الإهداءات | |
| LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||||||||||||
| |||||||||||||
ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار ومن وطئ في الفرج فأنزل أو لم ينزل في إحرام الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه وعليه المضي في فاسده لما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني واقعت امرأتي ونحن محرمان فقال: أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون واحلق إذا حلقوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وقال ابن عباس وعبد الله بن عمر مثل ذلك رواه سعيد بن منصور وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه ولا مخالف لهم فكان إجماعا ولأنه لا يمكنه التحلل من الإحرام إلا بأفعاله وعليه القضاء على الفور للخبر ولأنه حج واجب بالشرع فكان واجبا على الفور كحجة الإسلام ويجب عليهما الإحرام للقضاء من حيث أحرما أولا أو من قدره إن سلكا طريقا غيرها لأنه قضاء لعبادة فكان على وفقها كقضاء الصلاة ويفسد حج المرأة للخبر ولأنها أحد المتجامعين فأشبهت الرجل وعليها القضاء ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل وإن كانت مكرهة فعلى الزوج لأنه ألزمها ذلك فكان موجبه عليه ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل للخبر ولأنه معنى يوجب القضاء فاستوى فيه ذلك كالفوائت ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمية. فصل: [تابع الفوات والإحصار] ويتفرقان في القضاء لأن ابن عباس قال: ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما وفيه وجهان: أحدهما: أنه يوجب لأن ابن عباس ذكره حكما للمجامع فكان واجبا كالقضاء. والثاني: لا يجب لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها وهذا وهم لا يقتضي الوجوب ومعنى التفرق: اجتناب الركوب معها على بعير واحد والجلوس معها في خباء ولكن يكون قريبا منها يراعي حالها لأنه محرمها. فصل: [حكم من من وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل] ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل لم يفسد حجه وإن أنزل ففيه روايتان: إحداهما: يفسد حجه لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطء في الفرج والأخرى: لا يفسد وهي أصح لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه ولا المهر ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال أشبه النظر ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف. فصل: [حكم من وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني] ومن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه لأنها عبادة لها تحللان فوجد المفسد بعد أولهما لا يفسدها كالصلاة ولكنه يخرج إلى الحل فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح وإن وطئ المعتمر في عمرته أفسدها وعليه إتمامها وقضاؤها كالحج ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريم المحرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح سواء لأنه باق على الإحرام فتعلق به ذلك كالصحيح. فصل: [حكم من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر] ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع] رواه الأثرم وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة وهي طواف وسعي وتقصير لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم قال عمر لأبي أيوب حين فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت وقال ابن أبي موسى: يمضي في حج فاسد يعني: أنه يلزمه المبيت والرمي والصحيح الأول لقول الصحابة ولأن المبيت تبع للوقوف فيسقط بسقوطه ويجب عليه القضاء على الفور. وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلا وإن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق قياسا على سائر العبادات والمذهب الأول لأنه قول الصحابة والمسلمين ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ولأن الحج يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمنذور بخلاف غيره. ويجزئه القضاء عن الحجة الواجبة بغير خلاف لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجب فكذلك قضاؤها لأنه يقوم مقام الأداء ويجب على ما فاته الحج هدي. وعنه: لا هدي عليه لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان للفوات والإحصار والصحيح الأول لأنه قول الصحابة المسلمين ولأنه حل في إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي كالمحصر ويخرجه من سنة القضاء لما روى سليمان بن يسار: أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر: انطلق إلى البيت فطف به سبعا وإن كان معك هدي فانحرها ثم إن كان عام قادم فاحجج وإن وجدت سعة فاهد وإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله تعالى رواه الأثرم فعلى هذا العمل لأنه قول منتشر لم يعرف له مخالف فإن عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وقال الخرقي: يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما: لأنه أقرب إلى معادلة الهدي كبدل جزاء الصيد وقول عمر رضي الله عنه أولى. فصل: [الحكم إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة] إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق إن وقع لنفر منهم لم يجزئهم لأنه لتفريطهم وقد روي أن عمر قال لهبار: ما حسبك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة فلم بعذر بذلك. فصل: [الحكم إذا حصر المحرم عدو من المسلمين فمنعه المضي] وإذا حصر المحرم عدو من المسلمين فمنعه المضي فالأفضل التحلل وترك قتاله لأنه أسهل من قتال المسلمين وإن كان مشركا لم يجب قتاله إلا أن يبدأ به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الذين أحصروه وإن غلب على ظن المحرم الظفر استحب القتال ليجمع بين الجهاد والحج إن غلب على ظنه خلاف ذلك استحب الانصراف صيانة للمسلمين عن التغرير ثم إن وجد طريقا آمنا لم يجز له التحلل قرب أو بعد لأنه قادر على أداء نسكه فأشبه من لم يحصر فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات مضى وتحلل بعمرة وفي القضاء روايتان: إحداهما: يجب لأنه فاته الحج أشبه من أخطأ الطريق. والثانية: لا قضاء عليه لأنه تحلل بسبب الحصر أشبه من تحلل قبل الفوات وإن لم يجد طريقا آمنا فله التحلل لقول الله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حصره العدو بالحديبية فتحلل ولأنه لو لزمه البقاء على الإحرام لحرج لأنه قد يبقى الحصر سنين وله أن يتحلل وقت الحصر سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارنا. وعنه: في المحرم في الحج لا يحل إلا يوم النحر ليتحقق الفوات لأنه لا ييأس من زوال الحصر وكذلك من ساق هديا لا يتحلل إلا يوم النحر لأنه ليس له النحر قبل وقته والصحيح الأول للآية والخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا فنحره وحل قبل يوم النحر ولأن الحج أحد الأنساك فأشبه العمرة ولو وقف الحل على يقين الفوات لم يجر الحل في العمرة لأنها لا تفوت. فصل: [الحكم إن كان مع المحصر هدي] فإن كان معه هدي لم يحل حتى ينحره لقول الله تعالى: {فما استيسر من الهدي} وله ذبحه حين أحصر. وعنه: إن قدر على المحرم أو على إرساله إليه لزمه ذلك ويواطئ رجلا على اليوم الذي يذبحه فيه فيحل حينئذ لأنه قادر على الذبح في الحرم فأشبه المحصر في الحرم والأول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية وهي من الحل باتفاق أهل السير ولذلك قال الله تعالى: {والهدي معكوفا أن يبلغ محله} ولأنه موضع حله فكان موضع ذبحه كالحرم ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به لأن الهدي يكون لغيره فلزمته النية ليميز بينهما ثم يحلق لما روى ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وهل يجب الحلاق أو التقصير أو لا؟ مبني على الروايتين فيه هل هو نسك أو لا؟ فإن قلنا: هو نسك حصل الحل به وبالهدي وبالنية وإن قلنا: ليس بنسك حصل الحل بهما دونه. فصل: [حكم من لم يجد هديا] وإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل لأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل ينتقل إليه كدم التمتع ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي فإن نوى التحلل قبله لم يحل فكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم لأنه أقيم هاهنا مقام أفعال الحج. فصل: [قول آخر فيمن لم يجد هديا] وليس عليه قضاء. وعنه: يجب عليه القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية وسميت الثانية عمرة القضية ولأنه حل من إحرام قبل إتمامه فلزمه القضاء كمن فاته الحج. ووجه الأولى: أنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له فلم يجب قضاؤه كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبا فلم يكن فأما الخبر فإن الذين صدوا كانوا ألفا وأربعمائة والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الباقين بالقضاء والقضية: الصلح الذي جرى بينهم وهو غير القضاء ويفارق الفوات فإنه بتفريطه. تابع المصدر: منتدى همسات الغلا lh dts] hgp[ ,p;l hgt,hj ,hgYpwhv gh hgd] hgtzhj dJwp ,hgYpwhv ,p;l |
12-10-2019, 12:11 PM | #2 |
| فصل: [الحكم إن لم يحل المحصر حتى زال الحصر] فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر لم يجز له التحلل لأنه زال العذر وإن زال العذر بعد الفوات تحلل بعمرة وعليه هدي للفوات لا للحصر لأنه لم يحل به وإن فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل به لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى وعليه الهدي للحل ويحتمل أن يلزمه هدي آخر للفوات وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لزمه ذلك وإن قلنا بوجوب القضاء أو كانت الحجة واجبة لأن الحج على الفور إلا فلا. ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإحصار لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى فإن زال الحصر بعد الحل وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع. فصل: [حكم من صد عن عرفة وتمكن من البيت] ومن صد عن عرفة وتمكن من البيت فله أن يتحلل بعمرة لأن له ذلك من غير حصر فمعه أولى وعنه: لا يجوز له التحلل بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ثم يحل بعمرة لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا [وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعا]. فصل: [الحصر] والحصر والخاص: مثل أن يحسبه سلطان أو غريم ظلما أو بحق لا يقدر على إيفائه والعبد إذا منعه سيده والزوجة يمنعها زوجها كالعام في جواز التحلل لعموم الآية [وتحقق المعنى فيه فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة ففيه روايتين: إحداهما: له التحلل لعموم الآية] ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى] رواه النسائي ولأنه محصر فأشبه من حصره العدو. والثانية: ليس له التحلل لأن ابن عباس وابن عمر قالا: لا حصر إلا حصر العدو ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال إلى حاله والتخلص من الأذى به بخلاف حصر العدو. باب: الهدي يستحب لمن أتى مكة أن يهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته مائة بدنة [رواه البخاري ولم يقل في حجته] ويستحب استسمانها واستحسانها لقول الله تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} قال ابن عباس: هو الاستسمان والاستحسان والاستعظام أفضل الهدي والأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة] متفق عليه. ويجوز للمتطوع أن يهدي ما أحب من كبير الحيوان وصغيره وغير الحيوان استدلالا بهذا الحديث إذ ذكر فيه الدجاجة والبيضة والأفضل: بهيمة الأنعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى منها فإن كان إبلا سن إشعارها بأن تشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم ويقلدها نعلا أو نحوها لما روى ابن العباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى وسلت الدم عنها بيده رواه مسلم ولأنها ربما اختلطت بغيرها أو ضلت فتعرف بذلك فترد وإن كانت غنما قلدت آذان القرب والعرى لقول عائشة: (كنت أفتل القلائد النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا) [أخرجه البخاري ومسلم ونحوه] ولا يشعرها لضعفها ولأنه يستتر موضع الإشعار بشعرها وصوفها. فصل: ولا يجب الهدي بسوقه مع نيته كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به لذلك ويبقى على ملكه وتصرفه ونمائه له حتى ينحره وإن قلده وأشعره وجب بذلك كما لو بنى مسجدا وأذن بالصلاة فيه وإن نذره أو قال: هذا هدي لله وجب لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فأشبه لفظ الوقف وله ركوبه عند الحاجة من غير إضرار به لأن أبا هريرة روى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: [اركبها] فقال: يا رسول الله إنها بدنة فقال: [اركبها ويلك] في الثانية أو في الثالثة متفق عليه وفي حديث آخر قال: [اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا] رواه أبو داود فإن نقصها ركوب ضمنها لأنه تعلق حق غيره بها وإن ولدت فولدها بمنزلتها يذبحه معها لما روي أن عليا رضي الله عنه رأى رجلا يسوق بقرة معها ولدها فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها ولأنه معنى تصير به لله تعالى فاستتبع الولد كالعتق وله أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها لحديث علي ولقول الله تعالى: {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى} ولا يجوز أكثر من ذلك للخبر ولأن اللبن غذاء الولد فلا يجوز منعه منه كما لا يجوز منع الأم علفها فإن لم يمكنه المشي حمله على ظهرها لأن ابن عمر: كان يحمل ولد البدنة عليها فإن لم يمكنه حمله ولا سوقه صنع به كما يصنع بالهدي الذي يخشى عطبه وإن كان عليها صوف في جزه صلاح لها جزه وتصدق به لأنها تسمن بذلك فتنفع المساكين وإن لم يكن في جزه صلاح لم يجز أخذه لأنه جزء منها وينفع الفقراء عند ذبحها وإن أحصر نحره حيث أحصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية وإن تلف من غير تفريط لم يضمنه لأنه أمانة عنده فلم يضمنه من غير تفريط كالوديعة فإن تعيب ذبحه وأجزأه لأنه لا يضمن جميعه فبعضه أولى. تابع |
|
12-10-2019, 12:12 PM | #3 |
| فصل: [حكم من عجز عن المشي أو عطب دون محله] وإن عجز عن المشي أو عطب دون محله نحره موضعه وصبغ نعله الذي في عنقه في دمه فضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء وخلى بينه وبينهم ولم يأكل منه هو ولا أحد من رفقته لما روى ذؤيب أبو قبيصة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: [إن عطب منها شيئا فخشيت عليها موتا فأنجزها ثم اغمس نعلها في دمها ثم أضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك] رواه مسلم ولأنه متهم في التفريط فيها ليأكلها أو يطعمها رفقته فمنعوا من أكلها لذلك فإن لم يذبحها عند خوفه عليها حتى تلفت ضمنها لأنه فرط فيها فلزمه ضمانها كالوديعة إذا رأى من يسرقها فلم يمنعه. وإن أتلفها ضمنها لأنه أتلف مالا يتعلق به حق غيره فضمنه كالغاصب ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها لأنه لزمته الإراقة والتفرقة وقد فوتهما فلزمه ضمانهما كما لو أتلف شيئين وإن كانت قيمتها وفق مثلها أو أقل لزمه مثلها وإن كانت أكثر اشترى بالفضل هديا آخر فإن لم يسع اشترى به لحما وتصدق به لأنه أقرب إلى المفوت ويحتمل أن يتصدق بالقيمة وإن أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله لحما لما ذكرنا وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها لأنه لا تلزمه الإراقة فلزمته قيمتها كغيرها ويشتري بالقيمة مثلها فإن زادت فالحكم على ما ذكرنا فيما إذا أتلفها صاحبها. وإن اشترى هديا فوجده معيبا فله الأرش ويحتمل أن يكون للمساكين لأنه بدل عن الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى فكان للمساكين كعوض ما أتلف منه بعد الشراء ويكون حكمه حكم الفاضل عن المثل ويحتمل أن يكون له لأن النذر إنما صادف المعيب بدون الجزء الفائت فلم يدخل في نذره فلا يستحق عليه بدله. فصل: [زوال الملك عن الهدي الأضحية] ولا يزول ملكه عن الهدي والأضحية بإيجابهما نص عليه وله إبدالهما بخير منهما. وقال أبو الخطاب: يزول ملكه وليس له بيعه ولا إبداله لأنه جعله لله تعالى فأشبه المعتق والموقوف. ووجه الأول: أن النذور محمولة على أصولها في الفرض وفي الفرض لا يزول ملكه وهو الزكاة وله إخراج البدل فكذلك في النذور وأما بيعها بدونها فلا يجوز لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجز كما لو أخرج من الزكاة أدنى من الواجب ولا يجوز إبدالها بمثلها لأنه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل. فصل: [من وجب في ذمته هدي فعيَّنَه في حيوان] ومن وجب في ذمته هدي فعينه في حيوان تعين لأنه ما وجب به معين جاز أن يتعين به ما في الذمة كالبيع ويصير للفقراء فإن هلك بتفريط أو غيره رجع الواجب إلى ما في الذمة كما لو كان له عليه دين فباعه به طعاما فهلك قبل تسليمه فإن تعيب أو عطب فنحره لم يجزئه لذلك وهل يعود المعين إلى صاحبه فيه روايتان: إحداهما: يعود ذكره الخرقي فقال: صنع به ما شاء لأنه إنما عينه عما في ذمته فإن لم يقع عنه عاد إلى صاحبه كمن أخرج زكاته فبان أنها غير واجبة عليه. والأخرى: لا يعود لأنه صارت للمساكين بنذره فلم تعد إليه كالذي عينه ابتداء وهل تعود إلى ذمته مثل المعين أو مثل الواجب في الذمة؟ ينظر فإن تلف بغير تفريط لم يلزمه أكثر مما في الذمة لأن الزائد إنما تعلق بالعين فسقط بتلفها وإن تلف بتفريط لزمه أكثر الأمرين لأنه تعلق بالمعين حق الله تعالى فإن أتلفه فعليه مثل ما فوته وإن ولد هذا المتعين تبعه ولده لما ذكرنا في المعين ابتداء فإن تعيبت الأم فبطل تعيينها ففي ولدها وجهان: أحدهما: يبطل تبعا كما ثبت تبعا. والثاني: لا يبطل لأن بطلانه في الأم لمعنى اختص بها بعد استقرار الحكم في ولدها فلم يبطل فيه كما لو ولدت في يد المشتري ثم ردها لعيبها. فصل: [الحكم إذا ذبح هديه أو أضحيته إنسان بغير أمره في وقته] وإذا ذبح هديه أو أضحيته إنسان بغير أمره في وقته أجزأ عنه لأنه لا يحتاج إلى قصده فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع الموقع ولا ضمان على الذابح لأنه حيوان تعين إراقة دمه عل الفور حقا لله تعالى فلم يضمنه كالمرتد. فصل: [الأكل من هدي التمتع والقِران] ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات إلا عائشة فإنها كانت قارنه لإدخالها الحج على عمرتها وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة قالت: فدخل علينا بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه رواه مسلم ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة فلم يجز الأكل منه ككفارة اليمين وعنه: له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور في الذمة لأنه نذر إيصاله إلى مستحقيه فلم يجز أن يأكل منه كما لو نذر لهم طعاما وما ساقه تطوعا استحب الأكل منه سواء عينه أو لم يعينه لقول الله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} وأقل أحوال الأمر الاستحباب وقال جابر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل منها وحسا من مرقها ولأنه دم نسك فأشبه الأضحية قال ابن عقيل: حكمه في الأكل والتفريق حكمها وقال جابر: كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: [كلوا وتزودوا] فأكلنا وتزودنا رواه البخاري ومسلم ونحوه والمستحب الاقتصار على اليسير في الأكل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه وإن أطعمها كلها فحسن فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ثم قال: [من شاء اقتطع] رواه أبو داود وظاهر هذا أنه لم يأكل منها شيئا ويجوز للمهدي تفريق اللحم بنفسه ويجوز إطلاقه للفقراء استدلالا بهذا الحديث. فصل: [نذر الهدي مطلقا] إذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة أو بقرة لأن المطلق يحمل على أصله في الشرع ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية ويمنع فيه من العيب ما يمنع فيها وإن عينه بنذره ابتداء أجزأه ما عينه كبيرا أو صغيرا أو حيوانا أو غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [فكأنما قرب دجاجة وكأنما قرب بيضة] وإذا أطلق بالنسبة إلى مكانه وجب إيصاله إلى فقراء الحرم لأن ذلك المعهود في الهدي وإن عين الذبح بمكان غيره في نذره لزمه ذلك ما لم يكن فيه معصية لما روي أن رجلا قال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة قال: [هل بها صنم] قال: لا قال: [أوف بنذرك] رواه أبو داود. تابع |
|
12-10-2019, 12:13 PM | #4 |
| فصل: [حكم من وجب عليه دم] ومن وجب عليه دم أجزأه ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة لقول ابن عباس: في هدي المتعة شاة أو شك في دم فإن ذبح بدنة احتمل أن يكون جميعها واجبا كما لو اختار التكفير بأعلى الكفارات واحتمل أن يكون سبعها واجبا وباقيا تطوعا لأن سبعها يجزئه فأشبه ما لو ذبح شياه. ومن وجب عليه بدنة بنذر أو قتل نعامة أو وطء أجزأه بسبع من الغنم لأنها معدولة بسبع والشياه أطيب لحما وقد روي عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه ابن ماجه. وقال ابن عقيل: إنما يجزئ ذلك مع عدم البدنة لأنها بدل فيشترط فيه عدم المبدل والأول أولى لما ذكرناه وإن وجبت عليه بدنة فذبح بقرة أجزأته لما روى جابر قال: كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن! رواه مسلم وقال ابن عقيل: إن نذر بدنة لزمه ما نواه فإن لم ينو شيئا ففيه روايتان: إحداهما: هو مخير على ما ذكرناه. والثانية: إن لم يجد بدنة أجزأته بقرة. فإن لم يجد فسبعا من الغنم. وعنه: عشر لأنه بدل فلا يجزئ مع وجود الأصل فأما من وجب عليه سبع من الغنم فإنه يجزئه بدنة أو بقرة لأنها تجزئ عن سبع في حق سبعة ففي حق واحد أولى. باب: الأضحية وهي سنة مؤكدة لما روى أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه قال أبو زيد: الأملح: الأبيض الذي فيه سواد وقال ابن الأعرابي: هو الأبيض النقي والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم آثرها على الصدقة وليست واجبة لأنه روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا وروت أم سلمة عن رسول الله قال: [إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحي] رواه مسلم وقال القاضي: هذا نهي كراهية لا تحريم بدليل قول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي متفق عليه ويمكن حمل الحديث على ظاهره في التحريم ولا تعارض بين الحديثين لأن أحدهما في الأضحية والآخر في الهدي المرسل ولو تعارضنا لكان حديث أم سلمة خاصا في الشعر والظفر فيجب تقديمه فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه. فصل: ولا يجزئ إلا بهيمة الأنعام لقول الله تعالى: {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} ولا يجزئ إلا الجذع عن الضأن والثني من غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن] رواه مسلم والثنية من البقر هي المسنة ومن الإبل ما كمل لها خمس سنين قاله الأصمعي ويستحب استحسانها وأفضلها البياض لأنه صفة أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما كان أحسن لونا. فصل: [إجزاء البدنة عن سبعة] وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة لقول جابر: كما نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها رواه مسلم ويجوز أن يشتركوا فيها سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم القربة والباقون اللحم لأن كل سبع مقام شاة ويجوز أن يقسموا أنصباءهم لأن القسمة إفراز حق والحاجة داعية إليه. فصل: [استحباب أن ينحر الهدي والأضحية بيده] ويستحب أن ينحر الهدي والأضحية بيده لحديث أنس ويجوز أن يستنيب فيه لما ذكرنا في الهدي ويجوز أن يستنيب كتابيا لأنه من أهل الزكاة ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها قربة فالأفضل أن لا يليها كافر بالله. وعنه: لا يجوز أن يليها كافر لذلك ويستحب لمن استناب أن يحضرها لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: [أحضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها] ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر لحديث أنس وإن قال: اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني أو من فلان فحسن لما روى جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أضحيته: [اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر] ثم ذبح وفي رواية قال: [بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد] ثم ضحى رواه مسلم وليس عليه أن يقول عن فلان لأن النية تجزئ. تابع |
|
12-10-2019, 12:15 PM | #5 |
| فصل: [وقت الذبح] وأول وقت الذبح في حق أهل المصر إذا صلى الإمام وخطب يوم النحر لما روى البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى] متفق عليه وفي حق غير أهل المصر قدر الصلاة والخطبة لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها وقال الخرقي: المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع لأنها عبادة يتعلق آخرها بالوقت فتعلق أولها بالوقت كالصوم فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه وعليه بدلها إن كانت واجبة لحديث البراء وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث متفق عليه قال الخرقي: لا يجوز الذبح ليلا لقول الله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} وقال غيره من أصحابنا: يجوز ليلا لأنه زمن يصح فيه الرمي فصح فيه الذبح كالنهار وقال بعضهم: فيه روايتان فإن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء لأنه قد وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته وإن كان تطوعا فقد فاتته سنة الأضحية. فصل: [ما يجزئ في الأضحية] ولا يجزئ في الأضحية معيبة عيبا ينقص لحمها لما روى البراء قال: قام فينا رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال: [أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقى] رواه أبو داود يعني: التي لا مخ فيها والعوراء البين عورها: التي انخسفت عينها وذهبت فنص على هذه الأربعة الناقصة اللحم وقسنا عليها ما في معناها. ولا تجزئ العضباء لما روى علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن أو القرن قال سعيد بن المسيب: العضب النصف فأكثر من ذلك رواه النسائي يعني التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرن والصمعاء: وهي الصغيرة الأذن والبتراء: التي لا ذنب لها والشرقاء: التي شقت أذنها والخرقاء: التي انشقت أذنها لأن ذلك لا ينقص لحمها ولا يمكن التحرز منه وغيرها أفضل منها لقول علي رضي الله عنه: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء) قال أبو اسحق السبيعي: المقابلة: قطع طرف الأذن والمدابرة: القطع من مؤخرة الأذن والخرقاء: تشق الأذن للمسة والشرقاء: تشق أذنها السمة رواه أبو داود وهذا نهي تنزيه لما ذكرنا. وقال ابن حامد: لا تجزئ الجماء ويجزئ الخصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين ولأنه يذهب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه. فصل: [تقسيم الأضحية] ويستحب أن يؤكل الثلث من الأضحية ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال: [ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث] قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن ولقول ابن عمر: الضحايا والهدايا: ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين وإن أطعمها كلها أو أكثرها فحسن وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإن أكلها كلها ضمن القدر الذي تجب الصدقة به لقول الله تعالى: {وأطعموا القانع والمعتر} والأمر يقتضي الوجوب وإن نذر الأضحية فله الأكل منها لأن النذر محمول على المعهود قبله والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها ولأكل منها ولا يغير النذر من صفة المنذور إلا الإيجاب. قال القاضي: ومن أصحابنا من منع الأكل منها قياسا على الهدي المنذور. فصل: [بيع شيء من الهدي والأضحية ونحوه] ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية ولا إعطاء الجازر بأجرته شيئا منها لما روي عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال: [نحن نعطيه من عندنا] متفق عليه ويجوز أن ينتفع بجلدها ويصنع منه النعال والخفاف والفراء والأسقية ويدخر منها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [كنت نهيتكم من ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم] رواه مسلم ولأن الجلد جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به كاللحم. فصل: [الحكم إذا أوجب الأضحية بعينها] وإذا أوجب الأضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين في ركوبها وولدها ولبنها وصوفها وتلفها وإتلافها ونقصانها وذبحها على ما ذكرنا لأن الأضاحي والهدايا معناهما واحد وإيجابها قوله: هذه أضحيتي أو هذه لله ونحوه من القول ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية لأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المفارقة للشراء كالوقف والعتق فإن أوجبها ناقصة نقص يمنع الإجزاء فعليه ذبحها لأن إيجابها كنذر ذبحها فيلزمه الوفاء به ولا يكون أضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [أربع لا تجزئ في الأضاحي] ولكنه يتصدق بلحمها ويثاب عليه كمن أعتق عبدا عن كفارة به عيب يمنع الإجزاء ولا يلزمه البدل إلا أن تكون الأضحية واجبة لأنها تطوع وإن زال عيبها قبل ذبحها أجزأت عن الأضحية لأن القربة تتعين فيها بالذبح وهي سليمة حينئذ وإن اشتراها معيبة فأوجبها ثم علم عيبها خرج جواز ردها على جواز إبدالها وقد ذكرناه وله أخذ أرشها وحكمه حكم أرش الهدي المعيب. تابع |
|