19-02-2023, 01:26 PM
|
|
SMS ~
[
+
] | | | | |
فوائــد وأحكــام من قوله تعالى ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيه فوائــد وأحكــام من قوله تعالى ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ... ﴾
1- حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أحكام دينهم؛ لقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ الآية.
وذلك احترازًا منهم عن الوقوع في المخالفة؛ بخلاف أهل الشرك الذين يسألون إظهارًا للشماتة بالحق وأهله.
2- توجه الصحابة رضي الله عنهم بالسؤال إليه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه المبلغ عن الله - عز وجل - وهو أعلم الخلق، وهكذا ينبغي الرجوع بعده بالسؤال إلى أهل العلم.
3- دفاع الله - عز وجل - عن نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وتسليته لهم، وتخفيفه عليهم، وعنايته بهم، بتوليه - عز وجل - الإجابة عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما هو مبلغ عن الله - عز وجل - كما قال تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 4].
4- تحريم القتال في الأشهر الحرم، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾.
وفي تقديم السؤال عن الشهر الحرام، مع أن المسؤول عنه القتال في الشهر الحرام، تأكيد لبيان العلة في منع القتال فيه، وأنها حرمة الشهر الحرام؛ كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ [المائدة: 2]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: 36].
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النهي عن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: 5]، وبقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29]، وقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: 36]، قالوا: وقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هوازن وثقيف في ذي القعدة، وكانت غزوة تبوك في رجب، وكلاهما من الأشهر الحرم.
والصحيح أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باق لم ينسخ، فلا يجوز القتال في الأشهر الحرم ابتداءً، أما إذا كان القتال دفاعًا أو امتدادًا لغزو سابق فإن ذلك جائز.
ولا تنافي بين آيات المنع من القتال في الأشهر الحرم، وآيات الأمر بالقتال؛ لأن آيات الأمر بالقتال، كآية السيف وغيرها عامة بجواز القتال في جميع الأمكنة والأزمنة، وآيات المنع من القتال في الأشهر الحرم خاصة بهذه الأشهر، ولا تعارض بين عام وخاص.
فإذا استحل المشركون القتال في الأشهر الحرم، وقاتلوا المسلمين فيها جاز للمسلمين قتالهم فيها، كما قال تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 194]، وإليه يشير قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾.
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى، أو يغزو، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ»[1].
ومن هذا خروجه صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، حيث تجمعوا لقتاله، فخرج إليهم ليدافعهم، وكذا إذا كان القتال امتدادًا لقتال قبل دخول الأشهر الحرم، وعلى هذا يحمل قتال النبي صلى الله عليه وسلم هوازن في حنين، وثقيفًا في الطائف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم في شوال، واستمر في محاصرتهم حتى دخل عليه ذو القعدة[2] إضافة إلى أن قتاله صلى الله عليه وسلم لهم كان من باب المدافعة.
5- وجوب تعظيم الأشهر الحرم؛ لأن الله تعالى حرم القتال فيها تعظيمًا لها، وفي هذا دلالة على أن التفضيل كما يقع بين الناس يقع بين الأزمنة، فالأشهر الحرم، وشهر رمضان، ويوم الجمعة، وعشر ذي الحجة، وبخاصة يوم عرفة، ويوم النحر كل هذه الأزمنة أفضل من غيرها. كما يقع التفضيل بين الأمكنة، فالمسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، والمساجد عمومًا أفضل من غيرها.
6- أن الذنوب منها ما هو كبير، ومنها ما هو صغير؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: 31].
وقال صلى الله عليه وسلم عن صاحبي القبرين: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير»[3].
7- أن الصد عن سبيل الله، والكفر بالله، والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه- هذه الأمور الأربعة- كل واحد منها، وبمجموعها أكبر عند الله من القتال في الأشهر الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾.
8- حرمة الصد عن سبيل الله، وأنه من أعظم الذنوب، وقد يصل إلى الكفر، ولهذا قرن بالكفر بالله، قال تعالى: ﴿ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ﴾.
9- التحذير من الكفر بالله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكُفْرٌ بِهِ ﴾.
10- أن الكفر بالمسجد الحرام بانتهاك حرمته، وعدم تعظيمه، وصد الناس عنه، وإخراج أهله منه من أعظم الذنوب، لهذا عطف على الكفر بالله، وقرن به، قال تعالى: ﴿ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾.
11- عظم حرمة المسجد الحرام، وعظم حرمة أهله وساكنيه من المؤمنين.
12- أن أهل المسجد الحرام هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنون، فهم الذين أخرجهم المشركون؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ ﴾، وهم أهل الولاية عليه، كما قال تعالى: ﴿ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ﴾ [الأنفال: 34].
بل هم أهل الولاية الشرعية على الأرض كلها، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء: 105].
13- أن الذنوب والمعاصي تتفاوت، فبعضها أكبر وأعظم من بعض عند الله- عز وجل- وبعضها كبائر، وبعضها صغائر؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾.
وبحسب تفاوت الذنوب، وتفاوت الأعمال يتفاوت الإيمان فيزيد وينقص- كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
14- أن الفتنة في الدين، وصد الناس عنه أشد من القتل؛ لأن الهلاك الحقيقي والخسران المبين هو الهلاك والخسران في الدين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾.
15- وجوب الحذر من الفتن ودعاتها، والبعد عن مواطنها لخطرها على الدين، ولو أن يعضَّ الإنسان على أصل شجرة، كما قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه: «اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة»[4].
16- الإشارة إلى جواز القتال في الشهر الحرام إذا ابتدأ العدو القتال فيه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾.
17- شدة عداوة الكافرين للمؤمنين، ولدينهم، وقتالهم لهم؛ ليرجعوهم عن دينهم، واستمرارهم على ذلك، مما يوجب على المؤمنين الحذر منهم، وعدم الاطمئنان إليهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ ﴾، كما قال تعالى في اليهود والنصارى: ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ [البقرة: 120].
18- عدم استطاعة الكافرين ردّ المؤمنين عن دينهم، وتيئيسهم من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾؛ أي: إنهم لن يستطيعوا ذلك.
19- التحذير من الردة عن الدين، وأنها كفر محبط للأعمال الصالحة، إذا مات الإنسان عليها من غير توبة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾.
20- أن من ارتد عن دينه ثم تاب قُبلت توبته، ولم يبطل عمله قبل الردة؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ ﴾، خلافًا لمن قال ببطلان عمله قبل الردة.
21- أن المرتد عن دينه كافر يعامل معاملة الكافر، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث، ولا تقبل شهادته على المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾.
22- هوان من يرتد عن دينه، ويموت على الكفر، لهذا أشار إليهم في الموضعين بإشارة البعيد «أولئك» تحقيرًا لهم.
23- أن من ارتد عن الإسلام، واستمر حتى مات على الكفر فهو من أصحاب النار الخالدين فيها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.
24- أن الإيمان أساس وشرط لصحة الأعمال، من الهجرة والجهاد في سبيل الله، وغير ذلك من الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.
25- فضل الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله- وأن الهجرة أفضل من الجهاد؛ لتقديمها عليه، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.
26- وجوب الإخلاص لله- عز وجل- في الهجرة والجهاد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، فمن كانت هجرته أو جهاده لغير الله لم ينفعه ذلك عند الله تعالى.
27- التنويه بشأن المؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيله، وأنهم هم الراجون لرحمة الله تعالى؛ لإتيانهم بسببها؛ لقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾.
28- ينبغي الجمع بين فعل أسباب الرحمة، وبين الرجاء، فلا ينبغي الاعتماد على العمل وحده، مهما كان، ولا على الرجاء وحده دون عمل.
29- وعد الله- عز وجل- بالرحمة للذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والترغيب في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾.
30- ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بالله؛ لقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾ من غير أن يغتر بعمله، أو يُدِلَّ به على الله، بل يرجو ثواب الله، ويخاف عقابه.
31- إثبات صفة المغفرة الواسعة- لله عز وجل- وأنه- عز وجل- يغفر ذنوب عباده، فيسترها عن الخلق، ويتجاوز عن عقوبتها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
32- إثبات صفة الرحمة الواسعة لله- عز وجل- رحمة ذاتية ثابتة له- عز وجل- ورحمة فعلية، يوصلها من شاء من خلقه، رحمة عامة لجميع الخلق، ورحمة خاصة بالمؤمنين، بتوفيقه لهم للإيمان والأعمال الصالحة، من الهجرة والجهاد وغير ذلك، وإثابتهم على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ رحيم ﴾.
33- أن التخلية بمغفرة الذنوب وزوال المرهوب قبل التحلية بالرحمة، وحصول المطلوب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بتقديم «غفور» على «رحيم»، وإن كانت الرحمة هي سبب المغفرة.
[1] أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» الأثر (389، 390)، وأحمد (2 /334، 345)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (1/435)- الأثر (93)- وإسناده صحيح. وذكره الهيثمي من رواية أحمد (6 /66)- وقال: «رجاله رجال الصحيح».
[2] انظر: «زاد المعاد» (3/341)، وانظر الكلام على قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ [المائدة: 2]، و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس، بتحقيقنا (1 /539).
[3] أخرجه البخاري في الأدب (6055)، والنسائي في الجنائز (2068)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وانظر تفصيل الكلام عن الكبائر والصغائر عند تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: 31].
[4] سبق تخريجه. |
|
|
t,hzJJ] ,Hp;JJhl lk r,gi juhgn ﴿ dQsXHQgE,kQ;Q uQkA hga~QiXvA hgXpQvQhlA rAjQhgS tAdi H, hga~QiXvA hgXpQvQhlA juhgd dQsXHQgE,kQ;Q uQkA t,hzJJ] tqdi ,Hp;JJhl r,gi |