الإهداءات



حكم تزويج المرأة نفسها

( قسم الفتاوي الاسلامية )

9 معجبون
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 31-12-2019, 12:00 PM
البرنس مديح ال قطب غير متواجد حالياً
Egypt     Male
SMS ~ [ + ]


سبحان الله وبحمدة
سبحان الله العظيم
الاوسمة
نيرة قلم 
لوني المفضل Darkorange
 رقم العضوية : 5942
 تاريخ التسجيل : 16 - 3 - 2015
 فترة الأقامة : 3567 يوم
 أخر زيارة : اليوم (01:03 PM)
 المشاركات : 871,324 [ + ]
 التقييم : 2147483647
 معدل التقييم : البرنس مديح ال قطب يستحق التميز البرنس مديح ال قطب يستحق التميز البرنس مديح ال قطب يستحق التميز البرنس مديح ال قطب يستحق التميز البرنس مديح ال قطب يستحق التميز البرنس مديح ال قطب يستحق التميز البرنس مديح ال قطب يستحق التميز البرنس مديح ال قطب يستحق التميز البرنس مديح ال قطب يستحق التميز البرنس مديح ال قطب يستحق التميز البرنس مديح ال قطب يستحق التميز
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم تزويج المرأة نفسها



حكم تزويج المرأة نفسها
رقم الفتوى: 339460
السؤال
تزوجت من ثيب كنت قد خطبتها سنة، وأمها وأخواتها أجبروها على تركي، وفسخت الخطبة فعلا، وعدنا وتكلمنا بعد خمس سنوات، وطلبتها للزواج، ووافقت أمها (والدها متوفى) وعند كتب الكتاب لا يوجد ولي؛ لأن أخاها وهو أصغر منها لم يأت، فالمأذون قال هي تزوج نفسها، وكانت فعلا وكيلة نفسها، وزوج خالتها شاهد أول، وزوج أختها شاهد ثان. فهل تزويجها لنفسها صحيح؟ وهل عقد زواجي منها صحيح ؟ بارك الله فيكم ونفع بكم.

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على اشتراط الولي لصحة النكاح، فلا يصحّ أن تزوج المرأة نفسها، بكراً كانت أو ثيباً، كبيرة كانت أو صغيرة، وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى رقم : 280042 والفتوى رقم :
113935
وعليه؛ فإنّ عقد الزواج المذكور الذي تم بغير ولي، عقد غير صحيح عند الجمهور، وإذا لم يصححه القاضي فيجب عليك أن تجدّده بغض النظر عن الإجراءات القانونية، وتجديد العقد يكون عن طريق ولي المرأة، وحيث كان والدها متوفى، فوليها جدها، فإن لم يكن فأخوها، فإن لم يكن فابن أخيها، فإن لم يكن فعمّها، فإن لم يكن فابن عمّها، وإذا امتنع الولي الأقرب من تزويجها زوجها الولي الأبعد، وإلا فيزوجها القاضي. وانظر الفتويين : 63279 ، 22277
والله أعلم.



p;l j.,d[ hglvHm ktsih j.,d[ p;l





رد مع اقتباس
قديم 31-12-2019, 01:17 PM   #2


شعبانت غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8984
 تاريخ التسجيل :  30 - 12 - 2019
 أخر زيارة : 03-06-2020 (05:31 AM)
 المشاركات : 150 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Egypt
  كآكآويَ :
  مشـروبيُ ~:

  قنـآتيُ ~ :

  الوظيفة  :

 الاوسمة
اهلا وسهلا 
لوني المفضل : Darkorange

افتراضي



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الولي في الزواج: شروطه ووظيفته وهل يجوز له أن يزوج البنت بغير رضاها؟
نقدم للقراء نصا من النصوص الاجتهادية الخاصة بالزواج. وهو نص لأحد العلماء المغاربة الذين تم اختيارهم ضمن اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية التي ترأسها الأستاذ امحمد بوستة خلفا للأستاذ إدريس الضحاك. هذا النص للدكتور محمد ابن معزوز خريج جامعة القرويين الحاصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية، والدكتور في الحقوق بكلية الحقوق بفاس. اخترنا هذا النص من مؤلفه الضخم "أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية"(في جزأين)، هذا وللرجل كتب أخرى منها "محاضرات في المدخل لدراسة الشريعة"و"وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي" وغيرهما...
خصصت المدونة الباب الثالث للكلام على الولاية في الزواج. وهو يحتوي على خمسة فصول. ونتكلم على الولاية، وشروطها، وترتيب الأولياء، وما يتعلق بذلك. ثم نتكلم على الإجبار والعضل، ونختم الكلام على الولاية بالكلام على الكفاءة في الزواج.
المبحث الأول
الولي شرط في الزواج
سبق أن أشرنا إلى أن الزوجة لا تعقد الزواج لنفسها بنفسها، وأن وليها هو الذي يعقد الزواج لها. والآيات الواردة في النكاح تضيف العقد على المرأة للرجال. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) (1) وقال: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (2).
والولاية في الزواج تعني حق الولي في أن يتولى عقد زواج المرأة التي تحت ولايته.
وقد وردت عدة أحاديث في لزوم الولي في الزواج، وأنه هو الذي سيتولى العقد نيابة عن المرأة. ومن هذه الأحاديث ما رواه أصحاب السنن. (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ) الحديث (3). ومنها أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي".
ونظرا إلى أن هذا الحديث، وما يشتمل عليه من نفي، يقتضي تقدير محذوف يقع النفس عليه، فقد اختلف في تقدير هذا المحذوف.
الرأي الأول: يرى أن النفي يتوجه إلى الوجود أو الصحة، أي لا نكاح موجود أو صحيح إلا بولي. وأن معنى الحديث على هذا: أنه لا يوجد عقد نكاح شرعي إلا بولي . فإذا لم يعقد الولي فإن العقد غير موجود. أو معناه: لا يصح النكاح إلا بولي. وإنه إذا لم يتوفر الولي فالعقد غير صحيح.
وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم الشافعي، وابن حنبل، وهو مذهب الصحابة جميعا، وقد روى عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها) (4).
الرأي الثاني: يرى أن النفي يتوجه إلى الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي، فإذا لم يعقد الولي نكاح المرأة، فزواجها صحيح، إلا أنه غير كامل.
واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: >الثيب أحق بنفسها من وليها< (5).
لكن يرد عليهم بأن هذا الحديث ينص على أن الثيب لابد من أن تعرب عن رضاها، ولا ينص على أنها هي التي تتولى العقد بنفسها.
والمالكية يسيرون مع الجمهور، ويرون أن الولي شرط في الزواج لا يصح إلا به، بحيث لا تعقد المرأة الزواج لنفسها بنفسها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، رشيدة أو سفيهة، كان لها أب أو لم يكن، ولو أذن لها وليها في ذلك. فإن عقدت لنفسها فإن الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده، ولو طال، وولدت الأولاد. وعلى هذا سارت المدونة في أول الأمر، حيث كانت تعتبر أن الإيجاب أو القبول يقع من ولي الزوجة (الفصل الخامس) ونصت في الفصل الثاني عشر، في الفقرة الثانية منه، على ما يلي: (لا تباشر المرأة العقد ولكن تفوض لوليها أن يعقد عليها).
لكن المدونة غيرت هذه الفقرة بمقتضى التعديل الذي صدر بظهير 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) حيث أصبحت هذه الفقرة تقول: 2 تفوض المرأة لوليها أن يعقد عليها).
كما أنها أعطت المرأة الرشيدة التي لا أب لها الحق في أن تعقد زواجها بنفسها من غير حاجة إلى ولي يتولى العقد نيابة عنها. وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 12 بقولها: (4 الرشيدة التي لا أب لها أن تعقد على نفسها أو توكل من تشاء من الأولياء).
ويتبين من مجموع هذه النصوص أن المدونة تعتبر الولاية ركنا من أركان الزواج في الحالتين الآتيتين:
1 المرأة غير الرشيدة، سواء كانت بكرا أو ثيبا، كان لها أب أو لم يكن، عاقلة كانت أو مجنونة.
2 المرأة التي لها أب. سواء كانت بكرا أو ثيبا، رشيدة أو محجورة لصغر أو جنون.
أما المرأة الرشيدة التي لا أب لها فقد أصبحت مخيرة بين أن تعين من الأولياء من توكله على العقد نيابة عنها، وبين أن تتولى العقد لنفسها بنفسها بدون ولي.
وقد اختلف المالكية حول الولاية، هي هي حق للمرأة أو حق للولي.
أ قال ابن حبيب: إن الولاية حق للولي، ولهذا لا يجوز للمرأة أن تفوض لشخص آخر غير الولي ليقوم بتزويجها.
ب وقال ابن القاسم: إن الولاية حق للمرأة. بحيث وإن كان ليس لها أن توكل من شاءت، بل يجب أن تتبع ترتيب الأولياء حسبما يأتي، إلا أنه لا يجوز لهذا الولي أن يعقد عليها إلا بإذنها، وبتفويض منها له في ذلك (6)، ما عدا الأب.
وقد تبنت المدونة قول ابن القاسم، إلا أنها لم تستثن الأب. وإنما نصت في الفقرة الأولى من الفصل الثاني عشر على أن: (الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي إلا بتفويض من المرأة على ذلك) (7)
ولابد من الإشارة إلى أن اشتراط الولاية في الزواج يحقق مصلحة المرأة، ويحفظ كرامتها، ويرفع قيمتها، ويحافظ على الروابط الأسرية التي تربط بين المرأة وأقاربها.
ذلك أن المرأة لو تركت لتختار زوجها بنفسها، وتتفاوض معه فيما يتعلق بزواجها، فقد تنساق وراء هوى عابر، أو مظهر خادع نظرا لما جبلت عليه من ورقة في العاطفة، ورهافة في الحس فتقبل زوجا ما كانت لتقبله لو نبهت إلى وضعيته، وأرشدت إلى حقيقته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: >حبك الشيء يعمي ويصم< (7 مكرر). كما أنها قد تتجنب عند مباشرتها لعقد الزواج الخوض في المسائل المادية المفروضة على الزوج لفائدتها. وقد تتحاشى بدافع الحياء وقلة التجربة الدخول في المفاوضات اللازمة في إنشاء هذا العقد، فتضيع في كثير من المصالح التي كانت ستضمن لها لو كان معها من يدافع عنها ممن يهمه أمرها.
فلهذا كان من اللازم أن يكون بجانب المرأة أحد أقاربها ليرشدها في اختيار زوجها، ويضع خبرته وتجربته في خدمتها. وليكون عقلها المفكر، ولسانها المعبر، ومحاميها اليقظ. وبذلك يكون التوفيق حليفها في الغالب وتحفظ كرامتها، وتصان مصالحها.
وهكذا يتبين أن الولاية تعتبر في الواقع مظهرا من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة. حيث كلف الرجل بأن يضع نفسه في خدمة المرأة التي في ولايته، ليعينها على اختيار الزوج الصالح، وليصونها عن الابتذال والوقوف من زوجها المنتظر موقف المساوم المماكس.
بالإضافة إلى أن الزواج في مجتمعاتنا الإسلامية لا يخص المرأة وحدها، ولا تقتصر آثاره على الزوجين فقط، وإنما يؤثر على الأسرة كلها، وعلى أقارب الزوجين معا. لأن الإسلام يأمر بتمتين الروابط التي تجمع بين الأقارب، والمحافظة على المودة وصلة الرحم بين الأهل. فلذلك كان من حق أقارب المرأة أن يبدو رأيهم على لسان وليها في الشخص الذي سيتزوج قريبتهم، ويرتبط بهم برباط المصاهرة، كي يحموا بنتهم من الوقوع في شرك رجل تمكن من خداعها وإغرائها بمظهره، وحتى لا يتسرب إلى عائلتهم فيمتد أذاه إلى المرأة وأقاربها.
وبالرجوع إلى الفصول المخصصة للولي يتبين أن دوره يكاد يكون شكليا، لأنها منعته من الإجبار في جميع الحالات، ونصت على أن الولي لا ينوب عن المرأة في الإعراب عن رضاها بالزواج إلا بعد تفويضها له في ذلك بشهادة العدلين، ومنعته من تزويج وليته ولو كانت ابنته إلا بعد أن تبلغ وتصرح أمام العدلين بأنها تفوض له في ذلك. كما أنه لابد من الإعراب عن رضاها نصراحة، وتوقيعها على ملخص رسم الزواج الذي يكتبه أحد العدلين في دفتره.
ويتضح من كل هذا أنه ليس في الولاية أي تسلط على المرأة من طرف الرجل، ولا أية استهانة بها أو انتقاص من قدرها.
ولهذا كان يتعين الإبقاء على هذا الركن الذي تدل عليه الآيات والأحاديث، وتمسكت به أغلب المذاهب الإسلامية، سار عليه أجدادنا منذ مئات السنين.
ولم يكن من المصلحة أن يسمح للرشيدة التي لا أب لها أن تعقد زواجها بنفسها، لأن أغلب الرشيدات عندنا وبالأخص اللواتي لم يسبق لهن أن تزوجن لا تتوفر لهن الخبرة الكافية لاختيار الزوج الصالح. ثم إن المرأة التي تزوج نفسها تفقد في الغالب عطف وليها. ولا تجد من تلتجئ إليه عند الحاجة، كما إذا أساء الزوج معاشرتها، أو طردها هي وأبناءها من بيت الزوجية، أو توفي وتركها دون عائل.
المبحث الثاني
ترتيب الأولياء

الأولياء الذين لهم الحق أن يعقدوا الزواج للمرأة كثيرون، ولكن بعضهم أولى من بعض، وذلك بحسب شدة القرابة وبعدها من المرأة.
وترتيب الأولياء هو ما أشارت إليه المدونة في الفصل الحادي عشر بقولها: (الولي في الزواج هو الإبن ثم الأب أو وصيه ثم الأخ فالجد للأب فالأقربون بعد الترتيب ويقدم الشقيق على غيره فالكافل فالقاضي فولاية عامة المسلمين).
ونتكلم فيما يلي على هؤلاء الأولياء.
1 الإبن: أي ابن المرأة، وهو أحق الناس بأن يتولى تزويج أمه، وينزل منزلته عند عدمه، أو عند عدم توفر الشروط فيه، ابنه وما سفل منه، وسواء كان الإبن شرعيا، أو من زنا إن كانت أمه ثيبت بحلال (كما إذا تزوجت امرأة ثم زنت فولدت ولدا من الزنا، أو كانت مجنونة أو سفيهة، ولو بتجديد الحجر عليها في وقت يجوز ذلك، فإن الأب أو وصيه يقدمان على الإبن عندئذ.
2 الأب: أي إذا لم يوجد الإبن ولا ما سفل منه، أو لم يكن أهلا للولاية فإن الذي يعقد للمرأة حينئذ هو أبوها. والمقصود به الأب الشرعي، لا الأب بالزنا، فإنه لا يقبل في الولاية.
وينزل وصي الأب (أي الذي جعل الأب له أن يزوج ابنته الموصى عليها) منزلة الأب عند عدمه. فيقدم الوصي حينئذ على الأولياء الآخرين. وهذا هو قول مالك، وعليه سارت المدونة كما رأينا ف يالفصل الحادي عشر.
3 الأخ: ويقدم الشقيق. فإن لو يوجد فالأخ للأب، أما الأخ للأم فليس من الأولياء.
4 ابن الأخ الشقيق: ثم ابن الأخ للأب وإن سفل.
5 الجد: وهو أب الأب وما علا منه. وهو المعبر عنه بجد النسب، أي الذي ينسب إليه الحفيد. أما الجد للأم فليس من الأولياء.
6 فإن لم يوجد أحد هؤلاء المذكورين، فإن الولاية تنتقل إلى الأقربين على الترتيب المعروف في التعصيب في الإرث. فيقدم عم المرأة الشقيق، ثم العم للأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم عم الأب الشقيق، ثم عم الأب للأب، ثم ابن عم الأب الشقيق، ثم ابن عم الأب للأب.
فإن وجد عدد من هؤلاء الأولياء في درجة واحدة، كما إذا كان للمرأة معدد إخوة، وليس لها ابن، ولا أب، ووجد في كل واحد من الإخوة شروط الولاية، فيحق للمرأة أن تعين أحدهم، وتفوض له أمر تزويجها، وهو الذي يقوم بالعقد حينئذ، ولا كلام لغيره. أما إذا فوضت الأمر إخوتها، ولم تعيم واحدا منهم، فإن القاضي هو الذي يتولى تعيين أحدهم ليعقد عليها.
7 الكافل: أي إذا لم يوجد أي واحد من الأولياء السابقين، فإن الذي يعقد على المرأة هو الكافل.
والمراد به، من قام بأمور المرأة، من نفقة، وتربية، وغير ذلك. وبقيت عنده مدة بحيث أصبح يشفق عليها، ويشعر بالحنان نحوها، ولم يكن لها ولي، فإن هذا الكافل يعتبر وليا في النكاح، ويتولى العقد لها. سواء كان مستحقا لحضانتها شرعا، أو كان أجنبيا عنها.
8 القاضي: بحيث يحق للقاضي أن يزوج المرأة التي ليس لها أحد من الأولياء المذكورين، ولكن بشرط أن لا يكون الزوج هو القاضي نفسه، أو أحد أصوله أو فروعه، فإن كان كذلك، فلا يمكنه أن يزوجها، لما سبق من أن المدونة نصت على أنه ليس للقاضي أن يتولى بنفسه تزويج من له الولاية عليها من نفسه، ولا من أصوله أو فروعه. (الفصل العاشر)
ثم إن القاضي لا يمكنه أن يزوج امرأة إلا بعد أن يثبت أنها تتوفر على شروط الزواج، وأنها خالية من موانعه، وأنه لا ولي لها، أو أن وليها عضلها (أي منعها من الزواة)، أو غاب عنها غيبة بعيدة، وأن الزوج كفؤ لها، وأنها رضيت به، وأن الصداق الذي بذله لها لا يقل عن مهر أمثالها. إلا إذا كانت رشيدة ورضيت بأقل من ذلك. فإن زوجها القاضي من غير إثبات هذه الموجبات فإن الزواج لا يفسخ إلا إذا ثبت ما يوجب فسخه.
9 عامة المسلمين: أي أي فرد من المسلمين تختاره المرأة، وذلك لقوله تعالى: (والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض) وهذه الولاية من فروض الكفاية، بحيث يجب على المسلمين أن يتولوا تزويج المرأة التي لا ولي لها. ومتى قام به شخص سقط عن الباقين.
ويجب أن يراعى هذا الترتيب المذكور في الأولياء. بحيث لا يتولى الأخ العقد لأخته إلا إذا لم يكن لها ابن ولا أب، ولا يعقد لها عمها إلا إذا لم يكن لها أخ وهكذا.
فإن خولف هذا الترتيب، بحيث عقد الولي الأبعد زواج المرأة مع وجود من هو أقرب منه، كما إذا تولى العم تزويج ابنة أخيه مع وجود أخيها، فإن هذا الزواج صحيح رغم ترتب الإثم، لأن هذا الترتيب وإن كان واجبا ، إلا أنه ليس شرطا في صحة النكاح.
ويستثني المالكية حالة واحدة من هذا الحكم، وهي ما إذا كان للمرأة ولي مجبر. وهو الأب بالنسبة لابنته البكر وإن كانت بالغة، وبالنسبة للصغيرة وإن كانت ثيبا. فإن زوجها غير أبيها كأخيها مع حضور الأب، ُإن هذا الزواج لا يصح، ويفسخ باتفاق المالكية. إلا إذا زوج البكر أخوها بغير إذن أبيها، وكان هذا الأخ هو الذي يقوم بأمور أبيه، فإن ثبت أنه مفوض من طرف الأب، فإن هذا الزواج يعتبر صحيحا، إلا أنه يتوقف على إجازة الأب.
ونظرا إلى المدونة نصت على أنه ليس لأي ولي أن يجبر وليته على النكاح ولو كان أباها كما سيأتي.
فإن الحكم الذي يطبق في ظلها، هو أن تزويج الولي البعيد مع وجود القريب لايفسخ به الزواج، ولو كانت البنت صغيرة أو بكرا ولها أب. وإن كان يصعب جدا في الوقت الحاضر أن يزوج الولي البعيد مع وجود من هو أقرب منه نظرا لما تفرضه المدونة من وجوب النص في الوثيقة الإدارية على اسم الولي الذي يحث له أن يعقد للمرأة.
وكما يجوز للولي أن يتولى عقد الزواج لوليته إذا كان الزوج شخصا آخر غير الولي، فإنه يجوز أيضا أن يتولى الولي عقد الزواج للمرأة إذا كان هو نفسه الذي سيتزوجها، بحيث يكون وليا وزوجا، فيتولى الإيجاب بصفته وليا، والقبول بصفته زوجا، إلا إذا كان الولي قاضيا، فقد سبق لنا أن المدونة نصت في الفقرة الثانية من الفصل العاشر على أنه لا يتولى بنفسه تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه.
المبحث الثالث
شروط الولي

نصت المدونة في آخر الفصل الحادي عشر على شروط الولي بقولها:

(... بشرط أن يكون ذكرا عاقلا بالغا) ويزيد الفقهاء شروطا أخرى. قال في التوضيح: للولي ثمانية شروط، ستة متفق عليها، وهي: البلوغ، والعقل، والذكورة، والحرية، والإسلام، وأن يكون حلالا. واثنان مختلف فيهما، وهما: العدلة، والرشد.
ونتكلم على شروط الولي بشيء من التفصيل.
1 البلوغ: وقد عرفنا علامات البلوغ فيما سبق، فإذا تولى الصبي عقد الزواج لامرأة، كما إذا زوج الإبن غير البالغ أمه، فإن هذا الزواج يفسخ بطلقة سبائنة، ولو وقع الدخول.
2 العقل: والمقصود به أن يكون ممن يفهم الكلام، ويحسن الجواب. فإن كان الولي معتوها، أي ضعيف العقل، أو مجنونا، أي فاقده. فإنه لا يصح أن يعقد على وليته. وتنتقل الولاية إلى من هو أدنى منه.
3 أن يكون ذكرا: لأن المرأة كما لا يصح أن تعقد لنفسها لا يجوز لها أن تعقد الزواج لغيرها. وقد وردت في ذلك عدة أحاديث. منها ما رواه أبو هريرة قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها).
وقد سبق أن وصي الأب ينزل منزلة الأب، ويقدم على غيره من الأولياء، فيعقد على من كانت تحت وصايته، وإن كان لها أخ شقيق مثلا. لكن إن كان هذا الوصي امرأة، وكان الموصي عليها أنثى، فلا يجوز للوصية أن تتولى عقد الزواج بنفسها. بل يجب عليها أن توكل رجلا تتوفر فيه شروط الولي، لتولى العقد للبنت نيابة عن المرأة الوصي، وفي ذلك تقول المدونة في الفقرة الثالثة من الفصل الثاني عشر: (توكل المرأة الوصي ذكرا تعتمده لمباشرة العقد على من هي تحت وصايتها).
فإن عقدت المرأة الوصي زواج البنت التي تحت وصايتها، فإن هذا الزواج يفسخ قبل الدخول، وبعده، ولو لم يطلع عليه القاضي إلا بعد أن ولدت أولادا. سواء أجازه الأولياء أو كان بإذنهم، أو لم يجيزوه. ويعتبر هذا الفسخ طلاقا. وتستحق المرأة الصداق الذي وقع الاتفاق عليه. وإذا مات أحد الزوجين قبل الفسخ لم يرثه الآخر.
ونشير إلى أن الفقهاء يرون أن المرأة إذا كانت وصيا على صبي ذكر, فإنه يجوز لها أن تتولى بنفسها عقد الزواج له، لأنها بمنزلة الوكيل لهذا الصبي، وقد سبق لنا أن للرجل أن يوكل من شاء ليعقد زواجه.
إلا أن ذلك الحكم لا يمكن العمل به في ظل المدونة، لأنها تمنع تزويج الصبي قبل البلوغ.
4 الحرية: بمعنى أن يكون الولي غير رقيق. ولم تشترطه المدونة، نظرا إلى أن نظام الرق لم يبق به عمل.
5 الإسلام: وهذا الشرط يجب توفره عندما تكون الزوجة مسلمة. أما إذا كانت كتابية (وقد سبق لنا أنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية فيجوز أن يعقد لها الزواج أبوها أو غيره من الأولياء، ولو كان كتابيا أيضا.
واشتراط الإسلام في ولي المرأة يستفاد من قوله تعالى: (والمومنات بعضهم أولياء بعض) إذ يفهم منه أن الكافر ليس وليا للمؤمن ولا للمؤمنة.
ولو فرضنا أن كتابيا أسلم، وبقيت ابنته البالغة على دينها، وأرادت أن تتزوج مسلما، فإن أباها لا يتولى عقد زواجها، لأنه بإسلامه لم يبق وليا لها مادامت كافرة. قال تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض).
6 أن يكون حلالا: أ ي غير مُحْرم بحج أو عمرة. فإن كان الولي محرما بحج أو عمرة، فلا يجوز له أن يتولى عقد الزواج لوليته، إلا أن يتم إحلاله بالرمي، والطواف، والسعي، في الحج والعمرة. كما أنه لا يجوز له أن يوكل من يعقد النكاح نيابة عنه.
فإن تولى الولي العقد وهو محرم، أو وكل كمن يعقد نيابة عنه، فإن الزواج لا يصح ويفسخ قبل الدخول وبعده.
7و8 العدالة والرشد: وقد اختلف في اشتراطهما في الولي. والراجح أنهما ليسا من شروط الصحة، وإنما يعتبران شرطي كمال، أي أنه ينبغي أن يكون الولي عدلا غير فاسق. ورشيدا غير سفيه.
وينبني على هذا أنه إذا كان للمرأة وليان أو أكثر في درجة واحدة، كأن يكون لها ثلاثة إخوة، أحدهم فاسق، والآخر سفيه، والثالث عدل رشيد. فإن الأولى بالعقد عليها هو الثالث، لكن إن عقد لها أحد الأخوين الآخرين، فإن الزواج يصح، بالرغم من أن شرط الكمال قد تخلف.
المبحث الرابع
الإجبار والعضل

نخصص هذا المبحث للكلام على الإجبار، والعضل، لأنهما مظهران لتسلط الولي على المرأة التي تحت ولايته.
أولا: الإجبار:
يقصد بالإجبار أن يزوج الولي البنت التي تحت ولايته بغير إذنها. ولا يقصد به أن يزوجها رغما عنها أو بدون رضاها.
وقد سبق لنا أن الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته التي لم تبلغ. ولاشك في أن البنت الصغيرة لا يمكن استئذانها، لأنها لا تعرف ما هو الإذن.
أما البنت البالغ:
أ فإن كانت بكرا، فإن الإمام الليث، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، يرون أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير رضاها.
ويرى الأوزاعي، والثوري، والحنفية، أن البكر البالغة، لا يصح تزويجها إلا برضاها.
ب وإن كانت غير بكر، فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها عند هؤلاء الفقهاء جميعا.
وتفصيل مذهب مالك في الإجبار هو الآتي:
1 إذا كانت البنت ثيبا بالغة، سواء ثيبت (أي فقدت بكارتها) بزواج صحيح أو فاسد فلا جبر عليها لأحد، ولابد من الإعراب عن رضاها بالزواج، بالتعبير بما يفيد هذا الرضى، سواء زوجها أبوها أو غيره من الأولياء.
2 إن كانت يتيمة ولها ولي، فلا يزوجها وليها إلا بعد أن تبلغ، وبعد أن يثبت أنها يتيمة، لا أب لها ولا وصي، أو أن أباها مفقود أو أسير، أو في مكان بعيد جدا، وأنها خالية من الزوج، وليست معتدة، ولا مريضة مرضا مخوفا، وليست محرمة بحج أو عمرة، وأن الزوج كفؤ لها، وأنها ليست محرمة عليه، وأنها رضيت به صراحة، وأن الصداق الذي عرض عليها صداق أمثالها على الأقل، وأنها رضيت بهذا الصداق.
3 إذا كان لها أب. فإن له أن يجبرها على الزواج في الصور التالية:
1 إذا كانت صغيرة لم تبلغ، سواء كانت بكرا أو ثيبا.
2 إذا كانت بكرا، ولو كانت كبيرة تعدت البلوغ. ما لم تكن قد رشدها أبوها، أو تزوجت وبقيت مع زوجها سنة، ثم انفصلت عنه بموت، أو طلاق، وهي ما تزال بكرا.
3 إذا كانت البنت قد فقدت بكارتها من غير زواج.
4 إذا كانت مجنونة. بكرا كانت أو ثيبا، وسواء ثيبت بنكاح، أو بزنا.
ففي هذه الحالات، يجوز للأب أن يعقد زواج بناته المذكورات بغير إذنهن، ولا يحتاج إلى رضاهن. لكن بشرط أن لا يكون الزوج الذي يختاره لهن متصفا بعاهة، كبرص أو جنون، وإلا فلا يحق له أن يجبرهن حينئد. وإذا أصر على تزويج بنته ممن ذكر، وامتنعت، كان لها الحق في أن ترفع الأمر إلى القاضي ليمنعه من ذلك، لما فيه من الضرر عليها.
وإذا جعل الأب شخصا وصيا على بناته، وجعل له أن يجبرهن على الزواج، فإن ذلك الوصي ينزل منزلة الأب، ويكون له الإجبار حينئذ في الحالات المذكورة.
وهكذا يتبين أن الإجبار يعني أنه يجوز للأب أن يزوج بنته من غير أن يستأذنها، وهذا لا يقتضي أنه يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج بمن لا تقبله أو لا يصلح لها.
وبالرغم من أن الأب يجوز له أن يجبر البنات المذكورات على الزواج، فإن المالكية يرون أنه يستحب له أن يستأذن بنته البكر البالغ، بحيث يشاورها بواسطة من لا تستحيي منه.
وذلك لما ورد في الحديث الذي سبق ذكره: (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها). والمراد بالبكر في هذا الحديث، البالغة. لأن الصغيرة لا معنى لاستئذانها، لأنها لا تدري ما هو الإذن. ويعتبر صمت البكر عند الإذن بمثابة القبول، ودليلا على الرضى. لأنها لو لم ترض لعبرت عن ذلك بما يفيد الرفض. نعم يستحب أن تعلم بأن سكوتها إذن وقبول، بأن يقال لها ثلاث مرات: إن رضيت فاسكتي، وإن كرهت فانطقي.
أما موقف المدونة من الإجبار فيتلخص في أنها منعت تزويج البنت قبل البلوغ مطلقا، وذلك بالنص على اشتراط البلوغ في كل من الزوجين (الفصل السادس)، كما أنها سلبت الولي ولو كان أبا حق الإجبار، حيث نصت في الفصل الخامس على ما يأتي: (... ولا يملك الولي الإجبار في جميع الحالات...) مما يعني أنه أصبح لا يجوز للولي ولو كان أبا أن يجبر وليته على الزواج كيفما كانت حالة هذه الولية، أي سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت رشيدة أو محجورة، عاقلة أو مجنونة.
كما أن النص الذي كان يعطي القاضي الحق في أن يجبر المرأة الرشيدة على الزواج إذا خيف عليها نالفساد قد حذف بعد التعديل الذي أدخل على الفصل 12.
ويلاحظ أن النص على أن الولي لا يملك الإجبار في جميع الحالات يتعارض مع ما نص عليه الفصل السابع من إمكانية تزويج المجنون والمعتوه، لأنه لا يمكن لهذا المجنون أو المعتوه أن يعقد الزواج لنفسه بنفسه، ولا أن يصدر منه الرضى، وإنما يزوجه وليه، دون توقف على إذنه، وهذا هو مما يعبر عنه الفقهاء بالإجبار.
مما يعني أنه أصبح لا يجوز للولي ولو كان أبا أن يجبر وليته على الزواج في جميع الحالات. كما أن المدونة لم تعد تعطي للقاضي ولا الولي الحق في أن يجبر المرأة على الزواج إذا خيف عليها الفساد إذا لم تتزوج.
ثانيا: العضل
أشارت المدونة إلى حكم العضل في الفصل الثالث عشر بقولها: (إذا عضل الولي المرأة أمره القاضي بتزويجها فإن امتنع زوجها القاضي بصداق أمثالها لرجل كفء.
والعضل هو أن يمتنع الولي من تزويج وليته ممن هو كفء لها.
وقد سبق لنا أن المرأة لا تتولى عقد الزواج بنفسها، وأن وليها هو الذي يتولاه نيابة عنها. فإذا امتنع هذا الولي من تزويجها فقد تتضرر من ذلك، لأنه سيقف حجر عثرة في طريق زواجها.
ولهذا حرم الإسلام على الولي أن يعضل وليته. ونهاه عن أن يستغل ولايته على المرأة فيمتنع من تزويجها. وفي ذلك يقول تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) وقد روى البخاري وغيره، عن معقل بن يسار قال: (كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا فيه رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا، والله، لا أنكحها أبدا.
قال: ففي نزلت هذه الآية: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الآية. قال: فكفرت عن يميني، وأنكحتها إياه).
وقد بينت المدونة أن الولي إذا امتنع من تزويج المرأة التي تحت ولايته، ورفع الأمر إلى القاضي، فإنه يأمره بأن يزوجها، فإن فعل فذاك. وإن استمر على امتناعه، فإن القاضي يتولى تزويجها، بعد أن يثبت أن الزوج كفء لها، وأن الصداق الذي بذل لها صداق أمثالها.

المرجع: أحكام الأسرة
للدكتور محمد ابن معزوز
الفصل الرابع من الجزء الأول
الصفحات 88 100


 


رد مع اقتباس
قديم 31-12-2019, 01:18 PM   #3


شعبانت غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8984
 تاريخ التسجيل :  30 - 12 - 2019
 أخر زيارة : 03-06-2020 (05:31 AM)
 المشاركات : 150 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Egypt
  كآكآويَ :
  مشـروبيُ ~:

  قنـآتيُ ~ :

  الوظيفة  :

 الاوسمة
اهلا وسهلا 
لوني المفضل : Darkorange

افتراضي



معلومات عن الفتوى: الولى فى الزواج
عنوان الفتوى : الولى فى الزواج
القسم التابعة له :
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي :
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال

سئل : ما حكم الدين فى المرأة التى تزوج نفسها دون وليها ؟ .


نص الجواب

أجاب : مما درج عليه الناس من قديم الزمان أن تكون هناك كفاءة بين الزوجين ، ومن هنا وجد الاختيار فى قبول أحد الطرفين للآخر عند الخطبة، والمقياس الأول للكفاءة هو الدين الذى يليه فى المرتبة الأخلاق ، وما بعدها يترك للعوامل التى تختلف زمانا ومكانا .
والذى يزن ذلك هو العاقل الحكيم الذى يزن الأمور بميزان العقل البعيد عن حدة العواطف ، وذلك أحرى بالرجال إلى حد كبير، دون إغفال للناحية العاطفية عند المرأة ، فلابد من إشراكها فى الاختيار أيضا ، وبهذا الاشتراك يوجد نوع من التوازن فى تقدير كفاءة الزوج .
وللعلماء فى تقدير الكفاءة وجهان : أحدهما أنها شرط لصحة النكاح متى فقدت بطل العقد، وهو قول الشافعية وأحد الروايتين عن أحمد ، وبه قال أبو حنيفة إذا زوجت العاقلة نفسها ولها ولى عاصب لم يرض بالزواج قبل العقد ، والوجه الثانى أنها شرط للزوم النكاح ، فيصح العقد بدونها ويثبت الخيار، وهو الرواية الثانية عن أحمد ، والكفاءة بهذا حق للأولياء كما أنها حق للمرأة .
ومن هنا شرعت استشارة البنت ، واحترام رأيها وجاءت فى ذلك نصوص منها : ما رواه مسلم "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر ولا تنكح البكر حتى تُستأذن " قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت " وفى رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأمر وأذنها سكوتها" ومما يدل على تأكدها حديث البخارى أن خنساء بنت خدام زوَّجها أبوها وهى كارهة وكانت ثيبا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحها ، وفى رواية أحمد والنسائى وابن ماجه أن خنساء أو غيرها قالت للرسول -إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته ، فجعل النبى الأمر إليها -أى الخيار-فلما رأت ذلك قالت : أجزت ما صنع أبى ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء . وكانت الأََمَة "بريرة " متزوجة من العبد "مغيث " فلما عتقت لم ترض أن تبقى معه لعدم التكافؤ، ولم ترض بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم حين تدخل بينهما ، وفى مصنف عبد الرزاق أن امرأة مات زوجها فى غزوة أحد وترك لها ولدا ، فخطبها أخوه فأراد أبوها أن يزوجها رجلا غيره ، ولما تم الزواج شكت للنبى أن عم ولدها أخذه منها لما تزوجت غيره ، فقال لأبيها "أنت الذى لا نكاح لك ، اذهبى فتزوجى عم ولدك " .
هذا كله فى المشورة واحترام رأى المرأة عند الزواج ، لكن هل لها أن تباشر العقد بنفسها أم الذى يباشر هو ولى أمرها؟ يرى جمهور الفقهاء "مالك والشافعى وأحمد" أن المرأة لا تباشر العقد بنفسها سواء أكانت بكرا أو ثيبا ، لأن العقد هو نهاية المطاف من التشاور، وولى الأمر أرجح رأيا كما تقدم وجاء فى ذلك حديث رواه أصحاب السنن "لا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هى التى تزوج نفسها" وحديث آخر من روايتهم "أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل " ثلاث مرات . كما ورد حديث "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " رواه ابن حبان . يقول النووى فى شرح صحيح مسلم ، إن العلماء اختلفوا فى اشتراط الولى فى صحة النكاح ، فقال مالك والشافعى : يشترط ولا يصح نكاح إلا بولى وقال أبو حنيفة : لا يشترط فى الثيب ولا فى البكر البالغة ، بل لها أن تزوج نفسها بغير أذن وليها ، وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها و لا يجوز بغير إذنه ، وقال داود : يشترط الولى فى تزويج البكر دون الثيب اهـ .
هذا ، وإذا كان القانون المصرى يأخذ برأى أبى حنيفة للتيسير، فإن المرأة المصرية التى تريد أن تثبت وجودها وتتمتع بحريتها واستقلالها استغلته استغلالا سيئا ، ورأينا بنات يخرجن عن طاعة أوليائهن ويتزوجن من يُردن ، وتعرضن بذلك إلى أخطار جسيمة . وأرى العودة إلى رأى الجمهور فهو أقوى وأحكم ، والظروف الحاضرة ترجح ذلك ، وقد رأى عمر رضى الله عنه إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد ، لسوء استغلال الرجال لما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من إيقاعه مرة واحدة ، وإذا وجدت المصلحة فثمَّ شرع الله .


مصدر الفتوى : موقع الأزهر


 


رد مع اقتباس
قديم 31-12-2019, 01:19 PM   #4


شعبانت غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8984
 تاريخ التسجيل :  30 - 12 - 2019
 أخر زيارة : 03-06-2020 (05:31 AM)
 المشاركات : 150 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Egypt
  كآكآويَ :
  مشـروبيُ ~:

  قنـآتيُ ~ :

  الوظيفة  :

 الاوسمة
اهلا وسهلا 
لوني المفضل : Darkorange

افتراضي



المفتي أحمد الحجي الكردي يجوز زواج الثيب بدون حضور الولي أو علمه !
سؤال : زواج الثيب بدون حضور الولي أو علمه.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الفقهاء مختلفون في اشتراط موافقة الولي في زواج الفتاة، سواء أكانت ثيباً أو بكراً، وقوانين الأحوال الشخصية في العالمين العربي والإسلامي مختلفة بحسب اختلاف الفقهاء في ذلك، فالبعض يقول لا يشترط الولي في زواج الثيب والبكر إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، ، ولها أن تزوج نفسها متى بلغت عاقلة بمن تشاء، بشرط أن يكون الزوج مكافئاً لها ومناسباً لها والمهر مهر المثل، وبعضهم يشترط الولي إذا كانت بكراً، والأكثرون على عدم اشتراط الولي إذا كانت ثيباً بالغة، وعليه فلك الزواج من هذا الرجل لدى الماذون ولو لم يعلم الولي على مذهب بعض الفقهاء.
والله تعالى أعلم.

المفتي
أ.د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
وهذا هو رابط الفتوى


http://ejabat.google.com/ejabat/thre...3f647f2147c335


 


رد مع اقتباس
قديم 31-12-2019, 01:19 PM   #5


شعبانت غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8984
 تاريخ التسجيل :  30 - 12 - 2019
 أخر زيارة : 03-06-2020 (05:31 AM)
 المشاركات : 150 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Egypt
  كآكآويَ :
  مشـروبيُ ~:

  قنـآتيُ ~ :

  الوظيفة  :

 الاوسمة
اهلا وسهلا 
لوني المفضل : Darkorange

افتراضي



سؤال : زواج الثيب بدون حضور الولي أو علمه.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الفقهاء مختلفون في اشتراط موافقة الولي في زواج الفتاة، سواء أكانت ثيباً أو بكراً، وقوانين الأحوال الشخصية في العالمين العربي والإسلامي مختلفة بحسب اختلاف الفقهاء في ذلك، فالبعض يقول لا يشترط الولي في زواج الثيب والبكر إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، ، ولها أن تزوج نفسها متى بلغت عاقلة بمن تشاء، بشرط أن يكون الزوج مكافئاً لها ومناسباً لها والمهر مهر المثل، وبعضهم يشترط الولي إذا كانت بكراً، والأكثرون على عدم اشتراط الولي إذا كانت ثيباً بالغة، وعليه فلك الزواج من هذا الرجل لدى الماذون ولو لم يعلم الولي على مذهب بعض الفقهاء.
والله تعالى أعلم.

المفتي
أ.د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت


 


رد مع اقتباس
قديم 31-12-2019, 01:20 PM   #6


شعبانت غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8984
 تاريخ التسجيل :  30 - 12 - 2019
 أخر زيارة : 03-06-2020 (05:31 AM)
 المشاركات : 150 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Egypt
  كآكآويَ :
  مشـروبيُ ~:

  قنـآتيُ ~ :

  الوظيفة  :

 الاوسمة
اهلا وسهلا 
لوني المفضل : Darkorange

افتراضي



عرض لسبب عدم إشتراط موافقة الولى في المذهب
لذا وجب عرض موقف المذهب الحنفي من عدم إشتراط موافقة الولى وأدلتهم كالأتى:
"ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلا، ويجوز أن تزوج المرأة نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفئا، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة ( القاصر)، وخص بهذا القياس عمومها - وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس". وقال ابن عابدين: "وأما حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات»، حسنه الترمذي، وحديث: «لا نكاح إلا بولي» رواه أبو داود وغيره. فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ. والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به، ويترجح هذا بقوة السند والاتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان، أو يجمع بالتخصيص، أو بأن النفي للكمال أو بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه - أي لا نكاح إلا بمن له ولاية - لينفي نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد الأمة... ". هذا وقد ذهب أبو بكر الجصاص الحنفي إلى الاستدلال بآية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة (البقرة: ٢٣٢). معناه: لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهنفلا تعضلوهنفقال: في التزويج، وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها. أحدهما: إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي، الثاني: نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان. قال: "ونظير هذه الآية في جواز فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاالنكاح بغير ولي قوله تعالى: (البقرة: ٢٣٠). قد حوى الدلالةغيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا من وجهين على ما ذكرنا، أحدهما: إضافته عقد النكاح إليها في قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن (البقرة: ٢٣٠)،
والثاني: حتى تنكح زوجا غيره (البقرة: ٢٣٠). فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي". وقال:يتراجعا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم"ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى: (البقرة: ٢٣٤)، فجاز فعلها في نفسها من غيرفيما فعلن في أنفسهن بالمعروف شرط الولي، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية. واستدل أبو بكر الجصاص للأحناف كذلك، بحديث سهل بن سعد الساعدي في قصة الواهبة الذي رواه الشيخان:
«جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، قال: فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: هل عندك من شئ؟ قال: لا، والله يا رسول الله...» الحديث، وفي آخره قوله -صلى الله عليه وسلم-: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». قال أبو بكر الجصاص : "ولم يسألها هل لها ولي أم لا؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها

و أستدلوا أيضا بفعل السيدة عائشة أم المؤمنين حيث أنكحت المنذر بن الزبير بن العوام- ابن أختها - حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر - ابنة أخيها - وعبد الرحمن - ولي العروس - غائب بالشام حيث أعتبروا أن الفعل أقوى من القول ويوضح معناه.
الموقف
الدين الإسلامى ليس به مؤيد لمذهب ما ورافض لمذهب ما فكل المذاهب لا ترفض بعضها

ولكن إختلاف العلماء فى أمور المعاملات والعبادات رحمة وليس سبب للنزاع. فكل عالم له حجته من كتاب الله وسنة رسول الله (ص) ومواقف الصحابة التى أقرها الرسول الكريم فهى لا تختلف فى جوهر الدين ولا تؤدى إلى خلل ما إنما هى مرونة الإسلام التى تجعله صالح لكل زمان ومكان.
رأى العلماء المرجح للمذهب

قال ابن تيمية: وإذا رضيت المرأة رجلا، وكان كفئا لها، وجب على وليها - كالأب ثم الأخ ثم العم - أن يزوجها به، فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد منه، أو الحاكم (السلطان) بغير إذنه باتفاق العلماء، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه، ولا يعضلها (يمنعها) عن نكاح من ترضاه إذا كان كفئا باتفاق الأئمة، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض، لا لمصلحة المرأة، ويكرهونها على ذلك، أو يخجلونها حتى تفعل، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفئا لها لعداوة أو غرض، وهذا كله من عمل الجاهلية، والظلم والعدوان، وهو مما حرمه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، واتفق المسلمون على تحريمه، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحتهن، لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره، فإنه يقصد مصلحة من تصرف له، لا يقصد هواه، فإن هذا من الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدواالتي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها فقال تعالى: (النساء: ٥٨).الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
و يقول الشيخ علي جمعة :- كان غرض الآخذين بمذهب أبي حنيفة هو رفع العنت والحرج عن الناس في أمر لا غنى لهم عنه وهو الزواج، واضعين في الاعتبار أن الأصل في المسلم العدالة دون التفتيش في أفعال المسلمين ونياتهم، خاصة في عصرنا الحاضر الذي كثر فيه أعداد المسلمين وتناءت الديار بينهم ولم يعودوا أسرا وقبائل كما كان الحال في العصور السابقة.
رأى المذاهب الأخرى

أما مذاهب الشافعية والمالكية والحنابلة فيرى منظروها أنها تستند على حجج قوية، ولكن غير معمول بها في بعض الدول مثل مصر (راجع قانون الأحوال الشخصية المصرى بالوصلات الخاجية).فإختلاف الفهم لنفس الأيات والأحاديث في فقه المذاهب باب رحمة وليس باب للنزاع وهذا الإختلاف فيه حكمة بالغة لتغير الزمان والظروف والمكان وفي الحديث الشريف "‏حدثنا عبد الله بن يوسف ‏‏أخبرنا‏ ‏مالك‏ ‏عن‏ ‏ابن شهاب‏ ‏عن‏ ‏عروة بن الزبير ‏عن ‏عائشة أم المؤمنين ‏‏رضي الله عنها ‏‏أنها قالت ‏ ‏ما خير رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها
". فعائشة أم المؤمنين رغم الحديث المنقول عنها قامت بنكاح ابن أختها على ابنة أخيها في غياب الولى فكان قولها فقه وفعلها فقه.
فهى رضوان الله عليها إختارت الأيسر وبعدت عن الإثم وبهذا فتحت باب الإجتهاد للعلماء بين القول والفعل وإن رأي الحنفية، رأي مرجوح في هذه المسألة، ثم إن الحنفية في رأيهم هذا لم ينكروا الأحاديث أو يبطلوها، وإنما تأولوها وفهموها على خلاف الأخرين.
فإشتراط موافقةالولي في النكاح عند غير الأحناف لا يقيد حرية المرأة،
فالإسلام أعطاها كامل الحرية في قبول أو رفض من تقدم لخطبتها،
وإذا جرى الأمر بدون رضاها فالنكاح مردود، ودليل هذا ما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، كما أن اشتراط الولي عند غير الأحناف فيه مراعاة لحقوق المرأة وصيانتها، ودفع لكثير من المفاسد التي تنتج عن النكاح بلا ولي.
إن موافقة الولى عندما يكون صالحا مهمة حتى لا تتصدع العلاقات الأسرية ولكن إذا حدث خلاف أو كان الولى غير صالح فيجبرها أو يمنعها بغير حق فإنه عند غير الأحناف وجب اللجوء إلى الولاه (السلطان) ويتم الزواج بدون موافقة الولى لنص الحديث : "حدثنا أبو بكر قال : ثنا معاذ قال : أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل قالها ثلاثا فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ." والعودة إلى السلطان يلغى شرط وجوب موافقة الولى. والسلطان في مصر حاليا هو المأذون الشرعى فهو يستمد نفوذه من القانون، ويقوم بوظيفته بتفويض من الدولة يمكن اعتباره قاضي لعقود الزواج والطلاق. والقانون في مصر يأخذ شروط صحة عقد الزواج في الإسلام من المذهب الحنفي كما سبق ذكره لما فيه من حجج ترفع العنت والحرج عن المسلمين.


 


رد مع اقتباس
قديم 31-12-2019, 01:21 PM   #7


شعبانت غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8984
 تاريخ التسجيل :  30 - 12 - 2019
 أخر زيارة : 03-06-2020 (05:31 AM)
 المشاركات : 150 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Egypt
  كآكآويَ :
  مشـروبيُ ~:

  قنـآتيُ ~ :

  الوظيفة  :

 الاوسمة
اهلا وسهلا 
لوني المفضل : Darkorange

افتراضي



وللامانة العلمية لابد ان نعرض تلك المقالة لنبين مدى الاختلاف
بسم الله الرحمن الرحيم

لا نكــاح إلا بــوليّ

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ،
أما بعد : فقد اطلعت على مقال الكاتب نجيب اليماني ، الذي ردّ فيه على الشيخ الزنداني في مسألة نكاح المرأة من غير ولي ، وقد رأيته كسائر مقالاته ، ليس فيه إلا حشو الكلام ، وتكثير المراجع من غير فائدة ، فقد ذكر اختلاف العلماء في اشتراط الولي لصحة النكاح ، لكنه أحال القراء إلى عدة كتب للأحناف ، وكتاب واحد للمالكية . ثم قال " وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح ، فضلاً عن أن يكون في ذلك نص ، بل إن الآيات والسنن التي جرت العادة على الاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة " اهـ .
قلت : ما هكذا تورد ياسعد الإبل !
وكان ينبغي أن تسوق المذاهب في المسألة من مصادرها ، ثم تذكر أدلة كل مذهب ، حيث يتمكن القارئ من فهم المسألة ، ويختار لنفسه إن كان من أهل الاختيار .
وقد سبق أن ذكرت طريقة الأستاذ نجيب في تناوله لمســائل الفقه ، في البحث السابق : حواجز النساء في المساجد .
وسأذكر للقراء الكرام مذاهب الأئمة وأدلتهم باختصار ، حتى يكونوا على بينة من الأمر ، ولئلا يغتروا بمقالة الأستاذ نجيب وتهويلاته التي دأب عليها في سائر مقالاته .
قال في شرح القدير (( قوله " وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها ، وإن لم يعقد عليها ولي بكراً كانت أو ثيباً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في ظاهــر الــرواية " ، لقوله عليه السلام " الأيم أحق بنفسها من وليها " . والأيم اسم لامرأة لا زوج لها ، بكراً كانت أو ثيباً ، عند أهل اللغة .
وقال مالك والشافعي رحمهما الله ، لا ينعقد بعبارتها أصلاً ، سواء زوجت نفسها ، أو بنتها ، أو أمتها ، أو توكلت بالنكاح ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه السلام " لا تنكح المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها ، إنما الزانية هي تنكح نفسها " .
وأما من شرط الولي فاستدل بقوله تعالى { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } .
وقال الشافعي رحمه الله ، هذه الآية أبين آية في كتاب الله تعالى تدل على أن النكاح لا يجوز بغير ولي ، لأنه نهى الولي عن المنع وإنما يتحقق المنع منه إذا كان الممنوع في يده .
وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها لا وكس ولا شطط ، فإن أبى الولي ، فالسلطان ولي من لا ولي له " .
وقال عليه السلام " لا نكاح إلا بولي " .
وأما من جوز النكاح بغير ولي فاستدل بقوله تعالى { فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن } وقوله تعالى { حتى تنكح زوجاً غيره } وقوله تعالى { أن ينكحن أزواجهن } .
أضاف العقد إليهن في هذه الآيات ، فدل على أنها تملك المباشرة . والمراد بالعضل : المنع حبساً ، بأن يحبسها في بيت ويمنعها من التزوج ... " إلى أن قال " وأما حديث عائشة رضي الله عنها فلا نعمل به ، لأن عائشة رضي الله عنها هي التي روت ، وقد زوجت بنت أخيها عبدالرحمن وهو غائب .
وعمل الراوي بخلاف ما روى يبطل الرواية ، لما عرف في أصول الفقه . ومداره على الزهري ، وقد أنكره .
على أنه مخالف للنص فيردّ ، لأن الله تعالى أضاف العقد إليهن في غير موضع . ولا متمسك له بقوله عليه السلام " لا نكاح إلا بولي " ، لأن هذا نكاح بولي ، لأنها صارت ولية بنفسها بعد البلوغ عن عقل ، كالرجل ، على أنه محمول على أمة زوجت نفسها بغير إذن مولاها ، وصغيرة ، ومجنونة ، أو على نفي الكمال ، توفيقاً بين الحديثين )) اهـ .
قلت : وإنما أطلت في نقل كلام الأحناف من أشهر كتبهم ، حتى أبين للقارئ أن الذين رأوا أن النكاح لا يصح إلا بولي استدلوا بأدلة صريحة جداً ، وهي أقوى وأظهر من أدلة الأحناف الذين أجازوا النكاح بغير ولي .
وليعلم بأن الأحناف أنفسهم مختلفون في هذه المسألة ، فقد ذكر صاحب الهداية قبل ذلك أن أبا حنيفة وأبا يوسف في ظاهر الرواية عنه أجازا نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها بدون ولي ، وفي رواية أخرى عن أبي يوسف أن النكاح لا ينعقد إلا بولي .
وعند محمد بن الحسن ينعقد نكاحها موقوفاً على إذن الولي .
قلت : فصار في مذهب الأحناف ثلاثة أقوال :
الأول : صحة النكاح بغير ولي .
الثاني : صحته موقوفاً على إذن الولي .
الثالث : عدم صحته .
وأما الجمهور فيرون عدم صحة النكاح بدون ولي ، واستدلوا عليه بالقرآن وبنصوص الأحاديث الصريـحة في ذلك .
قال ابن قدامة في المغني [ 9/ 345 ] في شرح قول الخرقي " ولا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين " (( في هذه المسألة أربعة فصول :
أحدها : أن النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليّها في تزويجها . فإن فعلت ، لم يصح النكاح . روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم .
وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبدالعزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيدالله العنبر ي والشافعي وإسحاق وابو عبيد .
وروي عن ابن سيرين ، والقاسم بن محمد ، والحسن بن صالح ، وأبي يوسف : لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي ، فإن فعلت كان موقوفاً على اجازته . وقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها وغيرها ، وتوكل في النكاح .... )) الخ .
قلت : وسنذكر بعد قليل الأدلة التي استدل بها ابن قدامة .
وقال ابن عبدالبر في التمهيد [ 19/84 – 85 ] (( في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها من وليها " ، دليل على أن للولي حقاً في إنكاح وليته .
وقد اختلف العلماء في هذا المعنى ، فقال منهم قائلون : لا نكاح إلا بولي ، ولا يجوز للمرأة أن تباشر عقد نكاحها بنفسها دون وليها ، ولا أن تعقد نكاح غيرها .
وممن قال هذا : مالك ، والشافعي ، وسفيان الثوري ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وابن المبارك ، وعبيدالله بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، والطبري .
وروي ذلك عن : عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، .
وهو قول : سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعمر بن عبدالعزيز ، وجابر بن زيد أبي الشعثاء .
وخالف هؤلاء : أهل الرأي من الكوفيين ، وطائفة من التابعين ، وكلهم يقول : لا ينبغي أن ينعقد نكاح بغير ولي ... )) اهـ .
قلت : ثم ذكر ابن عبدالبر أدلة الفريقين ، بنحو ما ذكره ابن قدامة .
وانظر ما قاله الشافعي في الأم [ 5/12 ] حيث احتج على ذلك بآية { ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } , وقال (( ولا أعلم الآية تحتمل غيره ، لأنه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل ، بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء .
والزوج إذا طلقها ، فانقضت عدتها ، فليس بسبيل منها فيعضلها ، وإن لم تنقض عدتها فقد يحرم عليها أن تنكح غيره ، وهو لا يعضلها عن نفسه . وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً .. )) .
ثم قال الشافعي (( وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله عز وجل .
أخبرنا مسلم وسعيد وعبدالمجيد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها " ... )) .
ثم ذكر الشافعي أثرين عن العمرين ، ابن الخطاب ، وابن عبدالعزيز ، في رد نكاح من زوجت نفسها بغير ولي .
ثم قال (( فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فنكاحها باطل " )) اهـ . باختصار .
و قال صاحب المهذب ، في بيان مذهب الشافعية " لا يصح النكاح إلا بولي ، فإن عقدت المرأة لم يصح " . انظر المجموع [ 16/146 ] .
وقال ابن حزم في المحلى [ 9/451 ] " ولا يحل للمرأة نكاح ، ثيباً كانت أو بكراً ، إلا بإذن وليها " .
ثم شرع في ذكر الأدلة على ذلك ، من القرآن والسنة ، وأجاب عن اعتراضات الأحناف عليها .
وقال ابن تيمية " الذي عليه العلماء أنه " لا نكاح إلا بولي " و " أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل " ، وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم .."
إلى أن قال " ولهذا قال من قال من السلف : إن المرأة لا تنكح نفسها ، وإن البغي هي التي تنكح نفسها .
لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطء فيه وطء شبهة ، يلحق الولد فيه ، ويــرث أباه . وأما العقوبة ، فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد " اهـ .
انظر مجموع الفتاوى [ 32/102 – 103 ] .
وذكر ابن تيمية في موضع آخر أيضاً أن اشتراط الولي مما دل عليه القرآن في أكثر من موضع ، وكذا السنة ، وقال " وهو عادة الصحابة ، إنما كان يزوج النساءَ الرجالُ ، لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها .
وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان ، ولهذا قالت عائشة : لا تزوج المرأة نفسها ، فإن البغي هي التي تزوج نفسها " اهـ . انظر المجموع [ 32/131 ] .
واحتج ابن القيم في زاد المعاد [ 5/92 ] بالأحاديث الصريحة في بطلان النكاح بغير ولي .
وقال الشوكاني (( لما أمر الله سبحانه بإنكاح النساء ، كان أولياء المرأة ممن دخل في هذا الخطاب دخولاً أولياً ، فكانوا أحق بإنكاحها من هذه الحيثية .
ثم جاءت السنة الصحيحة بأنه " لا نكاح إلا بولي " ، وأن النكاح بغير ولي باطل . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الأولياء " إذا اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " )) .
ثم قال الشوكاني (( وقد ذهب إلى اعتبار الولي جمهور السلف والخلف ، حتى قال ابن المنذر : إنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك )) . انظر السيل الجرار [ 2/259 ] .
وقال الصنعاني في سبل السلام [ 3/992 ] في شرح حديث أبي هريرة " لا تزوج الـمرأة المـرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها " (( فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها ، فلا عبارة لها في النكاح إيجاباً ولا قبولاً ، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره ، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة ، ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة . وهو قول الجمهور .
وذهب أبو حنيفة إلى تزويج العاقلة البالغة نفسها وابنتها الصغيرة ، وتــتوكل عن الغير .. )) ا هـ .
ثم ذكر الصنعاني أدلة الجمهور على اشتراط الولي ، وإبطال النكاح بدونه .
وقال صديق حسن خان في الروضة الندية [ 2/11 ] بعد أن سرد بعض الأحاديث السابقة (( أقول : الأدلة الدالة على اعتبار الولي ، وأنه لا يكون العاقد سواه ، وأن العقد من المرأة لنفسها بدون إذن وليها باطل ، قد رويت من طريق جماعة من الصحابة ، فيها الصحيح والحسن وما دونهما ، فاعتباره متحتم )) . اهـ .
قلت : وقد استدل الجمهور بأدلة صحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة على اشتراط الولي في النكاح ، ومنها :

الدليل الأول

قول الله تعالى { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } [ الآية 232 البقرة ] ، وقد تقدم قول الشافعي إن هذه الآية أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً )) .
وقال ابن عبدالبر في التمهيد [ 19/90 ] " هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقاً في الإنكاح ، ولانكاح إلا به ، لأنه لولا ذلك ما نهي عن العضل ، ولاستغني عنه " .
قلت : وقد اعترض الأحناف على الاستدلال بهذه الآية باعتراضات ، منها :
أ – أن الآية أضافت العقد إليهن في قوله { فلا تعضلوهن أن ينكحن } .
فدل على أنها تملك مباشرة العقد ، والمراد بالعضل المنع حبساً ، بأن يحبسها في بيت ويمنعها من التزوج .
ب – أو : هذا خطاب للأزواج ، لا للأولياء ، لافتتاح الآية بذكرهم ، فقال { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن } ، والمعنى : أن من طلق امرأته وانقضت عدتها ، فليس له أن يمنعها من التزوج بزوج آخر . انظر فتح القدير [ 3/159 ] .
وأجاب الجمهور على هذه الاعتراضات بأن :
أ – سبب نزول الآية صريح في أن الخطاب للأولياء ، لأنها نزلت في معقل بن يسار حين زوّج أخته من رجل ، ثم طلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يـخطبها ، فقال معقل " لا والله لا تعود إليك أبداً " فأنزل الله الآية ، فقال معقل " الآن أفعل يا رسول الله " . رواه البخاري [ 5130 ] .
وقد ذكر الأئمة ومنهم الشافعي ، أن الآية صريحة في اعتبــار الولي وإلا لما كان لعضله معنى . قال الصنعاني " فلو كان لها تزويج نفسها لم يعاتب أخاها على الامتناع ، ولكان نزول الآية لبيان أنها تزوج نفسها . وبسبب نزول الآية يعرف ضعف قول الرازي : إن الضمير للأزواج ، وضعف قول صاحب نهاية المجتهد : إنه ليس في الآية إلا نهيهم عن العضل ، ولا يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازاً ، بل قد يفهم منه ضد هذا ، وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم . اهـ .
ويقال عليه : قد فهم السلف شرط إذنهم في عصره صلى الله عليه وسلم ، وبادر من نزلت فيه إلى التكفير عن يمينه والعقد .
ولو كان لا سبيل للأولياء لأبان الله تعالى غاية البيان ، بل كرر تعالى كون الأمر إلى الأولياء في عدة آيات ، ولم يأت حرف واحد أن للمرأة إنكاح نفسها .
ودلت أيضاً على أن نسبة النكاح إليهن في الآيات مثل { حتى تنكح زوجاً غيره } ، مراد به الإنكاح بعقد الولي ، إذ لو فهم صلى الله عليه وسلم أنها تنكح نفسها ، لأمرها بعد نزول الآية بذلك ، ولأبان لأخيها أنه لا ولاية له ، ولم يبح له الحنث في يمينه ، والتكفير " اهـ . سبل السلام [ 3/992 ] .
قلت : جاء في سنن أبي داود [ 2087 ] ، في آخر حديث معقل " قال : فكفّرت عن يميني فأنكحتها إياه "
ب – وأما افتتاح هذه الآية بذكر الأزواج ، بقوله تعالى { وإذا طلقتم } ، فهو أسلوب عربي معروف ، فلا يمنع أن يفتتح بذكر الأزواج ثم يوجه الخطاب إلى الأولياء ، وسبب النزول المذكور دل على ذلك ، ومن ذلك قوله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } فخاطب المتبايعين ، ثم قال تعالى { ممن ترضون من الشهداء } ، فخاطب الحكام . وهذا كثير في لغة العرب . انظر التمهيد [ 19/85 ] .

الدليل الثاني

قوله تعالى { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } . الآية [ البقرة 222 ] .

الدليل الثالث

قولــه تعالى { و أنكحوا الأيامـى منكم والصــالحين من عبــادكم وإمــائكم } . الآيــة [ النور 32 ] .
قال سيد سابق " ووجه الاحتجاج بالآيتين : أن الله تعالى خاطب بالنكاح الرجال ، ولم يخاطب به النساء " . انظر فقه السنة [ 2/126 ] .
قلت : وقد استدل بهاتين الآيتين ، وبالآية السابقة أيضاً ، البخاري في صحيحه ، في كتاب " النكاح " ، باب " من قال : لا نكاح إلا بولي " .
وانظر الفتح [ 9/182 ] ، وانظر كذلك التمهيد لابن عبدالبر [ 19/94 ] .

الدليل الرابع

حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له " .
رواه أبــو داود [ 2083 ] والتــرمذي [ 1102 ] وابن مــاجه [ 1879 ] وصــححه ابن حبــان [ 1248 ] والحاكم في المستدرك [ 2/168 ] ورواه البيهقي في سننه [ 7/105 ] .
قلت : وقد حسن الترمذي هذا الحديث وقال (( والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " عند أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم : عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبدالله بن عباس ، وأبو هريرة ، وغيرهم .. ))
إلى أن قال (( وبهذا يقول سفيان الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وعبدالله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق )) اهـ .
انظر الآثار عن الصحابة والتابعين في مصنف عبدالرزاق [ 6/195 – 202 ] .
وقد أعل الأحناف هذا الحديث بثلاث علل :
الأولى : أن مدار الحديث على الزهري ، وقد أنكر ما رواه ، لما سئل عنه .
الثانية : أن الزهري أجاز أن تتزوج المرأة بغير ولي .
الثالثة : أن عائشة رضي الله عنها خالفت ما روته ، حيث زوجت بنت أخيها عبدالرحمن ، وهو غائب ، وعمل الراوي بخلاف ما روى يبطل الرواية ، كما تقرر في أصول الفقه .
وانظر فتح القدير [ 3/159 ] والمحلى لابن حزم [ 9/452 ] .
وقد أجاب الجمهور على هذه العلل بأجوبة ، وإليك التفصيل :
أما جوابهم عن العلة الأولى ، فقد قال ابن عبدالبر " روى هذا الحديث إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ، كما رواه غيره .
وزاد ( أي ابن علية ) عن ابن جريج قال : فسألت عنه الزهري فلم يعرفه " .
قال ابن عبدالبر " ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن علية ، وقد رواه عنه جماعة لم يذكروا ذلك " .
قلت : يقصد ابن عبدالبر أن هذا الحديث قد رواه جمع من الحفاظ ، سوى إسماعيل بن علية ، من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة . ولم يذكر أحد من أولئك الرواة الحفاظ مثل ما ذكره إسماعيل بن علية عن ابن جريج من إنكار الزهري لهذا الحديث .
ثم قال ابن عبدالبر " ولو ثبت هذا عن الزهري ، لم يكن في ذلك حجة ، لأنه قد نقله عنه ثقات ، منهم : سليمان بن موسى ، وهو فقيه ثقة إمام ، وجعفر بن ربيعة ، والحجاج بن أرطاه .
فلو نسيه الزهري ، لم يضره ذلك شيء ، لأن النسيان لا يعصم منه إنسان . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نسي آدم فنسيت ذريته " . وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى ، فمن سواه أحرى أن ينسى . ومن حفظ فهو حجة على من نسي .
فإذا روى الخبر ثقة عن ثقة ، فلا يضره نسيان من نسيه ، هذا لو صح ما حكى ابن علية عن ابن جريج .
فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ، ولم يعرجوا عليه ... " انظر التمــهيد [ 19/86 ] .
قلت : مراد ابن عبدالبر ، أنه لو فرض أن الراوي ، وهو الزهري ، الذي قد حدّث بحديث ، سمعه منه ثقات ، ثم نسي هو ما حدثهم به فإننا لا نعوِّل على نسيانه ، بل نأخذ بما حفظه الثقات ، لأن من حفظ حجة على من نسي ، لا العكس .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي بعض الأمور ، وذكره أصحابه بها .
فإذا جاز على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، فمن عداه أولى .
وهذا كله على فرض أن الزهري أنكر الرواية ونسيها .
فكيف إذا علمنا أنه لم يثبت أن الزهري أنكر الرواية ، وإنما أخطأ بعض من حدّث عنه أنه نسيها ، فالرواية ثابتة على كل الأحوال .
وقد أطال الحاكم في المستدرك [ 2/168 – 169 ] في الانتصار لهذا الحديث وتصحيحه ، ومما قاله " فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض ، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه ، وقوله : إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه ، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به ، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث " .
ثم ذكر الحاكم أن الإمام أحمد أنكر ما روي عن ابن جريج من أن الزهري سئل عن الحديث فأنكره أو نسيه .
قال أحمد " إن ابن جريج له كتب مدونة ، وليس هذا في كتبه " .
وذكر الحاكم أيضاً نـحو ذلك عن الإمام ابن معين ، حيث قال " ليس يقول هذا إلا ابن علــية ، وإنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد فأصلحها له ... " .
قلت : ومثله قال البيهقي في السنن [ 2/105 – 106 ] ، فقد أخرج الحديث وانتصر له ونقل عن الإمام أحمد وابن معين مثل ما نقل الحاكم ، وزاد في كلام ابن معين " وضعف يحي بن معين رواية إسماعيل عن ابن جريج جداً " اهـ .
وانتصر لتصحيح هذا الحديث جمع من الأئمة وردوا رواية ابن علية عن ابن جريج ، ومنهم الترمذي وابن حبان وابن عدي والدارقطني وابن الجوزي ، وغيرهم . انظر التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر [ 3/ 157 ] .
وقال ابن حزم في المحلى [ 9/452 – 453 ] ، بعد أن نقل نـحو ما تقدم ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نسي آية ، ذكّره بها رجل كان يقرأ بها في المسجد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " رحمه الله لقد ذكرني آية كنت أنسيتها " .
فقال ابن حزم " فإذا صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي آية من القرآن ، فمن الزهري ؟ ... ، وقد نسي أبو هريرة حديث " لا عدوى " ، ونسي الحسن حديث " من قتل عبده " ، ... فكان ماذا ؟
لا يعترض بهذا إلا جاهل ، أو مدافع للحق بالباطل !
ولا ندري في أي القرآن ، أم في أي السنن ، أم في أي حكم العقول وجدوا ، أن : من حدّث بحديث ، ثم نسيه ، أن حكم ذلك الخبر يبطل ؟ .. " اهـ .
قلت : قد تبين لك مذهب المحدثين في مسألة نسيان الراوي للحديث ، وأنه لا يطعن في صحته ، لجواز النسيان على بني آدم .
وللفقهاء كلام في هذه المسألة ذكروه في كتب الأصول ومثلوا لها بهذا الحديث .
قال الغزالي في المستصفى [ 1/167 ] (( مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي ولم يعمل به لم يصر الراوي مجروحاً .. ))
إلى أن قال (( أما إذا أنكر إنكار متوقف ، وقال : لست أذكره ، فيعمل بالخبر ، لأن الراوي جازم أنه سمعه منه ، وهو ليس بقاطع في تكذيبه ، وهما عدلان ، فصدقهما إذاً ممكن .
وذهب الكرخي إلى أن نسيان الشيخ الحديث يبطل الحديث ، وبنى عليه اطَّراح خبر الزهري " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها " .. ))
إلى أن قال الغزالي (( وقد ذهب إلى العمل به مالك والشافعي وجماهير المتكلمين ، وهذا لأن النسيان غـالب على الإنســان ، وأي مُحدّث يحفظ في حينه جمــيع مــا رواه في عمره ؟ .. )) اهـ . باختصار .
قلت : وقد أطلت كثيراً في نقل جواب الأئمة الحفاظ على تلك العلة ، وهي كون الزهري ، أحد رواة الحديث ، قد أنكر ما رواه ، أو نسيه بعد ما حدث به .
أردت بذلك أن أنبه القارئ الكريم أن مثل هذه المسائل لا يصلح أن يقحم الصحفيون ، ولا أنصاف الباحثين ، أنفسهم في الخوض فيها ، ولا ينبغي لهم أبداً أن يطعنوا في الروايات بمجرد أنهم قرأوا في كتاب ما من كتب المذاهب ، أن تلك الرواية ضعيفة أو محتملة ، هذا لو فرض أن أولئك الصحفيين قد بحثوا بأنفسهم !
ولنرجع إلى الجواب عن العلة الثانية ، وهي : أن الزهري أفتى بغير ما روى ، فأجاز للمرأة أن تتزوج من دون ولي . والعلة الثالثة أيضاً مثلها ، وهي أن عائشة رضي الله عنها قد أنكحت ابنة أخيها ، وكان غائباً .
والجواب على هاتين العلتين مقرر في الأصول ، وهو : إذا خالف الراوي ما رواه ، فهل يؤخذ بروايته ، أم برأيه ومذهبه ؟
والمسألة مفصلة في كتب أصول الفقه ،
قال أبو الخطاب في التمهيد في أصول الفقه [ 3/193 – 194 ] " إذا روى الصحابي شيئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه ، لم يدل ذلك على ضعف الخبر ، ولا على نسخه ، وهذا كخبر عائشة رضي الله عنها في ولاية المرأة لعقد النكاح , وبه قال الشافعية .
وقال الحنفية : يسقط العمل بالحديث , وعن أحمد نـحوه .
لنا : أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة يجب العمل بها , فإذا ترك الراوي العمل , احتمل أن يكون قد نسي الخبر , أو تأوله , أو أن ذلك قد نسخ , فوقف فعل الراوي حتى يتبين , وبقي قول الرسول صلى الله عليه وسلم , فوجب المصير إليه .
احتجوا : بأن الصحابي مع فضله لا يـجوز مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم , فإذا عمل بـخلاف الخبر , دل على أنه علم نسخه .
الجواب : أنه يحتمل ذلك , ويحتمل ما ذكرنا , فوقف , فلا يترك ما هو حجة لغير حجة .
ثم لو كان عرف ما نسخه لذكره ورواه , ولو مرة في العمر , لأنه لا يظن به كتمان العلم , فلما لم يذكر , دل على أنه نسيه " ا هـ .
و قال البيضاوي في نهــاية الســول [ 3/167 ] " عمل الراوي على خلاف ما رواه لا يكون قدحاً في ذلك الحديث ، كما نقله الإمام وغيره عن الشافعي ، واختاره هو وأتباعه والآمدي .
ونقل عن الأكثرين أنه يقدح ... " اهـ .
وقد فصل بعضهم بين مخالفة الصحابي لما رواه بحسب دلالة الحديث ، فإن كانت ظاهرة في معنى ، وحمل الصحابي الحديث على غير ظاهره ، فالاعتبار بالظاهر لا بما رآه الصحابي .
قال ابن الحاجب " إن حمله على غير ظاهره ، فالأكثر على الظهور ، وفيه قال الشافعي : كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحججته .
فلو كان نصاً ، فيتعين نسخه عنده ، وفي العمل نظر " .
قال الشارح " .. إن كان ظاهراً في معنى ، وحمله على غير ظاهره فالأكثر على أنه يعتبر ظهوره ، فيحمل على ظاهره .. "
إلى أن قال الشارح " وأما لو كان نصاً ، فيتعين أنه قد نسخ عنده بناسخ ، اطلع هو عليه ورآه ناسخاً ، وفي العمل نظر ، فيمكن أن يقال : يعمل بالخبر ، إذ ربما ظن ناسخاً ، ولم يكن .
وأن يقال : يعمل بالناسخ ، لأن خطأه فيه بعيد .. " اهـ . انظر مختصر ابن الحاجب وبهامشه حاشية التفتازاني [ 2 / 72 ] .
قلت : وهذا كله فيما لو كان المخالف لما رواه هو الصحابي ، أما من دون الصحابي فلا يعتد بمخالفته لما رواه .
وقد رأيت أن المسألة فيها خلاف بين علماء الأصول ، ولولا خشية الإطالة لنقلت أجوبتهم واعتراضاتهم .
وقد علمت أن المحدثين ، وأكثر الفقهاء ، قد صححوا الحديث واحتجوا به ، أعني حديث عائشة رضي الله عنها ، ولم يلتفتوا إلى رأيها وفتواها .
هذا كله على فرض أن عائشة رضي الله عنها قد خالفت ما روته ، فكيف وهي لم تـخالفه ، بل وافقته وعملت بمقتضاه ؟
قال ابن حزم " وأما اعتراضهم بأنه صح عن عائشة وعن الزهري رضي الله عنهما أنهما خالفا ما رويا من ذلك ، فكان ماذا ؟ إنما أمرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وقامت حجة العقل بوجوب قبول ما صح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبسقوط اتباع قول من دونه عليه الصلاة والسلام .. " .
ثم روى ابن حزم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها جارية من بني أخيها ، فضربت بينهم ستراً ، ثم تكلمت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلاً فأنكح ، ثم قالت : ليس إلى النساء النكاح " .
قال ابن حزم " فصح يقيناً بهذا رجوعها عن العمل الأول إلى ما نبهت عليه ، من أن نكاح النساء لا يـجوز " اهـ . انظر المحلى [ 9/453 – 454 ] .
وقد أخرج البيهقي في السنن [ 7/112 ] رواية عائشة هذه التي ذكرها ابن حزم من طريق القاسم قال " كانت عائشة رضي الله عنها تـخطب إليها المرأة من أهلها ، فتشهّد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوّج : فإن المرأة لا تلي عقد النكاح " .
قال البيهقي " هذا الأثر يدل على أن الذي أخبرنا أبو نصر بن قتادة ... " ثم ساق الإسناد إلى عائشة رضي الله عنها " أنها زوجت حفصة بنت عبدالرحمن من المنذر بن الزبير ، وعبدالرحمن غائب بالشام ، فلما قدم عبدالرحمن قال : مثلي يصنع هذا به و يُفتاتُ عليه ، فكلمت عائشة رضي الله عنها المنذر بن الزبير ، فقال المنذر : فإن ذلك بيد عبدالرحمن ، فقال عبدالرحمن : ما كنت لأرد أمراً قضيته ، فقرت حفصة عند المنذر ، ولم يكن ذلك طلاقاً .. " .
قال البيهقي " إنما أريد به أنها مهدت تزويـجها ، ثم تولى عقد النكاح غيرها فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك وتمهيدها أسبابه ، والله أعلم " اهـ .
قال الحافظ في الفتح [ 9/186 ] بعد أن ذكر أثر عائشة في تزويـجها لابنة أخيها عبدالرحمن وهو غائب (( وأجيب بأنه لم يرد في الخبر التصريح بأنها باشرت العقد ، فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيباً ، ودعت إلى كفء ، وأبوها غائب ، فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان .
وقد صح عن عائشة أنها " أنكحت رجلاً من بني أخيها ، فضربت بينهم بستر ، ثم تكلمت ، حتى إذا لم يبـق إلا العقـد أمـرت رجلاً فأنكح ، ثم قالت : ليس إلى النساء نكاح " . أخرجه عبدالرزاق )) اهـ .
قلت : ومن عجائب الأحناف أنهم عمدوا إلى تأويل حديث عائشة " أيما امرأة نكحت " بتأويل غريب لا وجه له .
حيث زعموا أنه مخصوص بالأمة أو المكاتبة أو الصغيرة .
وقد رد عليهم الجمهور ، وسطروه في كتب الأصول في مبحث " التأويل " ، حيث ذكروا أمثلة لتأويلات الأحناف البعيدة ، وذكروا منها هذا المثال .
قال ابن النجار (( وتأويلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكــحت نفسها ..." الحديث . على الصغيرة والأمة والمكاتبة .
ووجْه بـُعْد هذا التأويل ، أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب . وقد ألْزِموا بسقوط هذا التأويل على مذهبهم ، فإن الصغيرة لو زوّجت نفسها ، كان العقد عندهم صحيحاً ، لا يتوقف على إجازة الولي .
فلما ألزموا بذلك فرّوا إلى حمله على الأمة ، فألزموا ببطلانه ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم " فلها المهر " ، ومهر الأمة إنما هو لسيدها .
ففرّوا من ذلك إلى حمله على المكاتبة ، فقيل لهم هو أيضاً باطل ، لأن حمل صيغة العموم الصريحة وهي " أي " ، المؤكدة ب " ما " معها ، في قوله " أيما " ، على صورة نادرة لا تـخطر ببال المخاطبين غالباً ، في غاية البعد )) اهـ .
انظر شرح الكوكب المنير [ 3/467] .

الدليل الخامس

حديث أبي موسى الأشــعري رضي الله عنه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قـال " لا نكاح إلا بولي " .
رواه أبو داود [ 2085 ] والترمذي [ 1101 ] وأحمد [ 4/398 ] وصححه ابن حبان [ 1243 ] والحاكم [ 2/169 ] .
وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله ، ورجح الوصل كثير من المحدثين ، منهم الترمذي وابن حبان والحاكم .
وقد ذكر الحاكم في المستدرك الخلاف في الوصل والإرسال ، وأطال في ترجيح الوصــــل ، و قال " هذه الأسانيد كلها صحيحة " .
و قال " وقد وصله الأئمة المتقدمون .. وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة .. " .
ثم نقل التصحيح عن عبدالرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وأبي الوليد الطيالسي و محمد بن يحي وغيرهم .
ثم قال الحاكم " فقد استدللنا بالروايات الصحيحة ، وبأقاويل أئمة هذا العلم ، على صحة حديث أبي موسى ، بما فيه غنية لمن تأمله " .
ثم قال " وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبدالله بن عمر وأبي ذر الغفاري والمقــداد بن الأســود و عبدالله بن مســعود و جــابر بن عبدالله وأبي هريرة و عمران بن حصين و عبدالله بن عمرو والمسور بن مخرمة و أنس بن مالك رضي الله عنهم ، وأكثرها صحيحة .
وقد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : عائشة ، وأم سلمة ، و زينب بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين " اهـ . المستدرك [ 2/170 – 172 ] .
قلت : وعلى فرض أن حديث أبي موسى هذا كان مرسلاً ، فإن المرسل قد قبله واحتج به أكثر الفقهاء ، ومنهم الأحناف ، فيلزمهم الأخذ بهذا الحديث على كل حال . انظر المستصفى للغزالي [ 1/107 ] وتدريب الراوي [ 1/128 ] .
وأما المحدثون ، فإنهم اختلفوا في الاحتجاج بالمرسل ، وقد احتج به أكثر المتقدمين ، وأما المتأخرون فهو عندهم من أقسام الضعيف ، كما هو مقرر في كتب المصطلح المتأخرة .
قال الحافظ ابن رجب " القول الثاني في المسألة : الاحتجاج بالمرسل ، وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم .. وقد قال أحمد في مراسيل النخعي : لا بأس بها .
وقال ابن معين : مرسلات ابن المسيب أحب إلي من مرسلات الحسن ، ومرسلات إبراهيم صحيحة ، إلا حديث : تاجر البحرين ، وحديث : الضحك في الصلاة ... " إلى أن قال ابن رجب " وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل ، وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد .. "
إلى أن قال " وقال أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة " وأما المراسيل ، فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى ، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي ، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه ، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره " .
ثم قال ابن رجب " وقد ذكر ابن جرير وغيره : أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل ، بدعة حدثت بعد المئتين .. " اهـ . باختصار من شرح العلل لابن رجب [ 1/294 – 320 ] .
وقال ابن عبدالبر ، في تعليقه على حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى " روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً .
فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله ، وقد مضى في صدر هذا الديوان ذكر من يقبلها ويحتج بها من العلماء ، ومن يأبى قبولها .
وأما من لا يقبل المراسيل ، فيلزمه أيضاً قبول حديث أبي بردة هذا ، لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة .. " اهـ . انظر التمهيد [ 19 / 88 ] .
قلت : وقد تقدم من كلام الحاكم أن هذا الحديث " لا نكاح إلا بولي " قد رواه جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وســمى منهم ثلاثة عشر صحابياً ، وقال " وأكثرها صحيحة " .
وانظر إرواء الغليل للألباني [ 6/238 – 243 ] .

الدليل السادس

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " .
رواه ابن ماجه [ 1882 ] والبيهقي [ 7/110 ] .
وقد رواه البيهقي أيضاً موقوفاً على أبي هريرة .

الدليل السابع

حديث عائشة رضي الله عنها المشهور " أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنـحاء : فنكاح منها : نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليّته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ... " الحديث ، وفيه قالت " فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله ، إلا نكاح الناس اليوم " .
رواه البخاري [ 5127 ] واحتج به على اشتراط الولي .
وقد استدل الجمهور بآثار كثيرة عن جمع من الصحابة ، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأم المؤمنين حفصة بنت عمر ، رضي الله عنهم .
انظر سنن البيهقي [ 7/111 – 112 ] والمحلى [ 9/454 ] وإرواء الغليل [ 6/245 -249 ] .
وقد تركت ذكرها ، واكتفيت بالإشارة إليها خوف الإطالة .
وأما الآثار عن التابعين فهي أيضاً كثيرة ، لكنها معارضة بآثــار أخرى عن بعض التابعين ، وقد ذكرها ابن عبدالبر في التمهيد [ 19/90 – 91 ] .
لكنه قال " فقد صرح الكتاب والسنة بأن " لا نكاح إلا بولي " ، فلا معنى لما خالفهما ، ألا ترى أن الولي نُهي عن العضل ، فقد أُمر بخلاف العضل – وهو التزويج – كما أن الذي نُهي عن أن يبخس الناس ، قد أمر بأن يوفي الكيل والوزن ، وهذا بيّن كثــير ، وبالله التوفيق " اهـ .
وانظر المحلى لابن حزم [ 9/455 – 458 ] حيث فصل في ذكر مذاهب القائلين بعدم اشتراط الولي ، وذكر اختلافهم في ذلك ، وردّ عليهم بالأدلة الصريحة المتقدمة ، وردّ عليهم كذلك بأن أقوالهم متناقضة ، وأنها تـخالف بعض أصولهم وتـخالف القياس أيضاً .
ومما قاله في ذلك " أما قول محمد بن الحسن وأبي يوسف ، فظاهر التناقض والفساد ، لأنهما نقضا قولهما : لا نكاح إلا بولي ، إذ أجازا للولي إجازة ما أخبرا أنه لا يجوز .
وكذلك قول أبي حنيفة ، لأنه أجاز للمرأة إنكاح نفسها من غير كفء ، ثم أجاز للولي فسخ العقد الجائز !
فهي أقوال لا متعلق لها بقرآن ولا بسنة ، لا صحيحة ولا سقيمة ، ولا بقول صاحب ، ولا بمعقول ، ولا قياس ، ولا رأي سديد .
وهذا لا يقبل إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي لا ينطق عن الهوى ، إلا عن الوحي من الخالق الذي لا يسأل عما يفعل .. " اهـ .
وقد أجاب الجمهور عن أدلة الأحناف ، ومنها حديث " الثيب أحق بنفسها " وقالوا : ليس معناه أنها تنكح نفسها ، بل فيه ما يدل على أن له حقاً معها ، لكنه لا ينكحها إلا من شاءت ، ولابد من أن يستأمرها . انظر المحلى [ 9/457 ] .
ولا يقال : فلان أحق من فلان بكذا ، إلا ولذاك فيه حق . انظر التمهيد [ 19/78 ] .
وأما الآيات التي أضافت إلى المرأة لفظ النكاح ، كقوله تعالى { حتى تنكح زوجاً غيره } ، ونـحوها ، فإنها لم تصرح بأن المرأة هي التي تباشر العقد بنفسها ، ثم إن معناها : تنكح بالشروط التي أمر الله بها ورسوله من الولي والصداق . وقد جاءت النصوص الأخرى موضحة لذلك الحكم ، ومبينة لما أجمل في الآيات ، كقوله تعالى { و أنكحوا الأيامى منكم } ، وكقوله { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } ، وكقوله { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } . وأكدتها نصوص السنة الصريحة في الحكم ، بما لا يدع فيه شكاً أو احتمالاً .
انظر المحلى [ 9/457 ] والتمهيد [ 19/96 – 97 ] وفتح الباري [ 9/187 ] .
وبعد ، فثمة أدلة أخرى استدل بها الجمهور على عدم صحة النكاح من دون ولي ، تركتها حتى لا أطيل أكثر مما أطلت .
وإنما أردت بيان المسألة للقارئ ، لئلا يغتر بتهويلات الكاتب نجيب اليماني ، أصلحه الله وهداه ، فإنه دائم التشغيب وإثارة البلبلة من دون تريث ، وليته بحث أولاً واستقصى المسألة إن كان أهلاً للبحث ، ولا أراه أهلاً لذلك .
وقد رأيت أخي القارئ ، كيف يتناول المسألة بطريقــة توحي بأن حجة مخالفيه ضعيفة ، مع أن حجتهم أقوى ، كما رأيت .
وقد بينت في ردي عليه في البحث السابق " حواجز النساء في المساجد " ، أن هذا الكاتب لا يفهم لغة الفقهاء ولا اصطلاحات العلماء ، ومع ذلك فإنه يحشر أنفه فيما لا قدرة له عليه ، وينصب نفسه مع الفقهاء المجتهدين ، وهو لا يعرف أبجديات الفقه والعلم .
بل لا يحسن حتى مجرد البحث ، ونقل الكلام من بطون الكتب بطريقة صحيحة .
ولعلك أخي القارئ ، إن كنت قرأت ذلك البحث السابق ، قد لحظت أن الكاتب هناك ، شدد في مسألة منع النساء من شهود الجماعات في المساجد ، وردّ قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها " لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد " ، ونقل كلام ابن حزم في ذلك .
مع أن قول عائشة رضي الله عنها ليس صريحاً في المنع ، لأنها لم تجزم بالحكم من نفسها ، بل قالت : لو رأى لمنع .
ومع أن المخالف للأستاذ نجيب لم يمنع النساء من المساجد أصلاً ، بل رأى حجبهن عن أعين الرجال بوضع حواجز أو مصليات مستقلة .
وهنا في هذه المسألة عكس الأستاذ نجيب المسألة ، وتناقض ، حيث طرح الأحاديث الكثيرة التي احتج بها الجمهور ، وعوّل على رأي أم المؤمنين عائشة ، وقد رأيت أنها قد وافقت الأحاديث فيما صح عنها ، وأن رأيها ذاك كان محتملاً ، ولم يكن صريحاً ، لكن الأستاذ ضرب بالأحاديث عرض الحائط ، ورجّح الأثر عليها .
هذا وأسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي سائر عباده إلى صراطه المستقيم ، وأن يفقهنا في دينه ، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا علينا يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


وكتبه : سمير بن خليل المالكي الحسني المكي


 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المرأة , تزويج , حكم , نفسها

جديد منتدى ( قسم الفتاوي الاسلامية )
كاتب الموضوع البرنس مديح ال قطب مشاركات 26 المشاهدات 152  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أنماط النساء فى التراث العربى ابن عمان ( همســـات التاريخ والتراث والأنساب) 22 27-12-2017 07:36 AM
أنماط النساء في التراث العربي انثى النقاء ( همســـات التاريخ والتراث والأنساب) 14 27-06-2016 06:04 AM
سيرَة أمّهات المُؤمنين /السيدة خديجة ابراهيم دياب (سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص الانبياء والصحابه ) 12 26-03-2015 09:16 PM
سبعـون إسما ً سعود العنزي ( همسات عالم حواء) 32 23-04-2014 02:35 PM
رأي حول عمل المرأة الورّاق (همســـــات الحوار والنقاش الجاد) 4 20-04-2013 12:46 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:23 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir
هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010