23-05-2022, 03:05 PM
|
|
SMS ~
[
+
] | | | | |
أعمال يوم النحر أعمال يوم النحر
أعمال يوم النحر أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي :
رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير , وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم , وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي , ويزيد المتمتع سعيا بعد طواف الإفاضة . وهذه الأعمال تكون مرتبة :
الرمي فالذبح فالحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي . هذا هو الأفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم , وسئل عن ترتيب هذه الأمور , ومن قدم بعضها على بعض فقال : افعل ولا حرج . ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول , وبذلك يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء , وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه حتى النساء . وأما الحديث الذي يدل على أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد حتى غربت الشمس فإنه يعود محرما كما كان فهو حديث ضعيف , وقال البيهقي : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا القول . لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر , ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر : فقد خالف السنة , وحرم من بعض أجر نسكه .
الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة , ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها . من قَصّر من مقدم رأسه جاهلا ثم حل من إحرامه فإن ذلك لا يجزئه , ويجب عليه أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار ويكشف رأسه حتى يحلق أو يقصر من جميع الرأس بنية التحلل . فإن كان جامع زوجته في هذه الفترة فعليه دم يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم , فإن لم يستطع فيصوم عشرة أيام . يوم الحج الأكبر هو يوم النحر , سمي بذلك لما في ليلته من الوقوف بعرفة , والمبيت بالمشعر الحرام , والرمي في نهاره , والنحر والحلق والطواف والسعي من أعمال الحج . ليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى , ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور . التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة , وحلق الرجل رأسه , أو تقصيره شعره , وليس للمرأة إلا التقصير , فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرما عليهما بالإحرام إلا الجماع , أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي , فيحل لهما كل شيء كان محرما عليهما بالإحرام حتى الجماع .
وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من الطواف والسعي والحلق أو التقصير , وليس للمرأة إلا التقصير .
والقارن حكمه في التحلل حكم المفرد . لا يستحب للحاج الحلق أو التقصير بعد تحلله التحلل الأكبر ( التحلل الثاني ) بعد أن حلق أو قصر شعره في التحلل الأول . |
|
| | | |
Hulhg d,l hgkpv hgk[v |