السـؤال:
ما هي الأعمال التي يقوم بها الحاجّ عند وصوله إلى مزدلفة إلى مغادرتها؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
• فإذا حلَّ الحاجُّ بمزدلفةَ صَلَّى بها المغرب ثلاثَ ركعاتٍ والعشاءَ ركعتين قصرًا، ويجمع بينهما بأذانٍ واحدٍ وإقامتين، قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «أجمع العلماء على أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة في حَجَّته بعدما غربت الشمس يومَ عرفةَ أَخَّرَ صلاة المغرب ذلك الوقت فلم يُصَلِّها حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، جمع بينهما بعدما غاب الشَّفَق، وأجمعوا على أنَّ سُنَّة الحاجِّ كلهم في ذلك الموضع»(1).
- والسُّنَّة التعجيل بالصلاتين، وأن يصلي قبل حطِّ الرحال، وإن فصل بينهما وأخَّر العشاء لحاجة لم يضره ذلك، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجِمال إن أمكن، ثُمَّ إذا برَّكوها صلَّوا العشاء، وإن أخَّر العشاء لم يضره ذلك»(2).
- ولا يتنفل بينهما ولا بعدهما، قال ابن قدامة ‑رحمه الله‑: «والسُّنَّة أن لا تَطَوُّع بينهما، قال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون في ذلك»(3).
- ثمَّ يبيت فيها حتى يطلع فجر اليوم العاشر من ذي الحِجَّة وهو يوم العيد، فإذا تبيَّن له الفجر فالسُّنَّة أن يعجِّل الصلاة في أول وقتها في المزدلفة بأذان وإقامة، ويدلُّ على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: «فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا»(4). وفي حديث جابر رضي الله عنهما قال: «حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ»(5).
• ويتأكَّد في حقِّ الحاج الوقوف بعد صلاة الفجر بمزدلفة(6)، إلاَّ في بطن مُحَسِّر(7)، فليس منها ويستحبُّ له أن يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه أو يقرب منه إن أمكنه من غير إلزام، فإن وقف في أيِّ موضعٍ من مزدلفةَ أجزأه، فيستقبل القِبلة في وقوفه، فيَذكر ويُلَبِّي، ويرفع يديه حالَ الدعاء، ويبقى على هذه الحال حتى يُسْفِر جِدًّا، ثمَّ يدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس وعليه سكينة ووقار، قال ابن قدامة ‑رحمه الله‑: «لا نعلم خلافًا في أنَّ السُّنَّة الدفع قبل طلوع الشمس، وذلك لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله، قال عمر: «إِنَّ المشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يَفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ(8) كَيْمَا نَغِيرُ، وأنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلعَ الشَمْسُ»»(9).
ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة: 198]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَقَفْتُ هَا هُنَا(10)وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»(11)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ»(12)، وفي حديث عليٍّ رضي الله عنه قال: «فَلَمَّا أَصْبَحَ وَقَفَ عَلَى قُزَحَ فَقَالَ: هَذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»(13)، وفي حديث ابن عباس قال: «كَانَ يُقَالُ: ارْتَفِعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ»(14)، وفي حديث جابر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ»(15)، وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ»(16)، وفي حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: «عَلَيْكُمْ بِالسَكِينَةِ»(17).
•يعفى من المبيت
بمزدلفة المُسِنُّون والعجزة والمرضى والصبيان والضعفة من الرجال والنساء، فيُرَخَّص لهم أن يدفعوا إلى مِنًى قبل الفجر إذا غاب القمر، أي بعد منتصف ليلة العيد لرمي جمرة العقبة الكبرى تفاديًا للزحام وخشيةَ حَطْمَةِ الناس. قال ابن قدامة ‑رحمه الله‑: «ولا نعلم فيه مخالفًا؛ ولأنَّ فيه رِفْقًا بهم، ودفعًا لمشقَّة الزِّحام عنهم واقتداء بفعل نبيِّهم صلى الله عليه وآله وسلم»(18). ويدلُّ عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ»(19)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ»(20)، وعنه رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَثقْلَهُ صَبِيحَةَ جمعٍ أَنْ يفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الفَجْرِ بِسَوَادٍ، وَلاَ يَرْمُوا الجمْرَةَ إِلاَّ مُصْبِحِينَ»(21).
• إذا فرغ من صلاة الفجر
بمزدلفة ثمّ الذكر والدعاء حتى يسفر جدّا، ويتوجه الحاجّ قبل طلوع الشمس إلى منى، ويستحبُّ له التلبية والتكبير والتهليل في طريقه إلى مِنًى حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، قال ابن قدامة ‑رحمه الله‑: «لأنَّ التلبية من شعار الحج فلا يقطع إلاَّ بالشروع في الإحلال، وأوله رمي جمرة العقبة»(22).
ويستحبُّ له الإسراع في بطن مُحسِّر إن كان ماشيًا أو بتحريك مركبه قليلاً إن كان راكبًا إن تيسَّر له ذلك، ثمَّ يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه إلى الجمرة الكبرى.
ويدلُّ على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثمَّ أردف الفضل من المزدلفة إلى مِنًى قال فكلاهما قالا: «لَمْ يَزَل النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ»(23)، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ لَقَدْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلاَّ أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَكْبِيرٍ أَوْ تَهْلِيلٍ»(24)، وفي حديث جابر رضي الله عنهما قال: «... حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى»(25)، وفي حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ في عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ»، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا(26) ‑وَهُوَ مِنْ مِنًى‑»(27).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 16 شعبان 1430ه
الموافق: 07 أوت 2009م
1- «الاستذكار» لابن عبد البر: (4/330).
2- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية : (26/134).
3- «المغني» لابن قدامة: (3/420).
4- أخرجه البخاري كتاب «الوضوء»، باب إسباغ الوضوء: (1/44)، وكتاب «الحج»، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة: (1/403)، ومسلم كتاب «الحج»: (1/584)، رقم: (1280)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
5- جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم: كتاب «الحج»: (1/556)، رقم: (1218).
6- المزدلفة: وهي أرض من الحرم بين جبال دون عرفة إلى مكة وبها المشعر الحرام وهو الجبل الصغير في وسطها، وقيل: إنها سميت بذلك من الازدلاف وهو الاقتراب؛ لأنها بالقرب من مكة أو منًى، ويُسمَّى المكان: جمعًا؛ لأنه يُجْمَع فيها بين المغرب والعشاء. انظر: «مراصد الاطلاع» للصفي البغدادي: (3/1265)، «معجم ما استعجم» للبكري: (4/1191). قال ابن قدامة ‑رحمه الله‑ في «المغني» (3/421): «وللمزدلفة ثلاثة أسماء مزدلفة وجمع والمشعر الحرام، وحدّها من مأزمي عرفة إلى قرن محسر، وما على يمين ذلك وشماله من الشعاب». قلت: وللمزدلفة اسم رابع وهو «قزح»، قاله عبد الملك بن حبيب ‑رحمه الله‑. انظر: «معجم ما استعجم» للبكري (2/393).
7- المحسِّر: واد بين يدي موقف المزدلفة مما يلي منًى، وليس وادي محسر من مزدلفة. انظر «معجم ما استعجم» للبكري: (4/1190)، «مراصد الاطلاع» للصفي البغدادي: (3/1234)، «المغني» لابن قدامة: (3/421، 424).
8- ثبير: جبل بظاهر مكة على يسار الذاهب إلى مِنًى، وهو من أعظم جبال مكة، عُرف برجل من هذيل اسمه «ثبير» دُفِن فيه، وجملة (أشرق ثبير) فعل أمر من الإشراق أي ادخل في الشروق، ومعناه: لتطلع الشمس حتى تُرى على ثبير. انظر: «فتح الباري» لابن حجر: (3/531)، «معجم ما استعجم» للبكري: (1/336).
9- «المغني» لابن قدامة: (3/523)، وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب متى يدفع من جمع: (1/405).
10- ها هنا: يعني المشعر الحرام. انظر «مرقاة المفاتيح» للقاري: (5/486).
11- أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (559)، رقم: (1218)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب الصلاة بجمع: (2/328)، من حديث جابر رضي الله عنه.
12- أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب من لم يدرك عرفة: (1950)، والنسائي كتاب « مناسك الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة: (3044)، والترمذي كتاب «الحج»، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج: (891)، وأحمد: (4/15)، من حديث عروة بن مضرِّس الطائي رضي الله عنه. والحديث صحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير»: (6/240)، والدارقطني والحاكم وأبو بكر بن العربي كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر: (2/520)، والألباني في «الإرواء»: (4/259)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (940).
13- أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب الصلاة بجمع: (2/327)، والترمذي كتاب «الحج»، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف: (885)، وأحمد: (1/156)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ل «مسند أحمد»: (2/343)، والألباني في «صحيح الجامع»: (6996).
14- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (4/254)، والحاكم في «المستدرك»: (1/633)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
15- أخرجه ابن ماجه كتاب «المناسك»، باب الموقف بعرفات: (3012)، من حديث جابر رضي الله عنه. انظر رواته وطرقه في «البدر المنير» لابن الملقن: (6/234)، والحديث صحَّحه ابن عبد البر في «الاستذكار»: (4/274)، والألباني في «صحيح الجامع»: (4006).
16- جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم: كتاب «الحج»: (1/556)، رقم: (1218).
17- أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط: (1/403)، ومسلم كتاب «الحج»: (1/582)، رقم: (1282)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
18- «المغني» لابن قدامة: (3/443).
19- أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر: (1/404)، ومسلم كتاب «الحج»: (1/586)، رقم: (1290)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
20- أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر: (1/404)، ومسلم كتاب «الحج»: (1/587)، رقم: (1293)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
21- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (5/132)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (2/216)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث جوّد إسناده الألباني في «الإرواء»: (4/275).
22- «المغني» لابن قدامة: (3/424).
23- أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الركوب الارتداف في الحج: (373)، من ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم.
24- أخرجه أحمد: (1/417)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (4/250)، والحاكم في «المستدرك»: (1/632)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ل : «مسند أحمد»: (6/28)، وحسّنه الألباني في «الإرواء»: (4/296).
25- جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم: كتاب «الحج»: (1/556)، رقم: (1218).
26- معنى كاف ناقته أي يمنعها من الإسراع حتى دخل محسرًا فلم يمنعها. انظر «شرح مسلم» للنووي: (9/27).
27- أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (1/582)، رقم: (1282)، والنسائي كتاب «مناسك الحج»، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة: (5/258)، وأحمد: (1/210)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.