29-06-2022, 08:05 PM
|
|
•• جواز الاغتسال للمحرم // مشاركتي في فعالية رحلة المشتاق للمنقول ••
عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ رضي الله عنه عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهم أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاس: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيوبَ الأَنْصَارِي أَسْأَلُهُ عَنْ ذلِك، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ رضي الله عنه يَدَهُ علَى الثوبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُب: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ.
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه مسلم حديث (1205)، وأخرجه البخاري في "كتاب جزاء الصيد" "باب الاغتسال للمحرم" حديث (1840)، وأخرجه أبو داود في "كتاب المناسك" "باب المحرم يغتسل" حديث (1840)، وأخرجه النسائي في "كتاب مناسك الحج" "باب غسل المحرم" حديث (2664)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب المناسك" "باب المحرم يغسل رأسه" حديث (2934).
شرح ألفاظ الحديث:
(بِالأَبْوَاءِ): الأبواء اسم لوادٍ بين مكة والمدينة لا يزال معروفًا يقع شرقي بلدة (مستورة) بما يقارب (25) كم، وعن رابغ (43) كم.
(يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ): القرنان مُثنى قرن، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر أو نحوها من بناء، وتمد بينهما خشبةٌ يُجَرُّ عَلَيْهَا الْحَبْلُ الْمُسْتَقَى بِهِ، وتُعلَّق عليه البكرة.
(فَوَضَعَ أَبُو أَيوبَ رضي الله عنه يَدَهُ علَى الثوبِ فَطَأْطَأَهُ): طأطأه؛ أي: أزاله عن رأسه.
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: الحديث دليل على جواز غسل المحرم بدنه بما فيه الرأس ولو كان للتبرد، وله أن يدلك رأسه كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه؛ حيث حرَّك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبَر، وبه قال جمهور العلماء خلافًا لمالك الذي كره الاغتسال للمحرم لغير الجنابة، وأما غسل الجنابة للمحرم، فبالإجماع أنه جائز، بل واجب؛ [انظر: المفهم، "كتاب الحج"، "باب غسل المحرم رأسه" حديث (1075)].
الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على جواز السلام على المتطهر في وضوء أو غسل بخلاف الجالس على الحدث كما تقدم في كتاب الطهارة.
الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على قبول الصحابة لخبر الواحد ولو كان تابعيًّا، فالصحابيان ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم قبِلوا ما أخبرهم به التابعي عبدالله بن حُنين رحمه الله من أمر الغسل الذي سأل به أبا أيوب رضي الله عنه.
الفائدة الرابعة: الحديث فيه عدة فوائد نفيسة تخص طالب العلم تؤخَذ من المناقشة التي حدثت بين ابن عباس والمسور رضي الله عنهم؛ منها:
• تباحث الصحابة مسائلَ العلم، وحرصهم على الحصول على الحق، وهذا ما فعله ابن عباس والمسور رضي الله عنهما، حتى أرسلا رجلًا إلى مَن هو أعلم منهما بهذه الحادثة، كل ذلك من باب الحرص على العلم والفائدة.
• عدم الركون للاجتهاد والآراء عند الاختلاف إذا وجد النص، ولذا أرسلا إلى أبي أيوب رضي الله عنه ليسألاه عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
• حسن التعلم بالتطبيق، وهذا ما فعله أبو أيوب رضي الله عنه حينما سُئل، فإنه طبَّق فِعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هكذا رأيتُه صلى الله عليه وسلم يفعل.
• احترام وجهات النظر بين المختلفين في المسألة، فإنه لم يكن بين ابن عباس والمسور رضي الله عنهما لجاج وازدراء كما يحصل بين البعض حين الاختلاف في بعض المسائل العلمية، بل توقَّفا حتى يأتيهما الدليل، ثم ها هو المسور رضي الله عنه في آخر القصة يعترف لابن عباس رضي الله عنهما بالفضل، وهذا من الإنصاف مع المخالف، فقد جاء في رواية أخرى لمسلم رحمه الله أن المسور قال لابن عباس رضي الله عنهما: ((لا أُماريك أبدًا))، وهذا اعتراف منه بما عند ابن عباس من العلم.
• أن قول بعض الصحابة رضوان الله عليهم ليس بحجةٍ على بعضهم الآخر، فكيف يجعل قول بعض العلماء حجةً له في الترخيص ببعض الأحكام ولو كان هذا القول عارَضه ما هو أقوى منه دليلًا وأصرَح.
قال ابن عبدالبر رحمه الله: "لو كان معنى الاقتداء في قوله صلى الله عليه وسلم: ((وأصحابي كالنجوم)) يُراد به الفتوى، لَمَا احتاج ابن عباس رضي الله عنه إلى إقامة البيِّنة على دعواه، بل كان يقول للمسور: أنا نجم وأنت، فبأيِّنا اقتدى مَن بعدنا كفاه، ولكن معناه كما قال المزني رحمه الله وغيره من أهل النظر أنه في النقل؛ لأن جميعهم عدول"؛ [انظر الفتح "كتاب جزاء الصيد"، "باب الاغتسال للمحرم" حديث (1840)].
|
|
|
|
•• [,h. hghyjshg gglpvl LL lahv;jd td tuhgdm vpgm hglajhr gglkr,g gglpvl gglkr,g lahv;jd hglajhr hghyjshg [,h. vpgm td |