الإهداءات


العودة   منتدى همسات الغلا > ¨°o.O (المنتديات الاسلاميه) O.o°¨ > (همسات الحج والعمره)


كـــــتاب الــــــحج : 3

(همسات الحج والعمره)

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 20-01-2019, 04:57 PM
تيماء غير متواجد حالياً
Lebanon    
الاوسمة
ردود عسجديه 
لوني المفضل Floralwhite
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل : 27 - 10 - 2016
 فترة الأقامة : 2975 يوم
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,309 [ + ]
 التقييم : 2147483647
 معدل التقييم : تيماء يستحق التميز تيماء يستحق التميز تيماء يستحق التميز تيماء يستحق التميز تيماء يستحق التميز تيماء يستحق التميز تيماء يستحق التميز تيماء يستحق التميز تيماء يستحق التميز تيماء يستحق التميز تيماء يستحق التميز
بيانات اضافيه [ + ]
Eslamy كـــــتاب الــــــحج : 3





كـــــتاب الــــــحج
كـــــتاب الــــــحج



** إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له
والحمد لله كما ينبغى لجلال وجهه الكريم ولعظيم سلطانه
والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة
والحمد لله ملؤ السماوات وملؤ الأرض وملؤ ما بينهما الذى هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً رسول الله النبى المختار والنعمة المهداه الذى بلغ الرسالة وأدى الأمانه عليه أفضل صلاة وأزكى سلام وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وعلى كل من والاه إلى يوم الدين .
أما بعد :

فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار .

الباب الثَّالِث : مواقيتُ الحَجِّ والعُمْرَةِ


;JJJJJjhf hgJJJJJJp[ : 3





رد مع اقتباس
قديم 20-01-2019, 04:59 PM   #2


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,309 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
  كآكآويَ :
  مشـروبيُ ~:

  قنـآتيُ ~ :

  الوظيفة  :

 الاوسمة
ردود عسجديه 
لوني المفضل : Floralwhite

افتراضي




الباب الثَّالِث : مواقيتُ الحَجِّ والعُمْرَةِ



تمهيدٌ : تعريفُ المَواقيتِ.
الفصل الأوَّل : مواقيتُ الحَجِّ الزَّمانيَّة .
الفصلُ الثَّاني : المواقيتُ المكانِيَّةُ.

تعريفُ المَواقيتِ

المواقيتُ لغةً : جمعُ ميقاتٍ، وهو الوَقتُ المضروبُ للفِعلِ والموضِعِ، ثم استُعيرَ للمكانِ، ومنه مواقيتُ الحَجِّ لمواضِعِ الإحرامِ
يقال : هذا ميقاتُ أهْلِ الشَّامِ : للموضِعِ الذي يُحْرِمونَ منه (1) .
المواقيتُ اصطلاحًا : زمانُ النُّسُكِ، ومَوْضِعُ الإحرامِ له
(2) .

الفصل الأول : مواقيتُ الحَجِّ الزَّمانيَّة

المبحث الأوَّل : أشْهُرُ الحَجِّ
اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تحديدِ أشْهُرِ الحَجِّ على أقوالٍ، أشهَرُها قولانِ:
القول الأوّل: أنَّ أشْهُرَ الحَجِّ هي: شوَّال، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّة
، والحَنابِلَة، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَف ، واختارَه الطَّبريُّ وابنُ تيميَّة، وابنُ باز، وبه أفتت اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ (7) .
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ الكتاب :
قولُه تعالى : "
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ " البقرة : 197.
وجْهُ الدَّلالَة :
أنَّ ذلك من اللهِ خَبَرٌ عن ميقاتِ الحَجِّ، ولا عَمَلَ للحَجِّ يُعمَل بعد انقضاءِ أيَّامِ مِنًى، ومعلومٌ أنَّه لم يُعْنَ بذلك جميعُ الشَّهْرِ الثَّالِث، وإذا لم يكُنْ مَعْنِيًّا به جميعُه، صحَّ القَوْلُ بأنَّه عَشْرُ ذي الحِجَّةِ
(8) .
ثانيًا : مِنَ الآثارِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال :
(( أشْهُرُ الحَجِّ : شوَّال، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ مِن ذي الحِجَّةِ ))(9) .
ثالثًا : لأنَّ يومَ النَّحْرِ فيه رُكْنُ الحَجِّ، وهو طوافُ الزِّيارَةِ، وفيه رَمْيُ جَمرةِ العَقَبةِ، والحَلْقُ والنَّحْرُ، والسَّعْيُ والرُّجوعُ إلى مِنًى، وما بَعْدَه ليس من أَشْهُرِه لأنَّه ليس بوقتٍ لإِحْرامِه ولا لأركانِه
(10) .
القول الثَّاني : أنَّ أشهُرَ الحَجِّ : شوَّال، وذو القَعْدَةِ، وشَهْرُ ذي الحِجَّةِ إلى آخِرِه، وهذا مذهَبُ المالِكِيَّة
، ونُقِلَ عن الشَّافعيِّ في القديمِ ، وبه قالت طائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، والوزيرُ ابنُ هُبَيرةَ ، والشَّوْكانيُّ ، وابنُ عُثيمين.
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ الكِتاب
قال اللهُ تعالى : "
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ " البقرة : 197 .
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّ الآيَةَ عَبَّرَت بالجمْعِ ( أشْهُر )، وأقَلُّ الجمعِ ثلاثٌ، فلا بدَّ من دخولِ ذي الحِجَّةِ بكمالِه
(18) .
ثانيًا : أنَّ من أيَّامِ الحَجِّ اليومَ الحادِيَ عَشَرَ، واليومَ الثَّانيَ عَشَرَ، واليومَ الثَّالِثَ عَشَرَ، يُفْعَلُ فيها من أعمالِ الحَجِّ : الرَّمْيُ، والْمَبِيتُ، فكيف نُخْرِجُها من أشهُرِ الحَجِّ، وهي أوقاتٌ لأعمالِ الحَجِّ ؟!
(19) .
ثالثًا : أنَّ طَوافَ الإفاضَةِ مِن فرائِضِ الحَجِّ، ويجوز أن يكونَ في ذي الحِجَّةِ كُلِّه بلا خلافٍ منهم ; فصَحَّ أنَّها ثلاثةُ أشْهُرٍ
(20) .
رابعًا : لأنَّ كُلَّ شهرٍ كان أوَّلُه من أشهُرِ الحَجِّ كان آخِرُه كذلك
(21) .

المبحث الثَّاني : الإحرامُ قَبْلَ أشهُرِ الحَجِّ
اختلف أَهْلُ العِلْمِ في حُكْمِ الإحرامِ بالحَجِّ قَبْلَ أشهُرِه على أقوالٍ؛ منها :
القولُ الأوَّلُ : يصِحُّ الإحرامُ بالحَجِّ وينعَقِدُ قبل أشْهُرِ الحَجِّ، لكِنْ مع الكراهَةِ وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة
، والمالِكِيَّة ، والحَنابِلَة .
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ الكِتاب
1 - قال اللهُ تعالى : "
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ " البقرة : 197 .
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّ معنى الآيةِ : الحَجُّ ( حَجُّ ) أشهُرٍ معلوماتٍ، فعلى هذا التقديرِ يكونُ الإحرامُ بالحَجِّ فيها أكمَلُ من الإحرامِ به فيما عداها، وإن كان ذاك صحيحًا
(25) .
2 - قَوْلُه تعالى : "
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ " البقر : 196 .
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّه متى أحرَمَ انعقَدَ إحرامُه؛ لأنَّه مأمورٌ بالإتمامِ
(26) .
3 - قَوْلُه تعالى : "
يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ "
البقرة : 189 .
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّ الألِفَ واللَّامَ في
الْأَهِلَّةِ للعمومِ، فيقتضي أنَّ سائِرَ الأهِلَّةِ ميقاتٌ للحَجِّ .
ثانيًا : مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال :
(( مِنَ السُّنَّةِ ألَّا يُحْرِمَ بالحَجِّ إلَّا في أشهُرِ الحَجِّ ))(28) .
ثالثًا : أنَّ التَّوقيتَ ضربانِ : توقيت مكانٍ وزمانٍ، وقد ثبت أنَّه لو تقدَّمَ إحرامُه على ميقاتِ المكانِ صَحَّ، فكذا لو تقَدَّمَ على ميقاتِ الزَّمانِ
(29) .
رابعًا : أنَّ الإحرامَ بالحَجِّ يصِحُّ في زمانٍ لا يُمكِنُ إيقاعُ الأفعالِ فيه، وهو شوَّال فعُلِمَ أنَّه لا يختصُّ بزمانٍ
(30) .
القول الثَّاني : أنَّه لا ينعقِدُ إحرامُه بالحَجِّ قَبْل أشْهُرِه، وينعقِدُ عُمْرَةً، وهذا مذهَبُ الشَّافِعِيَّة
، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وروايةٌ عن أحمدَ ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف واختارَه ابنُ عُثيمين .
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ الكِتاب
قال اللهُ تعالى : "
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ " البقرة : 197 .
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّ ظاهِرَ الآيَةِ أنَّ ميقاتَ الحَجِّ في أشْهُرِه، فيجب انحصارُ الحَجِّ فيه، فلا يصِحُّ قَبلَه، ولو كان يجوز الإحرامُ للحَجِّ في سائِرِ شُهورِ السَّنَةِ لم يكن للآيَةِ فائِدَةٌ

ثانيًا : مِنَ الآثارِ
1 - عن أبي الزُّبَيرِ قال :
(( سُئِلَ جابرٌ : أُهِلُّ بالحَجِّ في غيرِ أشْهُرِ الحَجِّ ؟
قال : لا ))(37) .
2 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال :
(( لا يُحْرِمُ بالحَجِّ إلَّا في أشْهُرِه؛ فإنَّ مِن سُنَّةِ الحَجِّ أن يُحْرِمَ بالحَجِّ في أشهُرِ الحَجِّ ))(38) .
ثالثًا : أنَّ الإحرامَ نُسُكٌ من مناسِكِ الحَجِّ، فكان مُؤقَّتًا، كالوقوفِ بعَرَفةَ والطَّوافِ

رابعًا : أنَّه ميقاتٌ للعبادَةِ فلا يصِحُّ قَبْلَه، كما لا تَصِحُّ الصَّلاةُ قبل ميقاتِها
(40) .
خامسًا : أنَّ من التزَمَ عبادةً في وقتِ نَظيرَتِها انقلَبَتْ إلى النَّظيرِ؛ مثل أن يصومَ نَذْرًا في أيَّامِ رمضانَ، أو يُصَلِّيَ الفَرْضَ قبل وقْتِه، فإنَّه ينقلِبُ تطوُّعًا
(41) .

المبحث الثَّالِث : الميقاتُ الزَّمانيُّ للإحرامِ بالعُمْرَةِ
العُمْرَةُ جائزةٌ في كلِّ وقتٍ من أوقاتِ السَّنَةِ, وفي كلِّ يومٍ من أيَّامِها, وكلِّ ليلةٍ مِن لياليها، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة
، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال بَعْضُ السَّلَفِ ، واختاره الشَّوْكانيُّ .
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ السُّنَّةِ
1 - عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال :
( العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كفَّارةٌ لِما بينهما والحَجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلَّا الجنَّةُ )
وجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم حضَّ على العُمْرَةِ، ولم يَحُدَّ لها وقتًا دون وقتٍ؛ لذا فهي مستحبَّةٌ في كلِّ وقتٍ
(48) .
ثانيًا : لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الكراهَةِ، لاسيما مع عدمِ الدَّليلِ
(49) .

المبحثُ الرَّابِعُ : أفضَلُ أوقاتِ العُمْرَةِ
المَطْلَبُ الأوَّلُ : العُمْرَةُ في رمضانَ
العُمْرَة في شَهْرِ رمضانَ مُستحَبَّةٌ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة
، والمالِكِيَّة والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة (53) .
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم لامرأةٍ من الأنصارِ :
( ما منعَكِ أن تَحُجِّينَ معنا؟، قالت: كان لنا ناضِحٌ، فرَكِبَه أبو فلانٍ وابنُه، لزَوْجِها وابنِها، وتَرَك ناضحًا ننْضِحُ عليه، قال: فإذا كان رمضانُ اعتَمِري فيه؛ فإنَّ عُمْرَةً في رمضانَ حجَّةٌ )
وفي رواية : ( فإن عمرة فيه تعدل حجة )(54) .
ثانيًا : أنَّه يجتمِعُ في عُمْرَة رمضانَ: أفضَلُ الزَّمانِ، وأفضَلُ البقاعِ
(55) .

المَطْلَب الثَّاني : العُمْرَةُ في أشْهُرِ الحَجِّ
تُستحَبُّ العُمْرَةُ في أشْهُرِ الحَجِّ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةوقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ .
وذلك للآتي :
أوَّلًا : أنَّ جميعَ عُمَرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم كانت في ذي القَعْدَةِ، وما كان اللهُ لِيختارَ لِنَبِيِّه إلَّا الأكمَلَ، وأفضَلَ الأوقاتِ (58) .
ثانيًا : أنَّ العُمْرَةَ في أشهُرِ الحَجِّ نظيرُ وقوعِ الحَجِّ في أشهُرِه، وهذه الأشهُرُ قد خصَّها اللهُ تعالى بهذه العبادَةِ، وجعَلَها وقتًا لها، والعُمْرَةُ حجٌّ أصغَرُ، فأَوْلى الأزمِنَةِ بها أشهُرُ الحَجِّ، وذو القَعْدَة أوسَطُها (59) .


 


رد مع اقتباس
قديم 20-01-2019, 05:00 PM   #3


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,309 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
  كآكآويَ :
  مشـروبيُ ~:

  قنـآتيُ ~ :

  الوظيفة  :

 الاوسمة
ردود عسجديه 
لوني المفضل : Floralwhite

افتراضي





الفصلُ الثَّاني : المواقيتُ المكانِيَّةُ




تمهيدٌ.
المبحثُ الأوَّلُ: ميقاتُ الآفاقيِّ وأحكامُه .
المبحث الثَّاني: ميقاتُ المِيقاتيِّ.
المبحث الثَّالِث: مِيقاتُ المَكِّيِّ (الحَرَمِيِّ) .

تمهيدٌ
أصنافُ النَّاسِ باعتبارِ مَوضِعِ الإحرامِ ثلاثةٌ :
الصِّنفُ الأوَّل : الآفاقيُّ : مَن كان خارِجَ المواقيتِ.
الصِّنفُ الثَّاني : المِيقاتيُّ : مَن كان بين المواقيتِ والحَرَم.
الصِّنفُ الثَّالِث : المكِّيُّ : مَن كان مِنْ أهلِ مكَّةَ أو أهْلِ الحَرَمِ.

المبحثُ الأوَّلُ : ميقاتُ الآفاقيِّ وأحكامُه


 


رد مع اقتباس
قديم 20-01-2019, 05:01 PM   #4


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,309 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
  كآكآويَ :
  مشـروبيُ ~:

  قنـآتيُ ~ :

  الوظيفة  :

 الاوسمة
ردود عسجديه 
لوني المفضل : Floralwhite

افتراضي






المَطْلَب الأوَّل : مواقيتُ الآفاقيِّ
أوَّلًا : تعريفُ الآفاقيِّ :
الآفاقيُّ : هو من كان منزِلُه خارِجَ منطِقَةِ المواقيتِ
(1) .
ثانيًا : مواقيتُ الآفاقيِّ :
تَتنوَّعُ مواقيتُ الآفاقِ باعتبارِ جِهَتِها من الحَرَم؛ فلكُلِّ جِهةٍ ميقاتٌ مُعيَّنٌ، ويرجِعُ كلامُ أَهْل العِلْم في المواقيتِ إلى سِتَّةِ مواقيتَ :
الميقاتُ الأوَّلُ : ذو الحُليفةِ :
ميقاتُ أهْلِ المدينةِ، ومَن مَرَّ بها مِن غيرِ أهْلِها، وهو موضِعٌ معروفٌ في أوَّلِ طريقِ المدينَةِ إلى مكَّةَ، بينه وبين المدينةِ نحوُ سِتَّةِ أميالٍ ( 13 كيلومترًا تقريبًا )، وبينه وبين مكَّة نحوُ مائِتَي مِيلٍ تقريبًا (408 كيلومترًا تقريبًا)، فهو أبعَدُ المواقيتِ من مكَّة، وتُسمَّى الآن (آبارَ عليٍّ) ، ومنها أحرَمَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لحَجَّةِ الوداعِ (4) .
الميقاتُ الثَّاني : الجُحْفَةُ :
ميقاتُ أهْلِ الشَّامِ، ومَن جاء مِن قِبَلِها: مِنْ مِصْرَ، والمغْرِب، ومَن وراءَهم، وهي قريةٌ كبيرةٌ على نحو (186 كيلومترًا تقريبًا) من مكَّة، سُمِّيَتْ جُحْفةً؛ لأنَّ السَّيلَ جَحَفَها في الزَّمنِ الماضي، وحَمَلَ أهْلَها، وهي التي دعا النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنْ يُنقَلَ إليها حُمَّى المدينةِ، وكانت يومئذٍ دارَ اليهودِ، ولم يكن بها مُسلِمٌ، ويُقالُ: إنَّه لا يَدْخُلُها أحدٌ إلَّا حُمَّ، وقد اندثَرَت، ولا يكاد يَعْرِفُها أحدٌ، ويُحرِمُ الحُجَّاجُ الآن من ( رابغ )، وهي تقعُ قبل الجُحْفَة بيسيرٍ إلى جهَةِ البَحرِ، فالْمُحْرِمُ من ( رابغ ) مُحْرِمٌ قبل الميقاتِ،
وقيل : إنَّ الإحرامَ منها أحوَطُ لعَدَمِ التيقُّنِ بمكانِ الجُحفَةِ (6) .
الميقاتُ الثَّالِثُ : قَرْنُ المنازِلِ (السَّيلُ الكَبيرُ) :
ميقاتُ أهْلِ نَجْدٍ ، و(قَرْن) جبلٌ مُطِلٌّ على عَرفاتٍ، ويقال له: قَرْن المُبارَك، بينه وبين مكَّةَ نحو أربعينَ مِيلًا (78 كيلومترًا تقريبًا)، وهو أقرَبُ المواقيتِ إلى مكَّةَ
الميقاتُ الرَّابِع : يَلَمْلَمُ :
ميقاتُ أهلِ اليمَنِ وتِهامَةَ، ويلملَمُ : جبلٌ من جبالِ تِهامَةَ، جنوبَ مكَّةَ، وتقع على نحو (120كيلومترًا تقريبًا) من مكَّةَ (9)
الميقاتُ الخامِسُ : ذاتُ عِرْقٍ :
ميقاتُ أهْلِ العِراقِ، وسائِرِ أهْلِ المَشْرِقِ، وهي قريةٌ بينها وبين مكَّة اثنان وأربعون ميلًا، (100 كيلومترٍ تقريبًا) وقد خَرِبَتْ (10) .
أَدِلَّةُ تحديدِ هذه المواقيتِ الخَمْسَةِ :
أوَّلًا : مِنَ السُّنَّةِ
1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال :
(( وقَّتَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفة، ولأهل الشَّامِ الجُحْفةَ، ولأهل نَجْدٍ قَرْنَ المنازِلِ، ولأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فهُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ، لِمَن كان يريد الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمن كان دونَهنَّ فمُهَلُّه من أهْلِه، وكذاك حتى أهْلُ مكَّةَ يُهِلُّونَ منها ))(11) .
2 - عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال :
(( يُهِلُّ أهْلُ المدينةِ مِن ذي الحُلَيفَةِ، وأهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحفةِ، وأهلُ نجْدٍ مِن قَرْنٍ. قال عبدُ الله- يعني ابنَ عُمرَ- وبلغني أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ويُهِلُّ أهلُ اليَمَنِ مِن يَلَمْلَمَ ))(12) .
3 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما :
(( أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أُتِيَ وهو في مُعَرَّسِه مِن ذي الحُليفةِ في بطنِ الوادي، فقيل : إنَّك ببَطْحاءَ مباركَةٍ، قال موسى : وقد أناخ بنا سالمٌ بالْمُناخِ من المسجِدِ الذي كان عبدُ الله يُنِيخُ به؛ يتحَرَّى مُعَرَّسَ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم، وهو أسفَلُ مِن المسجِدِ الذي ببطْنِ الوادي، بينه وبين القبلةِ، وَسَطًا من ذلك ))(13) .
4 - عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال : سمعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بوادي العقيقِ يقول :
(( أتاني الليلةَ آتٍ مِن ربِّي، فقال : صلِّ في هذا الوادي المُبارَكِ، وقل : عُمْرَةً في حَجَّةٍ ))(14) .
ثانيًا : مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك : ابنُ المُنْذِرِ
، وابنُ حَزْمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرّ ، وابنُ رُشدٍ ، وابنُ قُدامة ، والنَّوَوِيُّ .
الميقاتُ السَّادِسُ : العقيقُ
:
وادٍ وراءَ ذاتِ عِرْقٍ مِمَّا يلي المشْرِقَ، عن يسارِ الذَّاهِبِ من ناحِيَةِ العِراقِ إلى مكَّةَ، ويُشْرِفُ عليها جَبَلُ عِرْقٍ.
اختلف أَهْلُ العِلْمِ في الإحرامِ من العقيق على قولينِ :
القولُ الأوَّل : الاقتصارُ على استحبابِ الإحرامِ من ذاتِ عِرْق، وهو يقعُ بعد العقيق، وهذا مذهَبُ الجُمْهورِ
مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة (24) ، والحَنابِلَةِ (25) .
وذلك للآتي :
أولًا : إجماعُ النَّاسِ على أنَّهم إذا جاوَزوا العقيقَ إلى ذاتِ عِرْق، فإِنَّه لا دَمَ عليهم، ولو كان ميقاتًا لوَجَبَ الدَّمُ بِتَرْكِه
(26) .
ثانيًا : إجماعُ النَّاسِ على ما فَعَلَه عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه من توقيتِ ذاتِ عِرْق، وهو بَعْد العقيقِ
(27) .
القول الثَّاني : استحبابُ الإحرامِ مِنَ العَقيقِ لأهلِ المَشْرِق، وهذا مذهَبُ الشَّافِعِيَّة
، وبعض الحَنَفيَّة، وبه قال بعضُ السَّلَفِ، واستحسَنَه ابنُ المُنْذِر, وابنُ عَبْدِ البَرِّ.
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ الآثار
عن يحيى بن سيرين : أنه حج مع أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثنا : ( أنه أحرم من العقيق )
(33)
ثانيًا : أنَّ الإحرامَ مِنَ العقيقِ فيه احتياطٌ، وسلامةٌ مِنَ الالتباسِ الواقِعِ في ذاتِ عِرْق؛ لأنَّ ذاتَ عِرْقٍ قريةٌ خَرِبَت، وحُوِّلَ بناؤُها إلى جهَةِ مكَّةَ، فالاحتياطُ الإحرامُ قبل موضِعِ بنائِها
.
ثالثًا : أنَّ العقيقَ أبعَدُ من ذاتِ عِرْقٍ، فكان أَوْلى
؛ فإنَّ تحديدَ المواقيتِ وتعيينَها للمَنْعِ عن مجاوَزَتِها بلا إحرامٍ، لا عن الإحرامِ قبلَ وُرودِها (36) .

المَطْلَب الثَّاني : الإحرامُ من الميقاتِ لِمَن مرَّ منه قاصدًا النُّسُك :
يجبُ الإحرامُ من الميقاتِ لِمَن مرَّ منه قاصدًا أحَدَ النُّسُكينِ : الحَجَّ أو العُمْرَةَ.
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ السُّنَّةِ
1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال :
(( وقَّتَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفة، ولأهل الشَّامِ الجُحْفةَ، ولأهل نَجْدٍ قَرْنَ المنازِلِ، ولأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فهُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ، لِمَن كان يريد الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمن كان دونَهنَّ فمُهَلُّه من أهْلِه، وكذاك حتى أهْلُ مكَّةَ يُهِلُّونَ منها ))(37)
2 - عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال :
(( يُهِلُّ أهْلُ المدينة من ذي الحُليفةِ، وأهلُ الشَّامِ من الجُحْفةِ، وأهلُ نجْدٍ من قَرْنٍ. قال عبد الله- يعني ابنَ عُمَرَ- وبلغني أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ويُهِلُّ أهلُ اليَمَنِ من يَلَمْلَمَ ))(38) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ مِنْ هَذينِ الحَديثَينِ :
أنَّه صلَّى الله عليه وسَلَّم وقَّتَ المواقيتَ، فقال :
(( فهُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ، لِمَن كان يريد الحَجَّ والعُمْرَةَ ))،
وفائدة التَّأقيتِ المنعُ من تأخيرِ الإحرامِ عنها، وعلى ذلك جرى عمَلُ المسلمينَ.
3 - عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال : سمعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بوادي العقيقَ يقول :
(( أتاني الليلةَ آتٍ من ربِّي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المُبارَك، وقل: عُمْرَةً في حجَّةٍ ))(40) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أحرَمَ من الميقاتِ، والأَصْلُ في دَلالةِ الأَمرِ الوجوبُ، ولم يُنقَلْ عنه صلَّى الله عليه وسَلَّم ولا عن أحَدٍ من أصحابِه أنَّهم تجاوَزوها بغيرِ إحرامٍ
(41) .
ثانيًا : مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك النَّوَوِيُّ
، والزيلعيُّ (43) .

المَطْلَب الثَّالِث : مَن سَلَك طريقًا ليس فيه ميقاتٌ مُعَيَّنٌ، بَرًّا أو بَحرًا أو جَوًّا:
مَن سَلك طريقًا ليس فيه ميقاتٌ مُعَيَّن، برًّا أو بَحرًا
، اجتهد وأحرَمَ إذا حاذى ميقاتًا من المواقيتِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة (48) .
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ الآثارِ
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال :
(( لَمَّا فُتِحَ هذان المِصرانِ أتَوْا عُمَرَ، فقالوا: يا أميرَ المؤمنينَ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَدَّ لأهلِ نجدٍ قَرنًا، وهو جَورٌ عن طريقِنا، وإنَّا إن أرَدْنا قَرنًا شَقَّ علينا. قال: فانظُروا حَذْوَها من طريقِكم. فحَدَّ لهم ذاتَ عِرقٍ ))(49)
ثانيًا : لأنَّ مَن أراد الحَجَّ أو العُمْرَةَ إذا مرَّ بميقاتٍ لَزِمَه الإحرامُ منه، فإذا حاذاه صار كالمارِّ به
(50) .

المطلب الرابع : مَن سَلَك طريقًا ليس فيه ميقاتٌ مُعَيَّنٌ واشتبهَتْ عليه المُحاذاةُ
مَن سَلَك طريقًا ليس فيه ميقاتٌ مُعَيَّنٌ، برًّا أو بحرًا أو جوًّا، فاشتبه عليه ما يحاذي المواقيتَ ولم يجِدْ مَن يُرشِدُه إلى المحاذاةِ؛ وجَبَ عليه أن يحتاطَ ويُحْرِمَ قبل ذلك بوَقْتٍ يَغْلِبُ على ظَنِّه أنَّه أحرَمَ فيه قبل المحاذاةِ؛ وليس له أن يؤخِّرَ الإحرامَ، وبهذا صدَرَ قرارُ مَجْمَع الفِقْهِ الإِسْلاميِّ ، وبه أفتى ابنُ باز .
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ الكِتاب
قال اللهُ تعالى : "
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " التغابن : 16 .
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّ اللهَ سبحانه أوجَبَ على عبادِه أن يتَّقوه ما استطاعوا، وهذا هو المُستطاعُ في حَقِّ مَن لم يمرَّ على نَفْسِ الميقاتِ
(53) .
ثانيًا : أنَّ الإحرامَ قبل الميقاتِ جائِزٌ مع الكراهَةِ ومُنْعَقِدٌ، ومع التَّحرِّي والاحتياطِ خوفًا من تجاوُزِ الميقاتِ بغيرِ إحرامٍ تزولُ الكراهةُ؛ لأنَّه لا كراهةَ في أداءِ الواجِبِ
(54) .

المَطْلَب الخامس : هل جُدَّةُ ميقاتٌ ؟
جُدَّةُ ليست ميقاتًا، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يتجاوَزَ ميقاتَه ويُحْرِمَ مِن جُدَّةَ، إلَّا أنْ لا يحاذِيَ ميقاتًا قبلها؛ فإنَّه يُحْرِمُ منها، كمن قَدِمَ إليها عن طريقِ البَحرِ من الجزءِ المحاذي لها من السُّودان؛ لأنَّه لا يصادِفُ ميقاتًا قبلها، وهذا اختيارُ ابنِ باز
وابنِ عُثيمين ، وبه صدرت فتوى اللَّجْنَة الدَّائِمَة، وقرارُ هيئةِ كبارِ العُلَماءِ ، والمجمَعِ الفِقْهِيِّ الإِسْلاميِّ .
الأدلَّة :
أولا مِنَ السُّنَّةِ :
1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال :
(( وقَّتَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفة، ولأهل الشَّامِ الجُحْفةَ، ولأهل نَجْدٍ قَرْنَ المنازِلِ، ولأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فهُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ، لِمَن كان يريد الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمن كان دونَهنَّ فمُهَلُّه من أهْلِه، حتى أهْلُ مكَّةَ يُهِلُّونَ منها )).
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم حدَّدَ المواقيتَ، وقال :
(( هُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ، لِمَن كان يريد الحَجَّ والعُمْرَةَ ))
فلا يجوز للحاجِّ والمعتَمِرِ أن يختَرِقَ هذه المواقيتَ إلى جُدَّةَ بدون إحرامٍ ثم يُحْرِمَ منها؛ لأنَّها داخِلَ المواقيتِ (61) .
2 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال :
(( لَمَّا فُتِحَ هذان المِصْرانِ – أي : الكوفةُ والبَصْرةُ - أتَوْا عُمَرَ، فقالوا : يا أميرَ المؤمنينَ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم حدَّ لأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وهو جَوْرٌ عن طريقِنا، وإنَّا إن أرَدْنا قَرْنًا شَقَّ علينا، فقال : انظُرُوا حَذْوَها من طريقِكم، فحَدَّ لهم ذاتَ عِرْقٍ ))(62) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّ الإحرامَ يكون في الميقاتِ أو حَذْوَه، فلا يجوزُ تأخيرُ الإحرامِ إلى جُدَّةَ
ثانيًا : لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم وقَّتَ المواقيتَ لِمُريدِي الحَجِّ والعُمْرَةِ مِن سائِرِ الأمصارِ، ولم يجعَلْ جُدَّةَ مِيقاتًا لِمَن تَوَجَّه إلى مَكَّةَ مِن سائِرِ الأمصارِ والأقاليمِ
.

المَطْلَب السادس : حُكْمُ تجاوُزِ المِيقاتِ للمُحْرِمِ بِدونِ إِحْرامٍ
الفَرْعُ الأوَّلُ : مَن تجاوَزَ الميقاتَ بِغَيرِ إحرامٍ ولم يَرْجِعْ للإحرامِ مِن الميقاتِ
مَن كان مريدًا لنُسُكِ الحَجِّ أو العُمْرَةِ، وتجاوَزَ الميقاتَ بغيرِ إحرامٍ، فإنَّه يجِبُ العَوْدُ إليه، والإحرامُ منه، فإن لم يَرْجِعْ أَثِمَ
ووجب عليه الدَّمُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : من الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة .
الأدلَّة :
دليلُ وُجوبِ الرُّجوعِ :
أنَّه نُسُكٌ واجِبٌ أمكَنَه فِعْلُه، فلَزِمَه الإتيانُ به كسائِرِ الواجباتِ
.
دليلُ وُجوبِ الدَّمِ عليه :
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال :
(( من نسي من نسكه شيئا، أو تركه فَلْيُهْرِقْ دمًا ))(71) .

الفَرْعُ الثَّاني : من تجاوَزَ الميقاتَ بغَيرِ إحرامٍ ثُمَّ رَجَعَ إلى الميقاتِ فأحرَمَ مِنْه
من تجاوَزَ الميقاتَ بغَيرِ إحرامٍ ثُمَّ رَجَعَ إلى الميقاتِ فأحرَمَ مِنْه؛ فلا دَمَ عليه
.
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك : الماوردي
، والكاسانيُّ ، وابنُ قُدامة (75) .
ثانيًا : لأنَّه أحرَمَ من الميقاتِ الذي أُمِرَ بالإحرامِ منه، فلم يلزَمْه شيءٌ؛ لأنَّه أتى بالواجِبِ عليه، كما لو لم يجاوِزْه ابتداءً
(76) .
ثالثًا : لأنَّه لم يَتْرُكِ الإحرامَ من الميقاتِ ولم يَهْتِكْه، فلم يجِبْ عليه شيءٌ
.

الفرع الثَّالِث : من أحرَمَ بعد الميقاتِ، ثم رجَعَ إلى الميقاتِ
من أحرم بعدَ الميقاتِ، ثمَّ رجع إلى الميقاتِ؛ فإنَّه لا يَسقُطُ عنه الدَّمُ، وهذا مَذْهَبُ المالِكِيَّةِ
، والحَنابِلَة ، وبه قال زُفَرُ من الحَنَفيَّة ، وهو قولُ ابنِ المُبارَك , واختيارُ الشِّنْقيطيِّ , وابنِ باز , وابنِ عُثيمين (84) .
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ الآثارِ
- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال :
( من تَرَك شيئًا مِن نُسُكِه فَلْيُهْرِقْ دمًا )
ثانيًا : أنَّ الدَّمَ استقرَّ عليه بتَرْكِ واجِبِ الإحرامِ من الميقاتِ، ولا يزول هذا برجوعِه ، أمَّا إذا رجع قبل إحرامِه منه؛ فإنَّه لم يَتْرُكِ الإحرامَ منه، ولم يَهْتِكْه
.

الفرع الرَّابِع : إذا جاوز الميقاتَ غَيْرَ مُريدٍ نُسُكًا ثم أرادَه
إذا جاوز الميقاتَ غَيْرَ مريدٍ نُسُكًا، ثم أراده؛ فإنَّه يُحْرِمُ مِن مَوْضِعِه، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة
، والشَّافِعِيَّة، وبه قال ابنُ حَجَرٍ ، والشَّوْكانيُّ ، واختارَه ابنُ عُثيمين .
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم كما في حديثِ المواقيتِ :
(( ومَن كان دون ذلك فمِن حيثُ أنشَأَ، حتى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ ))
وهذا أنشأَ النِّيَّةَ مِن دون المواقيتِ، فمِيقاتُه مِن حيثُ أنشَأَ.
ثانيًا : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما :
(( أنَّه أحرَمَ من الفُرُعِ ))،
والفُرُعُ : بلادٌ بين ذي الحُلَيفة وبين مَكَّة، فتكون دونَ ميقاتِ المَدَنيِّ، وابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما مَدَنيٌّ،
وتأويلُه : أنَّه خرج من المدينَةِ إلى الفُرُعِ لحاجَةٍ، ولم يَقْصِدْ مَكَّة، ثم أراد النُّسُكَ؛ فكان ميقاتُه مكانَه .
ثالثًا : أنَّ مَن وَصَل إلى مكانٍ على وَجْهٍ مشروعٍ، صار حكْمُه حُكْمَ أَهْلِه
.

الفرع الخامِسُ : المرورُ من الميقاتِ لحاجَةٍ غَيْرِ النُّسُكِ
مَسْألةٌ : حُكْمُ الإحرامِ لِمَن جاوَزَ الميقاتَ إلى الحِلِّ لحاجةٍ غَيْرِ النُّسُكِ
مَن جاوَزَ الميقاتَ لا يُريدُ نُسُكًا، ولا يريد دُخولَ الحَرَمِ فلا يجِبُ عليه الإحرامُ.
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ السُّنَّةِ
قولُه عليه الصَّلاةُ والسَّلام :
(( فهُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غَيْرِ أهْلِهِنَّ، لِمَن كان يريدُ الحَجَّ والعُمْرَةَ ))(96) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّ مفهومَ الحديثِ يدُلُّ على أنَّ مَن لم يُرِدِ الحَجَّ والعُمْرَةَ، يجوزُ له أن يتجاوَزَ الميقاتَ بِغَيرِ إحرامٍ
(97) .
ثانيًا : مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ قُدامة
(98) .

مَسْألةٌ : حُكْمُ الإحرام ِلِمَن جاوزَ الميقاتَ إلى مَكَّةَ لحاجَةٍ غَيْرِ النُّسُكِ
مَن جاوَزَ الميقاتَ بِقَصْدِ دُخولِ مَكَّةَ لغَيْرِ النُّسُكِ؛ فإنَّه لا يجِبُ عليه الإحرامُ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة
، والظَّاهِريَّة، وهو روايةٌ عنْ أحمَدَ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَفِ وهو ظاهِرُ تَبويبِ البُخاريِّ، واختارَه ابنُ القَيِّمِ, والشِّنْقيطيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين (107) .
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ السُّنَّةِ
1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال في شَأْنِ المواقيتِ :
(( هنَّ لهنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غَيرِ أهلهِنَّ ممَّن كان يريدُ حجًّا أو عُمْرَةً ))(108) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّ مفهومَ الحديثِ يدُلُّ على أنَّ مَن لم يُرِدِ الحَجَّ والعُمْرَةَ، يجوز له أن يتجاوَزَ الميقاتَ بغيرِ إحرامٍ، ولو وجَبَ بمجَرَّدِ الدُّخولِ لَمَا عَلَّقَه على الإرادَةِ
(109) .
2 - عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه :
(( أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم دخلَ مَكَّةَ يومَ الفَتْحِ وعليه عِمامَةٌ سوداءُ بغيرِ إحرامٍ )) ،
وعن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه : (( أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم دخل مَكَّةَ عامَ الفَتْحِ وعلى رأْسِه مِغْفَرٌ )) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم دخل مَكَّةَ عام الفتْحِ حَلالًا غيرَ مُحْرِمٍ، وكذا أصحابُه، فدَلَّ على عَدَمِ لُزُوم الإحرامِ لِمَن دخَلَ مَكَّة
(112) .
ثانيًا : أنَّ اللهَ تعالى لم يأمُرْ قَطُّ, ولا رسولُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بأنْ لا يُدْخَلَ مَكَّةَ إلَّا بإحرامٍ، فهو إلزامُ ما لم يأْتِ في الشَّرْعِ إلزامُه
(113) .
ثالثًا : أنَّه قد ثبتَ بالاتِّفاقِ أنَّ الحَجَّ- والعُمْرَةَ عند من أوجَبَها- إنَّما يجِبُ مرَّةً واحدةً، فلو أوجَبْنا على كُلِّ مَن دخَلَ مَكَّةَ أو الحرَمَ أن يحُجَّ أو يعتَمِرَ؛ لوجب أكثرَ مِن مَرَّةٍ
(114) .
رابعًا : أنَّه تحيَّةٌ لبُقْعَةٍ، فلم تجِبْ كتحِيَّةِ المسجِدِ
(115) .

مسألَةُ المُرورِ بمِيقاتَينِ :
لا يجوزُ لِمُريدِ النُّسُكِ أن يتجاوَزَ أوَّلَ ميقاتٍ يَمُرُّ عليه إلى ميقاتٍ آخَرَ، سواءٌ كان أقربَ إلى مَكَّةَ أو أبعَدَ؛ مثل أن يترُكَ أهْلُ المدينةِ الإحرامَ مِن ذي الحُليفَةِ حتى يُحْرِموا من الجُحْفَةِ، أو أن يتركَ أهْلُ الشَّامِ الإحرامَ من الجُحْفةِ إلى ذي الحُلَيفةِ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة
، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قَوْلُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ .
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال في المواقيت :
(( فهنَّ لهنَّ، ولِمَن أتى عليهنَّ مِن غيرِ أهلِهنَّ لمن كان يريد الحَج والعُمْرَة ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّ قَوْلَه :
(( ولِمَن أتى عليهنَّ مِن غيرِ أهلِهنَّ )) عامٌّ فيمن أتى، يدخُلُ تحته مَن ميقاتُه بين يَدَيْ هذه المواقيتِ التي مرَّ بها، ومَنْ ليس ميقاتُه بين يَدَيْها؛ فلا يجوزُ أن يُجاوِزَهُنَّ غيرَ مُحْرِمٍ (121) .
ثانيًا : أنَّ هذه المواقيتَ مُحيطةٌ بالبيتِ كإحاطَةِ جوانِبِ الحَرَمِ، فكلُّ من مرَّ بجانِبٍ مِن جوانِبِه لَزِمَه تعظيمُ حُرْمَتِه، وإن كان بعضُ جوانِبِه أبعَدَ مِن بعضٍ
.

المَطْلَب السابع : حُكْمُ التقَدُّمِ بالإحرامِ قَبلَ المواقيتِ المَكانِيَّةِ :
يجوزُ
التقدُّمُ بالإحرامِ قبل المواقيتِ المكانيَّة، لكِنْ مع الكراهَةِ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّةِ، والحَنابِلَةِ، واختارَه ابنُ باز، وابنُ عُثيمين.
وذلك للآتي :
أوَّلًا : أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم حجَّ واعتَمَر، وترك الإحرامَ مِن بَيْتِه، ومِن مَسْجِدِه مع فَضْلِه، وأحرَمَ مِنَ الميقاتِ، ولا يَفْعَلُ إلَّا الأفضَلَ
(128) .
ثانيًا : أنَّه لو كان الأفضَلُ الإحرامَ مِن قَبْلِ الميقاتِ، لكان أصحابُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم وخلفاؤُه يُحْرِمونَ مِن بُيوتِهم، ولَمَا تَواطَؤُوا على تَرْكِ الأَفضَلِ، واختيارِ الأَدْنى، وهم أهْلُ التَّقوى والفَضْلِ، وأفضَلُ الخَلْقِ، ولهم مِنَ الحِرْصِ على الفضائِلِ والدَّرجاتِ ما لهم
(129) .
ثالثًا : إنكارُ عُمَرَ وعُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنهما الإحرامَ قَبْلَ المواقيتِ:
1 - عن الحَسَنِ :
(( أنَّ عِمْرانَ بْنَ الحُصَينِ أحرَمَ مِنَ البَصرَةِ، فلمَّا قَدِمَ على عُمَرَ- وقد كان بلَغَه ذلك - أغلَظَ له، وقال : يتحدَّثُ النَّاسُ أنَّ رَجُلًا مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أحرَمَ مِن مِصْرٍ مِنَ الأمصارِ ))(130) .
2 - ( أحرَمَ عبدُ اللهِ بنُ عامِرٍ مِن خُراسانَ، فلمَّا قَدِمَ على عُثمانَ لامَهُ فيما صنَعَ، وكَرِهَه له
) (132) .
خامسًا : أنَّه تغريرٌ بالإحرامِ وتَعَرُّضٌ لفِعْلِ محظوراتِه، وفيه مشقَّةٌ على النَّفْسِ، فكُرِهَ كالوِصالِ في الصَّوْمِ
(133) .

المَطْلَبُ الثامن : الحَيْضُ والنِّفاسُ لا يمنَعُ من إحرامِ المرأةِ مِنَ الميقاتِ
لا يجوزُ للمرأةِ التي تريدُ النُّسُكَ مجاوزَةُ الميقاتِ دون إحرامٍ، ولو كانت حائضًا، وعليها أن تُحْرِمَ، وإحرامُها صحيحٌ.
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ السُّنَّةِ
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال :
((... فخَرَجْنا معه، حتى أتَيْنا ذا الحُلَيفةِ، فولَدَت أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ محمَّدَ بنَ أبي بكرٍ، فأرسَلَتْ إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم: كيف أصنَعُ؟ قال: اغتَسِلي واستَثْفِري بثوبٍ وأَحْرِمي )).
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّه أمَرَ النُّفَساءَ بالاغتسالِ والإحرامِ، ولا فَرْقَ في ذلك بينها وبينَ الحائِضِ؛ فالنِّفاسُ أقوى مِنَ الحَيضِ؛ لامتدادِه وكثْرَةِ دَمِه، ففي الحَيْضِ أَوْلَى
(136) .
ثانيًا : مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ عَبْدِ البَرِّ ، والنَّوَوِيُّ
، وابنُ رجبٍ (1



 


رد مع اقتباس
قديم 20-01-2019, 05:02 PM   #5


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,309 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
  كآكآويَ :
  مشـروبيُ ~:

  قنـآتيُ ~ :

  الوظيفة  :

 الاوسمة
ردود عسجديه 
لوني المفضل : Floralwhite

افتراضي



المبحث الثَّاني : ميقاتُ المِيقاتيِّ


المَطْلَب الأوَّلُ : تعريفُ الميقاتِيِّ
الميقاتيُّ هو : من يَسْكُنُ بين المواقِيتِ والحَرَمِ؛ كأهْلِ جُدَّةَ، وقُدَيدٍ، وعُسْفانَ، ومَرِّ الظَّهْرانِ، وبَحْرَة، وأمِّ السَّلَم
(
1) .
المَطْلَب الثَّاني : مَوْضِعُ إحرامِ الميقاتيِّ
من كان ساكنًا أو نازلًا بين المواقيتِ والحَرَمِ فإنَّ مِيقاتَه مَوْضِعُه، فإنْ جاوَزَه أثِمَ ووَجَبَ عليه الدَّمُ
)وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: من المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة :
أَوَّلًا : مِنَ السُّنَّة
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، في حديثِ المواقيتِ :
(( ومَنْ كان دون ذلك فمِنْ حَيثُ أنشَأَ، حتى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ))،
وفي روايةٍ : (( فمَن كان دونَهُنَّ فمِنْ أَهْلِه ))(7) .
ثانيًا : مِنَ الآثارِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : (( من نسي من نسكه شيئا، أو تركه فَلْيُهْرِقْ دَمًا ))(8) .


 


رد مع اقتباس
قديم 20-01-2019, 05:03 PM   #6


تيماء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7482
 تاريخ التسجيل :  27 - 10 - 2016
 أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
 المشاركات : 106,309 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Lebanon
  كآكآويَ :
  مشـروبيُ ~:

  قنـآتيُ ~ :

  الوظيفة  :

 الاوسمة
ردود عسجديه 
لوني المفضل : Floralwhite

افتراضي



المبحث الثَّالِث : مِيقاتُ المَكِّيِّ ( الحَرَمِيِّ )


المَطْلَب الأوَّلُ : تَعريفُ المكِّيِّ
المكيُّ هو : من كان داخِلَ الحَرَمِ عند إرادَةِ الإحرامِ، سواءٌ كان مِن أَهْلِها أو عابِرَ سبيلٍ
.

المَطْلَب الثَّاني : ميقاتُ المكِّيِّ للحَجِّ
مَن كان مِنْزِلُه في مَكَّةَ أو الحَرَمِ، فإنَّه يُحْرِمُ مِن مَنْزِلِه؛ سواءٌ كان مُسْتَوطِنًا أو نازلًا.
الأدلَّة :
أوَّلًا : مِنَ السُّنَّةِ
1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، في حديثِ المواقيتِ :
(( ومَن كان دونَ ذلك فمِنْ حيثُ أنشَأَ، حتى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ )).
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّ نصَّ الحديثِ يقتضي أنَّ أهْلَ مَكَّةَ يُحرمونَ منها
(3) .
2 - عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال :
(( أمَرَنا النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم لَمَّا أَحْلَلْنا، أنْ نُحْرِمَ إذا توجَّهْنا إلى مِنًى، قال : فأَهْلَلْنا مِنَ الأَبْطَحِ ))(4) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أنَّ الصَّحابَةَ رَضِيَ اللهُ عنهم الذين حَلُّوا مِن إحرامِهم مع الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسَلَّم أحرموا مِنَ الأَبطحِ، وهو موضِعٌ بمَكَّة
(5) .
ثانيًا : مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر
، وابنُ حَزْمٍ ، والقُرطبيُّ ، والنَّوَوِيُّ (9) .

المَطْلَب الثَّالِث : ميقاتُ المكِّيِّ للعُمْرَةِ
ميقاتُ المكِّيِّ للعُمْرَة هو الحِلُّ ، من أيِّ مَوْضِعٍ منه شاءَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الأَربعَةِ : الحَنَفيَّة )، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك .
الدليل مِنَ السُّنَّةِ :
عن جابرٍ رَضِيَ الله عنهما : (( أنَّ عائشةَ حاضت فنَسَكَت المناسِكَ كُلَّها، غيرَ أنَّها لم تَطُفْ بالبيتِ. قال : فلمَّا طَهُرَت وطافت، قالت : يا رَسولَ الله، أتنطَلِقونَ بعُمْرَةٍ وحَجَّةٍ، وأنطَلِقُ بالحَجِّ؟ فأمر عبدَ الرَّحمنِ بنَ أبي بكرٍ أن يَخْرُجَ معها إلى التَّنعيمِ، فاعتَمَرَت بعد الحَجِّ في ذي الحِجَّةِ ))(16) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ :
أن عائَشَةَ كانت مُقيمةً بمَكَّةَ، فأمَرَها رسولُ اللهِ أن تُحْرِمَ من التَّنعيمِ، وهو أدنى الحِلِّ (17) .


 


رد مع اقتباس
قديم 20-01-2019, 06:32 PM   #7


الاداره غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  3 - 2 - 2010
 أخر زيارة : 07-12-2024 (09:16 PM)
 المشاركات : 901,389 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
  كآكآويَ :
  مشـروبيُ ~:

  قنـآتيُ ~ :

  الوظيفة  :

لوني المفضل : Crimson

افتراضي



جزآكِ الله جنةٍ عَرضها آلسَموآت وَ الأرض
بآرك الله فيكِ على الطَرح القيم
في ميزآن حسناتكِ ان شاء الله ,,
آسأل الله أن يَرزقـكِ فسيح آلجنات !!
وجَعل مااقدمتٍ في مَيزانْ حسَناتكِ
وعَمر آلله قلبكِ بآآآلايمَآآنْ
علىَ طرحَكِ آالمحمَل بنفحآتٍ إيمآنيهِ
دمتِ بـِ طآعَة الله


 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الــــــحج , كـــــتاب

جديد منتدى (همسات الحج والعمره)
كاتب الموضوع تيماء مشاركات 32 المشاهدات 171  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كـــــتاب الــــــحج : 2 تيماء (همسات الحج والعمره) 19 24-02-2019 10:32 PM
كـــــتاب الــــــحج : 1 تيماء (همسات الحج والعمره) 23 24-02-2019 10:31 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir
هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010