05-08-2012, 03:57 AM
|
|
صلاة التراويح - فضل صلاة التراويح وقيام رمضان - فضل قيام رمضان
قد وردت أحاديث كثيرة دالة على فضل قيام ليالي رمضان وإحيائه بالصلاة ومن ذلك: |
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرغِّب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه)) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر في خلافة أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر على ذلك. قال النووي: "والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح" وقال ابن حجر: "إيماناً أي تصديقاً بوعد الله بالثواب عليه، واحتساباً أي: طلباً للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه" 2- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يُصلِّ بنا حتى بقى سبعٌ من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل،ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: ((إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف،كتب له قيام ليلةٍ)). ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوَّفنا الفلاح، قال جُبير بن نفير الراوي عن أبي ذر: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال شمس الحق العظيم آبادي: "أي حصل له ثواب قيام ليلةٍ تامة". قال الألباني: "والشاهد من الحديث قوله: ((من قام مع الإمام حتى ينصرف...)) فإنه ظاهر الدلالة على فضيلة صلاة قيام رمضان مع الإمام". قال السرخسي: "التراويح سنة لا يجوز تركها" وقال ابن رشد: "وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغَّب فيه أكثر من سائر الأشهر" وقال النووي: "فصلاة التراويح سنة بإجماع العلماء" وقال ابن قدامة: "وهي سنةٌ مؤكدةٌ" قد وردت في هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: 1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلةً من جوف الليل فصلَّى في المسجد، وصلَّى رجالٌ بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلَّى فصلُّوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى لصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر، أقبل على الناس فتشهد ثم قال: ((أما بعد فإنه لم يخف عليَّ مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها)) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال ابن حجر: "فيه ندب قيام الليل ولا سيما في رمضان جماعة ؛ لأن الخشية المذكورة أُمِنت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب". 2- عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: (قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، قال: وكنا ندعو السحور الفلاح) . قال الحاكم: "وفيه الدليل الواضح أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة مسنونة، وقد كان علي بن أبي طالب يحث عمر رضي الله عنهما على إقامة هذه السنة إلى أن أقامها". 3- حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي تقدم، وفيه: ((إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلةٍ)) . قال الترمذي: "واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان، واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئاً". وقال البغوي: "وقيام شهر رمضان جماعة سنة غير بدعة". وقال الألباني: "لا يشك عالم اليوم بالسنة في مشروعية صلاة الليل جماعة في رمضان، هذه الصلاة التي تعرف بصلاة التراويح". وقال أيضاً: "وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على مشروعية صلاة التراويح جماعة؛ لاستمراره صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي، ولا ينافيه تركه صلى الله عليه وسلم لها في الليلة الرابعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علَّله بقوله: ((خشيت أن تفرض عليكم)) ولاشك أن هذه الخشية قد زالت بوفاته صلى الله عليه وسلم أن أكمل الله الشريعة، وبذلك يزول المعلول وهو ترك الجماعة ويعود الحكم السابق، وهو مشروعية الجماعة، ولهذا أحياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعليه جمهور العلماء". قال ابن منظور: "والترويحة في شهر رمضان: سميت بذلك لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات. وفي الحديث: صلاة التراويح؛ لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، والتراويح: جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، تفعيلة منها مثل تسليمة من السلام". عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةً، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً، فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: ((يا عائشة، إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي)). قال الحافظ بن حجر: "وفي الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة". وقد اختلف أهل العلم في عدد صلاة التراويح. قال ابن رشد: "واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان، فاختار مالك في أحد قوليه، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستاً وثلاثين ركعة، والوتر ثلاث". ولا شك في أن الأكمل والأفضل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاقتصار على إحدى عشرة ركعة؛ لكن هل الزيادة عليها جائزة أم لا ؟ قال القاضي عياض: "ولا خلاف أنه ليس في ذلك حدٌّ لا يزيد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الفضائل والرغائب التي كلما زيد فيها زيد في الأجر والفضل، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدداً معيناً؛ بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة، ثم يوتر بثلاث، وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة، ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين، وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام، فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ، فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام، فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه، كل ذلك سائغ حسن. وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، هكذا كان يفعل المكتوبات وقيام الليل، وصلاة الكسوف، وغير ذلك". وقال الشوكاني: "فقصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين، وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنة". وقال الشيخ العثيمين: "والسنة أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين؛ لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، متفق عليه. وفي الموطأ عن محمد بن يوسف (وهو ثقة ثبت) عن السائب بن يزيد (وهو صحابي) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. وإن زاد على إحدى عشرة ركعة فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال: ((مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)) أخرجاه في الصيحيحين. لكن المحافظة على العدد الذي جاءت به السنة مع التأني والتطويل الذي لا يشق على الناس أفضل وأكمل". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "السنة في التراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة، كما اتفق على ذلك السلف والأئمة، فما كان الأئمة يصلونها إلا بعد العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد خلفائه الراشدين وعلى ذلك أئمة الإسلام، لا يعرف عن أحد أنه تعمد صلاتها قبل العشاء، فإن هذه تسمى قيام رمضان". قال ابن قدامة: "يستحب أن يقول بعد وتره: سبحان الملك القدوس ثلاثاً، ويمدّ صوته بها في الثالثة؛ لما روى أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلّم من الوتر قال: ((سبحان الملك القدوس)) هكذا رواه أبو داود. وروى عبد الرحمن بن أبزى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بـ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبّكَ ٱلأَعْلَىٰ} [الأعلى:1]، و{قُلْ يٰأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ} [الكافرون:1]، و{قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص:1]. وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال: ((سبحان الملك القدوس)) ثلاث مرات ثم يرفع صوته بها في الثالثة، أخرجه الإمام أحمد في المسند". ؛ واسال الله ان يبلغنا رمضان ويتقبل قيامنا وصيامنا اجمعين
|
wghm hgjvh,dp - tqg ,rdhl vlqhk rdhl
|