03-11-2019, 02:49 AM
|
| | لوني المفضل Crimson | رقم العضوية : 1 | تاريخ التسجيل : 3 - 2 - 2010 | فترة الأقامة : 5442 يوم | أخر زيارة : اليوم (12:42 AM) | المشاركات :
900,635 [
+
] | التقييم :
2147483647 | معدل التقييم : | بيانات اضافيه [
+
] | شكراً: 0
تم شكره 4 مرة في 4 مشاركة
| | |
وصف تُكأةِ النبي وجلوسِهِ صلى الله عليه وسلم وصف تُكأةِ النبي وجلوسِهِ صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم له هيئة مخصوصة في الجلوس، فكان يجلس متكئًا على وسادة، في تواضعٍ سَمته العزة، فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئًا على وسادة على يساره". وهذه الوسادة لم تكن كوسادة الملوك وذوي الجاه، بل كانت متواضعة بسيطة من أدم، وحشوها ليف، فعن عائشة قالت: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم، حشوه ليف. وعن أنس رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد، إذ دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. قال أبو الفرج ابن الجوزي في حديث أنس: الظاهر في الاتكاء الاعتماد على أحد المرفقين. وقال أبو سليمان: لا نعرف المتكئ إلا مَن مال في قعوده معتمدًا على أحد جانبيه، وكل مَن استوى قاعدًا على وطاء فهو متكئ. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟!". قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين". قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئًا. قال: "وشهادة الزور أو قول الزور". قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. كما كان يستلقي صلى الله عليه وسلم على هيئة مخصوصة؛ واضعًا إحدى رجليه على الأخرى، وكان صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك إلا لطلب راحة، أو دفع تعب ومشقة نزلت به، فعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى. وهذا الاستلقاء قد يكون على هيئتين: إما أن تكون رجلاه ممدودتين إحداهما على الأخرى، وهذه الهيئة لا تنكشف معها العورة. وإما أن ينصب ساق إحدى الرجلين ويضع رجله الأخرى على الساق المنصوبة. وهذه الهيئة إن كان يُؤْمَن معها انكشاف العورة فلا بأس بها، فإذا لم يؤمن انكشاف العورة فهذه الهيئة غير جائزة، وهي الهيئة التي ورد نهيه صلى الله عليه وسلم عنها، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقٍ على ظهره. رواه مسلم. وهذا القول أحد قولين للعلماء في الجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين النهي الوارد عن جابر رضي الله عنه. والقول الآخر هو أن النهي منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن القول الأول هو الأولى من ادعاء النسخ؛ لأنه - أي النسخ - لا يثبت بالاحتمال. يقول الإمام النووي: قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعًا إحدى رجليه على الأخرى، محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها. وأما فعله صلى الله عليه وسلم، فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة. وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد، والاستلقاء فيه. قال القاضي: لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب، أو طلب راحة، أو نحو ذلك. قال: وإلا فقد عُلِم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعًا أو محتبيًا، وهو كان أكثر جلوسه، أو القرفصاء أو مقعيًا، وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. قلت: ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته، أو يقارب انكشافها. |
|
,wt jE;HmA hgkfd ,[g,sAiA wgn hggi ugdi ,sgl hgkfd jE;HmA sld ugdi ,[g,sAiA ,sgl |