ننتظر تسجيلك هنا


الإهداءات


العودة   منتدى همسات الغلا > ¨°o.O (المنتديات الاسلاميه) O.o°¨ > (همسات الحج والعمره)

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 17-07-2020, 08:03 PM
ذابت نجوم الليل غير متواجد حالياً
Saudi Arabia    
الاوسمة
شهد الحروف 
لوني المفضل red
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل : 3 - 6 - 2014
 فترة الأقامة : 3861 يوم
 أخر زيارة : اليوم (12:29 PM)
 الإقامة : في قلب همسات الغلاالحبيبه
 المشاركات : 3,292,493 [ + ]
 التقييم : 2147483647
 معدل التقييم : ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 573
تم شكره 1,036 مرة في 655 مشاركة
6666 اجابات اعضاء همسات الغلا لمسابقة الركن الخامس // السؤال لاول







.
اجابات اعضاء همسات الغلا لمسابقة






همس الغلا /لــ همسات الغلا
اجابات الراقي مبارك ال ضرمان

اجابات اعضاء همسات الغلا لمسابقةاجابات اعضاء همسات الغلا لمسابقة






ما معنى الحج لغةً
الحج لغة: القصد إلى معظم،
وفي الشرع: القصد إلى البيت الحرام والمشاعر حوله، وفعل المناسك من الإحرام في الميقات إلى طواف الوداع .




شروط وجوب فريضة الحج
(الشرط الأول): أن يكون بالغًا، فأما الذي لم يبلغ، فإنه لا يجب عليه الحج، ولكن إذا حج، فله أجره، وإذا بلغ حج فريضة الإسلام، وإذا سافرتم بالصغار إلى الحج، فأنتم بالخيار إن شئتم، فحججوهم، وإن شئتم، فاتركوهم، وإذا حججتموهم، فلهم أجر الحج، ولكم أجر المعونة والسبب. (الشرط الثاني): أن يكون عاقلًا، فأما المجنون الذي لا يعقل، فلا حج عليه إلا أن يكون عاقلاً بعد بلوغه، ووجب عليه الحج، ثم حصل له الجنون بعد ذلك. (الشرط الثالث): أن يكون حراً، فأما العبد الرقيق الذي يباع، ويشترى، فلا حج عليه. (الشرط الرابع): أن يكون مستطيعاً بماله، وبدنه، فمن لم يكن مستطيعاً بماله، وهو الفقير، فلا حج عليه لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران:97]. وإذا كان على الإنسان دين، فإنه يقضي دينه، ثم يحج؛ لأن براءة الذمة أهم. وإذا كان الإنسان عاجزاً عن الحج بنفسه، وعنده مال، فإن كان عجزا مستمراً لا يرجى زواله، فلينوب من يحج عنه مثل الكبير الذي لا يستطيع بنفسه، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، وإن كان يرجى زوال عجزه، فإنه لا ينيب، بل يصبر حتى يزول العجز، ثم يؤدي الفريضة بنفسه.





ما حكم الحج وما الدليل ؟
الحج واجب، وهو ركن من أركان الإسلام.
ودليل وجوب الحج الكتاب والسُّنَّة والإجماع.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97].
وأما السُّنَّة: فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ"[3].
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا"[4].
وأما الإجماع: فقد قال ابن قدامة رضي الله عنه: "وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً




على من يجب الحج ؟
يجب الحج على: المسلم، العاقل، البالغ، الحُرِّ، المستطيع؛ فلا يجب على الكافر؛ لأن العبادة لا تَصِحُّ من كافر، فلا يؤمَر بها حالَ كفرِه.

وأما "المجنون" فلا يلزمه الحج؛ لحديث: ((رُفِع القلم عن ثلاثةٍ: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يُفِيق، وعن النائم حتى يستيقظ))[1]، والراجح: أنه لا يصح منه إلا أن يكونَ له نَوْباتُ إِفاقةٍ يتمكن فيها من الحَجِّ، واشترط الشافعي لصحة ذلك إفاقتَه عند الإحرام، والوقوفِ، والطواف، والسعيِ دون ما سواها.

وأما الصبي، فلا يجب عليه الحج؛ للحديث السابق، ولكن لو حج، هل يصح حجُّه؟

الجواب: نعم، يصح منه، ولو كان صغيرًا ليس له إلا يوم أو أقل، ولكن لا يُجزئه عن حَجة الفريضة؛ لِما ثَبَت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة رفعتْ صبيًّا، فقالت: يا رسول الله، أَلِهَذا حَجٌّ؟ قال: ((نعم، ولك أجرٌ))[2].

وأما كونُه لا تجزئه؛ فلحديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا: ((أَيُّما صبي حَجَّ ثم بَلَغ، فعليه حَجَّة أخرى، وأَيُّما عبد حَجَّ ثم عُتِق، فعليه حَجَّة أخرى))




هل الحج واجب على الفور أو على التراخي ؟ مع الدليل ؟
الجواب: الحج يجب على الفور، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، الحج يجب المبادرة به على الفور، إذا كان قادراً ببدنه وماله، وأما إذا كان عاجزاً بالمال فلا حج عليه، أو عاجزاً بالبدن لمرض يؤجل حتى يشفى، أما القادر بماله وبدنه فإن الواجب عليه البدار بالحج والمسارعة إليه، لقول الله سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ [آل عمران:97] يعني: واجب لله على الناس.
فالواجب البدار بذلك هذا هو الواجب، على الرجل والمرأة والأعرابي والحضري على جميع المسلمين، يجب عليهم الحج ولو كانوا في أطراف الدنيا في الشرق والغرب، يجب عليهم أن يحجوا إذا استطاعوا بالمال والبدن، فإن لم يستطع ببدنه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يجب عليه أن يستنيب من الثقات الطيبين من يحج عنه ممن قد حج عن نفسه، النائب لابد أن يكون قد حج عن نفسه، سواءً كان رجل أو امرأة، وهكذا العاجز لكبر السن كونه كبير السن ما يستطيع يستنيب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.














.اجابات اعضاء همسات الغلا لمسابقة


.








h[hfhj huqhx ilshj hgygh glshfrm hgv;k hgohls LL hgschg gh,g ghzl hgh





رد مع اقتباس
قديم 17-07-2020, 08:05 PM   #2


ذابت نجوم الليل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل :  3 - 6 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (12:29 PM)
 المشاركات : 3,292,493 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : red
شكراً: 573
تم شكره 1,036 مرة في 655 مشاركة
افتراضي







.







همس الغلا /لــ همسات الغلا
اجابات الراقيه
ميارا



1-ما معنى الحج لغةً


-قصدُ الشيء المعظَّم وإتيانه.


2-شروط وجوب فريضة الحج

1- الإسلام .

وهذا الشأن في جميع العبادات ، وذلك لأن العبادة لا تصح من الكافر ، لقول الله تعالى : ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ) التوبة/54 .

وفي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليم وسلم إلى اليمن : ( إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) متفق عليه .

فالكافر يؤمر أولاً بالدخول في الإسلام ، فإذا أسلم أمرناه بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر شرائع الإسلام .

2، 3 - العقل والبلوغ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) . رواه أبو داود (4403) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

فالصبي لا يجب عليه الحج ، لكن لو حج به وليه صح حجه وللصبي أجر الحج ، ولوليه أجر أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا وقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر . رواه مسلم .

4- الحرية . فلا يجب الحج على العبد لأنه مشغول بحق سيده .

5- الاستطاعة (القدرة)

قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران/97 .

وهذا يشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية .

أما الاستطاعة البدنية فمعناها أن يكون صحيح البدن ويتحمل مشقة السفر إلى بيت الله الحرام .

وأما الاستطاعة المالية فمعناها أن يملك النفقة التي توصله إلى بيت الله الحرام ذهاباً , وإياباً .





3-ما حكم الحج وما الدليل ؟

- يعدّ الحج ركناً من أركان الإسلام فرضه الله -تعالى- على كلّ مسلم قادر مرةً واحدةً في العمر، وممّا يدلّ على ذلك: قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أيها الناسُ قد فُرِضَ عليكم الحجُّ فحُجُّوا، فقال رجلٌ: أكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللهِ؟ فسكتَ حتى قالها ثلاثاً، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: لو قلتُ نعَم لوجبَتْ ولما استطعتُم، ثمّ قال: ذَروني ما تركتُكم، فإنّما هلك من كان قبلَكم بكثرةِ سؤالِهم واختلافِهم على أنبيائِهم، فإذا أمرْتُكم بشيءٍ فأْتُوا منه ما استطعتُم، وإذا نهيتُكم عن شيءٍ فدَعُوه)،[٣] فالحجّ لا يجب على المسلم إلّا مرةً واحدةً في العمر، ومن الجدير بالذكر أنّ فضل الحجّ عظيمٌ جداً؛ حيث إنّه كفّارة لجميع الذنوب الكبيرة والصغيرة






4- على من يجب الحج ؟


- المسلم، العاقل، البالغ، الحُرِّ، المستطيع



5- هل الحج واجب على الفور أو على التراخي ؟ مع الدليل ؟





المقصود بالفور: المبادرة إلى تنفيذ الأمر بمجرد سماع التكليف مع وجود الإمكان، وإلا كان مؤاخذاً.

أما التراخي: فهو تخيير المكلف بين الأداء فوراً([1]) عند سماع التكليف، مع وجود الإمكان، وبين التأخير إلى وقتٍ آخر، مع القدرة على أدائه فوراً.



الحج يجب على الفور، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، الحج يجب المبادرة به على الفور، إذا كان قادراً ببدنه وماله، وأما إذا كان عاجزاً بالمال فلا حج عليه، أو عاجزاً بالبدن لمرض يؤجل حتى يشفى، أما القادر بماله وبدنه فإن الواجب عليه البدار بالحج والمسارعة إليه، لقول الله سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ [آل عمران:97] يعني: واجب لله على الناس.
فالواجب البدار بذلك هذا هو الواجب، على الرجل والمرأة والأعرابي والحضري على جميع المسلمين، يجب عليهم الحج ولو كانوا في أطراف الدنيا في الشرق والغرب، يجب عليهم أن يحجوا إذا استطاعوا بالمال والبدن، فإن لم يستطع ببدنه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يجب عليه أن يستنيب من الثقات الطيبين من يحج عنه ممن قد حج عن نفسه، النائب لابد أن يكون قد حج عن نفسه، سواءً كان رجل أو امرأة، وهكذا العاجز لكبر السن كونه كبير السن ما يستطيع يستنيب. نعم.














.


.







 

رد مع اقتباس
قديم 17-07-2020, 08:07 PM   #3


ذابت نجوم الليل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل :  3 - 6 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (12:29 PM)
 المشاركات : 3,292,493 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : red
شكراً: 573
تم شكره 1,036 مرة في 655 مشاركة
افتراضي







.







همس الغلا /لــ همسات الغلا
اجابات الراقيه
ريحانة بغداد






ج1-

معنى الحج لغة واصطلاحا


الحج لغة من القصد، وقيل القصد المتكرر، وسميت هذه العبادة حجا لما كانت قصد موضع مخصوص، وقيل الحج مأخوذ من العود والتكرار مرة بعد الأخرى بسبب تكرار الناس عليه كما قال تعالى مثابة للناس أي أنه يعودون إليه ويثوبون في كل عام، والظاهر أنه مستخدم في اللغة بالوجهين فيكون معنى الحج الكف والقدوم وكثرة الاختلاف والتردد وقصد مكة للنسك، واصطلاحا قصد البيت الحرام، والمشاعر العظام وإتيانها، في وقت مخصوص، على وجه مخصوص، على الصفة المعلومة في الشرع من تلبية وإحرام ووقوف بعرفة، وطواف بالبيت، وسعي بن الصفا والمروة، وما يتبع ذلك من الأفعال المشروطة فيه، وكل هذه الأمور من تمام قصد البيت الحرام
ج2-

من شروط الحج نذكر:
  • الإسلام، فالحج ليس واجبا على الكافر.
  • العقل، فالمجنون ليس مكلفا لأنه مرفوع عنه القلم، وبالتالي لا يجب عليه الحج، قال عليه الصلاة والسلام: (رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتّى يستيقظ، وعن الصبي حتّى يبلغ، وعن المجنون حتّى يفيق )[٦].
  • البلوغ، فالصبي لا يجب عليه الحج، ذلك أنه مرفوع عنه القلم وغير مكلف حتّى يبلغ، وإذا حج الصبي كانت حجته صحيحة، وإن لم تغن عن حجة الإسلام الواجبة بلا خلاف بين العلماء.
  • الحرية، فالحج ليس فرضا على العبد ذلك أنه مملوك لا يملك شيئا، لكنه لو أدى الحج صح حجه إذا كان بإذن سيده، وقد أجمع أهل العلم على أنه إذا حج المملوك أثناء رقه ثمّ أعتق فعليه حجة الإسلام، إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يجزىء عنه حجه أثناء رقه.
  • الاستطاعة، قال تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )[٧]، فلا يجب الحج على من لا يملك زاد يكفيه ومن يعول، أو لا يملك الراحلة، أو أن من يكون شيخا كبيرا، أو مريضا، أو كان الطريق غير آمن، وكذلك لا يجب في حق المرأة التي لا يكون لها محرم.
ج3 -
اتفق العلماء على فرضية الحج مرة في العمر بدليل الكتاب والسنة. أمّا الكتاب فقول الله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [سورة آل عمران:97]. وأمّا السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» [متفق عليه]. والدليل على فرضية الحج مرة واحدة في العمر هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيّها النّاس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» [رواه مسلم]. وقد يجب الحج أكثر من مرة لعارضٍ كنذر كأن يقول: "لله علي حجة". وقد يحرم الحج كالحج بمال حرام، وقد يكره كالحج بلا إذن ممّن يجب استئذانه. كأحد أبويه محتاج إلى خدمته، وكالدائن الغريم لمدين لا مال له يقضي به، وكالكفيل لصالح الدائن. إلاّ بالإذن.



ج4 -

يجب الحج على: المسلم، العاقل، البالغ، الحُرِّ، المستطيع؛ فلا يجب على الكافر؛ لأن العبادة لا تَصِحُّ من كافر، فلا يؤمَر بها حالَ كفرِه.
وأما "المجنون" فلا يلزمه الحج؛ لحديث: ((رُفِع القلم عن ثلاثةٍ: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يُفِيق، وعن النائم حتى يستيقظ)، والراجح: أنه لا يصح منه إلا أن يكونَ له نَوْباتُ إِفاقةٍ يتمكن فيها من الحَجِّ، واشترط الشافعي لصحة ذلك إفاقتَه عند الإحرام، والوقوفِ، والطواف، والسعيِ دون ما سواها.
وأما الصبي، فلا يجب عليه الحج؛


ج5 -
الحج واجب على الفور إذا تمت شروط وجوبه
لقوله تعالى : فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة-
فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد











.


.







 

رد مع اقتباس
قديم 17-07-2020, 08:11 PM   #4


ذابت نجوم الليل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل :  3 - 6 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (12:29 PM)
 المشاركات : 3,292,493 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : red
شكراً: 573
تم شكره 1,036 مرة في 655 مشاركة
افتراضي







.




همس الغلا /لــ همسات الغلا
اجابات الراقيه
النور







ما معنى الحج لغةً
أن يقوم شخص
ما
بالحج نيابة عن شخص آخر أي أنه يؤدي فريضة
الحج
بنية
الحج
للشخص الآخر‏.

شروط وجوب فريضة الحج

الإسلام - العقل - البلوغ - الحرية -الاستطاعة

ما حكم الحج وما الدليل ؟

الحجُّ ركنٌ من أركانِ الإِسْلامِ، وفرضٌ من فروضِه.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قولُه تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (1) [آل عمران: 97].
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: بُنِيَ الإِسْلامُ على خمسٍ: شهادَةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ)) (2) .


على من يجب الحج ؟

يجب الحج على: المسلم، العاقل، البالغ، الحُرِّ، المستطيع؛ فلا يجب على الكافر؛ لأن العبادة لا تَصِحُّ من كافر، فلا يؤمَر بها حالَ كفرِه.

وأما "المجنون" فلا يلزمه الحج؛ لحديث: ((رُفِع القلم عن ثلاثةٍ: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يُفِيق، وعن النائم حتى يستيقظ))[1]، والراجح: أنه لا يصح منه إلا أن يكونَ له نَوْباتُ إِفاقةٍ يتمكن فيها من الحَجِّ، واشترط الشافعي لصحة ذلك إفاقتَه عند الإحرام، والوقوفِ، والطواف، والسعيِ دون ما سواها.

وأما الصبي، فلا يجب عليه الحج



هل الحج واجب على الفور أو على التراخي ؟ مع الدليل ؟



الحج يجب على الفور، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، الحج يجب المبادرة به على الفور، إذا كان قادراً ببدنه وماله، وأما إذا كان عاجزاً بالمال فلا حج عليه، أو عاجزاً بالبدن لمرض يؤجل حتى يشفى، أما القادر بماله وبدنه فإن الواجب عليه البدار بالحج والمسارعة إليه، لقول الله سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ [آل عمران:97] يعني: واجب لله على الناس.











.



.







 

رد مع اقتباس
قديم 17-07-2020, 08:14 PM   #5


ذابت نجوم الليل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل :  3 - 6 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (12:29 PM)
 المشاركات : 3,292,493 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : red
شكراً: 573
تم شكره 1,036 مرة في 655 مشاركة
افتراضي







.




همس الغلا /لــ همسات الغلا
اجابات الراقيه

باربي





1) ما معنى الحج لغةً

قَصد الشيء المُعظَّم، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ، فالحجّ هو: قَصْد بيت الله الحرام؛ لأداء مناسك مخصوصةٍ، ويُعرَّف بأنّه: زيارة مكانٍ مُعيَّنٍ، في زمنٍ مُعيَّنٍ، بنيّة أداء مناسك الحجّ بعد الإحرام لها، والمكان هو: الكعبة، وعرفة، والوقت المُعيَّن هو: أشهر الحجّ، وهي: شوّال، وذو القعدة، وذو الحِجّة.

2) شروط وجوب فريضة الحج

تفصيل شروط وجوب وصحّة الحجّ فيما يأتي:[٦] الإسلام: فقد أجمع العلماء على أنّ الحَجّ لا يُطلَب إلّا من المسلم. العقل: إذ يُشترَط للحَجّ العقل؛ لأنّ العقل شرطٌ للتكليف، فالمجنون ليس من أهله، ولا من أهل العبادة، ولا تصحّ العبادة منه بالإجماع؛ فلو حَجّ المجنون، لم يُقبَل حَجّه، ولو أفاق وجب عليه الحَجّ؛ بدليل ما رواه عليّ بن أبي طالب عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، قال: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ عنِ النَّائمِ حتَّى يستَيقظَ وعنِ المعتوهِ أو قالَ: المَجنونِ حتَّى يعقلَ وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يَشُبَّ).[٧] شروط وجوب وأداء الحجّ بيان شروط وجوب وأداء الحجّ فيما يأتي:[٦] البلوغ: فمَن كان دون سِنّ البلوغ، لا يجب عليه الحجّ؛ لأنّه ليس أهلاً للتكليف، ولكن إن حَجّ، صَحَّ الحَجّ منه وكان تطوُّعاً؛ بدليل حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-: (أنَّ امرأةً رَفعتْ صبيًّا لها إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ ألِهَذا حَجٌ قال: نعمْ ولكِ أجرٌ)،[٨] وتجب عليه حَجّة الفريضة بعد البلوغ بالإجماع؛ لأنّه أدّى حجّةً ليست واجبةً عليه، فلا تسقط بها الحَجّة الواجبة؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (إذا حجَّ الصبيُّ فهي له حجَّةٌ حتى يعقِلَ، فإذا عقَل عليه حجَّةً أُخرى، وإذا حجَّ الأعرابيُّ فهي له حَجَّةٌ، فإذا هاجر فعليه حَجَّةٌ أُخرى).[٩] الحريّة: فلا يجب الحجّ على العبد؛ لأنّه يعمل في خدمة سيّده طوال الوقت، ولعدم استطاعته؛ من مؤونةٍ، وراحلةٍ، أمّا إن حَجّ بإذن سيّده، فحَجّه صحيح، ويُعَدّ تطوُّعاً، بينما لو حَجّ من غير إذن سيّده، فإنّه يأثَم، وإن تحرّر، فإنّ الحَجّة الواجبة تلزمه. شرط وجوب الحَجّ يتمثّل شرط وجوب الحجّ بالاستطاعة، وبيان ما يتعلّق فيها آتياً:[١٠] تعريف الاستطاعة: هي امتلاك القدرة الماليّة والبدنيّة، وتختلف باختلاف الناس، وما اعتادوا عليه، وضوابطها: قدرة الحاجّ على الركوب، وتأمين الراحلة، وامتلاك المؤونة والراحلة التي تناسب أمثاله، وأن تكون تلك القدرة زائدةً على نفقة مَن تلزمه نفقتهم، وعلى حاجاته الأصليّة. حُكم الاستطاعة: تُعدّ الاستطاعة شرطاً لوجوب الحجّ بإجماع العلماء؛ بدليل قَوْل الله -تعالى-: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)؛[١١] فقد ربط الله الوجوب بالاستطاعة؛ فمَن لم يستطع، فإنّ الحَجَّ لا يجب عليه، ولا تُعَدّ الاستطاعة شرطاً للأداء؛ فمَن حَجّ دون أن يجد الراحلة والزاد، صَحّ حَجّه، ووقع مُجزِئاً عن الحَجّ الواجب باتّفاق المذاهب الأربعة؛ بدليل أنّ بعض الصحابة -رضي الله عنهم- حَجّوا من غير أن يملكوا الزاد والراحلة، ولم يُؤمَروا بالإعادة، كما أنّ الاستطاعة شُرِطت؛ للتمكُّن من الوصول إلى مواضع الحَجّ، فالوصول وأداء الحجّ يُجزئ، وشُرِطت الاستطاعة أيضاً؛ لِرَفْع الحرج، فإن تحمّله الحاجّ، فإنّ حَجَّه يُجزئ. أقسام الاستطاعة: تتفرّع استطاعة الحاجّ بالنظر إلى وجوب الحَجّ إلى: القادر بالمال والبَدن؛ فيجب عليه الحجّ بنفسه، وذلك بإجماع العلماء. العاجز بالمال والبَدن؛ فلا يجب عليه الحجّ، وذلك بإجماع العلماء. القادر ببدنه دون ماله؛ فلا خلاف بعدم وجوب الحَجّ عليه، إلّا إن كان الحَجّ لا يتوقّف على المال، كمَن كان من أهل مكّة، ولا مَشقّة عليه في الخروج. القادر بماله دون بَدنه؛ بأن يكون عاجزاً ببَدنه عَجزاً لا يُرجى بُرؤه، فيجب عليه أن يُنيب غيره؛ لأداء الحَجّ، كما صرّح بذلك الشافعيّة، والحنابلة. شروط الاستطاعة: يُشترط في استطاعة الحجّ للرّجال والنّساء على حدّ سواءٍ ما يأتي: الاستطاعة الماليّة: وذلك بأن يملك الحاجّ الزاد، والراحلة، والنَّفَقة، وأن يكون ذلك زائداً على نَفَقة مَن تلزمه نفقتهم، وعلى حاجاته الأصليّة، وألّا يجب عليه أداء دَيْنٍ،[١٠] وذلك ما ذهب إليه الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة؛ واستدلّوا بقَوْل الله -تعالى-: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)؛[١١] فليس المقصود من قَوْله -تعالى- الاستطاعة البدنيّة؛ فلو أرادها الله لَما احتاج إلى ذِكْرها؛ لأنّ الله لا يُكلّف نفساً إلّا وُسعها، وبالنسبة إلى الراحلة، فهي شرطٌ لِمَن كان بعيداً عن مكّة مسافةً تجوز فيها قَصْر الصلاة، أمّا مَن كان قريباً منها، فلا تُعَدّ شرطاً بحقّه إلّا إن كان عاجزاً، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة، بخِلاف المالكيّة؛ لأنّها مسافةٌ قريبةٌ، ولا مَشقّة فيها، والحاجات الأصليّة التي يجب أن تكون نفقة الحجّ زائدةً عليها، هي: نفقة الأولاد، ومن تَلزم الحاجّ نفقتهم مدّة ذهابه وإيابه، والمَسكن للحاجّ وأهله، وما يحتاج إليه مثله، كالخادم، وأثاث البيت، والملابس، بالإضافة إلى الدَّيْن؛ سواء كان حقّاً لله، كالزكاة، أو حقّاً للبشر؛ فهو أولى بالقضاء، وتجدر الإشارة إلى أنّ مَن وجب عليه الحَجّ، وامتلَك مالاً، وكان يريد الزواج، وماله لا يكفي إلّا لأحد الأمرَين، فإنّه يُقدّم زواجه على الحَجّ إن كان يتوق إليه، وخشيَ على نفسه الوقوع في الزنا وذلك باتّفاق العلماء؛ لأنّ مَن يتوق إلى الزواج ليس مُستطيعاً؛ وفي الزواج تحصينٌ من الوقوع في الزنا، فكان ذلك ضروريّاً كالنفقة، وترك الزواج في هذه الحالة تركٌ لواجبٍ، ووقوعٌ في مُحرَّمٍ؛ وهو الزنا، أمّا مَن كان معتدل الشهوة، فإنّه يُقدّم الحَجّ على الزواج عند جمهور الفقهاء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين من المُعاصرين؛ لأنّ الحَجّ يجب على الفور للمُستطيع، فيُقدَّم على الزواج الذي يُعَدّ سُنّةً، والواجب يُقدَّم على السنّة. الاستطاعة البدنيّة: وتعني صحّة البَدن، والقدرة على الركوب والسَّير؛ فمَن لم يستطع الثبات على الراحلة، والتمسُّك بها، فلا يجب عليه الحَجّ بنفسه؛ استدلالاً بما أورده الإمام مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (كانَ الفَضْلُ بنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا وَتَنْظُرُ إلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إلى الشِّقِّ الآخَرِ، قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ علَى عِبَادِهِ في الحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِي شيخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ علَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عنْه؟ قالَ: نَعَمْ، وَذلكَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ)،[١٢] ونقل الإمام القرطبيّ إجماع العلماء على ذلك. الاستطاعة الأمنيّة: والمُراد بها أن يأمن الحاجّ طريقه، وقد اختلف العلماء في أمَن الطريق؛ إن كان شرطاً للوجوب، أم للأداء بالنَّفْس، وذهبوا في ذلك إلى عدّة أقوالٍ، بيانها فيما يأتي:[١٣] القول الأوّل: قال المالكيّة، والشافعيّة غنّ أَمْن الطريق شرطٌ للوجوب؛ لأنّ الاستطاعة لا تتحقّق دونه. القول الثاني: قال الحنفيّة، والحنابلة إنّ أَمْن الطريق شرطٌ لأداء المسلم الحَجّ بنفسه؛ فمَن مات وكان قد استوفى شروط الحجّ جميعها إلّا الأَمْن، وجبت عليه الوصيّة بالحَجّ عنه. وبالإضافة إلى الشروط السابقة، فإنّه لا بدّ من إمكان المسير؛ بأن تجتمع شروط الحَجّ في المُكلَّف مع وجود الوقت؛ لإدراك الحَجّ، والسَّير إليه، وعبّروا عنه بأشهر الحَجّ، أو وقت الخروج إليه، وقد جعله الجمهور من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة شرط وجوبٍ للحَجّ؛ لأنّه من الاستطاعة، ولأنّه بمنزلة دخول وقت الوجوب، ويختلف باختلاف أماكن الأشخاص؛ فيكون وقت الوجوب لكلّ شخصٍ عند خروجه، وقد جعله الحنابلة شرطَ أداءٍ.[١٣] شرط صحّة الحجّ يتمثّل شرط صحّة الحَجّ بالميقات المُتفرِّع إلى ميقاتٍ مكانيٍّ، وميقاتٍ زمانيٍّ، وبيان ذلك آتياً:[١٤] الميقات الزمانيّ: للحَجّ زمانٌ يجب التقيُّد به؛ فلا يكون الحَجّ في غيره، إذ يكون في شوّال، وذي القعدة، وعشر من ذي الحِجّة؛ لقوله -تعالى-: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ)،[١٥] وأجاز جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة الإحرام قبل أشهر الحَجّ مع الكراهة، ولم يُجِز الشافعيّة ذلك، وقالوا إنّ الإحرام في غير وقته يقع عمرةً، واختلف العلماء في اعتبار نهار يوم النَّحر من أشهر الحَجّ، وذهبوا في ذلك إلى أقوالٍ، بيانها آتياً: القول الأوّل: قال الحنفيّة، والحنابلة بأنّه من أشهر الحجّ. القول الثاني: قال الشافعيّة بأنّ ليلة يوم النَّحر آخر أشهر الحَجّ، دون نهاره. القول الثالث: قال المالكيّة بأنّ آخر أشهر الحجّ نهاية شهر ذي الحِجّة؛ لجواز التحلُّل فقط، وكراهة أداء العمرة فيها. الميقات المكانيّ: إذ إنّ أعمال الحَجّ تُؤدّى في أماكن مُحدَّدةٍ؛ فالطواف يكون حول الكعبة، والوقوف لعرفة في أرض عرفة. شروط الحَجّ للمرأة يشترك الرجال والنساء في شروط الحَجّ سابقة الذِّكر، إلّا أنّ للمرأة شروطاً إضافيةً على تلك الشروط، وفيما يأتي تفصيل المذاهب في بيان شروط الحجّ للمرأة:[١٦] القول الأوّل: أوجب الحنفيّة شرطَين إضافيَّين لحَجّ المرأة، وهما: وجود زوجٍ، أو محرمٍ، ولا فرق بين كَوْنها شابّةً، أو عجوزاً؛ والمُحرم هو مَن لا تستطيع المرأة الزواج به؛ بسبب النَّسَب، أو المُصاهَرة، أو الرَّضاعة، ويُشترَط في المُحرم أن يكون بالغاً عاقلاً؛ ذلك إن كانت المسافة إلى مكّة مسيرة ثلاثة أيّامٍ فأكثر، فإن كانت أقلّ من ذلك، فإنّ الحَجَّ يجب عليها دون اشتراط وجود مُحرمٍ، أو زوجٍ. ألّا تكون المرأة مُعتدّةً؛ سواء من طلاقٍ، أو وفاةٍ. القول الثاني: أوجب المالكيّة ثلاثة شروطٍ لحَجّ المرأة، وهي: وجوب وجود مُحرمٍ، أو زوجٍ، أو مجموعةٍ من الرِّفقة المأمونة. تيسير الركوب إن كانت المسافة بعيدةً، وتُقدَّر المسافة البعيدة بالمسافة التي تُلحِق المَشقّة بها. ألّا تكون المرأة مُعتدّةً من طلاقٍ، أو وفاةٍ؛ لأنّ وجودها في بيت العِدّة واجبٌ، فإن أَحرمت للحَجّ، صحّ إحرامها مع الإثم، ووجب عليها إتمام الحَجّ. القول الثالث: اشترط الشافعيّة لحَجّ المرأة ما يأتي: وجوب وجود زوجٍ، أو مُحرمٍ، ولو بأُجرةٍ عند القدرة عليها، أو وجود نسوةٍ ثِقاتٍ لا يقلّ عددهنّ عن اثنتَين في الحَجّ المفروض بخِلاف النَّفل؛ فلا تجوز الرِّفقة، ويجوز للمرأة الخروج وحدها لأداء حَجّ الفرض إن أَمِنت الطريق. وجود الراحلة لها؛ سواء كانت المسافة بعيدةً، أو قريبةً، وأن تكون الراحلة مُجهَّزةً بما لا بُدّ منه للسفر، كالخيمة للسَّتر. القول الرابع: قال الحنابلة بوجوب وجود مُحرمٍ، أو زوجٍ للمرأة.

3) ما حكم الحج وما الدليل ؟

يعدّ الحج ركناً من أركان الإسلام فرضه الله -تعالى- على كلّ مسلم قادر مرةً واحدةً في العمر، وممّا يدلّ على ذلك: قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أيها الناسُ قد فُرِضَ عليكم الحجُّ فحُجُّوا، فقال رجلٌ: أكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللهِ؟ فسكتَ حتى قالها ثلاثاً، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: لو قلتُ نعَم لوجبَتْ ولما استطعتُم، ثمّ قال: ذَروني ما تركتُكم، فإنّما هلك من كان قبلَكم بكثرةِ سؤالِهم واختلافِهم على أنبيائِهم، فإذا أمرْتُكم بشيءٍ فأْتُوا منه ما استطعتُم، وإذا نهيتُكم عن شيءٍ فدَعُوه)،[٣] فالحجّ لا يجب على المسلم إلّا مرةً واحدةً في العمر، ومن الجدير بالذكر أنّ فضل الحجّ عظيمٌ جداً؛ حيث إنّه كفّارة لجميع الذنوب الكبيرة والصغيرة بشرط ألّا يكون في الحجّ رفث ولا فسوق ولا معصية لله عزّ وجلّ، حيث قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (مَن حجَّ للهِ، فلم يَرفُث ولم يَفسُقْ، رجَع كيوم ولدَته أمُّه)،[٤] والحجّ المبرور ليس له جزاءً إلّا الجنة، بالإضافة إلى أنّه أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله والجهاد في سبيله، كما أنّه سببٌ لفتح أبواب الرزق على العبد المسلم وذهاب همّه وحزنه، حيث قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (تابِعوا بينَ الحجِّ والعُمرةِ فإنَّهما ينفيانِ الفقرَ والذُّنوبَ كما ينفي الكيرُ خبَثَ الحديدِ والذَّهبِ والفِضَّةِ وليس للحَجَّةِ المبرورةِ ثوابٌ دونَ الحجة)

4) على من يجب الحج ؟

يجب الحج على: المسلم، العاقل، البالغ، الحُرِّ، المستطيع؛ فلا يجب على الكافر؛ لأن العبادة لا تَصِحُّ من كافر، فلا يؤمَر بها حالَ كفرِه.



وأما "المجنون" فلا يلزمه الحج؛ لحديث: ((رُفِع القلم عن ثلاثةٍ: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يُفِيق، وعن النائم حتى يستيقظ))[1]، والراجح: أنه لا يصح منه إلا أن يكونَ له نَوْباتُ إِفاقةٍ يتمكن فيها من الحَجِّ، واشترط الشافعي لصحة ذلك إفاقتَه عند الإحرام، والوقوفِ، والطواف، والسعيِ دون ما سواها.



وأما الصبي، فلا يجب عليه الحج؛ للحديث السابق، ولكن لو حج، هل يصح حجُّه؟



الجواب: نعم، يصح منه، ولو كان صغيرًا ليس له إلا يوم أو أقل، ولكن لا يُجزئه عن حَجة الفريضة؛ لِما ثَبَت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة رفعتْ صبيًّا، فقالت: يا رسول الله، أَلِهَذا حَجٌّ؟ قال: ((نعم، ولك أجرٌ))[2].



وأما كونُه لا تجزئه؛ فلحديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا: ((أَيُّما صبي حَجَّ ثم بَلَغ، فعليه حَجَّة أخرى، وأَيُّما عبد حَجَّ ثم عُتِق، فعليه حَجَّة أخرى))[3].



وأما العبد، فيَصِحُّ منه الحجُّ بإذن سيِّده، ولكنه لا يجب عليه؛ لأنه لا مال له، ولا يجزئه، بل متى أُعْتِق، وجب عليه حجة الإسلام؛ وذلك للحديث السابق[4].



وأما شرط الاستطاعة؛ فلقوله - تعالى -: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]، والمقصود بالاستطاعة: "الزاد والراحلة".



- وقد ورد بذلك حديثٌ له طرقٌ وشواهدُ يتقوَّى بمجموعها، ويصح به الاحتجاج[5]؛ أي: مع تمام القدرة البدنية، فيكون قادرًا في ماله وبدنه، مع عدم وجود مانعٍ يمنعه من الذَّهاب؛ كالحبس، أو الخوف من سلطان جائر.



قال الشيخ ابن عُثَيمِين: "فإن كان عاجزًا بماله قادرًا ببدنه، لزمه الحج أداءً؛ لأنه قادر، مثل أن يكون من أهل مكة، لكنه يَقْدِر أن يخرج مع الناس على قدميه ويَحُجُّ، وإن كان قادرًا بماله عاجزًا ببدنه، لزمه الحج بالإنابة؛ أي: أنه يلزمه أن يُنِيب مَن يَحُجُّ عنه، إلا إذا كان العجز مما يُرْجَى زوالُه، فيَنْتَظر حتى يزول"[6].



قلتُ: وعلى هذا لو كان عاجزًا في ماله وبدنه، سقط عنه الحج، وإذا مات لا يجب أن يُحَجَّ عنه.



5) هل الحج واجب على الفور أو على التراخي ؟ مع الدليل ؟

المقصود بالفور: المبادرة إلى تنفيذ الأمر بمجرد سماع التكليف مع وجود الإمكان، وإلا كان مؤاخذاً.

أما التراخي: فهو تخيير المكلف بين الأداء فوراً([1]) عند سماع التكليف، مع وجود الإمكان، وبين التأخير إلى وقتٍ آخر، مع القدرة على أدائه فوراً.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنّ الحجَّ مطلوبٌ فوراً، وهو قول بعض المالكية([2]) والحنابلة([3]) والظاهرية([4])، وفي رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف([5]).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1. قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) آل عمران/97، قالوا: بأنه أمر بالحج بشرط الاستطاعة، فمتى وجدت وجب الحج فوراً لأن الأوامر كلها على الفور([6]).

2. ما رواه الترمذي من حديث علي بن أي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ملك زاداً وراحلةً تبلِّغُهُ إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً، وذلك أن الله يقول في كتابه: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) آل عمران/97)([7])

فلو لم يكن الحج على الفور، لما كان من أخَّره حتى مات مستحقاً لهذه المنزلة من كونه يموت يهودياً أو نصرانياً، إذا كان مستطيعاً له في حال حياته.

وأجيب على ذلك: بأن الحديث على فرض صحته محمول على من مات ولم يحج، قال الماوردي: ونحن نأمر بفعله قبل الموت([8]).

قال القرطبي: والحديث خرج مخرج التغليظ كقوله تعالى: (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) آل عمران/97، والمعنى: من كفر بفرض الحج ولم يره واجباً([9]).

ويؤيد ذلك: أن فاعل الكبيرة بغير استحلال، لا يكون كافراً([10]).

3. ما رواه الدارقطني من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، ورفعه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حجوا قبل أن لا تحجوا، قيل: وما شأن الحج يا رسول الله؟، قال: تقعد أعرابها على أذناب أوديتها، فلا يصل إلى الحج أحد)([11])

والحديث يُفهم منه وجوب التعجيل خوفاً من حدوث ما يمنع منه في المستقبل في حال تأخيره.

وأجيب عن هذا الحديث: بأنه على فرض صحته، قد بين المعنى الذي لأجله أمر بالتعجيل، وهو الاحتياط([12]).

4. ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن عباس - ورفعه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أراد الحج فليتعجل)([13]).

والحديث يستدل به على وجوب التعجيل.

وأجيب على هذا الحديث: بأنه دليل على التراخي، لأنه علل الحج بالإرادة([14]).

5. من المعقول: أنها عبادة لها وقت معلوم، لا تفعل في السنة إلا مرةً، فوجب أن تكون على الفور كالصيام، ولأنه لو مات قبل أداء الحج مات آثماً، فلولا أنه على الفور لم يأثم بتأخيره([15]).

وأجيب عن هذا بما يلي:

أ‌. أنه في تأخيره للصوم يسمى قاضياً، وفي تأخيره للحج، وتأديته له بعد ذلك لا يسمى قاضياً([16]).

ب‌. أنه لا ينسب إلى المعصية كما ينسب تارك الصلاة عن أول وقتها -حتى يظهر له عجز أو موت- إلى التفريط لا إلى المعصية.

قال الماوردي: ومن أصحابنا من نسبه إلى المعصية، وقال: إنما أُبيح له التأخير ما أمن الفوات، كما أبيح للرجل ضرب امرأته على شروط السلامة([17]).

ويرد على هذا: بأن ما هو موكول إلى الغيب المحض لا يدخل تحت التكليف، فلا يتعلق به خطاب، فكيف يجعل شرطاً!([18]).

القول الثاني: إن الحجّ مطلوبٌ على التراخي، وهو قول الشافعية([19])، ومحمد بن الحسن وفي رواية عن الإمام أبي حنيفة([20])، ورواية عن الإمام مالك([21])، ورواية عن الإمام أحمد([22]) ورواية عن أبي يوسف([23]).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1. أن الله تعالى أنزل فرض الحج في السنة السادسة للهجرة عندما أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، أو قبل ذلك، بدليل قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) البقرة/196، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة للهجرة مع إمكانه أن يحج قبل هذه السنة فدل تأخيره صلى الله عليه وسلم للحج على أنه مطلوب على التراخي([24]).

ومما اعترض به على هذا الدليل: أنّ الحج إنما استقر وجوبه سنة عشرٍ، لأن الآية لا تدل على إيجاب الحج وفرضيته، وذلك أن الله أمرهم بإتمام الحج، ولم يأمرهم أن يبتدئوا حجاً، فمن أحرم بنسكٍ وجب عليه المضي فيه ولا يفسخه([25]).

وأجيب عن ذلك بأمرين:

أ‌. أنه قد يراد بالإتمام البناء تارةً، والابتداء، على أنهم في عام الحديبية كانوا قد أحرموا بعمرةٍ، ولا يجوز أن يؤمر بإتمام العبادة من لم يدخل فيها، فعلم أنه أراد إنشاءها وابتداءها، وكذا: إن كان المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع فإن هذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك([26])، إذ كيف يطلب الشارع إتمام عملٍ وإتقانه دون أن يكون هذا العمل مطلوباً قبلاً؟!

ب‌. أن الآية تدل على الوجوب من جهة أخرى، فقد قرئت بلفظ (وأقيموا الحج) وهي قراءة صحيحة نقلها ابن جرير الطبري في تفسيره([27])، وصححها ابن حجر([28])، مما يؤيد أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض([29]).

وأشكل على هذا: أن فرض الحج إنما استقر سنة عشرٍ بعد أن تقدم وجوبه سنة ستٍ بدليل ما رواه البخاري من طريق أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض»([30]).

وأجاب الماوردي على هذا الإشكال بتأويلين:

أ‌. أنه أراد حصول الحج في ذي الحجة، لأنهم ربما كانوا قدموه في ذي القعدة، وربما أخروه على محرم.

ب‌. أنه أراد تحريم القتال في الأشهر الحرم على ما كان عليه([31]).

ويرد على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخره إلى سنة عشر لاشتغاله بالحروب، وخوفه على المسلمين من المشركين([32]).

ومما قالوا أيضاً: إن ما نقل إلينا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفع هذا التأويل، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصر عام الحديبية في سنة ستٍ فأحلَّ ثمَّ صالح أهل مكة على أن يقضي العمرة سنة سبع ويقيم بمكة ثلاثاً فقضاها سنة سبعٍ، ولهذا سميت عمرة القضية، ثم فتح مكة سنة ثمانٍ، فصارت دار إسلامٍ، وأمر عَتَّاب بن أسيدٍ أن يحج بالناس في تلك السنة، ثم بعث أبا بكر سنة تسعٍ فحجّ بالناس، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير مشغولٍ بحربٍ، ولا خائفٍ، ثم أنفذ علياً بعد نفوذ أبي بكر، يأمره بقراءة سورة براءة([33]).

ومعنى ذلك: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تأخر عن الحج، ومن ثم حجّ بأمرٍ من النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة سورة براءة.

قال الماوردي: فإن كان معذوراً فلِمَ أنفذه([34])؟!

يعني إن كان معذوراً بالخوف، فلم أنفذ علياً رضي الله عنه، وأنفذ أبا بكر قبله؟!

قال الماوردي: وإن كان غير معذور فلم أخّره([35])؟!

يعني: إن كان غير معذور بالخوف، أو مشغولٍ بالحرب، فلماذا أخر الحجَّ؟!

قال الماوردي: ولو كان خائفاً على أصحابه لما أنفذهم مع أبي بكر سنة تسعٍ، فسقط ما قالوه([36]).

وأما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر ليتكامل المسلمون، فيبين الحج لجميعهم([37]).

فإن هذا معنى مختص به وحده صلى الله عليه وسلم، وقد يكون تأخيره للأمرين معاً، ليبين جواز التأخير، وليبين لهم نسكهم، ويؤيد ذلك، حديث: «من أراد الحج فليتعجل» معللاً ذلك بالإرادة([38]).

2. أن الأمر بالحج مطلق عن تعيين الوقت، فيصح أداؤه في أي وقتٍ، ولا يثبت الإلزام بالفور، لأن هذا تقييد للنص، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ولا دليل على ذلك([39]).

ومما يشكل على هذا الدليل قولهم: إن تجويز التأخير أبداً، تجويز للترك أبداً، وذلك ينافي الوجوب، لأنه يؤخر إلى غير غاية، ولا يأثم بالموت قبل فعله، لكونه فعل ما يجوز له فعله([40]).

وأجيب عن ذلك: أن ذلك منقوصٌ بما إذا صرح الآمر بجواز التأخير، فقال: أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي وقتٍ شئت([41]).

3. إن الله أوجب الحج على المستطيع مرة في العمر - وعلى هذا الإجماع- فهو وظيفة العمر، فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة([42]).

4. من المعقول: أنه لو أخره عن وقت الإمكان ثم فعله فيما بعد لم يسمّ قاضياً ولا نسب إلى التفريط، فعلم أنه موسع لأنه أتى بالحج في وقتٍ لم يزل عنه اسم الأداء، فوجب أن يكون وقتاً له أصلاً، إذا حج عقيب الإمكان([43]).

القول الثالث: إن الحجَّ مطلوبٌ على التراخي ولكن بشروط:

وضع بعض العلماء القائلين بالتراخي شروطاً معينةً للأخذِ بهذا القول حتى لا يصبح العمل به سبيلاً إلى ترك الحج والتفريط به، ومن ذلك:

أ. سلامة العاقبة، وعدم الفوات([44]):

واعترض هذا الشرط: بأن ما هو موكول إلى الغيب المحض لا يدخل تحت التكليف، فلا يتعلق به خطاب فكيف يجعل شرطاً([45])؟!

قال الدكتور نور الدين عتر: هذا تنبيه هام -يعني شرط سلامة العاقبة وعدم الفوات- وذلك يوجب على الفقيه الاحتياط في فتوى الناس بتأخير الحج، فضلاً عن أنه بموجب كلام الشافعية هذا، فإن حدود العمل بمذهبهم ضيقة، خلافاً لما يتوهمه عامة الناس، وما هم عليه من الاسترسال في تأخير الحج، دون التقيد بشرط الإمام الشافعي في ذلك([46]).

لكن الذي ورد في الأم للشافعي: وقت الحج ما بين أن يجب عليه إلى أن يموت([47]).

وعلق عليه الماوردي بقوله: وهذا صحيح، كل من لزمه فرض الحج فالأولى به تقديمه، ويجوز له تأخيره وفعله متى شاء([48]). وهذا يفيد أن الشرط المذكور غير واردٍ في ما ذكره الشافعي والماوردي.

قال القرطبي: كل من قال بالتراخي، لا يحدُّ في ذلك حداً، قال: والحدود في الشرع لا تؤخذ إلاّ عمَّن له أن يشرع([49]).

وقال بعض الحنفية: إن خاف الفوت بأن ظهرت له مخايل الموت في قلبه فأخره حتى مات أثم، وإن فجأه الموت فلا يأثم([50]).

وفي رواية عن المالكية: إن أخره فاخترمته المنية قبل خوف الفوات، لا يأثم([51]).

ب.العزم على الفعل في المستقبل:

قال بعض الشافعية: لكن التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل كما هو في الصلاة، وأن لا يتضيق بنذرٍ أو قضاءٍ أو خوف عَضْبٍ، فلو خشي من وجب عليه الحج أو العمرة العَضْب حُرم عليه التأخير، لأن الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط أن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله، ومثله من خشي هلاك ماله([52]).

ج. الإيصاء بالحج لمن أخر حجه بعد الإمكان، وذلك خوفاً من حدوث الفوت بالموت.

قال ابن الهمام: وجوب الإيصاء إنما يتعلق بمن لم يحج بعد الوجوب إذا لم يخرج إلى الحج حتى مات، فأما من وجب عليه الحج فحجّ من عامه فمات في الطريق فلا يجب عليه لأنه لم يؤخر بعد الإيجاب([53]).

يعني: أن الإيصاء مترتبٌ وجوبه على التأخير بعد الإمكان، وليس لمن توجه إلى الحج فمات في طريقه.

ويردُ على هذا قول الشوكاني([54]): لم يسمع في أيام النبوة أن رجلاً أوصى بأن يُحجَّ عنه بعد موته استدراكاً لما فاته من فريضة الحج، ولا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم شيءٌ في الوصية بالحج، بل ثبت عنه حج الولد عن أبيه وأمه وحج الأخ عن أخيه.

والأصل في العبادات البدنية أنها لا تصحُّ إلا ممن وجبت عليه، ولا تصحّ من غيره إلا بدليل، وقد دلّ الدليل في الحج على ما ذكرنا فيقتصر عليه، وكذلك ورد في الصوم بأن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فيقتصر على ذلك، وما عدا ما ورد به الدليل فالأصل المنع، ولم يأت من قال بأن الوصية مسوغة بما يصلح للاحتجاج.

وأما عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (فدين الله أحقُّ أن يقضى)([55]) وأن من فاته شيءٌ من العبادات فعليه القضاء.

وأما كونه صح أن يقضيه عنه غيره فمتوقف على ورود الدليل بذلك، فما ورد به الدليل صح، وما لا فلا، ولا سيما مع ما ثبت من قوله سبحانه: (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى) النجم/39، وقوله: (لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى)([56]) طه/15.

القول المختار:

إن الحجّ مطلوبٌ على التراخي بعد الإمكان، لما يلي:

1. الأمر المطلق لا يدل بذاته على الفور أو التراخي، بل يستفاد ذلك من القرائن([57]).

2. أن القرائن التي تدل على أن الحج مطلوبٌ على التراخي كثيرةٌ، منها:

أ‌. قال الشافعي: أنزلت فريضة الحج بعد الهجرة، وأمَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرٍ على الحج وتخلف صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد منصرفه من تبوك، لا محارباً، ولا مشغولاً بشيءٍ، وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان كمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرض، ولا ترك ذلك المتخلفون عنه، فوقت الحج ما بين أن يجب عليه إلى أن يموت([58])

قال الماوردي: وهذا صحيح، كل من لزمه فرض الحج فالأولى به تقديمه، ويجوز له تأخيره، وفعله متى شاء، وبه قال من الصحابة جابر وابن عباس، وأنس رضي الله عنهم([59])

ب‌. ما رواه ابن جرير في قراءة قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة/196، بلفظ (وأقيموا)، وهي تدل على ابتداء الفرض، وهذه القراءة صحيحة كما ذكر ذلك ابن حجر، ومعروفٌ أن هذه الآية نزلت في السنة السادسة للهجرة يوم أحصر النبي صلى الله عليه وسلم([60])

3. واختلاف الروايات عن أبي حنيفة، ومالك، وأحمد يدل على أن المروي عنهم، ليس تنصيصاً، وإنما تخريجاً على أقوالهم وفتاويهم في هذه المسألة، فتارة يحملها تلاميذهم على قولهم بالفورية، وتارةً أخرى على قولهم بالتراخي.

قال الماوردي: وليس لأبي حنيفة فيه نصٌ، ومن أصحابه من قال: هو قياس مذهبه([61]).

قال ابن العربي: واضطربت الروايات عن مالك في مطلقات ذلك، والصحيح عندي من مذهبه، أنه لا يحكم فيه بفورٍ ولا تراخٍ([62]).

وابن العربي([63]) وابن عطية([64]) والقرطبي([65]) وجمهور المالكية يرجحون كونه على التراخي([66])، وكذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قوله بالتراخي([67]).

أما ما ذكر في شرط التراخي:

- كشرط السلامة، فهو ظاهرياً مخالف للأصول الشرعية، قال تعالى: (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) لقمان/34، وقال: (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَاباً مُؤَجَّلاً) آل عمران/145، قال ابن مسعود: كلّ شيءٍ أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم غير خمسٍ: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير)([68]) لقمان/34.

وقال ابن عباس: هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى، ولا يعلمها ملكٌ مقرَّب ولا نبيٌ مرسل، فمن ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن، لأنه خالفه([69]).

ولكن شرط السلامة يمكن اعتباره وإن كان متعلقاً بالغيب المحض، فمثلاً:

أ‌. إذا قرر الأطباء أن هذا الشخص مصاب بمرضٍ خطيرٍ لا يبرأ منه، فصار هذا الشخص مخاطبٌ بشرط السلامة، فدخل تحت التكليف من باب الظن.

ب‌. كِبر السن أمارة على دنو الأجل، ويستحيل شرعاً أن يُخلَّد إنسان على هذه الأرض، قال الشاعر:



كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلةٍ حدباء محمولُ



لذا، فإن المكلف عليه أن ينظر في قول الأطباء، أو الأمارات الدالة على عدم السلامة إن أخر الحج، وإلا كان مفرِّطاً إن كان قادراً على الأداء بعد سماع قول الأطباء، وبعد ظهور شيءٍ من تلك الأمارات.

أما إذا ظهر له عجزٌ مفاجئٌ بعد إمكانه وتراخيه مدةً، فيمكن حمله على ما قاله بعض الحنفية والمالكية في عدم الإثم على من فجأه الموت قبل أن تظهر له مخايل الموت، أو قبل خوف الفوت، ولكن مع التزامه ببقية الشروط.

- أما شرط العزم على الفعل في المستقبل، فهو شرطٌ مقبول، لأنه يمثل نية العبد وتصميمه على العبادة، وقبول الأعمال عند الله إنما يكون بالنيات، وقد روى الشافعي من طريق مجاهد في قوله تعالى: (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) آل عمران/97، قال هو مَن إن حجَّ لم يره براً، وإن جلس لم يره إثماً([70]).

يعني نيته منعقدة على إهمال الحج، وعدم الاكتراث به، فكان حجُّه كعدمه، وكان كالكافر به، نسأله الله السلامة.

- أما ما قاله الشوكاني رحمه الله في عدم ورود الدليل على الإيصاء بالحجِّ، وأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم (فدين الله أحقُّ بالقضاء) محمولٌ على من فاته شيءٌ من العبادات فعليه القضاء -يعني في حال حياته-.

- أجيب عن قوله بما يلي:

أ‌. أن الحجَّ حقٌّ من حقوق الله، ولا يظهر كونه ديناً إلا بعد الموت، والدليل على ذلك ما ذكر في أنه لو أداه في حال حياته لم يُسمَّ قاضياً ولا نسب إلى التفريط، لأنه أداه في وقتٍ لم يزل عنه اسم الأداء، فإذا مات كان عليه هذا الدين، وكان محتاجاً لمن يقضيه عنه، فظهرت قيمة الوصية في انه يوصي بسداد ما سيكون عليه ديناً إن لم يؤده قبلاً.

ب‌. أما قوله رحمه الله في الحديث على أن من فاته شيءٌ من العبادات فعليه القضاء، فهذا حجّة عليه، لأن الحجَّ عند القائلين بالتراخي لا يظهر فواته إلاّ بالموت، فكان يلزم أن يقوم من قبره ليقضي ما عليه، وهذا مستحيل، وغير داخلٍ في التكليف، ولا حلّ لهذا إلا بالوصية، لأنها عملٌ من أعمال المكلف بعد موته، والحديث حجةٌ ظاهرة في وجوب الوصية، ويؤيد هذا ما يلي:

1. قوله تعلى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/180.

والمراد بوجوب الوصية في الآية يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوصِ به كوديعةٍ ودين لله أو لآدمي([71]).

2. روى البخاري من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما حق امرئ مسلمٍ له شيء يوصي فيه، يبيتُ ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده)([72]).

وقوله: (له شيء يوصي فيه) إشارة إلى قدرته على تنجيزه، ولو كان مؤجلاً، فإنه إذا أراد ذلك ساغ له، وإذا أراد أن يوصي به ساغ له والوصية غير واجبة لعينها، بل الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة([73]).

قال ابن حجر: كل واحد بعينه جائزٌ أن يموت في الحال، فينبغي أن يكون متأهباً لذلك فيكتب وصيته، ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر، ويحبط عنه الوزر، من حقوق الله، وحقوق عباده([74]).

وأخيراً أقول: بأن الذي يدفع المكلف لأداء ما افترضه الله عليه، هو ترسخ تقوى الله في قلبه، وليس وجود الشروط والضوابط فقط، فهو يسعى بكل إمكاناته لأداء الحج، سواء كان على الفور، أو على التراخي، ويظل فؤاده يهوي إلى تلك الأماكن المشرفة، فيتحين الفرصة لأداء ركن الإسلام، أما من فرغ قلبه من تقوى الله، وتعلق بمتاع الدنيا، فلا ينفع معه شرطٌ ولا حدٌ ولا ضابط، ولا يهمه كون الحج على الفور أو على التراخي.

فائدة في بيان بعض المسائل المتعلقة بمنع بعض مريدي الحج من تأديته والمترتبة على القول بأن الحج على التراخي:

1. المرأة يمنعها زوجها من حج الفريضة، لأن الحج لا يلزمها فوراً، قال الشافعي: وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد وليها منعها من الحج، أو أراد زوجها منعَها منه ما لم تُهلَّ به، لأنه فُرض بغير وقتٍ إلا في العمر كله، وإن أهلت به بغير إذنه ففيها قولان: أحدهما: أن عليه تخليتها، والثاني: أن تكون كمن أُحصر فتذبح وتقصِّر وتحلِّ، وروى الشافعي عن عطاء أنه قال في المرأة تهلُّ بالحج فيمنعها زوجها هي بمنزلة المُحْصَر([75]).

2. الأبوان يمنعان ابنهما من الحج، خوفاً عليه من الضيعة، أو رغبةً في بقائه معهما، ويلزمه طاعتهما في ذلك، قال ابن عطية: في رواية عن الإمام مالك، فيمن أراد الحج ومنعه أبواه، قال: (لا يعجل عليهما في حجة الفريضة، وليستأذنهما العام والعامين)، قال ابن عطية: فهذا على التراخي عند مالك([76]).

3. العيال يمنعون الأب من الحج، حتى يُكوِّن لهم نفقتهم مدّة غيبته لذهابه ورجوعه، لأنَّ هذا الإنفاق فرض على الفور، والحجُّ فرض على التراخي([77])

ونقل الشيخ عليش أقوالاً لبعض العلماء -بناءً على فورية الحج- بأنه يلزمه الحج حتى لو ترك ولده للصدقة، إن لم يخش هلاكاً([78]) عليه وعلى عياله.

4. المرأة تمنع زوجها من الحج لأجل نفقتها([79])، والقائلون بالفورية أنه يتركها بغير نفقة، وتطلق نفسها إن شاءت، ويجب عليه الحج إلا أن يخشى الزنا، أو كانت مضرة طلاقها تزيد على مضرة ترك الحج.

5. وقالوا أن العزب الذي معه مالٌ يحجُّ أو يتزوج به، فإنه يحجُّ به ما لم يخش العنت، وقيل: وإن تزوج أثم ولا يفسخ، والمسألتان على فوريته، وهذا قول بعض المالكية([80]). وعند القائلين بالتراخي هو بالخيار.

6. وكون الحج على التراخي دليل على مشروعية تحديد أعداد الحجاج وتأخير حج البعض خصوصاً صغار السن من أجل تنظيم عملية الحج.

7. بل إن الترتيبات الإدارية التي وضعت لتنظيم أعداد الحجاج في كل عام، واقتضت ألا يسمح لكثير من الناس بالحج من فورهم، تعد من الأعذار المسقطة لوجوب الحج عن هؤلاء، ومثلهم يعدون في نظر الفقهاء من غير المستطيعين للحج، وفي هذا من التيسير على الناس ما يوافق مقاصد الشريعة السمحة.

والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.









.



.







 

رد مع اقتباس
قديم 17-07-2020, 08:16 PM   #6


ذابت نجوم الليل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل :  3 - 6 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (12:29 PM)
 المشاركات : 3,292,493 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : red
شكراً: 573
تم شكره 1,036 مرة في 655 مشاركة
افتراضي







.




همس الغلا /لــ همسات الغلا
اجابات الراقي




السؤال الاول

ما معنى الحج لغةً


الحج لغة: القصد إلى معظم، وفي الشرع: القصد إلى البيت الحرام والمشاعر حوله، وفعل المناسك من الإحرام في الميقات إلى طواف الوداع

شروط وجوب فريضة الحج


إذا توفرت في شخص وجب عليه الحج ، ولا يجب الحج بدونها ، وهي خمسة : الإسلام ، العقل ، البلوغ ، الحرية ، الاستطاعة .

ما حكم الحج وما الدليل ؟

لحجُّ أحد أركان الإسلام، وهو فَرْضُ عَيْنٍ على كُلِّ مُسْلِمٍ ومُسْلِمَةٍ بشروطه، وهي: (العقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة). وقد دلَّ على فرضية الحج: الكتاب والسنة والإجماع: فأما القرآن الكريم فيقول تعالى: {وَللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱلله غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ}.. [آل عمران: 97].
ومن السنة النبوية أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتُ: نعم، لوجبت، ولما استطعتم» رواه مسلم.
وقد أجمعت الأمة على فرضية الحج، وأنه أحد أركان الإسلام، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن منكره يكفر.
وقد اختلف العلماء في وجوب الحج هل هو على الفور، أو على التراخي؟ فذهب الجمهور إلى أن الحج يجب على الفور (بمعنى فور الاستطاعة) وهو الأولى، وذهب الشافعية والإمام محمد بن الحسن (من الحنفية) إلى أنه يجب على التراخي

على من يجب الحج ؟

يجب على كل مسلم أراد أداء شعيرة الحج أن تتوافر فيه خمسة شروط، الأول الإسلام بمعنى أنه لا يجوز لغير المسلمين أداء مناسك الحج، والثاني العقل فلا حج على مجنون حتى يشفى من مرضه، والثالث البلوغ فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم، والرابع الحرية فلا يجب الحج على المملوك حتى يعتق، أما الشرط الخامس الاستطاعة

هل الحج واجب على الفور أو على التراخي ؟ مع الدليل ؟

العلماء مختلفون بالنسبة للحج، هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ الذين قالوا الحج على الفور استدلوا ببعض الأحاديث التي قالت: "تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" وآخر يقول: " قد يمرض الصحيح وتضل الراحلة ... " أي الأمور تتغير، الصحيح قد يمرض، والشاب يشيخ، والحي يموت، والموت يأتي بغتة، فالأولى أن الإنسان يبرئ ذمته، ويؤدي ما عليه بمجرد ما تتحق الاستطاعة ولا يوجد مانع، هذا رأي
وهناك رأي آخر يقول: هذه الأحاديث تدل على استحباب التعجيل (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) ولكن ليس هناك دليل على فرضية الفورية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في آخر سنة في حياته في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج مثلا مع أبي بكر، قبل ذلك كانت لم تفتح مكة ولمن يمكن الذهاب إليها، مع أن الحج فرض في السنة السادسة، فلهذا ذهب عدد من العلماء إلى أن الحج واجب على التراخي، ورغم أنه واجب على التراخي، قالوا يتحمل المسؤولية، بحيث لو أتيحت له الفرصة وتمكن من الحج ثم تراخى وقصر وتكاسل ثم بعد ذلك ضاعت هذه الفرصة (كان غنيا فافتقر، كان صحيحا فمرض) إذن أنت المسؤول، أي يقع عليك الإثم، الإمام الغزالي يقول في الإحياء في كتاب الحج، إنه تمام الأمر وختام العمر


ارجو من الله ان اكون وفقة فى الاجابة









.



.







 

رد مع اقتباس
قديم 17-07-2020, 08:19 PM   #7


ذابت نجوم الليل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل :  3 - 6 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (12:29 PM)
 المشاركات : 3,292,493 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : red
شكراً: 573
تم شكره 1,036 مرة في 655 مشاركة
افتراضي







.




همس الغلا /لــ همسات الغلا
اجابات الراقيه




ما معنى الحج لغةً

الحج لغة: القصد إلى معظم، وفي الشرع: القصد إلى البيت الحرام والمشاعر حوله، وفعل المناسك من الإحرام في الميقات إلى طواف الوداع .

شروط وجوب فريضة الحج

الشرط الأول أن يكون بالغًا، فأما الذي لم يبلغ، فإنه لا يجب عليه الحج، ولكن إذا حج، فله أجره

الشرط الثاني أن يكون عاقلًا، فأما المجنون الذي لا يعقل، فلا حج عليه إلا أن يكون عاقلاً بعد بلوغه

الشرط الثالث أن يكون حراً، فأما العبد الرقيق الذي يباع، ويشترى، فلا حج عليه

الشرط الرابع أن يكون مستطيعاً بماله، وبدنه، فمن لم يكن مستطيعاً بماله


ما حكم الحج وما الدليل ؟

حكم الحج: اتفق العلماء على فرضية الحج مرة في العمر بدليل الكتاب والسنة. أمّا الكتاب فقول الله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [سورة آل عمران:97]. وأمّا السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» [متفق عليه].
والدليل على فرضية الحج مرة واحدة في العمر هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيّها النّاس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» [رواه مسلم].


على من يجب الحج ؟

يجب على كل مسلم أراد أداء شعيرة الحج أن تتوافر فيه خمسة شروط، الأول الإسلام بمعنى أنه لا يجوز لغير المسلمين أداء مناسك الحج، والثاني العقل فلا حج على مجنون حتى يشفى من مرضه، والثالث البلوغ فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم، والرابع الحرية فلا يجب الحج على المملوك حتى يعتق، أما الشرط الخامس الاستطاعة بمعنى أن الحج يجب على كل شخص مسلم قادر ومستطيع.


هل الحج واجب على الفور أو على التراخي ؟ مع الدليل ؟

الحج يجب على الفور، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، الحج يجب المبادرة به على الفور، إذا كان قادراً ببدنه وماله، وأما إذا كان عاجزاً بالمال فلا حج عليه، أو عاجزاً بالبدن لمرض يؤجل حتى يشفى، أما القادر بماله وبدنه فإن الواجب عليه البدار بالحج والمسارعة إليه، لقول الله سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا*[آل عمران:97] وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ*[آل عمران:97] يعني: واجب لله على الناس








.



.







 

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لائم , الا , السؤال , اجابات , عضاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعلمت من صحبة همسات الغلا محمدعبدالحميد ( همســـــات العام ) 12 18-02-2015 03:33 AM
ميارا تتربع على المئويه الاولى في همسات الغلا النازف ( قناة و حصريات ميارا ) 43 06-01-2015 11:58 PM
اعضاء همسات الغلا .. من هو فارس/ه همسات الغلا البرنسيسه فاتنة (همســــات المقال و الخواطر والنثر ) منقول 20 29-12-2014 10:13 AM
اعضاء همسات الغلا .. من هو فارس/ه همسات الغلا البرنسيسه فاتنة (همســــات المقال و الخواطر والنثر ) منقول 10 26-12-2014 12:26 AM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:29 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010