الإهداءات | |
| LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| ||||||||||
| ||||||||||
هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة؟ السؤال: إذا كان عند شخص زوجه وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها؟ وإذا ماتت فهل له أن يتزوج أختها في الحال؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين؛ لأن الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقًا بائنًا؛ مثل: إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها. أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها؛ لأنه انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، في الحال من حين ماتت الزوجة[1]. https://binbaz.org.sa/fatwas/19032 المصدر: منتدى همسات الغلا ig dj.,[ hgv[g Hoj .,[ji Y`h 'grih ,id td hgu]m? gdj hgv[g hgydf? dj.,[ .,[ji td il i`h ,in 'grih |
01-09-2022, 10:14 PM | #4 |
| طرح في غاية الروعة بارك الله فيك جزاك الله خيـــر على الطرح القيم وجعله الله في ميزان حسناتك وان يرزقك الفردووس الاعلى من الجنه الله لايحرمنا من جديــدك |
|
02-09-2022, 02:36 AM | #6 |
| شكر لكِم على الروعة وجمال الانتقاء سلمت يداكم على طرحكم الاكثر من رائع و الله يعطيكم الف عافيه... وفي انتظاااار جديدكم... .*. دمتِم بسعاده لاتغادر روحكم.*. |
|
03-09-2022, 04:32 PM | #7 | |||||||
|
|