ننتظر تسجيلك هنا


الإهداءات


العودة   منتدى همسات الغلا > ۞ (المنتديات الاسلاميه) ۞ > (همسات الحج والعمره)


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 29-06-2022, 07:01 AM
ذابت نجوم الليل متواجد حالياً
Saudi Arabia    
الاوسمة
وسام المليونة الثالثة 
لوني المفضل red
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل : 3 - 6 - 2014
 فترة الأقامة : 3879 يوم
 أخر زيارة : اليوم (07:29 PM)
 الإقامة : في قلب همسات الغلاالحبيبه
 المشاركات : 3,324,917 [ + ]
 التقييم : 2147483647
 معدل التقييم : ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي سفر المرأة للحج بدون محرم//مشاركه



المرأة للحج بدون محرم//مشاركه






0
.المرأة للحج بدون محرم//مشاركه
.


المرأة للحج بدون محرم//مشاركه



سفر المرأة للحج بدون محرم


تعريف السفر:

السفر لغة: قطع المسافة، والجمع: الأسفار[1]، ويقال ذلك إذا خرج للارتحال، أو لقصد موضع فوق مسافة العدوى؛ لأن العرب لا يسمون مسافة العدوى سفرا[2].


وسمي السفر سفرا؛ لأنه يُسفر عن وجوه المسافرين، وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافيا منها[3].


السفر شرعا: هو الخروج بقصد المسير إلى موضع بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها بسير الإبل، ومشي الأقدام[4].


وقيل: قطع مسافة مخصوصة على وجه مخصوص؛ لقصد شرعي[5].


قولهم: «مسافة مخصوصة»: أي مسافة أربعة بُرَد ذَهابا مقصودا، قطعها دَفْعة واحدة، ولو قطعها في أقل من يوم وليلة بنحو طيران؛ لأن النظر في الشرع للمسافة، والبُرُد جمع بريد، وقدره ثمانية، وأربعون ميلا[6].


وقيل: هو مسيرة يومين معتدلين طولا وقصرا في زمن معتدل بسير الأثقال، ودبيب الأقدام أربعة بُرد برًّا، أو بحرا[7].


وحد السفر مختلف فيه بين أهل العلم كما تقدم في تعريفه، والصحيح أنه غير مقيَّد؛ لعدم تقييده في النص.


قال ابن العربي المالكي رحمه الله: «لم يُذكر حد السفر الذي يقع به الفرق لا في القرآن، ولا في السنة، وإنما كان كذلك؛ لأنها كانت لفظة عربية مستقرًا علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن إلا أن الإشكال وقع في ذلك بين العلماء؛ لأن السفر له أول، وليس له آخر في انتهائه، لكن له آخر فيما يقع عليه اسم السفر من البروز عن المنزل، فنحن نعلم قطعًا أن من برَز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرًا لغة ولا شرعًا، وأن من مشى مسافرًا ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعًا، كما أنَّا نحكم على مَنْ مشى مسيرة يوم وليلة بأنه مسافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الطرق: «لَا يَحلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا»[8]، وهذا هو الصحيح؛ لأنه يتوسط بين الحالتين»[9].


تعريف الحج:

الحج لغة: بفتح الحاء، وكسرها عبارة عن القصدإلى كل شيء[10]، وقيل: إنه كثرة القصد إلى من يُعظَّم[11].


ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك[12].


الحج شرعا: هو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأعمال مخصوصة كالوقوف بعرفة، والطواف، والسعي على وجه مخصوص بنية[13].


تعريف الـمَحْرَم:

الـمَحرَم لغة: الحاء والراء والميم أصل واحد، وهو المنع والتشديد، فالحرام: ضد الحلال، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾[الأنبياء: ٩٥][14].


والمحرَم من يحرم نكاحه رجلا كان أو امرأة، ويقال: هو ذو رحم محرَم، وهي ذات رحم مَحرَم بفتح الميم والراء مخففة، وبضم الميم، وتشديد الراء[15].


الـمَحْرَم شرعا: هو زوج المرأة، أو من تحرم عليه على التأبيد، بنسب، أو سبب مباح، كأبيها وابنها، وأخيها من نسب، أو رضاع[16].


وقيل: هو من لا يحل له نكاح المرأة على التأبيد بسبب قرابة، أو رَضاع، أو مصاهرة[17].


تحرير محل النزاع:

لم يختلف أهل العلم أنه ليس للمرأة أن تسافر في غير فرض الحج إلا مع زوج، أو محرَم[18].


واتفقوا على أنها إذا كانت كافرة، فأسلمت في دار الحرب، أو أسيرة تخلصت، فلها أن تهاجر إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم، وكذا إذا انقطعت من الرفقة، فوجدها رجل مأمون، فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة[19].


والفرق بينهما: أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين، وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج فإنهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور، أو على التراخي[20].


وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء[21].


وإنما الخلاف في حج المرأة بدون محرم في حج الفريضة إذا كان الطريق آمنا، ولم تجد محرَمًا[22]، اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال.


سبب اختلاف العلماء: معارضة الأمر بالحج، والسفر إليه في عموم قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] للنهي عن سفر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي مَحرَم[23].


وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخُدرِي، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، أنه قال صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»[24].


فعموم الآية يدخل تحته الرجال والنساء، فيقتضي أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها أن يجب عليها الحج، والحديث خاص بالنساء عام في الأسفار[25].


فمن غلَّب عموم الأمر قال: تسافر للحج، وإن لم يكن معها ذو مَحرَم، ومن خصَّص العموم بهذا الحديث، أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم[26].


أقوال العلماء في حج المرأة بدون محرم:

القول الأول: لا تحج المرأة بدون محرم.


القائلون به: عكرمة بن عبد الله[27]، والحسن البصري[28]، وعمر بن عبدالعزيز[29]، والنَّخَعي[30]، والحسن بن حَيٍّ[31]،....................... والشعبي[32]، وطاوس[33]، والحنابلة[34]، والثوري[35]، وإسحاق بن راهويه[36]، والليث بن سعد[37]، وأبو ثور[38]، والحنفية[39]، وابن المنذر[40]، وقول عند الشافعية[41]، وقول عند المالكية[42]، والصنعاني[43]، والشوكاني[44].


الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: السنة النبوية:

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا»[45].


وفي رواية:«مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ»[46].


وفي رواية: «مَسِيرَةَ يَوْمٍ»[47].


وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما،أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلمقَالَ: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»[48].

وجه الدلالة: أن ظاهر هذه الأحاديث يفيد عدم جواز حج المرأة بدون محرم[49]، فإذا لم تجد ذا محرم لم يلزمها الخروج إلى الحج[50].


أجيب عنها من خمسة أوجه:

أحدها: أنها عامة فتخصص بالرفقة الآمنة[51].


نوقش: بأنه تخصيص بالرأي لا دليل عليه[52]، واشتراط ما اشترطه الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم أحق وأوثق، وحكمته ظاهرة؛ فإن النساء لحم على وضم[53] إلا ما ذُبَّ عنه[54].


الثاني: ألفاظ هذا الحديث مختلفة، فروي سفرا، وروي بريدا، وروي يوما، وروي ليلة، وروي ثلاثة أيام، وروي فوق ثلاث، وهذا يدل على اضطرابه، فوجب اطراحه[55].


أجيب بأن اختلاف ألفاظ الحديث؛ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد، كأنه صلى الله عليه وسلم سُئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم، فقال: لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم، فقال: لا، وسئل عن سفرها يوما، فقال: لا، وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يُرِد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا، فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تُنهى عنه المرأة بغير زوج، أو محرم سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يوما، أو بريدا، أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس رضي الله عنهما المطلَقَة، وهي آخر روايات مسلم: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»[56]، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا[57].


قال ابن حجر العسقلاني «ت 852هـ» رحمه الله: «قد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق؛ لاختلاف التقييدات»[58].


الثالث: أن هذه الأحاديث محمولة على السفر المباح كسفر التجارة، والزيارة، وحج التطوع، وسائر الأسفار غير سفر الحج الواجب[59].


نوقش من وجهين:

أحدهما: أن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة، ولا فرق بين سفر واجب، وغيره،ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس، وسقطهم[60].


الثاني: أنه لم يخصص سفر من سفر، مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها، فلا يجوز أن يغفله، ويهمله ويستثنيه بالنية من غير لفظ[61].


الرابع: أنه محمول على ما إذا لم يكن الطريق آمنا[62].


نوقش بأنه تخصيص بالرأي لا دليل عليه[63]، ولا دلالة فيه على جواز خروج المرأة بغير محرم[64].


الخامس: تحمل هذه النصوص على المرأة الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر حيث شاءت في كل الأسفار بلا زوج، ولا محرم[65].


نوقش بأنه لا يصح؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لغلبة شهوته، وقلة دينه، ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك[66].


2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»[67].


وجه الدلالة: فيه تصريح بعدم جواز حج المرأة بدون محرم[68].


أجيب عنه من أربعة أوجه كما تقدم في الدليل السابق، ونُوقشَ بما نوقش به الدليل السابق.


3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: «اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»[69].


وجه الدلالة: من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن السائل عقل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترط المحرم في حج المرأة، ولذلك سأله عن امرأته، وهي تريد الحج، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه فدل على أن مراده صلى الله عليه وسلم عام في الحج، وغيره من الأسفار[70].


الثاني: في قوله: «حج مع امرأتك» إخبار منه بإرادة سفر الحج في قوله: «لا تُسافر المرأة إلا ومعها ذو مَحرَم»[71][72].


الثالث: في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج بأن يترك الغزو، ويخرج معها دليل على أنه ليس لها أن تخرج إلا مع زوج، أو محرم[73]، ولولا ذلك لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما حاجتها إليك؛ لأنها تخرج مع المسلمين، وأنت فامض لوجهك فيما اكتُتبت، ففي عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، وأمره بالحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به[74].


أجيب عنه من خمسة أوجه:

الأول، والثاني، والثالث، والرابع كما تقدم في الدليل الأول، ونُوقش بما نوقش به.


الخامس: أن هذا الحديث حجة عليهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلزمها الرجوع، ولا أوقع عليها النهي عن الحج، ولكنه صلى الله عليه وسلم أمر زوجها بالحج معها، فكل زوج أبى أن يحج مع امرأته فهو عاص، ولا يسقط عنها فرض الحج لأجل معصيته، ولا يفهم منه غير ذلك أصلا؛ لأن الأمر فيه متوجه إلى الزوج لا إلى المرأة[75].


وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم السائل بأن ينطلق فيحج مع امرأته، ولم يأمره بردها، ولا عاب سفرها إلى الحج، بل أقر سفرها، ولم ينكره، فدل على أن الفرض على الزوج؛ فإن حج معها فقد أدى ما عليه من صحبتها، وإن لم يفعل فهو عاص لله سبحانه وتعالى، وعليها إتمام حجها، والخروج إليه دونه، أو معه، أو دون ذي محرم، أو معه كما أقرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم[76].


نوقشَ بأنه لو لم يكن المحرَم شرطا لما أمر زوجها بالسفر معها، وتركه الغزو الذي كُتب فيه، ولا سيما، وقد ثبت في رواية أخرى أن الرجل قال: يا رسول الله إني نذرتُ أن أخرجَ في جيش كذا وكذا[77]، فلو لم يكن شرطا ما رخص له في ترك النذر[78].


ثانيا: المعقول:

1- لأن النصوص وردت عامة في منع المرأة من السفر بدون محرم، والقائلون بالجواز خصصوها برأيهم حتى اشترطوا أن يكون معها رفقة ونساء ثقات، ونحن خصصناها بما ثبت في الشرع، وجاز ذلك به؛ لأنه مشهور، أو لكونه مخصوصا بالإجماع عند عدم الرفقة والنساء الثقات[79].


2- لأنه لا يُعلم مع الذين قالوا بالجواز حجة توجب ما قالوا[80].


3- لأن المرأة عرضة للفتنة، وباجتماع النساء تزداد الفتنة، ولا ترفع، إنما ترفع بحافظ يحفظها، ولا يطمع فيها[81].


4- قياسا على العدة فإنها لو كانت معتدة لم يجز لها الخروج للحج بالإجماع، فإذا منعت من الخروج لسفر الحج بسبب العدة، فكذلك بسبب فقد المحرم[82].


5- لأن المرأة لا تقدر على الركوب، والنزول وحدها عادةً فتحتاج إلى من يركبها، وينزلها من المحارم، أو الزوج فعند عدمهم لم تكن مستطيعة[83].


6- لأنه سفر تقصر في مثله الصلاة، فلم يجز لها قطعه بغير محرم كالأسفار المباحة[84].


7- لأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام؛ فلم يجز بغير محرم، كحج التطوع، وسفر التجارة[85].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه ليس بواجب بخلاف حج الفرض[86].


نوقشَ بأن حج التطوع يلزم بالدخول فيه كالفرض، وإن صار بالدخول فيه فرضا، فكذلك إذا كان ابتداؤه فرضا[87].


أجيب بأن حج التطوع أضعف حالا من الفرض، فيكون فرقا بين الفرض والتطوعكتفريقهم بين الهجرة، والتطوع[88].


نوقش من وجهين:

الأول: أن الهجرة من بلد الكفار سفر ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار، ولذلك تخرج فيه وحدها[89].


الآخر: أنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهَّم، فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا[90].


القول الثاني: يجوز أن تحج بدون محرم في رفقة آمنة.


القائلون به: ابن عمر[91]، وعائشة[92]، وابن الزبير[93]رضي الله عنهم، وابن سيرين[94]، والأوزاعي[95]، والحسن بن أبي الحسن[96]، والمالكية[97]، والشافعية[98]، ورواية عن أحمد[99].



الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قال الله عز وجل: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وجه الدلالة: هذه الآية عامة تشمل الرجال، والنساء جميعا؛ فخطاب الناس يتناول الذكور، والإناث بلا خلاف، فإذا كان لها زاد، وراحلة كانت مستطيعة، وإذا كان معها نساء ثقات يُؤْمن الفساد عليها، فيلزمها فرض الحج[100].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أن الآية مخصصة بحديثِ ابنِ عباس رضي الله عنهما: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»[101]، وهو عام للشابة، والعجوز[102].


الآخر: أن الآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج، والمحرم معها؛ لأن المرأة لا تقدر على الركوب، والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها، وينزلها، ولا يجوز ذلك لغير الزوج، والمحرم، فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص[103].


ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا السَّبِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الزَّادُ، وَالرَّاحِلَةُ»[104].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فسَّر الاستطاعة بالزاد، والراحلة، ولم يشترط المحرم[105].


أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ضعيف لا يصح[106]، قال الترمذي رحمه الله: «هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه»[107].


وقال الطبري «ت 310هـ» رحمه الله: هذا الخبر في إسناده نظر، فلا يجوز الاحتجاج بمثله في الدين[108].


وقال الخطابي رحمه الله: فيه إبراهيم الخوزي متروك الحديث[109].


وقال ابن حزم «ت 456هـ» رحمه الله: «إبراهيم بن يزيد سَاقِطٌ مُطْرَحٌ»[110].


وقال ابن عبد البر «ت 463هـ» رحمه الله: «انفرد به إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف»[111].


وقال النوويرحمه الله: «اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم الخوزي»[112].


الثاني: لو صح، فإنه محمول على الرجل بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معها، فجعلُ ذلك الغيرِ المحرَمَ الذي بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل[113].


الثالث: يحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الحج مع كمال بقية الشروط، ولذلك اشترطوا تخلية الطريق، وإمكان المسير، وقضاء الدَّين، ونفقة العيال، واشترط مالك إمكان الثبوت على الراحلة، وهي غير مذكورة في الحديث، واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه، لا من كتاب ولا من سنة، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلمأولى بالاشتراط[114].


2- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُوجِبُ الحَجَّ؟ قَالَ: «الزَّادُ، وَالرَّاحِلَةُ»[115].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد، والراحلة، ولم يذكر المحرم[116].


أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ضعيف لا يصح[117]، قال فيه الطبري كما قال في الحديث المتقدم.


الثاني، والثالث كما تقدم في الإجابة عن الدليل السابق.


3- عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ»[118].


وجه الدلالة:أنه أخبر أن من استقامة الزمان أن تخرج المرأة إلى الحج بغير خِفَار، ولو كان ذلك غير جائز لما مدح به الإسلام[119].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه يدل على وقوع السفر، وليس فيه دلالة على الجواز، فلا يثبت به حجة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ساق الكلام؛ لبيان أمن الطريق من العدل لا لبيان أنها يجوز لها أن تسافر بغير محرم، ولا زوج[120].


الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه خروج غيرها معها، وقد اشترطوا هاهنا خروج غيرها معها[121].


ثالثا: الآثار:

1- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: «أَحِجُّوا هَذِهِ الذُّرِّيَّةَ، وَلَا تَأْكُلُوا أَرْزَاقَهَا»[122].


وجه الدلالة: أنه أمر بالإذن للنساء في الحج، وأن لا يمنعن منه، ولم يشترط في إخراجهن ذا محرم[123].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أن فعل الصحابة رضي الله عنهم ليس حجة على ذلك؛ لأنه ليس بإجماع[124].


الآخر: أن اجتهاد الصحابي لا يُقبل إذا خالف النص، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم[125].


2- لِأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ[126].


وجه الدلالة:اتفاق عمر، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، ونساء النبيصلى الله عليه وسلم على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك يدل على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق[127].


أجيب بثلاثة أوجه:

الأول، والثاني: كما تقدَّم في الدليل السابق.


الثالث: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلمكلهن أمهات المؤمنين، فالمسلمون كلهم أبناؤهن، وهم محارمهن بكتاب الله تعالى؛ لأن المحرم مَن لا يجوز له نكاحها على التأبيد، فكذلك أمهات المؤمنين حرام على غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة[128].

رابعا: المعقول:

1- لأنها ليس عليها أن تتزوج لأجل الخروج للحج بالإجماع لذلك؛ فالمحرم ليس بشرط إلا أن عليها أن تتحرز عن الفتنة، وفي اختلاطها بالرجال فتنة، وهي تستوحش بالوحدة فتخرج مع رفقة نسوة ثقات لتستأنس بهن، ولا تحتاج إلى مخالطة الرجال[129].


أجيب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلمأمر الزوج بأن يترك الغزو، ويخرج مع امرأته للحج[130]، فدل على أنه ليس لها أن تخرج إلا مع زوج، أو محرم[131].


2- لأنه سفر واجب، فلم يُشترط له المحرم، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار[132].

أجيب عنه بأنه قياس مع الفارق من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار، فإن سفرها سفر ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار، ولذلك تخرج فيه وحدها[133].


الثاني: أنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهَّم، فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا[134].


الثالث: أنها تقصد النجاة ألا ترى أنه لو وصلت إلى جيش من المسلمين في دار الحرب حتى صارت آمنة لم يكن لها أن تسافر بعد ذلك من غير محرم؟![135].


3- لأنها إذا وجب عليها حق، أو حَدٌّ عند قاضٍ بغير بلدها، ولا قاضي ببلدها وجب عليها أن تسافر إليه، وإن لم يكن لها محرم، وكذلك الحج[136].


أجيب بأنه قياس مع الفارق، فليس يشبه أمرَ الحج الحقوقُ التي تجب عليها؛ لأن الحقوق لازمة واجبة مثل الحدود، وأما الحج فمبني على الاستطاعة والاختيار، والمرأة تحتاج لمن يذبُّ عنها، فكيف تحج بدون محرم؟[137].


4- لأن وجود من تأمنه يقوم مقام المَحْرم[138].


أجيب بأن المرأة معرَّضة في السفر للصعود والنزول والبروز، ومحتاجة إلى من يعالجها، ويَمَس بدنها، وتحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيِّم يقوم عليهن، وغَير المحرم لا يؤتمن ولو كان أتقى الناس؛ فإن القلوب سريعة التقلب، والشيطان بالمرصاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»[139][140].


5- لأن هذه مسافة يجب قطعها، فلم يكن من شرط وجوب قطعها وجود ذي رحم[141].


أجيب بأنه لا يصح؛ لأنه يعارض النصوص التي ورد فيها اشتراط المحرم.


القول الثالث: يجوز للمرأة أن تخرج للحج بمفردها إذا كان الطريق آمنا.


القائلون به: الحسن البصري[142]، وقول عند الشافعية[143]، والظاهرية[144]، وابن تيمية[145].


الأدلة التي استدلوا بها:

1- استدلوا بما استدل به أصحاب القول الثاني إلا أنهم قيدوها بأمن الطريق، وعدم الخوف من خلوة الرجال معها[146].


وأجيب عنهم بما أجيب به أصحاب القول الثاني كما تقدم.


2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»[147].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأزواج، وغيرهم أن لا يمنعوا النساء من المساجد؛ والمسجد الحرام أجلُّ المساجد قدرا[148].


أجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قال: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»[149]، فلو جاز لها الخروج بغير محرم، لكان الخروج خير لها من كونها في بيتها؛ لأنها تخرج لأداء الفرض[150].


3- عَنِ الْفَضْلِ رضي الله عنه، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَحُجِّي عَنْهُ»[151].


وجه الدلالة: لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة عن المحرَم، فدل على جواز حج المرأة بغيره إذا أمنت على نفسها[152].


أجيب بأنه استدلال ضعيف لا دلالة فيه[153].


الترجيح: أرى أن الراجح في سفر المرأة للحج بدون محرم أنه لا يجوز، وذلك لأمور خمسة:

أحدها: صحة وصراحة وعموم أدلة القائلين بعدم جواز سفر المرأة للحج بدون محرم.


الثاني: عموم أدلة القائلين بعدم جواز سفر المرأة للحج بدون محرم.


الثالث: عدم صحة أدلة القائلين بجواز سفر المرأة بدون محرم.


الرابع: القائلون بالجواز اشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه، لا من كتاب ولا من سنة، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلمأولى بالاشتراط[154].


الخامس: القول بعدم الجواز فيه حماية للمرأة من الوقوع في الفتن؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لغلبة شهوته، وقلة دينه، ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك.



تعريف الإحرام شرعاً:

فعند الأحناف: الإحرام الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية والذكر[3].


وعند المالكية: صفة حكمية، توجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقا، وإلقاء التفث، والطيب، ولبس الذكور المخيط، والصيد لغير ضرورة لا يبطل بما تمنعه[4].


وعرفه الشافعية بقولهم: الإحرام هو عبارة عن نية الدخول في حج أو عمرة قاله النووي وزاد ابن الرفعة أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما وهو الإحرام المطلق وسمي إحراماً لأنه يمنع من المحرمات[5].


وعرفه الرملي[6] فقال: يطلق الإحرام على نية الدخول في النسك[7].


وعند الحنابلة عرفه البهوتي[8] بقوله: نية الدخول في النسك، لا نيته ليحج أو يعتمر[9].



حكم الإحرام:

إن ركنية الإحرام ثابتة من الثوابت في المذهب المالكي والشافعي والحنبلي والنصوص في ذلك قواطع:

قال خليل[10]: (وركنهما الإحرام[11]) يعني الحج والعمرة.


وقال القاضي عبد الوهاب[12]: (وأركان الحج أربعة وهي: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة[13]).


قال الدسوقي[14]: ثلاثةٌ مجمعٌ عليها وهي الإحرام والوقوف والطواف وأما السعي فالمشهور أنه ركنٌ[15].


وعند الشافعية: أركان الحج خمسةٌ: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق إذا جعلناه نسكا ولا تجبر بدمٍ، وما سوى الوقوف أركانٌ في العمرة أيضاً[16].


وكذلك عدّ البهوتي الحنبلي أركان الحج أربعة، وذكر منها الإحرام[17].


وأما المذهب الحنفي: فالإحرام شرط ابتداءٍ، وله حكم الركن انتهاء[18].


قال ابن عابدين[19]: "قوله وهو شرط ابتداءٍ" حتى صح تقديمه على أشهر الحج وإن كره كما سيأتي و(قوله حتى لم يجز إلخ) تفريعٌ على شبهه بالركن يعني أن فائت الحج لا يجوز له استدامة الإحرام، بل عليه التحلل بعمرةٍ والقضاء من قابلٍ كما يأتي، ولو كان شرطاً محضاً لجازت الاستدامة اهـ.


ويتفرع عليه أيضاً ما في شرح اللباب من أنه لو أحرم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى بطل إحرامه وإلا فالردة لا تبطل الشرط الحقيقي كالطهارة للصلاة اهـ وكذا ما قدمناه من اشتراط النية فيه، والشرط المحض لا يحتاج إلى نيةٍ وكذا ما مر من عدم سقوط الفرض عن صبي أو عبدٍ أحرم فبلغ أو عتق ما لم يجدده الصبي[20].


والذي يظهر من كلام ابن عابدين - رحمه الله - غلبة شبهة الركنية على الإحرام من الشرطية؛ لأنه عدد وجوه الشبه في الركنية، واقتصر على وجه شبه واحد بالشرط.


يبدو لنا مما سبق الإجماع من خلال المذاهب الأربعة المذكورة آنفا على ركنية الإحرام للحج، ولو انتهاء كما هو الشأن في المذهب الحنفي..




المرأة للحج بدون محرم//مشاركه
















المرأة للحج بدون محرم//مشاركه


stv hglvHm ggp[ f],k lpvlLLlahv;i gHp] lpvlLLlahv;i hglvHm f],k aJv





رد مع اقتباس
قديم 29-06-2022, 09:18 AM   #2


همس الروح متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5633
 تاريخ التسجيل :  27 - 11 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (07:34 PM)
 المشاركات : 1,034,585 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الجنس ~
Female
 SMS ~
لوني المفضل : Snow
افتراضي



مشاركة رائعة
الف شكر لك سلمت يمينك
دمت ودامت جهودك
تحية وامتنان


 

رد مع اقتباس
قديم 29-06-2022, 02:49 PM   #3


مبارك آل ضرمان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 6704
 تاريخ التسجيل :  22 - 12 - 2015
 العمر : 34
 أخر زيارة : 29-10-2024 (09:03 PM)
 المشاركات : 287,431 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Darkorange
افتراضي





 

رد مع اقتباس
قديم 29-06-2022, 03:14 PM   #4


ملاذ الفرح غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7815
 تاريخ التسجيل :  24 - 4 - 2017
 أخر زيارة : 31-08-2024 (06:28 AM)
 المشاركات : 274,913 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
لوني المفضل : Maroon
افتراضي



جزاك الله خير الجزاء ونفع بك على الطرح القيم
وجعله في ميزان حسناتك
وألبسك لباس التقوى والغفران
وجعلك ممن يظلهم الله في يوم لا ظل الا ظله
وعمر الله قلبك بالأيمان

.
.



 

رد مع اقتباس
قديم 29-06-2022, 03:51 PM   #5


البرنس مديح ال قطب متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5942
 تاريخ التسجيل :  16 - 3 - 2015
 أخر زيارة : اليوم (01:19 PM)
 المشاركات : 877,693 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~


سبحان الله وبحمدة
سبحان الله العظيم
لوني المفضل : Darkorange
افتراضي















جزاكم الفردوس الأعلى من الجنــــــــــان
بوركتم وطرحك المميز
ننتظر كل جديد منكم دائماً
والاعجاب محط تقديري واعتزازي
لكم الود موصول
دمتم بطاعة الله فـيـضـ أحـتـرامـي وتـقـديـري .....""
فـيـضـ أحـتـرامـي وتـقـديـري .....""
مودتي والياسمين
يسلمواااااااااااااااااااااا


القيصر العاشق
البــــــــــ مديح آل قطب ــــــــــرنس







مديح





 

رد مع اقتباس
قديم 29-06-2022, 07:44 PM   #6


فاتنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8862
 تاريخ التسجيل :  11 - 9 - 2019
 أخر زيارة : 08-02-2024 (01:04 AM)
 المشاركات : 847,363 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
لوني المفضل : Mediumauqamarine
افتراضي



ذَائِقَة مُتَمَيِّزَة
واختِيَار مُوفَّق
يعطِيكـ العَافِيَة
عَلى هَذَا { الطَّرْح } الجَمِيل
وجَزَاكـ اللهُ خَيرًا
عَلى جُهُودِكـ المُثمِرَة فِي أرْوِقَة المُنتَدَى


 

رد مع اقتباس
قديم 30-06-2022, 08:57 PM   #7


ذابت نجوم الليل متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل :  3 - 6 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (07:29 PM)
 المشاركات : 3,324,917 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : red
افتراضي



همس
االله يعافيك يارب
واشكرك لتواجدك الراقي
تحياتي لك


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لأحد , محرم//مشاركه , المرأة , بدون , شـر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
× ســبــعــون إســمــا للــمــرأة × ذابت نجوم الليل ( همسات عالم حواء) 15 27-11-2022 10:27 AM
أنماط النساء فى التراث العربى ابن عمان ( همســـات التاريخ والتراث والأنساب) 22 27-12-2017 07:36 AM
أنماط النساء في التراث العربي انثى النقاء ( همســـات التاريخ والتراث والأنساب) 14 27-06-2016 06:04 AM
سبعـون إسما ً سعود العنزي ( همسات عالم حواء) 32 23-04-2014 02:35 PM
رأي حول عمل المرأة الورّاق (همســـــات الحوار والنقاش الجاد) 4 20-04-2013 12:46 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010