16-08-2018, 07:17 AM
|
#2 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 6704 | تاريخ التسجيل : 22 - 12 - 2015 | العمر : 34 | أخر زيارة : 29-10-2024 (09:03 PM) | المشاركات : 288,679 [
+
] | التقييم : 2147483647 | الدولهـ | الجنس ~ | | لوني المفضل : Darkorange | | ثمانون مسألة في أحكام الأضحية المسألة الثامنة والثلاثون: هل على الحاج أضحية؟ الأضحية تجب على غير الحاج، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيها، والراجح أنها لا تجب، ولم يعرف عن الصحابة الذين حجوا مع النبي صل الله عليه وسلم أنهم ضحوا، ورجَّحه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وجماعة من أهل العلم. المسألة التاسعة والثلاثون: بهيمة الأنعام: الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وعلى هذا فلا يجوز أن يضحي بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات. المسألة الأربعون: بيع الأضحية وهبتها ورهنها: لا يجوز بيع الأضحية بعد شرائها وتعينها، ولا هبتها، ولا رهنها؛ لأنها أوقفت في سبيل الله، وكل ما كان كذلك لم يجز التصرف فيه. المسألة الحادية والأربعون: ما يجزئ من الأضاحي: يجزئ من الضأن ما بلغ ستة أشهر، ومن الماعز ما بلغ سنة، ومن البقر ما بلغ سنتين ومن الإبل ما بلغ خمس. المسألة الثانية والأربعون: أفضل الأضاحي: اختلف العلماء في أفضل الأضاحي من حيث النوع، والراجح أن: أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة -؛ لما ثبت في البخاري (2001) من قوله صل الله عليه وسلم في الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 881 المسألة الثالثة والأربعون: شروطها: 1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً على ثمنها. 2- أن تكون من بهيمة الأنعام . 3- أن تكون خالية من العيوب. 4- أن تكون في الوقت المحدد شرعا. المسألة الرابعة والأربعون: العيوب: اتفق العلماء على العيوب التالية: 1- العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها. 2- المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. 3- العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. 4- الهزال المزيل للمخ: لما ثبت في الموطأ من قول النبي صل الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: "أربعاً: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي الراوي: البراء بن عازب المحدث: الإمام أحمد - المصدر: خلاصة البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 2/379 خلاصة حكم المحدث: ما أحسنه من حديث " رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صل الله عليه وسلّم فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسير – وفي لفظ – والعجفاء التي لا تنقى الراوي: البراء بن عازب المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1148 المسألة الخامسة والأربعون: ما كان أولى من هذه العيوب: لا تجوز الأضحية بما كان أولى من هذه العيوب، كالعمياء ومقطوعة اليد وغيرها. المسألة السادسة والأربعون: مقطوع الإلية:
اختلف العلماء في مقطوع الإلية وهي البتراء، والصحيح أنه يجوز التضحية بها؛ لأن لحمها لا ينقص بذلك ولا يتضرر، وهو قول ابن عمر وابن المسيب وغيرهم. المسألة السابعة والأربعون: الأضحية بالخصي:
يجوز الأضحية بالخصي، فقد ضحى النبي صل الله عليه وسلم بكبشين موجوءين، ولأن لحم الأضحية يطيب بذلك، وهو قول الجماهير، وقال ابن قدامة: من غير خلاف نعلمه. المسألة الثامنة والأربعون: العيوب التي تذكر في كتب الفقه تجزئ مع الكراهة، وهي: 1- ما به طلع: وهو مرض في الثدي وغيره. 3- مكسور القرن، وذاهبة القرن أصلاً. 4- الهتماء، وهي ماسقط بعض أسنانها. 5- المجبوب، وهو الخروف الذي قُطع ذكره. 6- ومشقوقة الأذن طولاً أو عرضاً، ومخروقة الأذن. 7- والتي بها خُرّاج وهو الورم. 8- المصفرة وهي التي: تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها. 9- والمستأصَلة وهي التي: استؤصل قرنها من أصله. 10- والبخقاء التي: تُبخق عينها، والبخق هو أقبح العور. 11- والمشيعة التي: لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً. 13- العشواء: وهي التي تبصر نهاراً ولا تبصر ليلاً 14- الحولاء: وهي التي في عينها حول. 15- العمشاء: وهي التي يسيل دمعها مع ضعف البصر. 16- السكاء: من السكك وهو صغر الأذنين. 17- المُقَابَلَةُ: وهي التي قطع من مقدم أذنها قطعة. 18- المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر إذنها قطعة، وتدلت ولم تنفصل، وهي عكس المقابلة. 19- الشرقاء: وهي مشقوقة الأذن، وتسمى عند أهل اللغة أيضاً عضباء. 20- الخرقاء: وهي التي في إذنها خرق وهو ثقب مستدير. 21- الجماء: التي لم يخلق لها قرن، وتسمى جلحاء أيضاً. 22- الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف. 23- التي لا لسان لها أصلاً. 24- الجدَّاء التي يبس ضرعها. 25- البتراء، وهي التي لا ذنَب لها خلقةً أو مقطوعاً. 26- الهيماء: من الهيام، وهو داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى. 27- الثولاء: من الثَوَل، وهو داء يصيب الشاة فتسترخي أعضاؤها، وقيل هو جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها. 28- المجزوزة: وهي التي جز صوفها. 29- المكوية: وهي التي بها كيٌّ. 30- الساعلة: وهي التي بها سعال. 31- البكماء: التي فقدت صوتها. 32- البخراء: وهي متغيرة رائحة الفم. وكل ما لم يكن من العيوب المتفق عليها فيجزئ مع الكراهة، وكلما كانت الأضحية أسلم من العيوب كانت أفضل، وينبغي للمسلم أن يختار الأفضل لأضحيته فهو أفضل عند ربه. المسألة التاسعة والأربعون: وقت ذبح الأضحية: يبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة يوم العيد، ويستمر ثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، والأفضل المبادرة بذبحها مسارعة في الخيرات. المسألة الخمسون: زمن ذبح الأضحية: يجوز الذبح نهاراً أو ليلاً لا حرج في ذلك، ولا يوجد دليل على النهي عن وقت من الأوقات لذاته. المسألة الحادية والخمسون: إذا ولدت الأضحية: إذا ولدت الأضحية فإنه يذبح ولدها تبعاً لها؛ لأنه أخرج أمها في سبيل الله فيُخرج ما كان تابعاً لها كذلك، وعليه الجمهور من أهل العلم. المسألة الثانية والخمسون: توكيله غيره على الذبح: الأفضل أن يذبح أضحيته بنفسه، ويجوز أن يوكل عليها مسلماً غيره، ولو ذبحها المسلخ فيجوز إن كان العامل مسلماً، أما ذبح الكافر فلا يحل، وعلى هذا ينبغي اهتمام محلات المسالخ بأضاحي المسلمين. المسألة الثالثة والخمسون: بدع ومخالفات: البدع تختلف باختلاف البلدان، والضابط فيها كل فعل في الأضحية ليس يتعبد فيه المضحي ليس عليه دليل، ومنها: - أن يتوضأ قبل ذبحها فلم يرد دليل على ذلك. - أن يلطخ صوفها أو جبهتها بدمها، فليس على ذلك دليل من الكتاب أو السنة. - أن يكسر رجلها أو يدها بعد ذبحها مباشرة. - أن يضحي عن فقراء المسلمين فيقول:" اللهم هذه عن فقراء المسلمين " فلم يرد به دليل، ولم يفعله خيار الأمة من السلف الصالحين. المسألة الرابعة والخمسون: من كان لديه ابنٌ مغترب ولا يستطيع الأضحية: من كان ابنه مبتعثاً للدراسة أو غيرها في بلد فيجزئ عنه أضحية والده في بلده. المسألة الخامسة والخمسون: إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت: إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت قبل الأضحى فليس على صاحبها ضمان ولا بدلٌ إن كان غير مفرط، فإن كان مفرطاً لزمه بدلها كالوديعة. المسألة السادسة والخمسون: إن أخطأ في أضحيته: إن حدث خطأ في المسلخ فأخذ شخصٌ أضحيةَ آخر فلا شيء عليهما، وتجزئ كل واحدة عن الأخرى، وقد رفع عن الأمة الخطأ والنسيان. المسألة السابعة والخمسون: مكروهات الذبح: يكره في الذبح عموما عدة أشياء، وهي: 1- أن يحد السكين والبهيمة تنظر. 2- أن يذبح البهيمة والأخرى تنظر. 3- أن يؤلمها قبل الذبح بكسر رقبتها أو قدمها. المسألة الثامنة والخمسون: أحاديث لا تصح في الأضحية: هناك أحاديث تذكر في هذا الباب وهي غير صحيحة، منها: 1- ما روي: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا" الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 613 2- وكذلك: "يا رسول الله صل الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة" الراوي: زيد بن أسلم المحدث: البخاري - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 9/261 خلاصة حكم المحدث: [فيه] عائذ الله المجاشعي لا يصح حديثه 3- وكذلك: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فأشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله ألنا خاصة آل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين" الراوي: أبو سعيد المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 2/160 خلاصة حكم المحدث: في إسناده :عطية بن قيس وثق وفيه كلام 4- وكذلك: "استفرهوا –وفي رواية- عظموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط - وفي رواية – على الصراط مطاياكم – وفي رواية – إنها مطاياكم إلى الجنة". 5- وكذلك: "من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار" الراوي: حسن بن علي المحدث: الدمياطي - المصدر: المتجر الرابح - الصفحة أو الرقم: 158 خلاصة حكم المحدث: سنده سقيم [كما نص على ذلك في المقدمة] 6- وكذلك: "كنت مع رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك فإذا نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبنا قد أوجب فقال : أعتقوا عنه رقبة ؛ يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار الراوي: واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1191 7- وكذلك: "أن النبي صل الله عليه وسلم نهى أن يضحى ليلاً". قال ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي6/288: "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح". المسألة التاسعة والخمسون: من ذبح أيام العيد وصنع وليمة بعد ذلك: من أراد أن يذبح الأضحية أيام التشريق ويصنع وليمته بعد ذلك، فلا حرج ما دام الذبح وقع في أيام التشريق، لأن العبرة بالذبح وقد وقع صحيحاً معتبراً شرعاً. المسألة الستون: من كان له أضحية وهو وكيل على أضحية غيره فمتى يأخذ من شعره؟ من كان له أضحية وهو وكيل عن غيره أيضا، فيجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره بعد أن يذبح أضحيته ولو لم يذبح أضحية من وكله. المسألة الحادية والستون: من كان مغتربا في بلد وأهله في بلد آخر:
من كان مغتربا في بلد وأهله في بلد آخر كالعمال مثلاً فيجوز لهم أن يذبحوا في البلد التي يعملون فيها، ويجوز لهم أن يوكلوا أهلهم أن يذبحوا عنهم. المسألة الثانية والستون: إذا تعارض الدَيْن والأضحية فأيهما يقدم: إذا تعارض الدَيْن والأضحية فيقدم الدْين لعظم خطره، ولأنه أوجب. المسألة الثالثة والستون: الأضحية بالخنثى: اختلف العلماء في الأضحية بالخنثى، والصحيح الجواز؛ لأنه ليس من العيوب الواردة، وغيرها أكمل منها. المسألة الرابعة والستون: صفة ذبحها: يسن أن يذبحها بيده، فإن كانت من البقر أو الغنم أضجعها على جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة العنق، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني (أو اللهم تقبل مني) وعن أهل بيتي، أو عن فلان -إذا كانت أضحية موصٍّ. المسألة الخامسة والستون: الأضحية بالخروف الأسترالي: الخروف الأسترالي هو مقطوع الإلية، وقد سبق بيان جواز الأضحية بما كان كذلك، خاصة إن كان ذلك من أصل الخلقة كما في هذا الخروف، والله أعلم. المسألة السادسة والستون: من ذبح أضحيته ليلة العيد: من ذبح أضحيته ليلة العيد نظرا للزحام على الجزارين فإنها لا تقع أضحية وإنما شاته شاة لحم، وعليه أن يذبح مكانها أخرى. المسألة السابعة والستون: أيهما الأفضل أن يذبح أضحية أم يتصدق بثمنها: الأفضل أن يذبح الأضحية كما فعل النبي صل الله عليه وسلم، وقد فصل بعض العلماء بين الأضحية عن الحي فالأفضل أن يذبحها، وأما الأضحية عن الميت فالأفضل أن يتصدق بثمنها لأن الصدقة عن الميت متفق عليها بين العلماء، وهذا له وجه قوي. وقال ابن المسيب: لأن أضحي بشاة أحب إليَّ من أن أتصدق بمائة درهم. المسألة الثامنة والستون: هل على المسافر أضحية:
اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن السفر لغير الحج لا يمنع الأضحية وهو قول الجمهور من أهل العلم، وذلك لعموم الأدلة الواردة فيها. المسألة التاسعة والستون: التضحية بالعجول المسمنة:
العجول المسمنة هي التي لم تبلغ السن المعتبرة شرعاً، لكن يقوم أهلها بتسمينها فتصبح أكثر وزناً من التي بلغت السن المعتبرة، والصحيح أنه لا يجوز أن ينقص من السن لثبوت ذلك في الأحاديث، وليس اللحم هو المقصود من الأضحية وإنما المقصود التعبد لله بالذبح. المسألة السبعون: أفضل الألوان في الأضحية: الأفضل أن يكون كأضحية النبي صل الله عليه وسلم وهو: اللون الأملح، وهو: الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر. المسألة الحادية والسبعون: إذا فات وقت الأضحية فكيف يصنع؟
إذا فات وقتها فإنها تكون شاة لحم إن شاء ذبحها ووزعها على الفقراء وله أجر الصدقة، وإلا فلا تقع أضحية عنه لفوات وقتها على الصحيح من أقوال العلماء. المسألة الثانية والسبعون: حلب الأضحية: اختلف العلماء في حلب الأضحية، والصحيح أنه يجوز لصاحبها أن يحلب ما زاد على ولدها ولم يضر بها، وقد رواه البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها لأضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة الراوي: المغيرة بن حذف العبسي المحدث: أبو زرعة الرازي - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 9/329 المسألة الثالثة والسبعون: جز صوف الأضحية: صوف الأضحية إن كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن: جاز جزه ويتصدق به. وإن كان لا يضر بها، لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها، لكونه يقيها الحر والبرد: لم يجز له أخذه، قاله ابن قدامة رحمه الله. المسألة الرابعة والسبعون: الادخار من لحم الأضحية: ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صل الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، في إحدى السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم.. المسألة الخامسة والسبعون: الانتفاع بجلد الأضحية: يجوز على الصحيح الانتفاع بجلد الأضحية لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صل الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صل الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صل الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا الراوي: عائشة المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2812 خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] )، والأسقية: جمع سقاء ويتخذ من جلد الحيوان. المسألة السادسة والسبعون: إذا اشترى أضحية فهل يجوز تبديلها بأفضل منها؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يجوز تبديلها بأفضل منها؛ لأنه بدل حقا لله بحق آخر أفضل منه. المسألة السابعة والسبعون: هل يجوز نقل الأضحية إلى غير بلد صاحبها؟ الأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين قياساً على الزكاة، فإن دعت الحاجة أو كان مصلحة يجب مراعاتها، كأن يوجد فقراء في بلد إسلامي آخر أشد حاجة فإنه يجوز نقلها. المسألة الثامنة والسبعون : من انكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم من انكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم فيجوز له إزالتها ولا حرج عليه في ذلك، ولا يعتبر مرتكبا للنهي الوارد وذلك مراعاة لحاجته ورفع الضرر عنه، وهذا من تيسير الله. المسألة التاسعة والسبعون : هل صح في فضل الأضحية حديث قال ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي6/288:"ليس في فضل الأضحية حديث صحيح و قد روى الناس فيها عجائب لم تصح "والمراد بذلك حديث في فضلها على التحديد وإلا فهي من عموم الطاعات التي يثاب عليها المسلم. المسألة الثمانون: إن كان صاحب البيت شيخاً كبيراً مخرفاً إن كان صاحب البيت شيخاً كبيراً مخرفاً فيضحي عن أهل البيت ابنه الأكبر أو أحدهم ولو كانت من البنات أو الزوجة أو غيرهم |
|
|
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة مبارك آل ضرمان ; 16-08-2018 الساعة 07:35 AM |