#1
| |||||||||||||
| |||||||||||||
إزالة النجاسة إزالة النجاسة رقم الفتوى : 8548 عنوان الفتوى : إزالة النجاسة القسم التابعة له : تطهير النجاسات اسم المفتي : لجنة الفتوى بالأزهر سئل : هل هناك رأى يقول : إن إزالة النجاسة وتطهير البدن والثوب منها أمر مستحب غير واجب ، بحيث تصح الصلاة مع النجاسة ؟ نص الجواب أجاب : جاء فى تفسير القرطبى"الجامع لأحكام القرآن "ج 8 ص 262 : اختلف العلماء فى إزالة النجاسة من الأبدان والثياب - بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش - على ثلاثة أقوال : الأول : أن إزالتها واجبة مفروضة، فلا تجوز صلاة من صلى بثوب نجس عالما كان بذلك أو ساهيا ، وهو قول الشافعى وأحمد ، ورواه ابن وهب عن مالك ، وهو قول أبى الفرج المالكى والطبرى ، إلا أن الطبرى قال : إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة ، وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف فى مراعاة قدر الدرهم ، قياسا على حلقة الدبر . الثانى : أن إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الثياب والأبدان ، وجوب سنة وليس بفرض ، قالت بذلك طائفة ، فمن صلى بثوب نجس أعاد الصلاة فى الوقت فإن خرج الوقت فلا شىء عليه ، هذا قول مالك وأصحابه إلا أبا الفرج ورواية ابن وهب عنه ، وقال مالك فى يسير الدم : لا تعاد منه الصلاة فى الوقت ولا بعده . وتعاد من يسير البول والغائط ، ونحو هذا كله من مذهب مالك قول الليث . الثالث : قال ابن القاسم : تجب إزالة النجاسة فى حال الذّكْر دون النسيان ، وهى من مفرداته . والقول الأول أصح ، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال "إنهما ليعذبان ، وما يعذبان فى كبير، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله " رواه البخارى ومسلم ، ولا يعذب الإنسان إلا على ترك واجب . وروى أحمد وابن ماجه والحاكم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "أكثر عذاب القبر من البول " . واحتج من قال بأن إزالتها سنة والصلاة بها صحيحة بخلع النبى نعليه فى الصلاة لما أعلمه جبريل عليه السلام أن فيهما قذرا وأذى كما رواه أبو داود وغيره ، قالوا : ولمَّا لم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى دل على أن إزالتها سنة وصلاته صحيحة ، ويعيد ما دام فى الوقت ، طلبا للكمال . وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن إزالة النجاسة واجبة عن بدن المصلى وثوبه ومكانه ، إلا ما عفى عنه لتعذر إزالته أو عسر الاحتراز منه ، دفعا للحرج ، أما عن ثوب المصلى فلقوله تعالى : {وثيابك فطهر } المدثر: 4 ، وأما عن البدن فلأن البدن أولى بالطهارة من الثوب المنصوص على طهارته فى الآية . والمالكية لهم قولان مشهوران فى إزالة النجاسة ، أحدهما أنها تجب شرطا فى صحة الصلاة، وثانيهما أنها سنة، وشرط وجوبها أو سنيتها أن يكون ذاكرا للنجاسة قادرا على إزالتها ، فإن صلى أحد بالنجاسة وكان ناسيا أو عاجزا عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين ، ويندب له إعادتها فى الوقت ، أما إن صلى بها عامدا أو جاهلا فصلاته باطلة على القول الأول وصحيحة على القول الثانى، فتجب عليه إعادة الصلاة أبدا ، فى الوقت أو بعده على القول الأول لبطلانها ، ويندب له إعادتها أبدا على القول الثانى . انتهى . 2 - وجاء فى كتاب المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 717" . أن الطهارة من النجاسة فى البدن والثوب شرط لصحة الصلاة فى قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعى وأصحاب الرأى [الأحناف ] . ويروى عن ابن عباس أنه قال : ليس على ثوب جنابة، ونحوه عن سعيد بن جبير والنخعى ، وقال ابن أبى ليلى : ليس فى ثوب إعادة ، ورأى طاوس دمًا كثر فى ثوبه وهو فى الصلاة فلم يباله ، يقول ابن قدامة : ولنا -أى الحنابلة- قول الله تعالى {وثيابك فطهر } قال ابن سيرين : هو الغسل بالماء، وعن أسماء بنت أبى بكر قالت : سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون فى الثوب فقال "اقرصيه وصلى فيه " . وفى لفظ قالت : سمعت امرأة تسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : كيف تصلى إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر، أتصلى فيه ؟ قال : "تنظر فيه ، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشىء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصل فيه "رواه أبو داود ثم ذكر حديث صاحبى القبرين ، وقال : لأنها - أى طهارة الثوب - إحدى الطهارتين - الحدث والنجس - فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث . انتهى . والخلاصة أن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة عند جمهور الأئمة وليست شرطا عند بعض التابعين كسعيد بن جبير وطاوس وبعض العلماء كالنخعى وابن أبى ليلى ، وعن ابن عباس روايتان . ودليل الجمهور "فى الثوب "" قوله تعالى {وثيابك فطهر } والمراد غسل النجاسة بالماء كما قال ابن سيرين ، ويؤيده قول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة عن دم الحيض فى الثوب " اقرصيه وصلى فيه " وفَسَّر القرص بالغسل كما فى رواية لأبى داود " فلتقرصيه بشىء من ماء" . وفى بعض روايات أبى داود : بلَّته بريقها ثم قصعته بظفرها . وهو يدل على العفو، لأن الريق لا يطهر به ودليل الجمهور "فى البدن " حديث الاستبراء أو الاستنزاه من البول ، وقياسه على طهارته من الحدث . وشبهة المخالفين عدم وجود آية فى ذلك ، أى فى غسل الثياب ، وأن الثياب ليس عليه جنابة ، وعدم مبالاة طاوس بالدم الكثير فى الصلاة . والرد عليهم أن الآية موجودة وهى { وثيابك فطهر } وأن عدم الجنابة على الثوب لا ينافى نجاسته ، وعدم مبالاة طاوس لا تدل على صحة الصلاة ، فهو رأى له ، ولعل الدم الكثير كان دم براغيث يشق الاحتراز عنه . أما طهارة المكان فقد يستدل عليها بصب الماء على بول الأعرابى فى المسجد . مصدر الفتوى : موقع الأزهر المصدر: منتدى همسات الغلا Y.hgm hgk[hsm |
13-01-2020, 07:59 PM | #6 |
| طرح في غاية الروعة بارك الله فيك جزآآك الله خيـــر على الطرح القيم وجعله الله في ميزآآن حسنآآتك وان يرزقك الفردووس الاعلى من الجنه الله لايحرمنآآآ من جديــدك |
|
13-01-2020, 08:28 PM | #7 |
| جَزآگ اللهُ خَيرَ آلجَزآءْ..، جَعَلَ يومَگ نُوراً وَسُروراً وَجَبآلاُ مِنِ آلحَسنآتْ تُعآنِقُهآ بُحوراً. |
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
النجاسة , إزالة |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أحكام النجاسة بالتفصيل [{ مسابقة تاج الوقار } | مبارك آل ضرمان | ( قسم الفتاوي الاسلامية ) | 8 | 09-11-2019 02:16 PM |
كيفية إزالة الـ Bloatware بسهولة من ويندوز 10". | حكآيا الغيم | همســـات الكمبيوتر والانترنت والبرمجيات | 11 | 01-03-2019 09:40 AM |
طرق إزالة بقع المكياج حواء بأسهل الطرق و بالصور | مبارك آل ضرمان | (الإكسسوارات والمكياج والعطورات ) | 8 | 13-10-2017 06:59 PM |
اخطاء شائعه في ازالة الشعر ..! | العنود ! | ( همسات عالم حواء) | 7 | 07-04-2015 10:17 AM |