❀:حج 1443هـ❤ .. حُكْمُ حَجِّ الكافِرِ { المنقول }
لا يصِحُّ الحَجُّ من الكافِرِ، ولا يجِبُ عليه، ولا يُجْزِئُ عنه إن وَقَعَ منه
الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ
[التوبة: 54]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه إذا كانت النَّفقاتُ لا تُقبَل منهم لِكُفْرِهم مع أنَّ نَفْعَها متعَدٍّ، فالعباداتُ الخاصَّةُ التي نفْعُها غيرُ متَعَدٍّ أولى ألَّا تُقْبَلَ منهم
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ
النبيَّ صلَّ الله عليه وسَلَّم قال له: ((أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ ما كان قَبْلَه؟ وأنَّ الهجرةَ تَهْدِمُ ما كان قَبْلَها؟ وأنَّ الحَجَّ يهدِمُ ما كان قَبْلَه؟ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحديثَ صحيحٌ صريحٌ في قطْعِ النَّظَرِ عمَّا قبل الإِسْلامِ
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
أجمَعَ أَهْل العِلْم على أنَّ الحَجَّ إنما يتعلَّق فَرْضُه بالمسلِمِ؛ نقله ابنُ حزمٍ، وابنُ قُدامة، والشِّربيني
المطلبُ الثَّاني: حُكْمُ إعادَةِ الحَجِّ على المُسْلِمِ إذا ارتدَّ بَعْدَه ثم أسْلَمَ
من ارتَدَّ بعد ما حَجَّ ثم أسلَمَ؛ فلا تَجِبُ عليه حَجَّةُ الإِسْلامِ مجدَّدًا بعد التَّوبَةِ عن الرِّدَّة، وهذا مذهَبُ الشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وقولُ ابنِ حَزْمٍ، واختاره ابنُ عُثيمين وبه أفتت اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال اللهُ تعالى: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 217]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الآيةَ دَلَّتْ على أنَّ إحباطِ الرِّدَّةِ للعملِ مَشروطٌ بالموتِ كافرًا
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
قولُ
النبيَّ صلَّ الله عليه وسَلَّم لحكيمِ بنِ حزامٍ: ((أسلمْتَ على ما أسلَفْتَ مِن خَيْرٍ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ
النبيَّ صلَّ الله عليه وسَلَّم قد أثبت له ثوابَ ما قَدَّمَ من أعمالٍ صالحةٍ حالَ كُفْرِه، بعد أن أسلم، فمن بابِ أَوْلى ثبوتُ الأعمالِ التي قدَّمَها المرءُ حالَ إسلامِه قبل ارتدادِه إذا عاد إلى الإِسْلامِ
المبحث الثاني: العَقْلُ
العقل شرطٌ في وجوب الحَجِّ وإجزائِه، فلا يجِبُ على المجنون، ولا تُجْزِئُ عن حجَّةِ الإِسْلامِ إن وقَعَتْ منه.
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أمنا أم المؤمنين عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ
النبيَّ صلَّ الله عليه وسَلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنونِ حتى يَعْقِلَ أو يفيق ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
أجمَعَ أَهْل العِلْم على عدم وجوبِ الحَجِّ على المجنون، نقل ذلك ابنُ قُدامة، والنَّوَوِيّ، والمرداوي، وأجمعوا كذلك على أنَّه لو حجَّ فإنَّه لا يُجْزِئُه عن حجَّة الفريضةِ؛ نقل ذلك ابنُ المُنْذِر
ثالثًا: أنَّ المجنونَ ليس من أهلِ العِباداتِ؛ فلا يتعلَّقُ التَّكْليف به كالصبيِّ
رابعًا: أنَّ الحَجَّ لا بدَّ فيه من نِيَّةٍ وقصدٍ، ولا يُمكِنُ وجودُ ذلك في المجنونِ
مَسْألةٌ:
حُكْمُ حَجِّ المجنونِ إذا أحرَمَ عنه وَلِيُّه
اختلف أَهْل العِلْم في صحَّةِ
حَجِّ المجنونِ على قولينِ:
القول الأوّل: يصِحُّ الحَجُّ من المجنون بإحرامِ وَلِيِّه عنه،
وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّةِ، والمالِكِيَّة في المشهورِ، والشَّافِعِيَّة؛
وذلك قياسًا على صِحَّةِ
حَجِّ الصبيِّ الذي لا يُمَيِّزُ في العباداتِ
القول الثاني: لا يصحُّ الحَجُّ من المجنونِ ولو أَحْرَمَ عنه وليُّه، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلَة، وقولٌ للحَنَفيَّة، وقولٌ للمالِكِيَّة، ووجْهٌ للشَّافِعِيَّة،
واختاره ابنُ عُثيمينَ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أمنا أم المؤمنين عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ
النبيَّ صلَّ الله عليه وسَلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يحتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ المرادَ بِرَفْعِ القلم عدمُ تكليفِهم، فدلَّ ذلك على أنَّ المجنونَ ليس من أهْلِ التَّكْليف، وعلى عدَمِ صِحَّةِ العبادَةِ منه
ثانيًا:أنَّ العَقْلَ مَناطُ التَّكْليف، وبه تحصُلُ أهليَّةُ العبادة، والمجنونُ ليس أهلًا لذلك، فلا معنى ولا فائدةَ في نُسُكِه، أشبَهَ العَجْماواتِ
ثالثًا: أنَّ الحَجَّ عبادةٌ مِنْ شَرْطِها النيَّةُ، وهي لا تصِحُّ من المجنونِ
رابعًا: الإجماعُ على أنَّ المجنونَ لو أحرَمَ بِنَفْسِه لم ينعَقِدْ إحرامُه؛ فكذلك إذا أحرم عنه غيرُه