المعوقين جسمياًً أو حسياً أو عقلياً على المهن المناسبة لقدراتهم وتحويلهم من طاقات بشرية معطلة إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل مع إخوانهم من بقية أفراد المجتمع وذلك بتدريبهم على أي مهنة مناسبة. ويمكن التدريب بالمجتمع الخارجي وفقاً لبرامج وخطة تدريب مشتركة بين المراكز وجهات التدريب وذلك على المهن التي لا تتوفر بالمراكز. وكذلك دراسة طلب صرف المكافآت المستحقة للمتدربين والجهات التي تتولى الإشراف على تدريبهم وتأمين مستلزمات التدريب. ويوجد ثلاثة مراكز للتأهيل المهني في المملكة. وتشتمل مراكز التأهيل المهني الخاصة بالذكور والخاصة بالإناث على عدد من الأقسام والوحدات التي يتم فيها التدريب على المهن المناسبة للمعوقين منها : الكهرباء، والتجليد، والنجارة، والأعمال المكتبية، والآلة الكاتبة، والحاسب الآلي، والسكرتارية، والدهان، والنقش، والزخرفة، وتنسيق الحدائق، والخياطة، والتفصيل، والأشغال النسوية، وأعمال السنترال.. وغيرها. ويتم التدريب على هذه المهن في القسمين الرجالي والنسائي كل بحسب ما يناسبه وما يختاره.
الفئات التي تقبل في مراكز التأهيل المهني على سبيل المثال لا الحصر
1. فئة المعوقين جسمياً مثل المصابين ببتر في الأطراف العليا أو السفلى والمشلولين ومرضى القلب.
2. فئة الصم والبكم وفئة الصم وفئة البكم وفئة ضعاف السمع.
3. فئة المكفوفين وضعاف البصر.
4. فئة ناقهي الدرن.
5. فئة المعوقين عقلياً: التخلف العقلي البسيط والحالات المتحسنة من المصابين بالأمراض العقلية.
شروط القبول بمراكز التأهيل المهني
1. أن يكون من المعوقين جسمياً أو حسياً أو عقلياً، ويجوز قبول بعض حالات مزدوجي الإعاقة إذا اتضح إمكانية تأهيلهم وتشغيلهم بعد ذلك.
2. أن لا تقل نسبة الذكاء في جميع الفئات عن 50 درجة.
3. أن يكون المعوق سعودي الجنسية ويجوز قبول نسبة لا تزيد على 10% من أبناء الدول العربية في حدود الإمكانات المتاحة.
4. أن يكون المعوق قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وأن لا يتجاوز الخامسة والأربعين عند التقديم.
5. أن تثبت الحالة صلاحيتها للتأهيل المهني بالفحوص والدراسات المختلفة.
الخدمات التي تقدم في مراكز التأهيل المهني
1. التدريب المهني على مختلف المهن داخل المركز.
2. التدريب المهني خارج المركز على المهن غير المتوفرة داخلياً.
3. صرف مكافأة شهرية للمتدربين.
4. توفير الإقامة الداخلية لمن لا يتوفر له السكن في المدينة المقر للمركز، مع توفير الإعاشة والملابس والخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها.
5. توفير البرامج الرياضية والترويحية في المراكز.
6. تقوم المراكز بالتعاون مع الإدارة العامة للتأهيل بتشغيل المتدربين الذين تم تأهيلهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بالتوظيف.
7. تشغيل المؤهلين عن طريق افتتاح مشروعات فردية بدعم مالي إعانة لقيام المشروع، وذلك لبعض المهن التي يمكن ممارستها.
مراكز التأهيل الشامل
وهي نمط من مراكز رعاية المعوقين وتأهيلهم يضم أقساماً للتأهيل المهني، وأقساماً للتأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة. وقد استحدثت هذه المراكز لتجميع الخدمات التأهيلية في وحدة واحدة تقدم خدماتها من مصدر واحد وتحت إشراف إدارة واحدة لجميع فئات المعوقين من الجنسين كل على حدة، وتقدم فيها جميع الخدمات والمزايا الواردة ضمن مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني وبنفس شروط القبول السابقة الخاصة بمراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني مجتمعة.
ويبلغ عدد مراكز التأهيل الشامل عشرين مركزاً موزعة على مختلف مناطق المملكة ويجري التوسع في إنشاء هذه المراكز لتغطي كافة الاحتياجات الإيوائية والتأهيلية للمعوقين.
مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين
وتختص هذه المؤسسات بتقديم الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية النفسية والتعليمية للأطفال المشلولين ومن في حكمهم من المصابين بعاهات خلقية أو مرضية تعوقهم عن الحركة الطبيعية بهدف تنمية ما لديهم من قدرات وإعدادهم لتقبل إعاقاتهم والعمل من أجل تأهيلهم وتكيفهم اجتماعياً ونفسياً.
وتؤدي مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين مهامها لخدمة هذه الفئة عن طريق وسائل وسبل متعددة تكفل توفير الرعاية السليمة التي تتفق مع احتياجاتهم وظروف إعاقاتهم وذلك من خلال الآتي:
أ) الرعاية المؤسسية
يلقى الأطفال المشلولون داخل مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين بجانب الإيواء الكامل برامج الرعاية الاجتماعية الشاملة وخدمات العلاج الطبيعي والعناية الشخصية بالإضافة إلى البرامج الثقافية والرياضية المناسبة والبرامج الترفيهية، وكذلك إجراء العمليات الجراحية لدى المستشفيات المتخصصة، كما يستفيد من خدمات العلاج الطبيعي وخدمات الرعاية الصحية في المؤسسة الأطفال المشلولون المقيمون لدى أسرهم.
ب) أطفال القسم الخارجي “الرعاية النهارية”
وهؤلاء الأطفال يتلقون إعانات مالية ويعيشون بين أهلهم وذويهم إلا أنهم يحضرون إلى المؤسسة يومياً للاستفادة من الخدمات التعليمية والتأهيلية في المؤسسة.
جـ) برنامج إعانات الأطفال المشلولين
من المسلم به أن الرعاية الأسرية أفضل وأجدى من الرعاية المؤسسية، لذا فإنه يستحسن أن يظل الطفل المشلول في رعاية أسرته الطبيعية متى ما توفرت لديها إمكانات رعايته والاستعداد الكامل لإشباع احتياجاته وذلك كي يبقى الطفل متمتعاً بالحنان الطبيعي في محيط أسرته.
وتمكيناً لأسر الأطفال المشلولين من توفير احتياجاتهم فإن الدولة تقدم إعانات مالية لهذه الأسر حسب حالة الطفل وحاجة أسرته. وقد بدأت خدمات هذا البرنامج في 1/12/1399هـ.
وبما أن المملكة العربية السعودية قد قطعت أشواطاً كبيرة ـ ولله الحمد ـ في جهودها الرامية إلى القضاء على شلل الأطفال حيث بدا من خلال الإحصائيات التي تقدمها وزارة الصحة انحسار هذا النوع من الإعاقة لدى أبنائنا نتيجة هذه الجهود وما يتمتع به المجتمع من وعي صحي متنامٍ فإن مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين
لا تعد مؤسسات إيوائية بالمعنى الذي نشهده في مراكز التأهيل وهو ما جعل أعداد المقيمين فيها تقل كثيراً عما لدى هذه المراكز.
شروط القبول بمؤسسات رعاية الأطفال المشلولين
1. أن يكون الطفل سعودياً ولا يقل عمره عن ثلاث سنوات ولا يزيد على 15 سنة.
2. أن يكون الطفل مشلولاً أو مصاباً بعاهة خلقية أو مرضية تعوقه عن الحركة الطبيعية.
3. أن تثبت الفحوص الطبية والبحوث الاجتماعية والنفسية حاجته لخدمات المؤسسة.
ثالثاً: إدارة التأهيل الأهلي
وتختص بدراسة كافة ما يتعلق بمراكز الرعاية النهارية والمنزلية أو مراكز الـتأهيل التي يتم إنشاؤها أو الإشراف عليها من قبل القطاع الخاص سواء كان هذا القطاع منشأة فردية أو جمعية خيرية أو لجنة أهلية.
كما تعنى إدارة التأهيل الأهلي بإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مراكز التأهيل الأهلية سواء كانت مراكز رعاية نهارية أو مراكز إيوائية وتتولى الإشراف عليها متا بعتها والاطلاع على برامجها وأنشطتها ومستوى ما تقدمه من خدمات.
الرعاية النهارية
وتعنى بتقديم خدمات وبرامج متنوعة لحالات شديدي الإعاقة خلال فترات محددة من اليوم تشتمل على برامج اجتماعية ونفسية وصحية وترويحية وتدريبية، إلى جانب برامج الإرشاد والتثقيف الأسري حسب احتياج كل حالة ووفق خطط فردية مدروسة.
مراكز وأقسام الرعاية النهارية
بدأت خدماتها في العام الأول من خطة التنمية الخمسية الخامسة (1410/1411هـ) حيث افتتح أول مركز منها في الرياض. وتقدم مراكز وأقسام الرعاية النهارية برامج الرعاية والتأهيل المناسبة للمعوقين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة خلال ساعات النهار من علاج طبيعي ووظيفي وتدريب على مختلف المهارات الحياتية إلى جانب تقديم برامج تثقيف وإرشاد أسري مكثفة لأسر المعوقين وغيرها. وقد أنشئت هذه المراكز لتكون واحداً من البدائل عن الرعاية المؤسسية وحددت خلال ساعات النهار في الفترة الصباحية لتخفيف العبء عن كاهل بعض أسر المعوقين غير القادرة على توفير رعاية مناسبة لأبنائهم خلال هذا الوقت، أو العاملين والعاملات الذين لا يستطيعون توفير الرعاية لأبنائهم أثناء ساعات الدوام الرسمي.
ويبلغ عدد مراكز وأقسام الرعاية النهارية التي تشرف عليها الوزارة مما يتبعها ويتبع اللجان الأهلية في مراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية حتى الآن 15 مركزاً موزعة على مختلف مناطق المملكة. في حين تم الترخيص لـ 15 مركزاً أهلياً للرعاية النهارية في بعض مناطق المملكة.
رابعاً: الإعانات المالية والعينية
من المعروف أنه يفضل ـ اجتماعياً وتربوياً ـ أن تتم رعاية المعوق داخل أسرته الطبيعية التي تهيئ
له الحضانة والجو الأسري الطبيعي إذا توفرت لديه مقومات الرعاية السليمة.
وسعياً إلى توفير الرعاية المناسبة لهؤلاء المعوقين لدى أسرهم فقد رصدت الدولة إعانات مالية تصرف لأولياء أمورهم وفقاً لمعايير معينة مع خضوعهم للإشراف والتتبع السنوي من المختصين للتأكد من توفير أقصى رعاية ممكنة لهم.
ويتم صرف هذه الإعانات لفئات المعوقين الذين يتعذر إلحاقهم بالمراكز أو ترغب أسرهم في رعايتهم، ويتفاوت مقدار الإعانة حسب نوع الإعاقة ودرجتها، حيث يتراوح المبلغ بين (1000- 8000) ريال سنوياً، كما يتم تقديم إعانات عينية تتمثل في صرف كراسي متحركة للمعوقين المحتاجين لها، وكذلك تكاليف تعديل عجلة قيادة السيارة للمعوق من عادية إلى آلية.
خامساً: إسهامات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في مجال خدمة المعوقين
تنهض الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية بمسؤولياتها وتقدم إسهامات رائدة ومتميزة في مجالات العمل الأهلي الخيري والتطوعي مستمدة من تعاليم ديننا الحنيف الذي يدعو إلى التكافل ويحث على فعل الخير والبر والإحسان ومد يد العون إلى المحتاجين.
وتحظى هذه الجمعيات بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها لتمكينها من تقديم خدماتها التي تسير جنباً إلى جنب مع خدمات الدولة وتعمل تحت إشرافها ورعايتها ودعمها.
ولقد امتدت إسهامات الجمعيات الخيرية إلى
1. مساحة الخدمات الاجتماعية وأعمال البر المختلفة التي يمكنها من خلالها أن تقوم بأعمالها الموكلة إليها وتؤدي مهامها المنوطة بها وفق ما رسم لها من أهداف.
2. الإسهام الفاعل في خدمة فئة المعوقين تمشياً مع ما ورد في النظام الأساسي للحكم في مادته (37) التي ورد ضمنها ما نصه “تشجيع الأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية”.
وقد نالت الجمعيات الخيرية حظاً وافراً من الدعم المادي والمعنوي من الدولة والمواطنين على حد سواء، مما أتاح لها فرص الانطلاق والسير بخطوات ثابتة وجادة وحثيثة آت ثمارها الملموسة بحمد الله.
هذه الجمعيات تقدم برامج خدمية متنوعة ومشروعات اجتماعية ونشاطات دينية وثقافية وصحية وتربوية مختلفة، وقد أولت الجمعيات الخيرية رعاية المعوقين وتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم عناية خاصة، وسعت إلى مساعدتهم على ممارسة مهامهم ليكونوا أعضاء نافعين مشاركين في مسيرة المجتمع كل حسب قدراته وإمكاناته بعد توفير فرص العيش الكريم لهم، واستطاعت الجمعيات الخيرية القيام بإنجازات متعددة في هذا المجال. بل إن من هذه الجمعيات ما أنشئ حصراً لخدمة المعوقين بفئاتهم المختلفة ورعايتهم وتأهيلهم فانتشر هذا النمط من الجمعيات في مناطق ومدن مختلفة من المملكة إلى جانب جمعيات أخرى برزت في مجال خدمة المعوقين ورعايتهم وتأهيلهم.
تشغيل المعوقين
انطلاقاً من سياسة المملكة العربية السعودية الهادفة إلى تيسير سبل رعاية المعوقين وتشغيلهم والاستفادة منهم طاقات وظيفية منتجة، وتوجيه المعوق المتخرج في مراكز التأهيل المهني نحو العمل الذي يتفق مع ما حصل عليه من تدريب، وما يتوفر لديه من قدرات، إضافة إلى احتياجات سوق العمل في البيئة التي سيعمل فيها المعوق، والسعي إلى إيجاد فرص العمل المناسبة للمعوق المؤهل قدر الإمكان بما يتواءم مع تخصصه المهني وطبيعة إعاقته عن طريق إحدى القنوات التالية:
العمل في المصالح الحكومية
ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفروعها القائمة بمختلف مناطق المملكة، وتولي الوزارة اهتماماً خاصاً بترشيح المعوق للعمل المناسب له بعد تخرجه في حدود الوظائف المتاحة.
العمل في القطاع الخاص
ويكون ذلك ـ إذا رغب المعوق ـ بالتعاون بين مراكز التأهيل وفروع مكاتب العمل التي تبدي اهتماماً خاصاً بهذا الجانب. ويلزم نظام العمل والعمال كل صاحب عمل لديه (50) عاملاً فأكثر تمكنه طبيعة العمل لديه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم أن تكون نسبة 2% من مجموع عدد عماله منهم. (والمقصود هنا بعبارة “تمكنه طبيعة العمل لديه” هو أن لا تكون الأعمال الخاصة لدى صاحب العمل في مجملها شاقة ولا تتفق مع ظروف الإعاقة التي يعانيها المعوق). وبطبيعة الحال فإن عملية تشغيل المعوقين في المجتمع بصفة عامة ولدى القطاع الخاص تحديداً تعتمد على درجة الوعي الاجتماعي بظروف المعوقين وآمالهم وتطلعاتهم.
التشغيل عن طريق تنفيذ مشروع فردي
وهذا الأسلوب قائم حالياً وتتجه الوزارة إلى التوسع في تنفيذه، حيث يتيح نظام التأهيل بالمملكة إمكانية تنفيذ مشروع فردي تأهيلي بمعونة تقدم لمن يتم تأهيله من المعوقين وتنطبق عليه الشروط.
المميزات التي يتمتع بها المعوقون في المملكة
1. منح المعوقين بطاقات تخفيض أجور السفر تتيح لهم الحصول على تخفيض في الأجور بنسبة 50% للمعوق ومرافقه على وسائل النقل الحكومية المختلفة البرية والبحرية والجوية.
2. توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية.
3. توفير كافة أنواع الرعاية بما في ذلك العلاج والأدوية مجاناً.
4. إتاحة فرص العمل للمعوقين كغيرهم.
5. تخصيص مواقف لسيارات المعوقين.
6. تجهيز الطرق العامة والحدائق والمتنزهات ومباني المؤسسات الحكومية والأهلية بما يلائم المعوقين ويسهل حركة تنقلاتهم.
7. توفير المؤسسات والمراكز التي تقدم كافة برامج الرعاية والتأهيل والتعليم للمعوقين.
8. صرف إعانات مالية للأسر التي تتولى رعاية المعوق لمساعدتها على تقديم الرعاية اللازمة له.
نظام رعاية المعوقين
لقد جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (424) وتاريخ 25/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاً لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم.
وفيما يلي نص النظام
المادة الأولى
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة أمامها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.
الإعاقة: هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية:
الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، التوحد، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.
الوقاية: مجموعة الإجراءات الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والتربوية، والإعلامية، والنظامية، التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة، أو الحد منها، واكتشافها في وقت مبكر، والتقليل من الآثار المترتبة عليها.
الرعاية: هي خدمات الرعاية الشاملة التي تقدم لكل معوق بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي.
التأهيل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية؛ لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.
المادة الثانية
تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية:
1. المجالات الصحية:
وتشمل:
أ) تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة.
ب) تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.
ج) العمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
د) تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.
ه) تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.
2. المجالات التعليمية والتربوية:
وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.
3. المجالات التدريبية والتأهيلية:
وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.
4. مجالات العمل:
وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.
5. المجالات الاجتماعية:
وتشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعوق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.
6. المجالات الثقافية والرياضية:
وتشمل الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعوق من المشاركة في مناشطها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قدراته.
7. المجالات الإعلامية:
وتشمل قيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتوعية في المجالات الآتية:
أ) التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها.
ب) تعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع.
ج) تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع.
د) حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم.
8. مجالات الخدمات التكميلية:
وتشمل:
أ) تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة.
ب) تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.
ج) توفير أجهزة التقنية المساعدة.
المادة الثالثة
يحدد المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.
المادة الرابعة
يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الإعاقة وتدريبها داخلياً وخارجياً، وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.
المادة الخامسة
تمنح الدولة المعوقين قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية.
المادة السادسة
تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين التي يتم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة السابعة
ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين.
المادة الثامنة
ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحو الآتي:
ـ رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من
ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ـ وزير الصحة.
ـ وزير المعارف.
ـ وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ـ الرئيس العام لتعليم البنات.
ـ وزير التعليم العالي.
ـ وزير الشؤون البلدية والقروية.
ـ أمين عام المجلس.
ـ اثنين من المعوقين، واثنين من رجال الأعمال المهتمين بشؤون المعوقين، واثنين من المختصين بشؤون الإعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه.
المادة التاسعة
يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، ولـه على وجه الخصوص ما يأتي:
أ) إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
ب) اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، أو لمن يتولى رعايتهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرها، واقتراح فرض الغرامات أو تعديلها.
ج) متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه، ومتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الأنظمة واللوائح الأخرى.
د) التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين.
ه) تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعها وأسبابها، ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المهن ملاءمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجات إعاقاتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل.
و) تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم.
ز) دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازه في مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم، واتخاذ اللازم بشأنها.
ح) إصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
ط) إصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين.
ي) إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلس.
ك) إبداء الرأي في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعوقين، وفي انضمام المملكة إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المعوقين.
المادة العاشرة
يرفع المجلس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم، وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين.
المادة الحادية عشرة
أ) يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلستين على الأقل في السنة.
ب) ينعقد المجلس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة الثانية عشرة
يكون المجلس الأعلى أمانة عامة، ويعين الأمين العام والموظفون اللازمون وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:
أ) إدارة أعمال الأمانة.
ب) أمانة سر المجلس، والتحضير لاجتماعاته، وتسجيل محاضره، وتبليغ قراراته للجهات المعنية.
ج) إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
د) إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس.
ه) إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون المعوقين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و) إعداد مشروع ميزانية المجلس.
ز) تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.
ح) تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات صلة بشؤون المعوقين.
ط) إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس.
ي) أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة الثالثة عشرة
للمجلس الأعلى أن يؤلف لجنة تحضيرية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها.
المادة الرابعة عشرة
يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة.
المادة الخامسة عشرة
تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المتعلقة بالمعوقين وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
الإدارة العامة للرعاية والتوجيه الاجتماعي
الهدف العام
تهدف الإدارة العامة للرعاية والتوجيه الاجتماعي للعمل لوضع السياسات العامة للرعاية والتوجيه الاجتماعي بغرض رعاية وتربية وتوجيه وإصلاح الفئات الاجتماعية ذات الظروف والاحتياجات الخاصة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة بأساليب علمية حديثة ، وتقدم خدماتها عبر ثلاث إدارات فنية متخصصة هي إدارة رعاية الأحداث ، وإدارة رعاية المسنين ، وإدارة مكافحة التسول .
المهام
1- وضع الخطط التنفيذية لبرامج ونشاطات الدور والمكاتب والمؤسسات الاجتماعية ، بالتنسيق مع مكاتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي التابعة لوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعيــــة وفقاً للأهداف والسياسات الخاصة بتربية ورعاية وإصلاح الفئات المعنية بالرعاية الاجتماعية من فئات الأحداث من الجنسين والمسنين من الجنسين ومناقشتها مع المختصين .
2- التنسيق مع الأجهزة التعليمية والمهنية في الدولة لتجهيز وتوفير احتياجات الدور والمكاتب والمؤسسات التابعة للإدارة العامة للرعاية والتوجيه من الخدمات التعليمية والمهنية اللازمة .
3- التنسيق مع الأجهزة الصحية في الدولة لتأمين الرعاية الصحية الأولية للفئات التي ترعاها الإدارة العامة للرعاية والتوجيه .
4- الإشراف على برامج وأنشطة الدور والمكاتب والمؤسسات الاجتماعية الخاصة بإيواء الأحداث والمسنين من الجنسين .
5- تحديد احتياجات الإدارة العامة للرعاية والتوجيه وكذا فروعها من القوى العاملة المتخصصة كالأخصائيين والأخصائيات والباحثين والباحثات وبقية التخصصات الهامة ، والعمل لتوفيرها بالتنسيق مع الإدارات المختصة .
6- اقتراح تطوير البرامج وكذا أساليب الخدمات المقدمة في الدور والمكاتب والمؤسسات الاجتماعية ، وتقديمها للإدارات المختصة ومتابعة ذلك .
7- تلقي التقارير الفنية من مكاتب الشؤون الاجتماعية وكذا مكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي الخاصة بنتائج الخطط التنفيذية في الدور والمكاتب والمؤسسات الاجتماعية وتحليلها لمعرفة جوانب الضعف والقوة في الخدمات المقدمة وتقديم الحلول المناسبة .
8- جمع وتبويب المعلومات الخاصة بجميع الفئات في الدور والمؤسسات وتقديمها بشكل دوري للإدارات المعنية .
9- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن إنجازات الإدارة والإدارات التابعة لها ، وتحديد معوقات الأداء فيها واقتراح طرق التغلب عليها .
الإدارات المرتبطة بالإدارة العامة للرعاية والتوجيه
[إدارة رعاية الأحداث| إدارة رعاية المسنين| إدارة مكافحة التسول]
إدارة رعاية الأحداث
تنطلق السياسة الاجتماعية الخاصة برعاية الأحداث الجانحين من الجنسين في المملكة العربية السعودية من الشريعة الإسلامية ، وإنّ ما أمكن التوصل إليه واقتباسه مما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة يمثل ذروة التقدم في هذا المجال على مستوى النظرية والتطبيق ، إذ تقوم الشريعة الإسلامية على أساس أن التقويم الخلقي الدعامة الأولى التي يقوم عليها المجتمع المسلم ، فعُنيث بالتوجيه والإرشاد التربوي ، والتهذيب النفسي ، والتقويم الخلقي إلى أبعد حد حتى تطهر نفوس أفراد المجتمع من الأحقاد وأسباب الانحراف .
وتعد مشكلة انحراف الأحداث ذات أبعاد بيولوجية ونفسية واجتماعية ترتبط بسوء التنشئة الاجتماعية وسوء التكيف الاجتماعي ، ولا يمكن بحال تناول هذه المشكلة بمعزل عن السياق الاجتماعي الذي يحوي بنية المجتمع ونظمه والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الجارية فيه ، ومشكلة انحراف الأحداث في المجتمع السعودي رغم أنها لا تزال – بفضل الله – مشكلة فردية إلا أنها تعد نتاج تلك المتغيرات التي واكبت النمو الاقتصادي الهائل للملكة وما نتج عنه من نمو عمراني وحضاري كبير وقيام المدن الكبرى والمجتمعات الجديدة وتطور الأنشطة التجارية والصناعية والزحف السكاني من البادية والريف إلى مراكز النمو الحضرية ، ومن تداعيات ذلك كله ضعف الرقابة الأسرية وازدياد وقت الفراغ لدى الأحداث ، الأمر الذي قد يودي ببعضهم إلى صرف وقت فراغهم بممارسة السلوك المنحرف .
وترتكز مبادئ رعاية الأحداث الجانحين بالمملكة العربية السعودية على عدد من المفاهيم والنظريات الراسخة المستمدة من الشريعة الإسلامية ، والنظر إلى أنه ما دام أن جنوح الأحداث وانحرافهم يتعلم ويكتسب ويمارس فحري بحسن الخلق والاستقامة أنه يتعلم ويكتسب ويمارس أيضاً وذلك من خلال التهذيب والتعليم والتقويم والتوجيه ، كما تعد الحدث الجانح مريضاً يجب علاجه لا مجرم يتحتم عقابه .
لذا كانت رعاية الأحداث الجانحين أو المعرضين لذلك من أولويات الرعاية في المملكة ، حيث بدأت الرعاية المؤسسية الخاصة بهم عام 1374هـ حيث أنشئت بمدينة الرياض أول مؤسسة لرعاية وإصلاح الأحداث الجانحين والمعرضين لذلك منهم كخط اجتماعي أولي ضد انحراف الصغار والأحداث ، وتحددت أهدافها آنذاك في ( رعاية الأحداث الجانحين والذين يرتكبون من الجرائم ما يعاقب عليها الشرع الحنيف ، وكذلك الأحداث المارقين على سلطة آبائهم وأولياء أمورهم ، وكذلك الأحداث المعرضين للانحراف لاضطراب وسطهم الأسري أو المدرسي ) .
وفي عام 1378هـ ألحقت هذه الدور بالرئاسة العامة لدور الأيتام ، وبإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 1380هـ أُسندت مسؤولية هذه الدور لقسم الشؤون الاجتماعية بالوزارة ، وتضافرت جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والهيئة القضائية فحظيت برامج رعاية الصغار والأحداث بالرعاية القضائية التربوية التوجيهية والتقويمية ، ومن خلال حركة التطوير التي قامت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 1382هـ عدّل اسم الدور التي ترعى الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف من الجنسين إلى ( دور الملاحظة الاجتماعية و دور التوجيه الاجتماعي إضافة إلى مؤسسات رعاية الفتيات ) كما أنشئت إدارة رعاية الأحداث لتشرف على تلك الدور ولتعمل من أجل تحقيق أسس التوجيه والإصلاح والتقويم والتأهيل الاجتماعي للأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف من الجنسين وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة والأساليب العلمية الحديثة ، وفي ضوء ذلك تصبح أهداف رعاية الأحداث الجانحين أو المعرضين لذلك هي إصلاحهم وتقويم سلوكهم على أساس أنهم قد ضلوا الطريق أو تهيأت لهم أسباب ذلك ، وأصبحوا بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ، ويذلل أمامهم الصعوبات والعقبات ويرشدهم إلى الاتجاه القويم .
دور الملاحظة الاجتماعية
نظراً للآثار السلبية التي تنتج عن إيداع الأحداث الجانحين بالسجون جراء اختلاطهم بسجناء يكبرونهم سناً وبعضهم من أصحاب السوابق ، لذا فقد سعت الدولة إلى إنشاء دور خاصة للأحداث الجانحين بهدف تقديم الرعاية العلاجية والوقائية لهم ، ولتحقيق هذا الهدف أنشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أول دار للملاحظة الاجتماعية بمدينة الرياض بتاريخ 24/10/1392هـ وتوالى افتتاح دور الملاحظة في كل من ( الدمام عام 1398هـ – جده عام 1399هـ – القصيم عام 1400هـ – تبوك عام 1405هـ – أبها عام 1406هـ – المدينة المنورة عام 1411هـ – حائل 1418هـ – الباحة 1419هـ – نجران 1419هـ – الجوف 1420هـ – جازان 1423هـ – الطائف 1425هـ – عرعر عام 1426هـ) .
وهي دور تعنى بتحقيق أسس الرعاية والتوجيه الديني وكذا الرعاية الصحية والتربوية السليمة للأحداث الجانحين الذين يحتجزون رهن التحقيق أو المحاكمة أو الذين يقرر القاضي إبقاءهم في الدار ممن لا تقل أعمارهم عن أثني عشر سنة ولا تتجاوز ثماني عشرة سنة ممن يتم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية لارتكابهم أي مخالفات تستوجب تأديبهم وإعادة الحقوق لأصحابها ، وتتحدد مدة الحجز بتلك الدور بقرار من قاض الأحداث يحدد المدة الزمنية لمكوث الحدث بدار الملاحظة وفق ما تتطلبه الخطة العلاجية .
وتجرى كافة إجراءات التحقيق والمحاكمة داخل دار الملاحظة وفي ظروف اجتماعية ونفسية ملائمة انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن تأديب الحدث وعقابه ليس معناه الانتقام منه ، وإنما كما يقول بعض الفقهاء أنه تأديب وإصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب استوجبته المصلحة العامة والخاصة ، فهو دفع الفساد عن الناس ، وتحقيق السلامة والصيانة لهم ، وأنه شُرِعَ رحمة من الله تعالى بعباده ، فهو صادر عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ، لذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الرحمة بهم ، كما يقصد الوالد تأديب ولده ، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض .
وتسعى دور الملاحظة الاجتماعية للعمل لدراسة أسباب مشكلات الأحداث الجانحين وإيجاد الحلول المناسبة لها ، وتعتمد هذه الدور في خططها على الجانب العلاجي للأحداث الجانحين حيث تنظم دور الملاحظة للموقوفين بها البرامج الهادفة والأنشطة الموجهة المتنوعة لمقابلة احتياجاتهم مع تعديل بعض المفاهيم الخاطئة وتغيير سلوكهم إلى الأفضل وتحقيق التكيف السليم لهم ،وتعد دور الملاحظة الاجتماعية بيت اجتماعي لملاحظة الأحداث الجانحين ، وتفهم مشكلاتهم ، ودراسة سوء توافقهم ، وتشخيص عللهم السلوكية والانحرافية ، لتقديم العون والمساندة والرعاية لهم لتمهيد طريق إعادة تقويمهم وإصلاحهم وتمكينهم من التخلص من عيوبهم وانحرافاتهم وإعادتهم إلى المجتمع وقد عاد إليهم توافقهم النفسي والاجتماعي ليسهموا في بناء صروح تنمية ونهضة وتقدم وطنهم نافعين لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم .
البرامج والأنشطة التي تقدم داخل دور الملاحظة الاجتماعية :-
لا شك أن النشاط بمختلف فروعه يعد جانباً تربوياً وتوجيهياً هاما ، كما يعد وسيلة من الوسائل الهامة في الإصلاح والتقويم داخل الدور التي تقوم بوظيفة تربوية شاملة وواسعة لإعادة توافق الحدث مع ذاته ومجتمعه ليكون فرداً متكامل الشخصية ومتمسك بدينه وتقاليده ونافعاً لوطنه ، ويمكن بإيجاز استعراض أبرز البرامج والأنشطة المنفذة بدور الملاحظة وفق ما يلي :-
1- النشاط الثقافي والتوجيهي .
ويشمل الأنشطة الثقافية والتوجيهية الملائمة لمستويات الأحداث الثقافية والعمرية ، وهذا الفرع من الأنشطة له وظيفة هامة في عملية تزويد الأحداث بالثقافة العامة الشرعية بشكل خاص مما ينعكس إيجابياً على تقوية الوازع الديني لديهم والذي يعد من أهم عناصر تكوين الضمير الذي يقوم بمهمة الرقابة الذاتية – الأكثر فاعلية – على سلوك الأفراد وعلاقاتهم بالآخرين ، كما أنه موجه للسلوك السوي والعلاقات السليمة ، ويتكون النشاط الثقافي والتوجيهي من عدة أنشطة وبرامج هامة وموجهة يمكن إيجازها فيما يلي :-
أ – إقامة حلقات لتدريس وتحفيظ القرآن الكريم بالدار .
ب – إقامة المسابقات الثقافية الشفهية والتحريرية .
ت – إصدار النشرات الداخلية ( المطويات ) والتي تحمل موضوعات هادفة وإرشادات تربوية .
ث – عقد الندوات والمحاضرات ذات العلاقة بتوجيه وإصلاح وتقويم سلوك الأحداث .
جـ- إصدار الصحف الحائطية .
ح – الزيارة الدورية لمكتبة الدار .
خ- إسناد تنفيذ فقرات الإذاعة الصباحية للأحداث .
د – إصدار مجلة سنوية بالدار .
ذ -رفع الأذان .
ر – إقامة أمسيات شعرية .
ز – توزيع بعض الكتيبات أو النشرات الهادفة والأشرطة النافعة على أولياء أمور الأحداث .
س- عقد مسابقات في الإلقاء .
ص – مسابقة في حفظ بعض سور القرآن الكريم .
ض- مسابقة في حفظ بعض الأحاديث النبوية .
ط- مسابقة في حفظ مقطوعات شعرية .
ظ- إقامة دروس علمية أو حلقات دراسية مسائية ثابتة.
ع- تلخيص كتاب .
غ- تفريغ شريط .
ف -مسابقة في القصة القصيرة .
2- النشاط الاجتماعي .
ويحتوي على عدد من الأنشطة الهادفة إلى إكساب الأحداث الاتجاهات السليمة والأنماط السلوكية المتوافقة مع القيم الدينية للمجتمع وتقاليده ، إضافة إلى اعتباره وسيلة فعالة في إكساب الحدث التوازن العاطفي والتوافق النفسي والاجتماعي وتنمية المسؤولية الاجتماعية لديه ، ويحوي هذا النشاط على ما يلي :-
أ – النشاط المسرحي .
ب – تعليق لوحات الشرف .
ت – طرح مسابقة أفضل مهجع أو أسرة .
ج- افتتاح المقصف بالدار ويكل تصريف شؤونه إلى الأحداث أنفسهم تحت متابعة إشراف أحد الأخصائيين بالدار .
د – المعسكرات الداخلية بالدار .
3- النشاط الفني والمهني .
ويهدف إلى إكساب الأحداث مهارات فنية تساعدهم على تنمية هواياتهم وإشباع رغباتهم الفنية وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، ومن أبرز الأنشطة في هذا المجال ما يلي :-
أ – عمل المجسمات والأشكال الجمالية ( أعمال النسيج – الصلصال – القص واللصق ) .
ب – رسم اللوحات الفنية .
ت – الأعمال الخشبية ( النجارة ) .
ث – عمل اللوحات الخطية .
ج – إقامة مسابقة في الرسم .
ح – إقامة دورة لتحسين الخط .
خ – إقامة المعرض الفني الختامي .
4- النشاط الرياضي .
يهدف إلى استثمار وقت فراغ الأحداث بما هو مفيد كونه وسيلة فاعلة لإكسابهم اللياقة البدنية وبعض المهارات الرياضية المختلفة والاستفادة منه في تعديل وتقويم سلوكيات الأحداث غي السوية ، ومن أبرز الأنشطة هذا الفرع ما يلي :-
أ – تمارين الإحماء الصباحية .
ب – مزاولة الألعاب الرياضية دورياً ( كرة القدم – الطائرة – اليد – السلة – تنس الطاولة – السباحة – الجري والعدو ) .
ت – إقامة دوري رياضي داخلي بين الأسر في كل لعبة .
دور التوجيه الاجتماعي
و تعنى بتحقيق أسس التربية والتقويم والإصلاح والتأهيل السليم لفئات الأحداث المعرضين للانحراف ممن تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات ولا تتجاوز ثماني عشرة سنة من المارقين عن سلطة أولياء أمورهم أو المشردين نتيجة لأوضاع أسرهم أو المهددين بالانحراف لاضطراب وسطهم الأسري ، إذ تعتمد هذه الدور في خططها على مواجهة تلك الانحرافات باتخاذ التدابير الوقاية من خلال الاكتشاف المبكر للأحداث الذين تظهر عليهم بوادر الانحراف وفقاً لمعايير علمية وأسس تربوية سليمة ، وتؤدي التدابير الوقائية التي تنتهجها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وظيفة هامةً في مواجهة جنوح الأحداث استناداً إلى أن الوقاية خير من العلاج ، وتهتم البرامج الوقائية بحالات المعرضين للانحراف نتيجة لتوافر ظروف أسرية أو عوامل بيئية غير سليمة تعرضوا لها وانعكست آثارها عليهم ، حيث يتم عزل هؤلاء الأحداث عن العوامل النشطة التي قد تكون سبباً رئيساً في انحرافهم ، وتهتم هذه البرامج بتوفير المناخ والبيئة المناسبة للأحداث المعرضين للانحراف بهدف تأهيلهم ليكونوا مواطنين صالحين .
وللحصول على خدمات تلك الدور يتقدم ولي أمر الحدث المعرض للانحراف بطلب إلحاقه بالدار ، ومن ثم تستكمل الدار الإجراءات النظامية ومسوغات القبول والتي تشمل دراسة اجتماعية ونفسية وطبية شاملة يتقرر على ضوئها مناسبة إلحاق الحدث بالدار أو تقديم حلول بديلة بحيث يكون الإلحاق بالدار آخر الحلول المقترحة .
ويشترط للقبول بتلك الدور ما يلي :-
1- أن يكون من الفئات التالية :-
أ- المارقين من سلطة آبائهم أو أولياء أمورهم .
ب- المشردين الذين لا مأوى لهم .
ت- المهديين بالانحراف لاضطراب وسطهم الأسري .
2- أن لا يقل عمر الحدث عن سبع سنوات ولا يزيد عن ثمانية عشرة سنة .
3- أن يثبت البحث الاجتماعي حاجته إلى الرعاية داخل الدار .
4- أن يثبت الفحص الطبي سلامته من الأمراض التي تعوق استفادته من إيوائه في الدار .
البرامج والأنشطة التي تقدم داخل دور التوجيه الاجتماعي :-
لا تختلف كثيراً تلك الأنشطة والبرامج المنفذة بدور التوجيه الاجتماعي عن ما ينفذ بدور الملاحظة الاجتماعية ، إلا أن الفارق بينهما هو تسخير تلك الأنشطة فيما يخدم خطط كل دار وما تركز عليه إما وقائياً أو علاجياً أو عليهما جميعا ، ويمكن بإيجاز استعراض أبرز البرامج والأنشطة المنفذة بدور الملاحظة وفق ما يلي :-
1- النشاط الثقافي والتوجيهي .
ويشمل الأنشطة الثقافية والتوجيهية الملائمة لمستويات الأحداث الثقافية والعمرية ، وهذا الفرع من الأنشطة له وظيفة هامة في عملية تزويد الأحداث بالثقافة العامة الشرعية بشكل خاص مما ينعكس إيجابياً على تقوية الوازع الديني لديهم والذي يعد من أهم عناصر تكوين الضمير الذي يقوم بمهمة الرقابة الذاتية – الأكثر فاعلية – على سلوك الأفراد وعلاقاتهم بالآخرين ، كما أنه موجه للسلوك السوي والعلاقات السليمة ، ويتكون النشاط الثقافي والتوجيهي من عدة أنشطة وبرامج هامة وموجهة يمكن إيجازها فيما يلي :-
أ – إقامة حلقات لتدريس وتحفيظ القرآن الكريم بالدار .
ب – إقامة المسابقات الثقافية الشفهية والتحريرية .
ت – إصدار النشرات الداخلية ( المطويات ) والتي تحمل موضوعات هادفة وإرشادات تربوية .
ث – عقد الندوات والمحاضرات ذات العلاقة بتوجيه وإصلاح وتقويم سلوك الأحداث .
جـ- إصدار الصحف الحائطية .
ح – الزيارة الدورية لمكتبة الدار .
خ- إسناد تنفيذ فقرات الإذاعة الصباحية للأحداث بإشراف أحد الأخصائيين .
د – إصدار مجلة سنوية بالدار .
ذ -رفع الأذان .
ر – إقامة أمسيات شعرية .
ز – توزيع بعض الكتيبات أو النشرات الهادفة والأشرطة النافعة على أولياء أمور الأحداث .
س- عقد مسابقات في الإلقاء .
ص – مسابقة في حفظ بعض سور القرآن الكريم .
ض- مسابقة في حفظ بعض الأحاديث النبوية .
ط- مسابقة في حفظ مقطوعات شعرية .
ظ- إقامة دروس علمية أو حلقات دراسية مسائية ثابتة.
ع- تلخيص كتاب .
غ- تفريغ شريط .
ف -مسابقة في القصة القصيرة .
2- النشاط الاجتماعي .
ويحتوي على عدد من الأنشطة الهادفة إلى إكساب الأحداث الاتجاهات السليمة والأنماط السلوكية المتوافقة مع القيم الدينية للمجتمع وتقاليده ، إضافة إلى اعتباره وسيلة فعالة في إكساب الحدث التوازن العاطفي والتوافق النفسي والاجتماعي وتنمية المسؤولية الاجتماعية لديه ، ويحوي هذا النشاط على ما يلي :-
أ – النشاط المسرحي .
ب – تعليق لوحات الشرف .
ت – طرح مسابقة أفضل مهجع أو أسرة .
ث – تعليق لوحة الشرف .
ج- افتتاح المقصف بالدار ويكل تصريف شؤونه إلى الأحداث أنفسهم تحت متابعة إشراف أحد الأخصائيين بالدار .
ح – الاستضافات الخارجية .
خ- الرحلات .
د – رحلات العمرة .
ذ – المعسكرات الداخلية والخارجية بالدار .
3- النشاط الفني والمهني .
ويهدف إلى إكساب الأحداث مهارات فنية تساعدهم على تنمية هواياتهم وإشباع رغباتهم الفنية وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، ومن أبرز الأنشطة في هذا المجال ما يلي :-
أ – عمل المجسمات والأشكال الجمالية ( أعمال النسيج – الصلصال – القص واللصق ) .
ب – رسم اللوحات الفنية .
ت – الأعمال الخشبية ( النجارة ) .
ث – عمل اللوحات الخطية .
ج – إقامة مسابقة في الرسم .
ح – إقامة دورة لتحسين الخط .
خ – إقامة المعرض الفني الختامي .
4- النشاط الرياضي .
يهدف إلى استثمار وقت فراغ الأحداث بما هو مفيد كونه وسيلة فاعلة لإكسابهم اللياقة البدنية وبعض المهارات الرياضية المختلفة والاستفادة منه في تعديل وتقويم سلوكيات الأحداث غي السوية ، ومن أبرز الأنشطة هذا الفرع ما يلي :-
أ – تمارين الإحماء الصباحية .
ب – مزاولة الألعاب الرياضية دورياً ( كرة القدم – الطائرة – اليد – السلة – تنس الطاولة – السباحة – الجري والعدو ) .
ت – إقامة دوري رياضي داخلي بين الأسر في كل لعبة .
ث- عقد لقاءات رياضية .
ج – إقامة أيام مفتوحة .
مؤسسات رعاية الفتيات السعوديات
وهي مؤسسات تعنى بتحقيق أسس الرعاية والتقويم الاجتماعي وتقوية الوازع الديني للفتيات السعوديات اللاتي تعرضن لظروف اجتماعية ونفسية قاهرة أجبرتهن على التعثر وتنكب الطريق المستقيم ، والعمل لتحقيق الرعاية الصحية والتربوية والتعليمية والتدريبية السليمة للفتيات الجانحات السعوديات اللاتي يحتجزن رهن التحقيق أو المحاكمة ، وكذلك اللاتي يقرر القاضي بقاءهن في المؤسسة ممن تقل أعمارهن عن ثلاثين سنة ، ويلحق بتلك المؤسسات الفتيات السعوديات اللاتي يتم احتجازهن من قبل السلطات الأمنية لارتكابهن محذورات أو وجدن في ظروف غير مقبولة ، وتجرى كافة إجراءات التحقيق والمحاكمة داخل المؤسسة وفي ظروف اجتماعية ونفسية ملائمة انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن تأديب الفتاة وعقابها ليس معناه الانتقام منها ، وإنما كما يقول بعض الفقهاء أنه تأديب وإصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب استوجبته المصلحة العامة والخاصة ، فهو دفع الفساد عن الناس ، وتحقيق السلامة والصيانة لهم ، وأنه شُرِعَ رحمة من الله تعالى بعباده ، فهو صادر عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ، لذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الرحمة بهم ، كما يقصد الوالد تأديب ولده ، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض .
وتعتمد تلك المؤسسات في خططها على البرامج العلاجية وتنظم للملحقات بها عدداً من البرامج الهادفة والأنشطة الموجهة والمناسبة لخصوصيتهن وذلك لمقابلة احتياجاتهن وتعديل سلوكهن للأفضل وتحقيق التكيف السليم حيث تأتي برامج مؤسسات رعاية الفتيات بمثابة خط دفاع اجتماعي أولي لحماية بعض الفتيات والنسوة اللاتي تنكبن الطريق ووجدن العثرات في طريقهن ، والمعوقات التي أعاقت حسن توافقهن واستقامتهن وتعرضن للجناح والانحراف ، فمؤسسة رعاية الفتيات بمثابة البيت الاجتماعي الآمن والعائل الأمين بإيوائهن وبحث حالاتهن وتفهم مشكلاتهن والتعرف عن قرب على أسباب تلك المشكلات التي أدت إلى اضطراب أحوالهن وسلوكهن ، وعلاج تلك المسببات بإعادة تقويم نفوسهن بالتربية الصالحة ، وإعادة تأهيلهن وتدريبهن على ما ينفعهن في مستقبل حياتهن ، وإعادتهن إلى جادة الصواب ، فإذا صلحت الفتاة صلحت الأسرة التي بصلاحها يصلح المجتمع وتصان عافيته وصحته الاجتماعية ، وتوجد حالياً أربع مؤسسات لرعاية الفتيات في كل من ( الرياض – مكة المكرمة – الإحساء- وأبها ) .
البرامج والأنشطة التي تقدم داخل مؤسسات رعاية الفتيات :-
1- الأنشطة الدينية .
تهدف إلى تقوية الوازع الديني لدى الفتيات وزيادة ربطهن ومعرفتهن بعلوم دينهن ، و يؤدى هذا النشاط عبر البرامج التالية :-
أ – تدارس القرآن الكريم تلاوة وتجويداً وحفظا وتفسيرا تحت إشراف معلمة القرآن الكريم بالمؤسسة .
ب – الاستماع إلى الأشرطة الدينية .
ت -المحاضرات والندوات الدينية والتي تشمل الإرشاد والمواعظ والقصص والعبر .
ث- عمل لوحات إرشادية دينية عن الموضوعات التي تمس الفتاة وتعنى بتوجيهها .
ج – عقد المسابقات الدينية في حفظ القرآن الكريم .
ح – عقد المسابقات الدينية في حفظ بعض الأحاديث النبوية .
2- الأنشطة الثقافية والتوجيهية ، وتشمل ما يلي :-
أ – إقامة المسابقات الثقافية الشفهية والتحريرية .
ب – إصدار النشرات الداخلية ( المطويات ) والتي تحمل موضوعات هادفة وإرشادات تربوية .
ت – عقد الندوات والمحاضرات ذات العلاقة بتوجيه وإصلاح وتقويم سلوك الفتيات .
ث- إصدار الصحف الحائطية .
ج- الزيارة الدورية لمكتبة المؤسسة .
ح – إصدار مجلة سنوية بالمؤسسة .
د- إقامة دروس علمية أو حلقات دراسية مسائية ثابتة.
ذ- تلخيص كتاب .
ر- تفريغ شريط .
إدارة رعاية المسنين
وتهتم بالعمل على تحقيق خدمات الرعاية السليمة لفئة المسنين ممن لا يوجد لديهم أقارب يمكن أن يعتنوا بهم ، وذلك وفقاً لأحدث الأساليب العلمية وبما يضمن عملية التكاتف والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع عن طريق دور الرعاية الاجتماعية .
دور الرعاية الاجتماعية
تستقبل هذه الدور كبار السن – من الجنسين – الذين أعجزتهم الشيخوخة عن العمل أو الذين يعجزون عن القيام بشؤون أنفسهم أو المرضى الذين بلغوا 60عاماً من المصابين بعجز بدني أو عقلي أفقدهم القدرة على العمل أو رعاية أنفسهم بشرط خلوهم من الأمراض المعدية أو الأمراض العقلية ، ومن أهم شروط القبول بتلك الدور عدم وجود أقارب يمكن أن يعتنوا بتلك الفئات ، ولقد روعي عند إعداد هذه الدور أن تكون قريبة إلى حياة الأسرة الطبيعية يتمتع فيها المسن بنوع من الاستقلال ويشعر فيها بالراحة والأمن والسكينة ، وتوفر لهم داخل تلك الدور الإعاشة الكاملة والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية وخدمات العلاج الطبيعي وبرامج العناية الشخصية ، كما تتيح للمسنين مزاولة بعض الأعمال اليدوية والأعمال الفنية بغرض شغل أوقات الفراغ ، كما يتمتع المقيمون من كبار السن داخل دور الرعاية بالبرامج الدينية والثقافية والترفيهية المناسبة ، ونذكر مجدداً بأن من أهم شروط القبول بتلك الدور هم كبار السن الذين لا يوجد لهم أقارب يمكن أن يعتنوا بهم .
وحرصاً على إبقاء المسن في محيط أسرته الطبيعية فقد شرعت الدور بتطبيق برنامج الاستضافة المؤقتة ،
ويتم فيها استضافة المسن أو المسنة بالدار ، وذلك في الفترة الصباحية وحتى المساء ثم تأتي أسرته لأخذه من الدار ، ويحصل المسن أثناء وجوده على كافة الخدمات المقدمة للمقيمين من رعاية طبية واجتماعية ونفسية .
أما البرامج التي تقدم لهؤلاء خارج الدور فتتمثل في الزيارات والرحلات الأسبوعية والنزهات التي تتم بانتظام للقادرين منهم بغية ربطهم بالمجتمع الخارجي والقضاء على إحساسهم بالعزلة .
والجدير بالذكر أن أكثر من 90% من نزلاء ونزيلات دور رعاية المسنين هم من الأشخاص الذين لا يوجد لهم أبناء أو أقارب وأرحام ، وهؤلاء لا يمثلون نسبة كبيرة قياساً بنسبة السكان في هذا المجتمع المترابط والذي ينطلق في تماسكه الأسري من تعليمات ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحث على البر بالوالدين والإحسان إليهما ، وتوجد حالياً عشر دور لرعاية المسنين والمسنات موزعة على أرجاء المملكة في كل من ( الرياض للذكور – الرياض للإناث – عنيزة – وادي الدواسر – الدمام – الجوف – المدينة المنورة – أبها – مكة المكرمة – الطائف )
إدارة مكافحة التسول
وتقوم بالعمل على تحقيق أسس التوجيه والإصلاح السليمة للمتسولين ومكافحة ظاهرة التسول عن طريق مكاتب مكافحة التسول بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ، خاصة فيما يتعلق بالمتسول السعودي ، أما المتسولون الأجانب فإن مهمة متابعتهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم تعنى بها الجهات الأمنية المختصة .
مكاتب مكافحة التسول
وتهدف إلى مكافحة التسول والحد منه بالتعاون مع السلطات والجهات الحكومية المختصة ، ويتحدد الهدف العام من مكاتب مكافحة التسول في العمل لمواجهة ظاهرة التسول والتعامل مع المتسولين لما ينتج عن هذه الظاهرة من مشكلات مصاحبة كالتردد في الجريمة وانحراف الأحداث وتهديد أمن المجتمع والنيل من أمنه واستقراره .
وينبثق عن هذا الهدف العام مجموعة من الأهداف الخاصة مثل بحث ودراسة حالات المتسولين للتعرف على مشكلاتهم ورسم خطط علاجها وفق فردية كل حالة وعلى ضوء ما حددته النظم واللوائح الصادرة بهذا الشأن .
الإدارة العامة للخدمات الطبية
تعد الإدارة العامة للخدمات الطبية واحدة من الإدارات المساندة في وكالة الشؤون الاجتماعية استحدثت بناء على مقتضيات عمل الوكالة وطبيعتها، إذ إنها تخدم فئات من المجتمع تستوجب رعايتها السعي المستمر إلى تقديم الرعاية الطبية المتخصصة والمستمرة والعناية الصحية اللازمة والملازمة في الوقت نفسه، فالمسنون والمعوقون والمقيمون في الدور والمؤسسات الاجتماعية تستلزم ظروف إقامتهم ودواعيها وجود العناية الطبية جنباً إلى جنب مع الخدمات الأخرى، كما أن من أهم أشكال الرعاية التي تقدم لهذه الفئات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.
لذا ولكون التأهيل العلاجي على سبيل المثال من أهم أنماط الخدمات التي تقدم للمعوقين والمسنين العاجزين فقد أوكل للإدارة العامة للخدمات الطبية مهام أساسية في هذا الميدان لها كبير الأثر في إنجاح الخطط التأهيلية التي تسعى الوكالة إلى تحقيقها. فالإدارة العامة للخدمات الطبية مسؤولة عن كل ذلك ضمن الحدود التي تحقق الأهداف المنوطة بها.
أهداف الإدارة العامة للخدمات الطبية
ترمي الإدارة العامة للخدمات الطبية إلى تحقيق الأهداف التالية
1. توفير الرعاية الطبية الخاصة بالمقيمين في الدور والمراكز والمؤسسات الاجتماعية مع الاستفادة من الخدمات التخصصية الدقيقة المتوفرة في الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
2. اتخاذ الوسائل المناسبة لتوفير الوقاية للمقيمين بمستوياتها المختلفة من الأمراض الجسمية والنفسية والانحرافات الاجتماعية في جوانبها الطبية.
3. تأهيل المقيمين طبياً بما يتناسب مع احتياجاتهم.
4. توعية المقيمين وأسرهم وإشراك الأسرة لتقوم بوظائفها على نحو إيجابي.
5. تثقيف المجتمع ونشر الوعي الصحي والإرشاد النفسي لكل ماله علاقة بالفئات التي ترعاها وكالة الشؤون الاجتماعية.
6. استقطاب الكوادر البشرية الوطنية العاملة في مجال الإعاقة وتنميتها والاستعانة بها في العمل لدى فروع الوكالة، والسعي إلى سد العجز الكمي والكيفي في هذا المجال بالتعاقد سواء من الداخل أو الخارج مع الكوادر الطبية المؤهلة وذلك بوضع أسس اختيارها ومن ثم اختيار الأنسب.
7. الاهتمام بالبرامج التأهيلية، حيث يمثل التأهيل العلاجي أحد أهم هذه البرامج التي تقدم لفئات المعوقين على اختلافها وفئات المسنين.
ويتم ذلك من خلال
أ) تحسين القدرات الوظيفية للمقيمين.
ب) منع حدوث المضاعفات المصاحبة للإعاقة.
ت) اتخاذ السبل الكفيلة باستقرار وضع الحالات وعدم تدهورها.
مهام الإدارة العامة للخدمات الطبية
1. وضع الخطط العلاجية والوقائية اللازمة للمقيمين في المراكز والمؤسسات والدور الاجتماعية خاصة المعوقين والمسنين.
2. متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة من هذه الفئات.
3. توفير الكوادر الطبية والتمريضية اللازمة لفروع الوزارة والإشراف عليها ومتابعتها.
4. المشاركة في تحديد مستويات الإعاقات ودرجاتها وأنواعها وتوصيفها، وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة لذلك.
5. إعداد الكتب والمطبوعات والنشرات التثقيفية والتوعوية الخاصة بالتأهيل وغيره مما يدخل في اختصاصات الوكالة ونشرها للمتلقين وللعاملين في الفروع الإيوائية.
6. متابعة كل ما يستجد على الصعيدين العربي والعالمي في مجال الإعاقة والتأهيل.
7. الاشتراك في المؤتمرات العلمية المتخصصة والندوات والملتقيات الخاصة في المجالات الطبية التأهيلية والإفادة والاستفادة من خلالها.
8. تأمين الخدمة الطبية اللازمة لمنسوبي الوزارة والمستفيدين فيها وفي فروعها المختلفة من خلال عيادات متخصصة وعامة.
9. التنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة بموضوعات الإعاقة والتأهيل للرفع من مستوى الأداء في هذا المجال وسد القدر المطلوب من الاحتياجات فيه.
من إصدارات الإدارة العامة للخدمات الطبية
حرصاً من الإدارة العامة للخدمات الطبية في الوكالة على الإسهام في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، وتعريفهم بأنواع الإعاقات ومسبباتها، وسبل الوقاية منها، وطرق علاج ما يمكن علاجه منها، وأساليب التعامل معها ومع من أصيبوا بها؛ فقد عمدت إلى إصدار عدد من الكتب المتخصصة التي تحقق هذا الهدف. ولعلنا من خلال هذا الموقع ـ بمشيئة الله ـ نتمكن من العرض المسلسل لما صدر عن هذه الإدارة باختصار مراعين في ذلك الطريقة والأسلوب اللذين يمكن بهما تحقيق القدر المناسب من الاستفادة المتوخاة لكل من يزور هذا الموقع مع الرفع للمسؤولين من أجل النظر في إتاحة هذه الإصدارات لكل من يرغب الحصول عليها أو على شيء منها.