05-06-2013, 05:58 PM
|
| | لوني المفضل Crimson | رقم العضوية : 1 | تاريخ التسجيل : 3 - 2 - 2010 | فترة الأقامة : 5437 يوم | أخر زيارة : 07-12-2024 (09:16 PM) | الإقامة : الكويت الغاليه | المشاركات :
900,645 [
+
] | التقييم :
2147483647 | معدل التقييم : | بيانات اضافيه [
+
] | | | |
اليكم فتاوى تخص صيام ليلة اﻷسراء والمعراج .. اليكم فتاوى تخص صيام ليلة اﻷسراء والمعراج ..
السؤال هل صيام يوم اﻻسراء والمعراج واجب أم بدعة أم مستحب؟ ولكم أعظم اﻷجر.
الفتوى
الحمد لله والصﻼة والسﻼم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الصيام ما هو واجب كصيام شهر رمضان، ومنه ما هو دون ذلك كصيام يومي تاسوعاء، وعاشوراء، ويوم عرفة،وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المواطن، كما أرشد إلى صيام ثﻼثة أيام من كل شهر، ويومي اﻻثنين والخميس.
والصيام في هذه اﻷوقات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن يوم اﻹسراء والمعراج ﻻ يجب وﻻ يستحب، وﻻ يسن صيامه،ﻷنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامه أو أمر بصيامه،ولو كان صومه مندوباً أو مسنوناً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين فضل الصيام في يوم عرفة، وعاشوراء.. الخ.
وعلى هذا فﻼ يصح أن يقال بصيام هذا اليوم، بل إنه يوم مختلف في تعيينه على أقوال كثيرة قال عنها الحافظ ابن حجر في الفتح بأنها تزيد على عشرة أقوال. فتح الباري (7/254) باب المعراج: كتاب مناقب اﻷنصار.
وهذا اﻻختﻼف دليل على أن هذا اليوم ليس له فضيلة خاصة بصيام، وﻻ تخص ليلته بقيام، ولو كان خيراً لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وبناءً على هذا فإن صوم يوم اﻹسراء والمعراج (27 من رجب) على أحد اﻷقوال بدعة محدثة ﻻ يصح التمسك بها، لكن إن وافق هذا اليوم سنة أخرى في الصيام كيوم اﻻثنين، أو الخميس أو وافق عادة امرئ في الصيام، كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً فعندئذ يجوز صيامه لكونه يوم اﻻثنين أو الخميس أو اليوم الذي يصومه - مثﻼ- ﻻ لكونه يوم اﻹسراء والمعراج.
وعلى المسلم أن يتحرى السنن و يبتعد عن البدع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم، ومعنى (رد) أي: مردود على صاحبه غير مقبول منه.
والله تعالى أعلم.
المفتـــي:مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
السؤال
هل صيام يوم اﻻسراء والمعراج واجب أم بدعة أم مستحب؟ ولكم أعظم اﻷجر.
الفتوى
الحمد لله والصﻼة والسﻼم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
لم يثبت بدليل صحيح تعيين ليلة اﻹسراء والمعراج، وعلى تقدير كونها ليلة السابع والعشرين من رجب فإنه ﻻ يشرع تخصيصها بشيء من العبادات كقيامها أو صوم نهارها، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وﻻ عن أحد من أصحابه، وهم أولى الناس بالخير والحرص عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه مسلم.
فما لم يكن عندهم دينا فلن يكون اليوم دينا. لكن لو وافق يوم السابع والعشرين صياما كان يعتاده اﻹنسان كيومي اﻻثنين والخميس فصامه ﻷجل ذلك فﻼ حرج.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه |
hgd;l tjh,n jow wdhl gdgm hﻷsvhx ,hgluvh[ >> gdgm hﻷsvhx hgd;l fdQ wdhl tjh,n |