ننتظر تسجيلك هنا


الإهداءات


العودة   منتدى همسات الغلا > ¨°o.O (المنتديات الاسلاميه) O.o°¨ > (همسات الحج والعمره)

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 16-08-2018, 07:16 AM
مبارك آل ضرمان غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
الاوسمة
بريق القوافي 
لوني المفضل Darkorange
 رقم العضوية : 6704
 تاريخ التسجيل : 22 - 12 - 2015
 فترة الأقامة : 3293 يوم
 أخر زيارة : 29-10-2024 (09:03 PM)
 العمر : 34
 المشاركات : 288,679 [ + ]
 التقييم : 2147483647
 معدل التقييم : مبارك آل ضرمان يستحق التميز مبارك آل ضرمان يستحق التميز مبارك آل ضرمان يستحق التميز مبارك آل ضرمان يستحق التميز مبارك آل ضرمان يستحق التميز مبارك آل ضرمان يستحق التميز مبارك آل ضرمان يستحق التميز مبارك آل ضرمان يستحق التميز مبارك آل ضرمان يستحق التميز مبارك آل ضرمان يستحق التميز مبارك آل ضرمان يستحق التميز
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي ثمانون مسألة في أحكام الأضحية { فعاليات الحج عرفة }





ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات




ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات


ثمانون مسألة في أحكام الأضحية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فإنَّ تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ولأن شعيرة الأضاحي تتكرر في كل موسم

ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات


المسألة الأولى: تعريف الأضحية:

هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى تقرُّباً لله.


المسألة الثانية: سبب تسميتها:

قيل في ذلك نسبة لوقت الضحى لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأضحية.


المسألة الثالثة: الأدلة على مشروعيتها:

يدل على مشروعيتها ما يلي:

1- الأدلة من الكتاب العزيز:

أ- قوله تعالى "فصلِّ لربك وانحر" فقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى، وعليه جمهور المفسرين كما حكاه ابن الجوزي في زاد المسير (9/249).

2-الأدلة من السنة:

يدل على مشروعيتها ما يلي:

أ- حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صل الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبِّر فذبحهما بيده "

الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5558

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]



ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات


ب- عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم قال: " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا "

الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1977

خلاصة حكم المحدث: صحيح
ج- عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلّم قال: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين».
الراوي: البراء بن عازب المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 8826

خلاصة حكم المحدث: صحيح

ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات

3- الإجماع:

وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، كما حكاه ابن قدامة في المغني (11/95)، واختلفوا في حكمها كما سيأتي.


المسألة الرابعة: حكمها:

بعد الاتفاق على مشروعيتها اختلف أهل العلم في حكمها على قولين:

القول الأول: الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بما يلي:

1- حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا"

الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1977

خلاصة حكم المحدث: صحيح

ووجهة الدلالة: قوله (أراد) فتعليق الأضحية على الإرادة دليل على عدم الوجوب.


2- صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس أنها واجبة.

القول الثاني: ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى أنها واجبة على القادر، ورجَّحه فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدلوا:

1- فعل النبي صل الله عليه وسلم، والأصل الاقتداء به.

2- الذي يظهر –والله أعلم– أنها سنة مؤكدة، وأدلة الوجوب لا تدل على الوجوب، إما لعدم صحتها أو أنها مجرد فعل، والفعل لا يصل للوجوب بذاته كما هو مقرر في علم الأصول، إلا أنه لا ينبغي للقادر تركها لما فيها من العبودية لله سبحانه وتعالى، ولاتفاق أهل العلم على مشروعيتها.

ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات

المسألة الخامسة: مشروعة لكل أهل بيت:

الأضحية مشروعة لأهل البيت، لقول النبي صل الله عليه وسلم: (إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً) رواه أحمد (20207)

وقال الترمذي: حسن غريب، وقال عبد الحق:إسناده ضعيف، وضعَّفه الخطابي.

فعلى هذا فيدخل فيها أهل البيت جميعاً، وقد صح عن النبي صل الله عليه وسلم فيما رواه مسلم (5203) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم قال – على أضحيته -: "باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمَّة محمد" فدلَّ ذلك على أن دخول أهل البيت في الأضحية جائز.

ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات

المسألة السادسة: حكمتها:

للأضحية حِكم كثيرة، منها:

1- التقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره، ومنها إراقة الدم، ولهذا كان ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها –عند جميع العلماء- وكلما كانت الأضحية أغلى وأسمن وأتم كانت أفضل، ولهذا كان الصحابة –رضوان الله عليهم- يسمنون الأضاحي، فقد أخرج البخاري معلقاً في صحيحه: قال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال: "كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون".

2-التربية على العبودية .

3- إعلان التوحيد، وذكر اسم الله عز وجل عند ذبحها.

4- إطعام الفقراء والمحتاجين بالصدقة عليهم .

5- التوسعة على النفس والعيال بأكل اللحم الذي هو أعظم غذاء للبدن، وكان عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- يسميه شجرة العرب، أخرجه سعيد بن منصور في سننه.

6- شكر نعمة الله على الإنسان بالمال.


المسألة السابعة: التقسيم:

جاء في ذلك عدة أقوال، منها:


- ورد عن ابن عباس "يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث ".

- وقيل: يأكل النصف ويتصدق بالنصف.

- والراجح أن يأكل ويهدي ويتصدق ويفعل ما يشاء، وكلما تصدق فهو أفضل.


المسألة الثامنة: إهداء الكافر منها:

يجوز أن يهدي منها كافراً غير مقاتل للمسلمين، خاصة إن كان يُرجى إسلامه، وعلى هذا فيجوز أن تهدي عاملاً أو خادمةً أو راعياً ولو كان كافراً، قاله ابن عثيمين رحمه الله.


ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات


المسألة التاسعة: إذا تعيبت الأضحية بعد شرائها:

من اشترى أضحية ثم أثناء تنزيلها انكسرت أو تعيبت فإنه يضحي بها، ولا حرج لأنه غير مفرط، فهو معذور في الشريعة.



المسألة العاشرة: شراء الأضحية دَيْناً:

يجوز شراء الأضحية دَيْناً لمن قدر على السداد، وإذا تزاحم الدَيْن مع الأضحية قدم سداد الدين لأنه أبرأ للذمة.


المسألة الحادية عشرة: الأضحية عن الغير:

يجوز أن تضحي عن غيرك العاجز بشرط إذنه، فإن لم يكن عاجزاً فالأصل أن الوجوب متعلق برقبته.

ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات

المسألة الثانية عشرة: هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها:

قسم النبي صل الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه" رواه البخاري.

ففيه الدلالة على أن أهل الغنى يوزعون ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها.


المسألة الثالثة عشرة: مستحبات الأضحية:

المستحبات: أفضلها أسمنها وأغلاها ثمنا، وأنفسُها عند أهلها، وعليه أن يتفحص الأضحية.


المسألة الرابعة عشرة: المرأة تمسك عن شعرها وأظفارها:

المرأة إن كانت صاحبة أضحية فإنها تمسك عن شعرها وأظفارها لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو عام فيمن أراد أن يضحي فيشمل الرجال والنساء.

ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات

المسألة الخامسة عشرة: البقرة والبعير:

البقرة والبعير يشترك فيه سبعة أو أقل، أما أكثر من سبعة فلا، وقد صح بذلك الدليل.


المسألة السادسة عشرة: هل يشترك في الجزور من يريد اللحم؟

يجوز أن يدخل مع المشتركين في البقرة أو البعير من لا يريد الأضحية لكن يريد اللحم.

ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات

المسألة السابعة عشرة: بيع جلد الأضحية:

لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة.

وقد روى البخاري (1717)، ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1317

خلاصة حكم المحدث: صحيح

وقال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (5/153): "اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود. وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية.


المسألة الثامنة عشرة: التصدق بالجلد:

يجوز أن يتصدق بالجلد على فقيرٍ، أو يهب لمن يشاء .


المسألة التاسعة عشرة: الفقير يبيع ما يصله من لحم الأضحية:

يجوز للفقير أن يبيع ما يصله من لحم الأضاحي.



المسألة العشرون: إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية:

يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لصرفها على الفقراء، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه، ويتولى توزيعها، فإن إظهار الشعيرة من مقاصد الأضاحي وهي عبودية لله.


المسألة الحادية والعشرون: ما يقال عند ذبح الأضحية:

يتلفظ الذابح بقوله: "اللهم هذا عني وعن أهل بيتي" كما ثبت ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم.


المسألة الثانية والعشرون: اجتماع الأضحية مع العقيقة:

إذا اجتمعت الأضحية مع العقيقة فقد اختلف العلماء في إجزاء إحداهما عن الأخرى، وأجازه الحنابلة ومحمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه.


المسألة الثانية والعشرون: اجتماع النذر مع الأضحية:

لا يجمع بين النذر والأضحية؛ لأن كلاً منهما مستقل عن الآخر، وباب النذر يتشدد فيه ما لا يتشدد في غيره؛ لأن الإنسان ألزم به نفسه ولم يلزمه الله به.

ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات

المسألة الثالثة والعشرون: الأضحية تكفي عن أهل البيت:

الأضحية الواحدة تكفي عن أهل البيت كلهم مهما كان العدد.


المسألة الرابعة والعشرون: من كان متزوجاً زوجتين:

إن كان الرجل متزوجاً زوجتين أو أكثر فأضحية واحدة تكفي أيضاً كما أجزأت أضحية النبي صل الله عليه وسلم عن زوجاته جميعاً.


المسألة الخامسة والعشرون: إن كان معه في البيت من ليس من أولاده:

من معه يتيم أو ابن لابنته أو ابن لابنه، ويأكل ويعيش معهم في البيت، فأضحية صاحب البيت تكفي عنه.


المسألة السادسة والعشرون: إن كان في البيت إخوة:

ففيه تفصيل:

1- إن كانا مستقلين عن بعضهما في البيوت فالأصل أن لكل واحد أضحية تخصه.

2- إن كانا مشتركين في بيت واحد فأضحية واحدة تكفي على الصحيح.

ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات

المسألة السابعة والعشرون: إن كان الأولاد متزوجين ففي أضحيتهم تفصيل:

1- إن كان الأولاد مع أبيهم في بيته: فتكفي أضحيته.

2- إن كان الابن معزولاً: فيضحي عن نفسه أفضل إن كان قادراً، فإن رأى أن هذا يؤثر على شعور والده، وقد يشعر والده بالألم، فلا بأس أن يكتفي بأضحية والده، فهم جميعا أهل بيتٍ واحد.



المسألة الثامنة والعشرون: أضحية تارك الصلاة:

تارك الصلاة لا تحل ذبيحته ولا تؤكل، وعلى مبني على القول بكفر تارك الصلاة سواء جحودا باتفاق العلماء، أو تهاونا على الصحيح من أقوالهم.


المسألة التاسعة والعشرون: التسمية والتكبير على الأضحية:

يشترط أن يسمي، ويستحب أن يكبر، ثم يذكر من يريد من أهله باسمه، ولو شملهم بقوله: وعن أهل بيتي فلا بأس بذلك.


المسألة الثلاثون: ذكر من يريد من أمواته في أضحيته:

يجوز أن يدخل معه في أضحيته من يريد من الموتى فيقول مثلاً: "اللهم هذا عني وعن أهلي الأحياء والموتى" كما ذكر النبي صل الله عليه وسلم أمته وهو يشمل الأحياء والأموات


المسألة الحادية والثلاثون: وصية الميت بالأضحية عنه:

الميت إن أوصى بأن يضحى عنه، ففيه تفصيل من حيث الوجوب وعدمه:

1- إن كان له ثلث: فيجب أن يضحي عنه من ثلثه.

2- إن لم يكن له ثلث: فيستحبُ لابنه أن يضحي له، لكن لا يجب، فلو تركها الابن لا يأثم، لكن الأضحية عنه من برِّه بعد موته.


المسألة الثانية والثلاثون: من كان في بلدٍ لا يُذبح فيها الذبح الشرعي:

من كان في بلد لا يذبح فيها الذبح الشرعي كالبلاد الغربية فيرسل مالاً إلى أهله يوكلهم على أضحيته، ويمسك هو عن شعره وأظفاره.

ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات


المسألة الثالثة والثلاثون: ما يفعله من يريد الأضحية:

من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته من بداية دخول العشر، لحديث أم سلمة: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ"، وفي لفظ له: "إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا".


المسألة الرابعة والثلاثون: حكم الاغتسال والطيب والمشط وغيره:

كل ما لم يذكر في حديث أم سلمة فلا يمتنع منه المحرم، وعلى هذا فيجوز الاغتسال والمشط والطيب واللباس والجماع والحناء وغير ذلك.


المسألة الخامسة والثلاثون: هل يمسك أهل البيت:

أهل البيت لا يلزمهم الإمساك، وإنما يلزم الإمساك صاحب الأضحية وهو المشتري لها ومن يريد الأضحية بها.


المسألة السادسة والثلاثون: حكم من نسي فأخذ من شعره وأظفاره:

من نسي فأخذ من شعره أو أظفاره فلا شيء عليه ويضحي ولا حرج؛ لعموم رفع الحرج عن الناسي.


المسألة السابعة والثلاثون: من تعمد أخذ الشعر والأظفار:

من تعمد الأخذ من شعره وأظفاره فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، ويضحي وليس عليه كفارة، كمن تعمد فعل محرم فإن أصل العبادة لا يبطل ويلزمه التوبة.



ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات



ثمانون مسألة أحكام الأضحية فعاليات









elhk,k lsHgm td Hp;hl hgHqpdm V tuhgdhj hgp[ uvtm C lwllm hgHqpdm hgd] elhk,k uvtm td





رد مع اقتباس
قديم 16-08-2018, 07:17 AM   #2


مبارك آل ضرمان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 6704
 تاريخ التسجيل :  22 - 12 - 2015
 العمر : 34
 أخر زيارة : 29-10-2024 (09:03 PM)
 المشاركات : 288,679 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Darkorange
افتراضي

























ثمانون مسألة في أحكام الأضحية

المسألة الثامنة والثلاثون: هل على الحاج أضحية؟

الأضحية تجب على غير الحاج، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيها، والراجح أنها لا تجب، ولم يعرف عن الصحابة الذين حجوا مع النبي صل الله عليه وسلم أنهم ضحوا، ورجَّحه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وجماعة من أهل العلم.

المسألة التاسعة والثلاثون: بهيمة الأنعام:

الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وعلى هذا فلا يجوز أن يضحي بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات.

المسألة الأربعون: بيع الأضحية وهبتها ورهنها:

لا يجوز بيع الأضحية بعد شرائها وتعينها، ولا هبتها، ولا رهنها؛ لأنها أوقفت في سبيل الله، وكل ما كان كذلك لم يجز التصرف فيه.

المسألة الحادية والأربعون: ما يجزئ من الأضاحي:

يجزئ من الضأن ما بلغ ستة أشهر، ومن الماعز ما بلغ سنة، ومن البقر ما بلغ سنتين ومن الإبل ما بلغ خمس.


المسألة الثانية والأربعون: أفضل الأضاحي:

اختلف العلماء في أفضل الأضاحي من حيث النوع، والراجح أن:

أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة -؛ لما ثبت في البخاري (2001) من قوله صل الله عليه وسلم في الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 881

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

.


المسألة الثالثة والأربعون: شروطها:

للأضحية عدة شروط، وهي:

1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً على ثمنها.

2- أن تكون من بهيمة الأنعام .

3- أن تكون خالية من العيوب.

4- أن تكون في الوقت المحدد شرعا.




المسألة الرابعة والأربعون: العيوب:

اتفق العلماء على العيوب التالية:

1- العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.

2- المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.

3- العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.

4- الهزال المزيل للمخ: لما ثبت في الموطأ من قول النبي صل الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: "أربعاً: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي الراوي: البراء بن عازب المحدث: الإمام أحمد - المصدر: خلاصة البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 2/379

خلاصة حكم المحدث: ما أحسنه من حديث

" رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صل الله عليه وسلّم فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسير – وفي لفظ – والعجفاء التي لا تنقى الراوي: البراء بن عازب المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1148

خلاصة حكم المحدث: صحيح



المسألة الخامسة والأربعون: ما كان أولى من هذه العيوب:

لا تجوز الأضحية بما كان أولى من هذه العيوب، كالعمياء ومقطوعة اليد وغيرها.


المسألة السادسة والأربعون: مقطوع الإلية:

اختلف العلماء في مقطوع الإلية وهي البتراء، والصحيح أنه يجوز التضحية بها؛ لأن لحمها لا ينقص بذلك ولا يتضرر، وهو قول ابن عمر وابن المسيب وغيرهم.


المسألة السابعة والأربعون: الأضحية بالخصي:

يجوز الأضحية بالخصي، فقد ضحى النبي صل الله عليه وسلم بكبشين موجوءين، ولأن لحم الأضحية يطيب بذلك، وهو قول الجماهير، وقال ابن قدامة: من غير خلاف نعلمه.



المسألة الثامنة والأربعون: العيوب التي تذكر في كتب الفقه تجزئ مع الكراهة، وهي:

1- ما به طلع: وهو مرض في الثدي وغيره.

2- معيب الثدي.

3- مكسور القرن، وذاهبة القرن أصلاً.

4- الهتماء، وهي ماسقط بعض أسنانها.

5- المجبوب، وهو الخروف الذي قُطع ذكره.

6- ومشقوقة الأذن طولاً أو عرضاً، ومخروقة الأذن.

7- والتي بها خُرّاج وهو الورم.

8- المصفرة وهي التي: تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها.

9- والمستأصَلة وهي التي: استؤصل قرنها من أصله.

10- والبخقاء التي: تُبخق عينها، والبخق هو أقبح العور.

11- والمشيعة التي: لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً.

12- والكسراء هي: الكسيرة

13- العشواء: وهي التي تبصر نهاراً ولا تبصر ليلاً

14- الحولاء: وهي التي في عينها حول.

15- العمشاء: وهي التي يسيل دمعها مع ضعف البصر.

16- السكاء: من السكك وهو صغر الأذنين.

17- المُقَابَلَةُ: وهي التي قطع من مقدم أذنها قطعة.

18- المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر إذنها قطعة، وتدلت ولم تنفصل، وهي عكس المقابلة.

19- الشرقاء: وهي مشقوقة الأذن، وتسمى عند أهل اللغة أيضاً عضباء.

20- الخرقاء: وهي التي في إذنها خرق وهو ثقب مستدير.

21- الجماء: التي لم يخلق لها قرن، وتسمى جلحاء أيضاً.

22- الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف.

23- التي لا لسان لها أصلاً.

24- الجدَّاء التي يبس ضرعها.

25- البتراء، وهي التي لا ذنَب لها خلقةً أو مقطوعاً.

26- الهيماء: من الهيام، وهو داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى.

27- الثولاء: من الثَوَل، وهو داء يصيب الشاة فتسترخي أعضاؤها، وقيل هو جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها.

28- المجزوزة: وهي التي جز صوفها.

29- المكوية: وهي التي بها كيٌّ.

30- الساعلة: وهي التي بها سعال.

31- البكماء: التي فقدت صوتها.

32- البخراء: وهي متغيرة رائحة الفم.

وكل ما لم يكن من العيوب المتفق عليها فيجزئ مع الكراهة، وكلما كانت الأضحية أسلم من العيوب كانت أفضل، وينبغي للمسلم أن يختار الأفضل لأضحيته فهو أفضل عند ربه.


المسألة التاسعة والأربعون: وقت ذبح الأضحية:

يبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة يوم العيد، ويستمر ثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، والأفضل المبادرة بذبحها مسارعة في الخيرات.



المسألة الخمسون: زمن ذبح الأضحية:

يجوز الذبح نهاراً أو ليلاً لا حرج في ذلك، ولا يوجد دليل على النهي عن وقت من الأوقات لذاته.

المسألة الحادية والخمسون: إذا ولدت الأضحية:

إذا ولدت الأضحية فإنه يذبح ولدها تبعاً لها؛ لأنه أخرج أمها في سبيل الله فيُخرج ما كان تابعاً لها كذلك، وعليه الجمهور من أهل العلم.


المسألة الثانية والخمسون: توكيله غيره على الذبح:

الأفضل أن يذبح أضحيته بنفسه، ويجوز أن يوكل عليها مسلماً غيره، ولو ذبحها المسلخ فيجوز إن كان العامل مسلماً، أما ذبح الكافر فلا يحل، وعلى هذا ينبغي اهتمام محلات المسالخ بأضاحي المسلمين.





المسألة الثالثة والخمسون: بدع ومخالفات:

البدع تختلف باختلاف البلدان، والضابط فيها كل فعل في الأضحية ليس يتعبد فيه المضحي ليس عليه دليل، ومنها:

- أن يتوضأ قبل ذبحها فلم يرد دليل على ذلك.

- أن يلطخ صوفها أو جبهتها بدمها، فليس على ذلك دليل من الكتاب أو السنة.

- أن يكسر رجلها أو يدها بعد ذبحها مباشرة.

- أن يضحي عن فقراء المسلمين فيقول:" اللهم هذه عن فقراء المسلمين " فلم يرد به دليل، ولم يفعله خيار الأمة من السلف الصالحين.

-

المسألة الرابعة والخمسون: من كان لديه ابنٌ مغترب ولا يستطيع الأضحية:

من كان ابنه مبتعثاً للدراسة أو غيرها في بلد فيجزئ عنه أضحية والده في بلده.

-

المسألة الخامسة والخمسون: إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت:

إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت قبل الأضحى فليس على صاحبها ضمان ولا بدلٌ إن كان غير مفرط، فإن كان مفرطاً لزمه بدلها كالوديعة.


المسألة السادسة والخمسون: إن أخطأ في أضحيته:

إن حدث خطأ في المسلخ فأخذ شخصٌ أضحيةَ آخر فلا شيء عليهما، وتجزئ كل واحدة عن الأخرى، وقد رفع عن الأمة الخطأ والنسيان.





المسألة السابعة والخمسون: مكروهات الذبح:

يكره في الذبح عموما عدة أشياء، وهي:

1- أن يحد السكين والبهيمة تنظر.

2- أن يذبح البهيمة والأخرى تنظر.

3- أن يؤلمها قبل الذبح بكسر رقبتها أو قدمها.


المسألة الثامنة والخمسون: أحاديث لا تصح في الأضحية:

هناك أحاديث تذكر في هذا الباب وهي غير صحيحة، منها:

1- ما روي: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا" الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 613

خلاصة حكم المحدث: ضعيف

.

2- وكذلك: "يا رسول الله صل الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة" الراوي: زيد بن أسلم المحدث: البخاري - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 9/261

خلاصة حكم المحدث: [فيه] عائذ الله المجاشعي لا يصح حديثه

.

3- وكذلك: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فأشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله ألنا خاصة آل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين" الراوي: أبو سعيد المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 2/160

خلاصة حكم المحدث: في إسناده :عطية بن قيس وثق وفيه كلام

.

4- وكذلك: "استفرهوا –وفي رواية- عظموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط - وفي رواية – على الصراط مطاياكم – وفي رواية – إنها مطاياكم إلى الجنة".

5- وكذلك: "من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار" الراوي: حسن بن علي المحدث: الدمياطي - المصدر: المتجر الرابح - الصفحة أو الرقم: 158

خلاصة حكم المحدث: سنده سقيم [كما نص على ذلك في المقدمة]

.

6- وكذلك: "كنت مع رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك فإذا نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبنا قد أوجب فقال : أعتقوا عنه رقبة ؛ يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار الراوي: واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1191

خلاصة حكم المحدث: ضعيف


7- وكذلك: "أن النبي صل الله عليه وسلم نهى أن يضحى ليلاً".

قال ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي6/288: "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح".



المسألة التاسعة والخمسون: من ذبح أيام العيد وصنع وليمة بعد ذلك:

من أراد أن يذبح الأضحية أيام التشريق ويصنع وليمته بعد ذلك، فلا حرج ما دام الذبح وقع في أيام التشريق، لأن العبرة بالذبح وقد وقع صحيحاً معتبراً شرعاً.

المسألة الستون: من كان له أضحية وهو وكيل على أضحية غيره فمتى يأخذ من شعره؟
من كان له أضحية وهو وكيل عن غيره أيضا، فيجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره بعد أن يذبح أضحيته ولو لم يذبح أضحية من وكله.


المسألة الحادية والستون: من كان مغتربا في بلد وأهله في بلد آخر:

من كان مغتربا في بلد وأهله في بلد آخر كالعمال مثلاً فيجوز لهم أن يذبحوا في البلد التي يعملون فيها، ويجوز لهم أن يوكلوا أهلهم أن يذبحوا عنهم.

المسألة الثانية والستون: إذا تعارض الدَيْن والأضحية فأيهما يقدم:

إذا تعارض الدَيْن والأضحية فيقدم الدْين لعظم خطره، ولأنه أوجب.



المسألة الثالثة والستون: الأضحية بالخنثى:

اختلف العلماء في الأضحية بالخنثى، والصحيح الجواز؛ لأنه ليس من العيوب الواردة، وغيرها أكمل منها.

المسألة الرابعة والستون: صفة ذبحها:

يسن أن يذبحها بيده، فإن كانت من البقر أو الغنم أضجعها على جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة العنق، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني (أو اللهم تقبل مني) وعن أهل بيتي، أو عن فلان -إذا كانت أضحية موصٍّ.

المسألة الخامسة والستون: الأضحية بالخروف الأسترالي:

الخروف الأسترالي هو مقطوع الإلية، وقد سبق بيان جواز الأضحية بما كان كذلك، خاصة إن كان ذلك من أصل الخلقة كما في هذا الخروف، والله أعلم.



المسألة السادسة والستون: من ذبح أضحيته ليلة العيد:

من ذبح أضحيته ليلة العيد نظرا للزحام على الجزارين فإنها لا تقع أضحية وإنما شاته شاة لحم، وعليه أن يذبح مكانها أخرى.



المسألة السابعة والستون: أيهما الأفضل أن يذبح أضحية أم يتصدق بثمنها:

الأفضل أن يذبح الأضحية كما فعل النبي صل الله عليه وسلم، وقد فصل بعض العلماء بين الأضحية عن الحي فالأفضل أن يذبحها، وأما الأضحية عن الميت فالأفضل أن يتصدق بثمنها لأن الصدقة عن الميت متفق عليها بين العلماء، وهذا له وجه قوي.

وقال ابن المسيب: لأن أضحي بشاة أحب إليَّ من أن أتصدق بمائة درهم.


المسألة الثامنة والستون: هل على المسافر أضحية:

اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن السفر لغير الحج لا يمنع الأضحية وهو قول الجمهور من أهل العلم، وذلك لعموم الأدلة الواردة فيها.


المسألة التاسعة والستون: التضحية بالعجول المسمنة:

العجول المسمنة هي التي لم تبلغ السن المعتبرة شرعاً، لكن يقوم أهلها بتسمينها فتصبح أكثر وزناً من التي بلغت السن المعتبرة، والصحيح أنه لا يجوز أن ينقص من السن لثبوت ذلك في الأحاديث، وليس اللحم هو المقصود من الأضحية وإنما المقصود التعبد لله بالذبح.





المسألة السبعون: أفضل الألوان في الأضحية:

الأفضل أن يكون كأضحية النبي صل الله عليه وسلم وهو: اللون الأملح، وهو: الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر.


المسألة الحادية والسبعون: إذا فات وقت الأضحية فكيف يصنع؟

إذا فات وقتها فإنها تكون شاة لحم إن شاء ذبحها ووزعها على الفقراء وله أجر الصدقة، وإلا فلا تقع أضحية عنه لفوات وقتها على الصحيح من أقوال العلماء.




المسألة الثانية والسبعون: حلب الأضحية:

اختلف العلماء في حلب الأضحية، والصحيح أنه يجوز لصاحبها أن يحلب ما زاد على ولدها ولم يضر بها، وقد رواه البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها لأضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة الراوي: المغيرة بن حذف العبسي المحدث: أبو زرعة الرازي - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 9/329

خلاصة حكم المحدث: صحيح



المسألة الثالثة والسبعون: جز صوف الأضحية:

صوف الأضحية إن كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن: جاز جزه ويتصدق به.

وإن كان لا يضر بها، لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها، لكونه يقيها الحر والبرد: لم يجز له أخذه، قاله ابن قدامة رحمه الله.

المسألة الرابعة والسبعون: الادخار من لحم الأضحية:

ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صل الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، في إحدى السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم..

المسألة الخامسة والسبعون: الانتفاع بجلد الأضحية:

يجوز على الصحيح الانتفاع بجلد الأضحية لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صل الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صل الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صل الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا الراوي: عائشة المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2812

خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

)، والأسقية: جمع سقاء ويتخذ من جلد الحيوان.

المسألة السادسة والسبعون: إذا اشترى أضحية فهل يجوز تبديلها بأفضل منها؟

اختلف العلماء في ذلك، والصحيح قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يجوز تبديلها بأفضل منها؛ لأنه بدل حقا لله بحق آخر أفضل منه.



المسألة السابعة والسبعون: هل يجوز نقل الأضحية إلى غير بلد صاحبها؟

الأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين قياساً على الزكاة، فإن دعت الحاجة أو كان مصلحة يجب مراعاتها، كأن يوجد فقراء في بلد إسلامي آخر أشد حاجة فإنه يجوز نقلها.


المسألة الثامنة والسبعون : من انكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم

من انكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم فيجوز له إزالتها ولا حرج عليه في ذلك، ولا يعتبر مرتكبا للنهي الوارد وذلك مراعاة لحاجته ورفع الضرر عنه، وهذا من تيسير الله.

المسألة التاسعة والسبعون : هل صح في فضل الأضحية حديث

قال ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي6/288:"ليس في فضل الأضحية حديث صحيح و قد روى الناس فيها عجائب لم تصح "والمراد بذلك حديث في فضلها على التحديد وإلا فهي من عموم الطاعات التي يثاب عليها المسلم.

المسألة الثمانون: إن كان صاحب البيت شيخاً كبيراً مخرفاً

إن كان صاحب البيت شيخاً كبيراً مخرفاً فيضحي عن أهل البيت ابنه الأكبر أو أحدهم ولو كانت من البنات أو الزوجة أو غيرهم

















 
التعديل الأخير تم بواسطة مبارك آل ضرمان ; 16-08-2018 الساعة 07:35 AM

رد مع اقتباس
قديم 16-08-2018, 08:55 AM   #3


الاداره غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  3 - 2 - 2010
 أخر زيارة : 07-12-2024 (09:16 PM)
 المشاركات : 900,637 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Crimson
افتراضي



جزآك الله جنةٍ عَرضها آلسَموآت وَ الأرض
بآرك الله فيك على الطَرح القيم
في ميزآن حسناتك ان شاء الله ,,
آسأل الله أن يَرزقـك فسيح آلجنات !!
وجَعل مااقدمت في مَيزانْ حسَناتك
وعَمر آلله قلبكَ بآآآلايمَآآنْ
علىَ طرحَكَ آالمحمَل بنفحآتٍ إيمآنيهِ
دمتـمّ بـِ طآعَة الله .


 

رد مع اقتباس
قديم 16-08-2018, 02:28 PM   #4


ميارا غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3158
 تاريخ التسجيل :  19 - 7 - 2012
 أخر زيارة : 20-05-2023 (09:06 PM)
 المشاركات : 944,607 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Kuwait
 الجنس ~
Female
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
ياكم تمنيت السعادة
بدنياي وشفت
السعادة تبتعد ماتبيني


يارب امنحني
قلبا يتحمل
جروحه وألالامه
لوني المفضل : Crimson
افتراضي



جزـآك ـآلله خير
وًجعلة ـآلله بميزـآن حسنآتك
وً بآرك الله فيك على طرحك القيم
دمت بخير وًسعآآآدهـ


 
مواضيع : ميارا



رد مع اقتباس
قديم 16-08-2018, 03:57 PM   #5


المها غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3032
 تاريخ التسجيل :  7 - 5 - 2012
 العمر : 12
 أخر زيارة : 11-07-2022 (03:46 AM)
 المشاركات : 124,907 [ + ]
 التقييم :  506960307
 الدولهـ
Kuwait
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Chartreuse
افتراضي





جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك
ولا حرمك الأجر يارب
وأنار الله قلبك بنورالإيمان
أحترآمي لــ/سموك


 

رد مع اقتباس
قديم 16-08-2018, 07:33 PM   #6


ذابت نجوم الليل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل :  3 - 6 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (03:23 PM)
 المشاركات : 3,292,474 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : red
افتراضي



لروحك نسائم باردة معطرة بالأمنيات


 

رد مع اقتباس
قديم 17-08-2018, 07:55 PM   #7


البرنسيسه فاتنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4429
 تاريخ التسجيل :  3 - 2 - 2014
 أخر زيارة : 15-07-2023 (04:13 PM)
 المشاركات : 1,076,460 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Jordan
لوني المفضل : red
افتراضي



جعله الله في ميزان أعمالك يوم القيامه
بارك الله فيك


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام , مصممة , الأضحية , اليد , ثمانون , عرفة , في , فعاليات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعريف الأضاحي و شروط المضحي ريحانة بغداد (همسات الحج والعمره) 34 15-08-2023 05:15 PM
الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج روميساء (همسات الحج والعمره) 50 18-01-2018 09:08 AM
تعريف الأضاحي و شروط المضحي // فعاليات الحج / مشتركه الاميره (همسات الحج والعمره) 9 21-08-2017 11:15 PM
حبيب بن مسلمة .. قاهر الروم وفاتح أرمينية ..! عَبَقُ الجنّه (سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص الانبياء والصحابه ) 11 26-08-2016 02:09 PM
عشرون مسألة في الأضحية - الشيخ البحاثة عبدالقادر الجنيد. سيف العقيلي (همسات الحج والعمره) 30 18-02-2015 12:49 AM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 04:57 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010