01-07-2022, 03:51 PM
|
|
تغريدات مختصرة في صفة الحج - المنقول مشاركة الحج تغريدات مختصرة في صفة الحج - المنقول مشاركة الحج حكم الحج: - الحج ركنٌ من أركان الإسلام، والدليل على ذلك قول النبي صل الله عليه وسلم: ((بُني الإسلام على خمس... وحج البيت)).
- يجب الحجُّ على كل مسلم، بالغٍ، عاقل، حُرٍّ، مستطيع.
- دليل الاستطاعة في الحج قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97].
- الاستطاعة في الحجِّ، هي: القدرة البدنية، ومِلْكُ الزاد، والراحلة. - المرأة التي لا تجد مَحْرمًا - يسافر معها للحجِّ - تعتبر غير مستطيعة، فلا يجب عليها الحجُّ، حتى تجد مَحْرمًان ينبغي على مَنْ أراد الحجَّ الحصول على التصريح اللازم، من الجهات المعنية. الأركان والواجبات:
-أركان الحج أربعة: (الإحرام - أي: نية الدخول في النُّسُك - الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي)، ومن ترك أحد هذه الأركان بطَل حَجُّه.
- واجبات الحج سبعة، وهي: (الإحرام من الميقات، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، المبيت بمنى ليالي التشريق، طواف الوداع)، ومن ترك أحد هذه الواجبات فعليه دم. أنواع النُّسُك:
- أنساك الحج ثلاثة: الإفراد، والتَّمَتُّع، والقِران، وأفضلُها التمتُّع لمن لم يَسُق الهَدْي. - الإفراد: أن يُحرِمَ بالحجِّ فقط، ويتحلَّل منه يوم العيد، يوم النحر، بعد رمي جمرة العقبة. -القِرانُ: أن يُحْرِمَ بالحجِّ والعُمْرة معًا، ويتحلَّل منهما يوم العيد، يوم النحر، بعد رمي جمرة العقبة. - التمتُّع: أن يُحْرِم بالحجِّ والعُمْرة معًا، فيُحْرِم بالعمرة في أشهر الحجِّ، ثم يتحلَّل منها، ثم يُحْرِم بالحجِّ في يوم الثامن (يوم التروية). نية الإحرام:
- يجب على الحاجِّ أن يُحرِم من أحد المواقيت التي حدَّدها النبي صل الله عليه وسلم؛ لحديث: ((هُنَّ لهنَّ، ولمن مَرَّ عليهنَّ من غير أهلهنَّ)).
- مواقيت الحجِّ نوعان: مكانية وزمانية، فالزمانية هي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وتُسمَّى أشهُرَ الحج. - المواقيت المكانية هي: ذو الحليفة: ميقات لأهل المدينة، ويُسمَّى اليوم أبيار علي، والجُحفة: ميقات لأهل الشام، ويحرم الناس اليوم من رابغ، وقرن المنازل: ميقات لأهل نجد، ويُسمَّى اليوم السيل، ويَلَمْلَم: ميقات لأهل اليمن، وذات عرق: ميقات لأهل العراق، ويُسمَّى الضريبة. - الإحرام هو: نية الدخول في النُّسُك، وليس هو لُبس الإحرام.
- يجوز للمحرم أن يَلبس ملابس الإحرام قبل الوصول إلى الميقات، ولو كان من بلده.
- يُكره للمُحْرِم أن ينويَ الإحرام (نية النُّسُك) قبل وصوله للميقات.
- يُحرِم الحاجُّ المسافر بالطائرة إذا حاذى الميقات القريب منه، وإذا فاته ذلك وجَب عليه دمٌ إذا لم يرجع إلى الميقات.
- من نوى الإحرام من الميقات ولم يتجرَّد من المخيط، ولم يَلبس الإحرام - وجَبت عليه الفِدْية لارتكابه أحد محظورات الإحرام.
- ينبغي على المحرم البَدْء في التلبية بعد الدخول في النُّسُك، ويجب عليه اجتناب محظورات الإحرام.
- لا يشترط الوقوف في الميقات، وَيَحسُن أن يكون بعد صلاة؛ كفريضة، وليس للإحرام صلاة خاصة به. محظورات الإحرام: -محظورات الإحرام هي: لُبس المخيط للرجال، ولُبس البرقع والقفازين، وتغطية الوجه - عند عدم الأجانب - للنساء، وقص الشعر، وتغطية الرأس، وتقليم الأظافر، واستعمال الطيب، وعَقد النكاح، وقتل الصيد، والجِماع.
- مَن ارتكب أحد هذه المحظورات متعمدً (عدا الثلاثة الأخيرة)، فعليه الفدية، ويُخيَّر بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
- مَن عقَد النكاح وهو مُحرِم، فنكاحُه باطِلٌ، ولا فِدْيةَ عليه، لكنه يأثَم. - من قتَل الصيد البري مأكول اللحم، لزِمَهُ الْمِثل، أو الإطعام بقيمة المثل، أو الصيام بعدد المساكين في حال الإطعام.
- من جامع زوجتَه وهو مُحْرِمٌ، فإن كان قبل التحلُّل الأول فسَد حجُّه، ولَزِمَه الفِدْية ببَدَنة، ويمضي فيه، ويُعيدُه من العام القادم، ومَنْ جامَع زوجتَه بعد التحلُّل الأوَّل، لم يَفسُد حجُّه، وعليه الفِدْية بشاةٍ. - مَن فعَل شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا، أو جاهلًا، أو مُكرَهًا، فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]. يوم التروية: - يبدأ الحجُّ في اليوم الثامن (يوم التروية)، وسُمِّي بذلك؛ لأن حجَّاج بيت الله كانوا يرتوون فيه من الماء.
- يتوجَّه الحاجُّ إلى منى في اليوم الثامن (يوم التروية) ضُحًى، بعد أن يغتسل، ويلبس ملابس الإحرام.
- المتمتِّع في هذا اليوم يُجدِّد إحرامَه، أمَّا القارِنُ والمفرِدُ فباقيانِ على إحرامِهما.
- يُصلِّي الحاجُّ في منى يوم الثامن (يوم التروية) الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء قَصْرًا، بلا جَمْعٍ، ويبيت فيها إلى صبيحة اليوم التاسع (يوم عرفة).
- المبيت في منى يوم الثامن (يوم التروية) سُنَّةٌ وليس بواجبٍ، مَنْ تركَه فلا شيءَ عليه. يوم عرفة:
-يتوجَّه الحاجُّ إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع، ويُصلِّي فيها الظهر والعصر جمعًا، وقَصْرًا.
- يبدأ وقت الوقوف بعرفة من الظهر (الزوال)، وينتهي بطلوع فجر اليوم العاشر (يوم النحر)، والمجزئ الوقوف في هذا الوقت ولو لحظة.
- الوقوف بعرفة ركنٌ من أركان الحجِّ، مَنْ فاته الوقوفُ بعرفه فاتَه الحجُّ.
- يوم عرفة يومٌ عظيم يُباهي الله فيه ملائكتَه بخَلْقِه، فينبغي فيه الاجتهاد بالطاعة من ذكر، وتهليل، ودعاء، وصَدَقة، وقراءة للقرآن.
- أفضل الذكر في يوم عرفة: ((لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)).
- ينبغي على الحاجِّ الاستماع إلى الخطبة في يوم عرفة، وألَّا ينشغل عنها بأمور غير هامة.
- يتفرَّغ الناس بعد الصلاة للذكر والدعاء حتى تغرُبَ الشمسُ، ثم ينفِرون بعد ذلك إلى مزدلفة. ليلة مزدلفة:
- ينبغي على الحاجِّ أن يَنفِر إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وألَّا يزاحم الحُجَّاج، أو يُلحِق الأذى بهم.
- إذا وصل الحاجُّ إلى مزدلفة صلَّى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ويَقصُر العشاء.
- من زُحِمَ عليه الطريق، وتأخَّر في الوصول إلى مزدلفة، وخَشِيَ خروج وقت العشاء، صلَّى المغرب والعشاء في الطريق.
يَبيت الحاجُّ في مزدلفة ليلة العاشر (ليلة العيد - يوم النحر) حتى يطلُع الفجر ويُسفِر جدًّا، إلَّا العَجَزة والضُّعفاء، وأصحاب الحاجات، فإنهم ينفِرون منها بعد منتصف الليل إن أرادوا.
- المبيت بمزدلفة واجب، مَنْ تركَه فعليه دمٌ، ويُجزئ أن يبقى فيها بعض الوقت.
- يَجمَع الحاجُّ جمراته من مزدلفة، ولا يُشترَط ذلك؛ بل يجوز أن يجمَعَها من أي مكان.
- يُصلِّي الحاجُّ الفجر في مزدلفة، ويُسَنُّ له أن يقِفَ عند المشْعَر الحرام يذكر الله، ويدعوه مستقبِلًا القبلة، حتى يُسفِر الصبح، وينطلق إلى منى قبل طلوع الشمس. يوم النحر:
- اليوم العاشر، هو يوم النَّحْر، وهو يوم العيد، ويُسمَّى يوم الحج الأكبر، وسُمِّي بذلك؛ لاجتماع أكثر أعمال الحجِّ فيه. - يومُ النَّحْرِ، هو أفضل الأيام عند الله، وهو أحد العيدين، وأفضلها.
- يتوجَّه الحاجُّ إلى منى في يوم النَّحْر بعد طلوع الفجر، والإسفار - لمن لم ينفِرْ بالليل - ويُستَحَبُّ له أن يُسرِعَ الخُطَى إنْ مَرَّ بوادي مُحَسِّر.
- يقوم الحاجُّ في يوم النَّحْر - يوم العيد - برمي جمرة العقبة، وذَبْح الهَدي، والحَلْق أو التقصير. والطواف، والسعي. - لا يُشترَط فيها الترتيب، إلَّا أن الترتيب فيها أفضل.
- الترتيب هو أن يبدأ بالرَّمْي، ثم النَّحْر، ثم الحَلْق أو التقصير، ثم الطواف، والسعي للمتمتِّع، أما القارِن والمفْرِد فيسعيان إن لم يكونا قد سَعَيَا.
- إذا وصل الحاجُّ إلى منى، وشرَع في رمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة)، فإنه يتوقَّف عن التلبية، وينتهي وقتُها عند ذلك.
- يرمي الحاجُّ الجمرة الكبرى، وتُسمَّى العقبة، بسبع حصيات، يُكبِّر مع كل حَصاة، ويجعل منى عن يمينه، ومكة عن يساره.
- ينبغي أن يكون حجم الحصيات بحجم حصى الخذف، وهي ما بين الحِمَّص، والبندق، ولا يجزئ غير الحصى.
- يخطئ بعض الحُجَّاج فيظنُّون أنهم يرمون الشيطان، وليس بصحيح؛ إنما هو رميٌ للجمرة فقط، والرمي تعبُّدي.
- يجوز للحاجِّ أن يوكِّل غيره في رمي الجمرات، إذا كان مريضًا، أو عاجزًا.
- نَحْرُ الهَدْي يكون واجبًا على المتمتِّع - لمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام - والقارن فقط، أما المفرِد فليس عليه هَدْي.
- يجوز أن يوكِّل الحاجُّ غيرَه في ذبح الهَدْي عنه؛ كما فعل ذلك النبي صل الله عليه وسلم.
- يمتد وقت ذبح الهَدْي لمدة أربعة أيام: يوم النحر، وثلاثة أيام بعده، وينتهي بعد غروب شمس آخر أيام التشريق، على الأرجح.
- من كان عليه هَدْي، ولم يستطِعْ شراء الهَدْي، صام ثلاثة أيام في الحجِّ، وسبعةً إذا رجع إلى أهله.
- يُخيَّر الحاجُّ بين حَلْق شعره أو تقصيره، والحَلْق أفضلُ، ويُشترَط أن يعمَّ جميَع الرأس، والمرأة تجمَع شعرَها، وتُقصِّر منه قدر أُنْمُلة.
- طواف الإفاضة يجوز تأخيره إلى وقت الوداع، ويَجمعهما بنيَّة واحدة، ويُجزئ عن طواف الوداع، وآخر وقته هو نهاية شهر ذي الحجة.
- السعي، ويُسمَّى سعي الحجِّ، ويكون على المتمتِّع، والقارِن والمفرِد إذا لم يَسْعَيَا بعد طواف القدوم.
- من فعل اثنين من الثلاثة (رمي جمرة العقبة - الحلق أو التقصير - الطواف والسعي)، جاز له التحلُّل الأول (الأصغر)، وهو فعل جميع المحظورات عدا جِماع النساء.
- من فعل الأعمال الثلاثة (رمي جمرة العقبة - الحَلْق أو التقصير - الطواف والسعي)، فقد تحلَّل التحلُّل الثاني (الأكبر)، جميع محظورات الإحرام حتى جماع النساء.
- يبدأ الحاجُّ بالتكبير يوم العيد بعد صلاة الظهر، وصيغ التكبير متعددة، أشهرها: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".
- التكبير نوعان: مطلق ومقيد، فالتكبير المطلق يكون سائر أيام عشر ذي الحجة، والمقيد يكون بعد أدبار الصلوات، من ظهر يوم النَّحْر، وحتى آخر أيام التشريق. أيام التشريق:
- أيام التشريق هي: اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، وسُمِّيت بذلك؛ لأن الناس كانوا يُشرِّقون فيها لحوم الأضاحي؛ أي: يقددونها ويبرزونها للشمس، فسمَّوها أيام التشريق.
- على الحاجِّ في هذه الأيام الثلاثة أن يرمي الجَمَرات الثلاث: الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى.
- وقت رمي الجمار يبدأ من الزوال، وحتى طلوع الفجر.
- لا يجوز التوكيل في رمي هذه الجمار إلَّا للعاجز.
- من لم يستطِعْ رمي الجمار لبعض الأيام رماها مُرتَّبةً في آخر يوم، يبدأ بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى لليوم الأول، ثم يبدأ من الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى لليوم الثاني.
- السنة أن يبدأ بالجَمْرة الصغرى، ثم يتنحَّى ويستقبل القبلة، ويجعل الجمرة عن يساره، ويدعو طويلًا.
- السُّنة أن يرمي الجمرة الوسطى بسبع حَصيات أيضًا، يُكبِّر مع كل حصاة، ثم يتنحَّى، ويستقبل القِبْلة، ويجعل الجَمْرة عن يمينه، ويدعو طويلًا.
السنة أن يرمي الجَمْرة الكبرى بسبع حصيات، يُكبِّر مع كل حَصاة، ولا يدعو بعدها.
- الواجب في رمي الجِمار أن يتأكَّد من وقوعها داخل الحوض، ولو بغالب الظنِّ.
- يبيت الحاجُّ في مِنى هذه الليالي، ويشترط أن يكون المبيت داخل حدودها، ولو بات خارجَها بسبب الازدحام لأجزَأ، بشرط أن تتصل الخيام، أو يتصل الناس.
- رخَّص النبي صل الله عليه وسلم لأهل الأعذار في المبيت بمنى ليالي التشريق.
- المجزئ في المبيت بمنى هو الجلوس فيها أغلب الليل، ولا يشترط النوم فيها.
- ينبغي على الحاجِّ إحياء هذه الليالي بذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن، وغير ذلك من العبادات، ويحرِص على اجتناب المحرَّمات. التعجُّل للحاجِّ:
- يجوز للحاجِّ أن يتعجَّل، ويَخرُج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، ولو غربت وهو في منى ولم يخرج بسبب الزحام، فلا شيءَ عليه.
- يتوجَّه الحاجُّ بعد ذلك إلى الحَرَم للطواف، فإن كان قد طاف الإفاضة، فيكون طوافُه للوداع، وإن لم يكن قد طاف للإفاضة، فيطوف بنية الإفاضة والوداع.
- ينبغي أن يجعل الحاجُّ آخرَ عهده بالبيت، فيُؤخِّر طوافه إلى قبيل سفره، ولا يضُرُّه التأخُّر اليسير؛ كانتظار رُفقةٍ، ونحوه.
- طواف الوداع يسقُط عن الحائض والنُّفَساء.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ربَّنا تقبَّل منَّا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كتبها: د. أحمد الأزوري راجعها: د. محمد المدحجي. |
|
|
................
jyvd]hj lojwvm td wtm hgp[ - hglkr,g lahv;m lahv;m hglkr,g hgd] jyvd]hj |