ثالثا : الجنائز وأحكام المقابر
السؤال:
هل يجوز شق بطن الميتة لإخراج الحمل الحي ؟
الاجابه:
يجوز للمصلحة وعدم المفسدة وذلك لا يعد مثلة ولقد سئلت عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي ، هل يشق بطنها ويخرج أم لا ؟ فأجبت قد علم ما قاله الأصحاب رحمهم الله قالوا : فإن ماتت حامل وفي بطنها ولد حي حرم شق بطنها وأخرجه النساء بالمعالجات وإدخال اليد على الجنين ممن ترجى حياته فإن تعذر لم تدفن حتى يموت ما في بطنها وإن خرج بعضه حياً شق لباقي ، فهذا كلام الفقهاء بناء على أن ذلك مثلة بالميتة والأصل تحريم التمثيل بالميت إلا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة ،يعني إذا خرج بعضه حياً فإنه يشق للباقي لما فيه مصلحة المولود لما يترتب على عدم الشق في هذه الحالة من مفسدة موته ، واحلي يراعي أكثر مما يراعى الميت ، لكن في هذه الأوقات الأخيرة حيت ترقى فن الجراحة صار شق البطن أو شيء من البدن لا يعد مثلة فيفعلونه بالأحياء برضائهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة فيغلب على الظن أن الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال لحكموا بجواز شق بطن الحامل بمولود حي وإخراجه وخصوصاً إذا انتهى الحمل وعلم أو غلب على الظن سلامة المولود وتعليلهم بالمثلة يدل على هذا ، ومما يدل على جواز شق البطن وإخراج الجنين الحي أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم أعلى المصلحتين وارتكب أهون المفسدتين وذلك أن سلامة البطن من الشق مصلحة , وسلامة الولد ووجوه حياً مصلحة أكبر ،وأيضاً فشق البطن مفسدة وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة أكبر فصار الشق أهون المفسدتين ثم نعود فنقول الشق في هذه الأوقات صار لا يعتبره الناس مثلة ولا مفسدة فلم يبق شيء يعارض إخراجه بالكلية ، والله أعلم . ( 1) .
المرجع:
( 1 )المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي
من الأولى بتغسيل المرأة المتوفاة
السؤال:
سائل يقول : من هو أولى بتغسيل المرأة المتوفاة بترتيب ؟ وهل يجوز أن يغسل الكافر المسلمة أم لا ؟ وبالنسبة لإدخال المتوفاة للقبر هل يشترط أن يكون الذي يدخلها من أقربائها أم يجوز لأي شخص أن يتولى هذه المهمة فإن هناك أناساً يعملون لهذه المهمة ، فهل يجوز أن يتولوا إدخال الميتة من النساء للقبور ؟
الاجابه:
يتولى تغسيل المرأة القريبة فالقريبة من نسائها من كنَّ يحسنَّ ذلك ، ويجوز أن يتولاها أي مسلمة تحسن تغسيلها ولو لم تكن من قريباتها ، وكذلك زوج المرأة يجوز له أن يغسلها ، كما يجوز لها أن تغسل زوجها . وأما بالنسبة لتغسيل الكافر للمسلم فلا يجوز لأن تغسيل الميت عبادة والعبادة لا تصح من الكافر . أما بالنسبة للمسألة الثالثة : هي من يدخل المرأة قبرها ؟ فيجوز أن يدخل المرأة قبرها مسلم يحسن ذلك ولو لم يكن محرماً لها . ( 1) .
المرجع:
( 1 )المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي
حكم تغسيل الرجال للنساء
الاجابه:
يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته ، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها ، لأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله (ص) رضي الله عنها ، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه . ( 1) .
المرجع:
( 1) التنبيهات للشيخ الفوزان
حكم النياحة على الميت
الاجابه:
تحرم النياحة على الميت ، وهي رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر وتسويد الوجه وخمشه جزعاً على الميت والدعاء بالويل وغير ذلك مما يدل على الجزع من قضاء الله وقدره وعدم الصبر وذلك حرام وكبيرة لما في الصحيحين أن رسول الله (ص) قال : *( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)* ومنها أيضاً أنه (ص) برئ من الصالقة والحالقة والشاقة . والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة ،والشاقة هي التي تشق ثيابها ،وفي صحيح مسلم أنه (ص) قال : *( لعن النائحة والمستمعة )* أي التي تقصد سماع النياحة وتعجبها ،فيجب عليك أيتها الأخت المسلمة تجنب هذا العمل المحرم عند المصيبة وعليك بالصبر والاحتساب حتى تكون المصيبة في حقك تكفيراً لسيئاتك وزيادة في حسناتك ، نعم يجوز لها البكاء الذي ليس معه نياحة ولا أفعال محرمة ولا تسخط من قضاء الله وقدره ، والله المستعان . (1 ) .
المرجع:
( 1 )التنبيهات للشيخ الفوزان 34