الإهداءات | |
| LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||||||||||
| |||||||||||
: هل يجوز المسح على الشَّراب الذي يصف البشرة؟ الجواب: لا يجوز المسح على الشراب إذا كان يصف البشرة؛ لمفهوم ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصحَّحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجورَبَين والنَّعلَين، وثبت بطريق التواتر أنه مسح على الخُفِّ، والجَوْرَب هو ما يلبس في الرِّجل على هيئة الخُفِّ من غير الجلد، ويكون ساترًا للمفروض قدرًا وصفه بألاّ يصف البشرة لكونه رهيفًا، والأصل في العبادات المنع والمسح من باب العبادات، فيقتصر على ما ورد، والباقي يبقى على الأصل. ومن وجه آخر أن الأصل في الترخيص في المسح على الخُفَّين وما في معناهما؛ من أجل دفع المشقَّة الحاصل بالبرد، وإذا كان خفيفًا تُرَى البشرةُ من خلاله وُجِدَت المشقَّة. الثالث: هل يجوز الدُّعاء بما نصُّه: (اللهمَّ إني أعوذ بك من نفسك)؟ والجواب: لا نعلم دليلاً يدل على جواز ذلك[21]. الرابع: رجل فاتَتْه صلاةُ العصر، ولمَّا قَرُب وقتُ المغرب بحيث إنه لا بُدَّ أن يفعل بعضها، فهل يصليها أو يُؤخِّرها حتى تَغْرُب الشمس؟ الجواب: يُصَلِّيها ولو وَقَع بعضها قبل الغروب وبعضها بعده، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بالسَّنَد إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ أدرك ركعةً من الصُّبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومَنْ أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرُب الشمس فقد أدرك العصر». أمَّا إن كان التَّأخِير بسبب نَوْم أو نسيان فلا إثم عليه؛ لما رواه مالك في "الموطأ" بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ نام عن صلاة أو نَسِيها فليُصَلِّها إذا ذكرها، لا كَفَّارة لها إلا ذلك». فإن كان التأخير عمدًا، فهذا مُتَلاعِب، وعليه إثم التأخير، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذَّبه، والواجب عليه ألاّ يعود إلى مثل ذلك، وأن يستغفر ويتوب إلى الله. الخامس: ما حُكْم الأغاني التي تَصدُر في الإذاعات والحَفَلات؟ والجواب: هي منقسمةٌ إلى قسمين: الأول: ما اشتمل على حِكَم ومواعظ وحماس ونحو ذلك مما لا غَرام فيه، ولا يشتمل على صوت مزمار ونحوه، فهذا لا محذور فيه؛ لما فيه من المصلحة. الثاني: ما فيه غَرام ويشتمل على صوت مزمار وما أشبه ذلك، فهو حرام؛ والأصل في ذلك الكتاب والسنة، أما أدلة الكتاب فأربعة: 1- قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴾ [الإسراء/64]، فسَّره ابن عباس وغيره بالغناء، وجه الدلالة أن الله جل وعلا بَيَّن في هذه الآية أن الغِناء طريق من الطرق التي يسلكها إبليس لإغواء الأمة، وقد تسلَّط بهذا وبغيره؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء/62]، وهذا القليل هو المذكور في قوله: ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص/82، 83]. وقد بيَّن تعالى أنه ظفر بهم بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ/20]، وقد وقع في هذا كثيرٌ من أهل الزمان، فنعوذ بالله من زيغ القلوب: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران/8]. 2- قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [الفرقان/72]. قال محمد بن الحنفية ومجاهد: الزور هنا الغناء، وجه الدلالة: أن الله تعالى بيَّن من أوصاف المؤمنين أنهم إذا مَرُّوا بالزُّور وهو الغناء مَرُّوا مُرُور الكرام، ومفهوم ذلك أن استعماله ليس من أوصاف المؤمنين فيكون حرامًا. 3- قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [لقمان/6]، قال الواحدي: أكثر المُفَسِّرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء، قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومِقْسَم عنه، وقاله عبدالله بن مسعود في رواية أبي الصَّهباء عنه، وهو قول مجاهد وعكرمة. وجه الدَّلالة: أن الله جل وعلا بيَّن أن بعضًا من الناس يشتري لَهْو الحديث - وهو الغناء - من أجل إضلال الناس، وإذا كان الغناء سببًا من أسباب الضلالة فلا شك في تحريمه. 4- قال تعالى: ﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ * وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ [النجم/ 59 - 61]، قال عِكْرِمة عن ابن عباس: السُّمود: الغناء في لغة حِمْيَر، يُقَال: أَسْمِدي لنا؛ أي: غَنِّي لنا، قال عكرمة: كانوا إذا سمعوا القرآن غَنَّوا، فنزلت. وجه الدلالة: أن الله تعالى استفهم منهم استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، وذكر في سياق هذا أن من أوصافهم الذميمة السُّمود - وهو الغناء - فهذا يدلُّ على أنه مُحَرَّم، إذ لو كان مشروعًا أو باقيًا على البراءة الأصليَّة لَمَا ذَمَّهم على فعله. وأما السنة، فنقتصر على دليل واحد، وهو ما رواه البخاري في "الصحيح" مُعَلَّقًا بصيغة الجَزْم، ورواه أبو داود، وابن ماجه في "السنن"، وأبو بكر الأسماعيليُّ في "الصحيح" إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَيَكوننَّ من أُمَّتي أقوامٌ يَسْتَحِلُّون الحِرَ، والحرير، والخمر، والمعازِف». وتقرير الاستدلال من ثلاثة أوجه: 1- أن الحديث سِيقَ لذمِّ هذا الصنف من الناس الذين يتجاوزون حدود الله، ومنها هذه الأمور التي منها المعازف، وأكَّد ذلك باللاَّم في صدر الكلام وبالنون المؤكَّدة، ولو كان مباحًا لما ذمَّهم. 2- أنه قال: (يستحلون)، ففُهِم من هذا الحديث أن حرمتَه مُتَقَرِّرَة، والمعازِف هي آلات الملاهي على اختلاف أنواعها، قاله غيرُ واحد من أئمة اللغة؛ كابن منظور، وصاحب القاموس. 3- أن الله تعالى قََرَن المعازِف بما ذكره معها وهي مُحَرَّمة، فتكون المعازِف مساويةً لها في أصل الحكم الذي هو التَّحريم من باب دلالة الاقتِرَان. وأما أقوال الأئمة، فقد قال عبدالله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء يُنبِتُ النِّفاق في القلب، لا يعجبني، وأما الشافعي فقد صَرَّح أصحابُه العارِفون بمذهبه أنه يقول بتحريمه، وأما الإمام مالك فلما سئل عنه قال: إنما يفعله عندنا الفُسَّاق. وأمَّا الإمام أبو حنيفة، فقال مالك: وأما أبو حنيفة فإنه يكرهه، ويجعله من الذُّنوب، قلت: والمراد بالكراهة هنا كراهةَ التَّحريم، يدل عليه أنه يجعله من الذنوب، ولا يكون من الذنوب إلا إذا كان حرامًا. السادس: ما حكم اللُّعْبات الشعبية؟ والجواب: اللُّعبات الشعبية إن كانت بالشطرنج والنرد ونحوهما من أنواع المَيْسِر، فهذا غير جائز مطلقًا، وقد ورد سؤال مثل هذا، وهذا جوابه: اللَّعِب بالشطرنج وسائر أنواع الميسر لا يجوز مطلقًا، سواء كان على مالٍ من اللاَّعبين، أو من أحدهما، أو من غيرهما، أو لم يكن على مال، ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والأثر والقياس والنظر؛ أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ يَاْ أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [المائدة/ 90 - 92]. وتقرير الاستدلال من الآيات من اثنَي عَشَر وجهًا: الأول: الحَصْر في قوله: (إنما)، وتقريرُه: أن أداة الحصر تشتمل على أداة نفي وإثبات؛ والمعنى: ليس هذه المذكورات إلا رِجْسًا فلا خير فيها، وما انتفت الخيرية عنه فهو حرامٌ، يؤيِّد هذا الوجه قوله تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴾ [يونس/32]. الثاني: دلالة الاقتران وتقريرُها: أن الله جل وعلا ذكر الميسر واسطةً بين الخمر المفسد للعقل، وبين الأنصاب والأزلام التي هي أعمال الوثنية وخرافات الشرك، فاقترانه بها دليلٌ على مساواته لها في أصل الحكم الذي هو التحريم، والمَيْسِر هو القمار وهو مشتق من (يَسَر) إذا وجب، أو من (اليُسْر) بمعنى السهولة، وقد ذكر القُرْطُبِيُّ والجَصَّاص والسِّيُوطي في تفاسيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد والحسن البصري ومحمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب وقتادة وطاووس: أن الشطرنج نوع من أنواع الميسر. الثالث: قوله: ﴿ رِجْسٌ ﴾ [المائدة: 90] وتقريره: أن الله تعالى وصف هذه المنكرات - ومنها الميسر - بأنها رجس، وهذه الكلمة في اللسان العربي تدل على القَذَر، قال ابن فارس في "معجمه": أصله الاختلاط، والرجس: الشيء القَذِر، ويقال: رجل رجس، ورجال أرجاس؛ قال تعالى: ﴿ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: 90]، والرِّجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبعُ، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع، وإما من كل ذلك؛ كالميتة تُعَافُ طبعًا وعقلاً وشرعًا، والرجس من جهة الشرع الخمر والميسر، وقيل: إن ذلك رجس من جهة العقل، وعلى ذلك نَبَّه تعالى بقوله: ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة/219]؛ لأن كل ما يُوفِي إثمُه على نفعه فالعقل يقتضي تجنُّبه، انتهى المقصود من كلام الراغب في "مفرداته"، وإذا تقرَّر أنه مُسْتَقْذَر فيلزم من ذلك قبحُه، وإذا كان قبيحًا فهو حرام، والله تعالى ما خصَّ نوعًا من أنواعه فدلَّ ذلك على أن اللعب به لا يجوز في أيِّ حال من الحالات. الرابع: قوله: ﴿ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ [المائدة: 90]، وتقريره: أنه جعل من أوصاف الميسر أنَّه من عمل الشيطان، وما كان من عمل الشيطان فهو مُسْخِطٌ لله، وما أسخطه لابد أن يكون حرامًا، فالشطرنج الذي هو نوعٌ من أنواع الميسر حرام في جميع حالاته. الخامس: قوله: ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: 90]، وتقريره من وجهين: الأول: أنه تعالى أمر باجتناب ما ذكره - ومنه الميسر - والأمر يقتضي وجوب اجتناب اللعب بالشطرنج على أيِّ وجه كان. الثاني: أنه جعل الأمر بالترك من مادَّة الاجتناب وهو أبلغ من الترك؛ لأنه يفيد الأمر بالترك مع البُعْد عن المتروك، بأن يكون التارك في جانب بعيد عن جانب المتروك. السادس: قوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90]، وتقريره أن الله جل وعلا علَّق الفلاح على الاجتناب، ومفهوم المخالفة لذلك أن ارتكاب ذلك خسرانٌ مبين، وما كان خسرانًا فهو حرام. السابع: قوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ [المائدة: 91]، وتقريره: أن الله تعالى بيَّن أن قصد الشيطان من دَفْع الناس إلى شرب الخمر واللعب بالميسر - هو إيقاع العداوة والبغضاء، وما أَوْقَع العداوة والبغضاء بين الناس بغير قصد شرعي فهو حرام، ولا شك أنه لا يوجد هنا قصدٌ شرعي فيكون اللعب بالشطرنج حرامًا على اختلاف أنواعه. الثامن: قوله: ﴿ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ﴾ [المائدة: 91]، وتقريره: أنَّ من الآثار المترتبة على اللعب به مفسدة دينية وهي الصَّدُّ عن ذكر الله وعن الصلاة، وما صَدَّ عنهما فهو حرام، فيكون اللعب به حرامًا. التاسع: قوله: ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة: 91]، وتقريره: أن الله جل وعلا يَسْتَفْهِم من عباده استفهامًا بمعنى النهي المؤكِّد لما قبله، فهو إيذان من الله تعالى بأن الأمر في الزَّجر والتحذير وكشف ما فيهما من المفاسد الدينية والدنيوية - قد بَلَغ غايتَه، وأن الأعذار قد انقطعت، فلابد من الانتهاء. العاشر: قوله: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [المائدة: 92]، وتقريره: أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ما مضى من المؤكِّدات الدالَّة على تحريم الخمر والميسر وما ذكر معهما، والأمر يقتضي الوجوب، فلا يَتَحقَّق الامتثال إلا بترك هذه المذكورات - ومنها الميسر - فلا يجوز اللعب به على أيِّ حال من الأحوال. الحادي عشر: قوله: ﴿ وَاحْذَرُوا ﴾ [المائدة: 92]، وتقريره: أن الله تعالى حذَّر عبادَه على سبيل الأمر من مخالفة أمره، وذلك بارتكاب ما نهى عنه في هذه الآيات - ومنه الميسر - وهو تعالى لا يُحَذِّر إلا على المخالفة بترك واجب أو فعل حرام؛ كما قال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور/63]. الثاني عشر: قوله: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [المائدة: 92]، وتقريره: أن الله عز وجل يقول: فإن خالفتم ما أَمَرْناكم به فإن رسولنا بَلَّغكم البلاغَ الذي تقوم به الحُجَّة، فقامت عليكم، وعلينا حسابكم، وأقول: هذا في غاية التَّحْذير، وموضوع التَّحذير ترك الواجب أو فعل المُحَرَّم، فمَنْ لَعِبَ بالمَيْسِر فقد ضادَّ الله في أمره، وارتكب ما نهاه عنه وحرَّمه عليه. وأما السُّنَّة، فقد ورد في هذا الباب أحاديثُ كثيرةٌ ولكن لا تَخْلُوا من مقال، وهي بجملتها يشُدُّ بَعضُها بعضًا، فتكون حجةً، وهي دالَّة على تحريم الميسر، وأن الشطرنج نوع منه. وأما الإجماع، فقد نقله شيخ الإسلام ابنُ تيمية في "الفتاوى المصرية"، وابن القيم في "الفروسية"، والجَصَّاصُ في كتابه "أحكام القرآن". وأمَّا الأثر، فقد روى ابن أبي الدُّنيا في "ذم الملاهي"، وابن أبي شيبة في "المصنَّف" بأسانيدهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مَرَّ بقومٍ يلعبُون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لأَن يَمَسَّ أحدُكم جمرًا حتى يُطْفَأ خيرٌ له من أن يمسَّها، وروى ابن أبي شيبة في "المُصَنَّف"، وابن المنذر وابن أبي حاتم في "التفسير"، وابن ماجه في "السنن" بأسانيدهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: النرد والشطرنج من الميسر، قال القرطبي في "تفسيره": "وسُئِل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هي شرٌّ من النرد، وقال أبو موسى الأشعري: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ"، انتهى كلامُ القرطبي. وأما القياس، فالقاعدة المُتَّفق عليها بين العلماء: أن العلة في تحريم كل حرام هي المَضَرَّه في الدِّين، أو النفس، أو العقل، أو العرض، أو المال، فما لا ضرر فيه لا يحرُم، وما هو ضررٌ أو ضرره راجِحٌ فهو حرام، وأما ما استوي جانباه في الضَّرر فالصحيح أنه يحرم؛ سدًّا للباب، فإذا نظرنا إلى اللعب بالشطرنج وجدنا أن ضرره أرجح من نفعه، فالقياس يقضي بإلحاقه بهذه القاعدة من جهة التحريم بجامع رجحان الضَّرر. وأما النَّظر، فإننا إذا نظرنا إلى ما يشتمل عليه اللعب بالشطرنج فإننا نجده ينشأ عنه مضارُّ ومنافعُ وهذا موجَزها، أما المضارُّ فهي ما يلي: 1- يُوقِع العداوة والبغضاء بين الناس. 2- يصُدُّ عن ذكر الله، وعن الصلاة. 3- إفساده للتربية؛ لتعويده للناس الكسل وانتظار الرزق من الأسباب الوهمية. 4- إضعاف القُوَى العقلية بترك الأعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعية. 5- أكل المال بالباطل، وهذا لا يعني أنه لا يكون حرامًا إلا إذا كان على مال، فما سبق في الأدلة ليس فيه تفصيل، فيكون عامًّا. 6- تخريب البيوت فجأةً بالانتقال من الغنى إلى الفقر بساعة واحدة. وأما منافعه فهي ما يلي: 1- السُّرور النفسي الذي يحصل عند اللاعب في حالة الغَلَبة. 2- الكسب المادي الذي يأخذه وهو مرتاح. وإذا رجعتَ إلى هذه المضارَّ وهذه المنافع وقارنت بينهما، وجدت أن العقل لا يشكُّ في تحريمه؛ لكثرة مضاره وقلة منافعه، ومن أراد زيادةً على ما ذكرناه فعليه بمراجعة "الفتاوى المصرية"؛ لشيخ الإسلام، المجلد الرابع ص26. وإن كانت اللعبة الشعبية بالكرة على اختلاف أنواعها فلا يجوز؛ والأصل في هذا أن الشريعة مبنيةٌ على جَلْب المصالح ودرء المفاسد، ومن ذلك: الذرائع لها حكم غايتها، واللَّعِب بالكرة يترتَّب عليه مفاسد، هذا مُوجَزُها: 1- أنها تَصُدُّ اللاعب بها والمُشاهِد لمن يلعب بها عن ذكر الله وعن الصلاة مطلقًا حتى ينساها، إذا كَثُر ذلك أصبح صفة ثابتة فيستمر على تركها، أو أنه يترك فعلها في جماعة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة/91]، فيكون حرامًا، فاللعب بالكرة يشترك مع هذه المذكورات بالصَّدِّ عن ذكر الله وعن الصلاة، ومعلوم أن الصلاة رُكْن من أركان الإسلام، وأن فعلها في وقتها جماعة واجب، ولا يُعذَر إلا من اتَّصف بعذر شرعي. 2- ما يترتَّب على اللعب بها من المفاسد الاجتماعية كالعداوة والبغضاء، وما ينشأ عنها، وهذا مُحَرَّم؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة/91]. 3- ما ينشأ على اللاعبين من الأضرار البدنية الناشئة عن التَّصادُم والتَّلاكُم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ضرر ولا ضِرار»، وإذا نُهِي عن الضِّرار ابتداء فكذلك ما يؤدي إليه، وإن كان اللعب يفضي إلى ما هو محبوب مرضيٌّ لله ورسوله مع نية على تحصيل محابِّه ودفع ما يغضبه كالسباق بالخيل والإبل والرمي بالنِّشاب، فهذا لا شك في مشروعيته؛ قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال/60]، وقد فَسَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم القوةَ بأنها الرمي، والوسائل لها حكم الغايات، ولا فرق بينما كان على مال وغيره؛ لأن المال تابع غير مقصود ولكن بشرطه. وإن كان اللعب لا يترتَّب عليه مفسدةٌ راجحة أو مساوية كالسباحة والسباق على الأقدام - فيباح بنفسه بدون عِوَض؛ لأنه إعانة وإجمام، وراحة للنفوس، وأمَّا مع المال فلا يجوز؛ لأن أكل المال به ذريعةٌ إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبًا، وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتاق رغبتها إليه. السابع: إذا أَقْسَم شخصٌ على أن يترك عادة سيئة خلال مُدَّة معينة، ولكن هذا الشخص لم يستطع أن يُكمِل هذه المُدَّة إهمالاً منه، كما إذا حلف على ترك عادة التدخين، فما الحكم؟ الجواب: لا يجوز فعلُ ما يُغضِب الله تعالى ويتأكَّد ذلك إذا حلف الشخصُ على تركه؛ لأنه طاعة من وجهين: أحدهما: من جهة أمر الشارع بتركه، والثاني: من جهة كَوْنه حلف على هذا التَّرك، فهذا الشخص الذي حلف على ترك عادة التدخين مُدَّة معينة ثم شربه قبل تمام المدة المعينة، قد عصى الله في شربه، وحنث في يمينه، فإنه خبيث واللهُ حرَّم الخبائثَ، ويجب على هذا الشخص التوبة والرجوع إلى الله، وترك هذه العادة السيئة، ويندم على فعله، ويعترف بذنبه، وأما من جهة الحنث فإنه يُكَفِّر عنه فيطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدُّ بُرٍّ، أو كسوته، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعات؛ قال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ة[المائدة/89]، وفي قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية. من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى رقم 2927 وتاريخ 8/4/1400 هـ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد: فقد اطَّلَعَتِ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المُقَدَّمة من عبدالرحمن بن محمد المصري إلى سماحة الرَّئيس العام، والمحالة إليها من الأمانة العامَّة برقم 14/2 في 1/1/1400 هـ. س1: ما حكمُ زيارة النساء والرجال للقبور، وبكاء النساء على القبور، ولطمهن خدودهن، وشقهن ثيابهن؟ جـ1: أوَّلاً: من السُّنة زيارةُ الرجال للقبور؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمره به، ولعمل الخلفاء الراشدين، وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأئمة المسلمين دون مُخَالفٍ، فكان إجماعًا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها...»[22] الحديث. أما النساء فلا يجوز لهنَّ زيارةُ القبور على الصحيح من قولَي العلماء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهم: «لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمُتَّخذين عليها المساجد والسُّرُج»[23]، وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة وحسَّان بن ثابت رضي الله عنهم ولا تَعارُض بينه وبين حديث الإذن في الزيارة المتقدِّم، فإن هذا خاصٌّ بالنِّساء؛ لمجيئه بصيغة جمع المؤنث، وحديث الإذن المتقدِّم عامٌّ شاملٌ للنساء والرجال؛ بتغليب صيغة الرجال، فحديث لَعْن زائرات القبور يُخَصِّصُه، فيخرج النساء من الإذن في زيارة القبور. ثانيًا: بكاءُ النساء بصوتٍ نوعٌ من النِّيَاحة، وهي من كبائر الذُّنوب، سواء كان ذلك على القبور أم لا، وكذلك لَطْمُهن خدودَهن وشقُّهن ثيابَهن من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «النَّائحة إذا لم تَتُب قبل موتها تُقَام يوم القيامة وعليها سِربَال من قطران ودرعٌ من جرب»[24]، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضًا أنه قال: «ليس منا من لَطَم الخدود، وشَقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية»[25]. س2: ما حكم البناء على القبور، وتزيينها بالرخام، وغير ذلك من كتابة آية أو آيات على القبور؟ جـ2: يحرُم بناء المساجد على القبور، ورفع القِبَاب عليها؛ لما رَوَتْه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «لَعَنَ اللهُ اليهودَ والنَّصارى، اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد»[26]، ولما في "صحيح مسلم" عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن مَنْ كان قبلكم يَتَّخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتَّخذوا القبور مساجد»، ولما في ذلك من الغُلُوِّ في مَنْ دُفِن بها، ولا يجوز رفعُها إلا بقدر ما يُعرَف أن هنا قبرًا؛ حتى يُحَافَظ عليه من المشي أو قضاء الحاجة عليه، فقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهيَّاج الأَسَدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاّ تَدَع صورةً إلا طَمَسْتَها، ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سوَّيْتَه[27]. وكذلك يحرُم تزيينُها بالرخام ونحوه؛ لما ثبت في "صحيح مسلم" عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُجَصَّص القبرُ، وأن يُقعَد عليه، وأن يُبْنَى عليه، ولما في ذلك من الغُلُوِّ في تعظيم من دُفِن بها، وذلك ذريعة إلى الشِّرك على الأقل، وتَحْرُم كتابةُ آيةٍ أو آيات من القرآن أو جملة منه على جدران القبور؛ لما في ذلك من امْتِهان القرآن، وانتهاك حرمته، واستعماله في غير ما أُنزِل من أجله من التعبُّد بتلاوته وتدبُّره، واستنباط الأحكام منه، والتَّحاكُم إليه، كما تحرُم الكتابةُ على القبور مطلقًا ولو غَيْر القرآن، ولعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليها[28]. س3: ما حكم سُكْنَى أقارب الميِّت - مثلاً - جانب القبور عِدَّة أيام وأسابيع، وزيارة النساء والرجال القبور كل خميس، والبكاء ولطم الخدود على الميت؟ جـ3: ليس السَّكن إلى جانب القبور عِدَّة أيام أو أسابيع من أجل الميت إيناسًا له - في زعهم - أو تعلُّقًا به وحبًّا له مثلاً - من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الخلفاء الراشدين، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا عُرِف عن أئمة أهل العلم - والخير كل الخير في اتباعهم - ترك المبيت عند القبور لما ذكر؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وسائر أصحابه ومن تبعهم بإحسان - رضي الله عنهم. أما تخصيص يوم الخميس بزيارة القبور فهو ابتداع في الدين؛ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ»[29]. وأمَّا حُكْم زيارة النساء القبور، وبكائهن ولطمهن الخدود على الميت - فمن كبائر الذنوب؛ لما تقدَّم في جواب السؤال الأول. س4: ما حُكم ذبح ذبيحة أو أكثر في البيت على روح الميت عند مُضِيِّ أربعين يومًا على وفاته، وإطعامها الناس؛ بقصد التقرب إلى الله ليغفر لميتهم ويرحمه، ويسمُّونها الرحمة أو عشاء الميِّت؟ جـ4: ما ذكرتَ من الذبح على روح الميت عند مضي أربعين يومًا عليه من تاريخ وفاته وإطعامها الناس؛ تقرُّبًا إلى الله رجاء المغفرة والرحمة - بدعةٌ منكرة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا أَئِمة أهل العلم، فكان إجماعًا على عدم مشروعيَّتِه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ عَمِل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ»، ومن قوله: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ»[30]. س5: ما حُكْم زيارة النساء القبورَ يوم الخمس، وتوزيع الخبز والتَّمر واللحم عندها؟ جـ5: أوَّلاً: الصَّدَقة عن الميت مشروعةٌ للأحاديث الثابتة في ذلك، لكن لا يكون توزيعها عند القبور؛ لأنه لم يُعْهَد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة رضي الله عنهم فكان بدعةً منكرة؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ»، وكذا تخصيص يومٍ للصدقة. ثانيًا: زيارة النساء القبور يوم الخميس أو غيره لا يجوز؛ لما تقدم في الجواب عن السؤال الأول. س 6، 7: ما حُكْم قراءة القرآن على القبور، وما حُكْم قراءة القرآن ثلاثة أيام على الأقلِّ في بيت الميت؟ جـ6، 7: أوَّلاً: قراءةُ القرآن على القبور حرامٌ، والصحيح من قولَي العلماء أن ثواب القراءة لا يَصِل إلى الميت بل هو بدعة، وقد صَدَر في ذلك فتوى عن سؤالٍ مماثل هذا نصُّها: "قراءة القرآن عبادةٌ من العبادات البدنية المحضة، لا يجوز أخذ الأجرة على قراءته للميت، ولا يجوز دفعُها لمن يقرأ، وليس فيها ثوابٌ والحالة هذه، ويأثم آخذ الأجرة ودافعها"، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يصِحُّ الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت؛ لأنه لم يُنْقَل عن أحدٍ من الأئمة، وقد قال العلماء: إن القارئ لأجل المال لا ثواب له، فأيُّ شيءٍ يُهدَى إلى الميت؟! انتهى. والأصل في ذلك أن العبادات مبنيةٌ على الحَظْر، فلا تفعل عبادةٌ إلا إذا دَلَّ الدليل الشرعي على مشروعيَّتِها؛ قال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [المائدة/92]، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» وفي رواية: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ»؛ أي: مردود على صاحبه، وهذا العمل الذي يسأل عنه السائل لا نعلم أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٌ من أصحابه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، والخير كله في اتِّبَاع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حسن القصد؛ قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ [لقمان/22]، وقال تعالى: ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة/112]، والشَّر كله بمخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصَرْف القصد بالعمل لغير وجه الله. المصدر: منتدى همسات الغلا : ig d[,. hglsp ugn hga~Qvhf hg`d dwt hgfavm? hglan hg`d hgfavm? hga~Qvhf d[,. dwt ugn il |
07-01-2023, 09:08 PM | #2 |
| جزاك المولى الجنه وكتب الله لك اجر هذه الحروف كجبل احد حسنات وجعله المولى شاهداً لك لا عليك دمتِم بسعاده لاتغادر روحكم |
|
08-01-2023, 11:50 PM | #4 |
| ذَائِقَة مُتَمَيِّزَة واختِيَار مُوفَّق يعطِيكـ العَافِيَة عَلى هَذَا { الطَّرْح } الجَمِيل وجَزَاكـ اللهُ خَيرًا عَلى جُهُودِكـ المُثمِرَة فِي أرْوِقَة المُنتَدَى |
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
المشى , الذي , البشرة؟ , الشَّراب , يجوز , يصف , على , هم |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
"المشي هو أفضل دواء للإنسان". | ذابت نجوم الليل | (همســـات الصحه والطب) | 11 | 25-02-2021 01:57 PM |
سمكة الأسد الخطره | ريحانة بغداد | ( قسم الحيوانات والنباتات والاسماك ) | 16 | 20-03-2020 02:55 PM |
معلومات عن الأسد هو ملك الغابة | مبارك آل ضرمان | ( قسم الحيوانات والنباتات والاسماك ) | 7 | 08-01-2019 10:59 AM |
المسح على الخُفَّين والجَوربين | مبارك آل ضرمان | ( همســـــات الإسلامي ) | 12 | 29-01-2018 06:24 AM |