الإهداءات |
|
|
|
13-02-2017, 03:04 PM
|
#15
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 7482
|
تاريخ التسجيل : 27 - 10 - 2016
|
أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
|
المشاركات :
106,098 [
+
] |
التقييم : 2147483647
|
الدولهـ
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Floralwhite
|
|
** ما يُجزئ فى العقيقة (مايُذبح)
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:
" عق رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما -
بكبشين كبشين "
عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال:
(سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ،
فقال: " لا يحب الله العقوق - كأنه كره الاسم - " ،
فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له)
(قال: " من وُلد له ولد فأحب أن ينسك عنه
فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان
وعن الجارية شاة ") .
*يُنسك : أى يُذبح
*الشاة: الواحدة من الضأن , والمعز , والظباء , والبقر ,
والنعام , وحمر الوحش. كما في المعجم الوسيط
* مكافئتان " أي: مستويتان , أو مقاربتان في السن
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن نعق عن الغلام شاتين [مكافئتين]
وعن الجارية شاة "
عن ابن أبي مليكة قال:
نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام
فقيل لعائشة - رضي الله عنها -:
يا أم المؤمنين، عقي عنه جزورا،
فقالت: معاذ الله، ولكن ,
ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" شاتان مكافأتان "
نفس له ولد : أى وُلد له غلام
والجزور : هو ما يصلُح لأن يُذبح من الإبل
عن أم كرز الكعبية الخزاعية - رضي الله عنها - قالت:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة , فقال:
" عن الغلام شاتان [متكافئتان]
وعن الأنثى واحدة,
ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا "
قال أبو داود: سمعت أحمد قال:
" مكافئتان " أي: مستويتان , أو مقاربتان في السن.
الحكمة من العقيقة
العقيقة فدية يُفدى بها المولود
عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" الغلام مرتهن بعقيقته
فأهريقوا عنه الدم،
وأميطوا عنه الأذى "
قال الخطابي: اختلف الناس في هذا،
وأجود ما قيل فيه , ما ذهب إليه أحمد بن حنبل ,
قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يُعق عنه ,
فمات طفلا , لم يشفع في أبويه.
وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها،
فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها
بالرهن في يد المرتهن،
وقيل: المعنى أنه مرهون بأذى شعره ,
ولذلك , فأميطوا عنه الأذى.
(تحفة الأحوذي)
|
|
|
13-02-2017, 03:05 PM
|
#16
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 7482
|
تاريخ التسجيل : 27 - 10 - 2016
|
أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
|
المشاركات :
106,098 [
+
] |
التقييم : 2147483647
|
الدولهـ
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Floralwhite
|
|
ما يُكره فى العقيقة
** تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة
1- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
(كان أهل الجاهلية) (إذا عقوا عن الصبي)
(يجعلون قطنة في دم العقيقة)
(فإذا حلقوا رأس الصبي , وضعوها على رأسه،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" اجعلوا مكان الدم خلوقا ")
والخلوق:
هو طيب معروف , مركب ,
يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب
وتغلب عليه الحمرة والصفرة ,
وقد ورد تارة بإباحته , وتارة بالنهي عنه
وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء , وكن أكثر استعمالا له منهم .
2- عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال:
كنا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلام ,
ذبح شاة , ولطخ رأسه بدمها
فلما جاء الله بالإسلام , كنا نذبح شاة ,
ونحلق رأسه , ونلطخه بزعفران "
3- عن يزيد بن عبد المزني رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" يُعق عن الغلام , ولا يمس رأسه بدم "
* ما يفعله من لا يعق عنه أبواه
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
" عق رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن نفسه بعدما بُعث نبيا "
|
|
|
13-02-2017, 03:07 PM
|
#17
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 7482
|
تاريخ التسجيل : 27 - 10 - 2016
|
أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
|
المشاركات :
106,098 [
+
] |
التقييم : 2147483647
|
الدولهـ
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Floralwhite
|
|
أحكام المولود من الكتاب والسُــنَّة
1- تحصين المولود قبل مجيئه
*******************
قال ابن عباس - رضي الله عنهما
- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
((لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال:
بسم الله، اللهم جنِّبْنا الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا،
فقضي بينهما ولد، لم يضرَّه شيطان أبدًا))؛
[البخاري].
2- تعويذ المولود عند الولادة
******************
قالت امرأة عمران لما وضعتْ مريم - عليهما السلام -:
﴿ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾
[آل عمران: 36].
3- حمد الله عند الولادة إذا كان سوياً
ولا يبالى ذكراً أو أنثى
***************
عن كثير بن عبيد قال:
"كانت عائشة - رضي الله عنها
- إذا ولد فيهم مولود - يعني: في أهلها -
لا تسأل: غلامًا ولا جارية،
تقول: خُلق سويًّا؟
فإذا قيل: نعم، قالت: الحمد لله رب العالمين"؛
[حسنه الألباني - رحمه الله - في صحيح الأدب المفرد 534].
4- تعويذ المولود من الشــيطان والعين
*************************
وعن ابن عباس قال:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يعوِّذ الحسن والحسين:
((أعيذُكما بكلمات الله التامَّة،
من كل شيطان وهامَّة، ومن كل عين لامَّة))،
ويقول: ((إن أباكما كان يعوِّذ بهما إسماعيل وإسحاق))؛
[رواه البخاري].
فائدة
س: هل يلزم أن أضع يدي على الطفل عند تعويذه؟
وهل لو كان الطفل في مكان آخر، فإن التعويذ يصل عندما أعوذه؟
الجواب: نعم، التعويذ يصل إليه ولو كان في مكان آخر،
وليس من لازم ذلك أن تضع يدك عليه؛
لأن هذا لم يَرِد في الدعاء الذي في الحديث أن تضع يدك،
إنما ورد هذا في الغسل، وفي الرقية نضع شيئًا من التراب،
وينفخ على الجرح أو على الإصابة، وينفث ويقول:
((تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يُشفى مريضُنا، بإذن ربِّنا))،
هذا الذي ورد،
نعم كذلك إذا أحسَّ بألم في نفسه
فإنه يضع يده عليه ويتلو بالدعاء الوارد،
يضع كفه على الموضع الذي يؤلمه في جسده
ويدعو بالدعاء الوارد؛
[الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله].
5- التأذين فى أذن المولود
قال الشيخ الألباني - رحمه الله -:
قول أبي رافع:
"رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أذَّن في أذن الحسن حين ولدتْه فاطمة بالصلاة"؛
رواه أحمد وغيره (ص 279):
"حسن إن شاء الله؛
أخرجه أحمد (6/9،391،392)، وأبو داود (5105)،
والترمذي أيضًا (1/286)، والحاكم (3/179)،
والبيهقي (9/305)، والطبراني في "المعجم الكبير" (1/121/2)
سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين- رحمه الله-:
بالنسبة للأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى
هل هو من السنة وله أصل؟
فأجاب بقوله: أما الأذان فله أصل، وحديثه حسن ولا بأس به،
ولكن يكون الأذان عند الولادة قبل أن يسمع أي شيء،
ليكون أول ما يسمعه النداء إلى الصلاة والفلاح.
أما الإقامة فحديثها ضعيف.
6- المولود ينسب إلى أبيه:
قال - تعالى -:
﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾
[الأحزاب: 5].
7- دعاء الوالد لولده بالبركة:
عن معاوية بن قُرَّة قال:
"لما وُلِد لي إياس، دعوتُ نفرًا من أصحاب النبي
- صلى الله عليه وسلم - فأطعمته، فدعوا،
فقلتُ: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم،
وإني أدعو بدعاء فأمِّنوا،
قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا،
قال: فإني لأتعرَّفُ فيه دعاءَ يومئذٍ"؛
[صحيح الأدب المفرد].
نتابع
|
|
|
13-02-2017, 03:08 PM
|
#18
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 7482
|
تاريخ التسجيل : 27 - 10 - 2016
|
أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
|
المشاركات :
106,098 [
+
] |
التقييم : 2147483647
|
الدولهـ
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Floralwhite
|
|
8- تحنيك المولود والدعاء له بالبركة
***********************
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يُؤتى بالصبيان، فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم"؛
[رواه مسلم].
سُئل فضيلة الشيخ بن العثيمين - رحمه الله -
* هل التحنيك مشروع لغير النبي - صلى الله عليه وسلم؟
*أجاب:
فيه خلاف،
فمن العلماء مَن قال: التحنيك خاص بالنبي
- صلى الله عليه وسلم -
للتبرك بريقه - عليه الصلاة والسلام -
ليكون أول ما ينفذ لمعدة هذا الطفل ريق النبي
- صلى الله عليه وسلم -
الممتزج بالتمر، ولا يشرع هذا لغيره،
ومنهم مَن قال: بل يشرع لغيره؛
لأن المقصود أن يُطعم التمر أول ما يُطعم،
فمَن حنك مولودًا حين ولادته فلا حرج عليه،
ومَن لم يحنِّك فلا حرج عليه"؛
[فتاوى نور على الدرب 14/2].
قال الشيخ عبدالمحسن العباد - حفظه الله -:
"وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم -
يأتون بأولادهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحنِّكهم،
وذلك بأن يمضغ تمرة ثم يخرجها إذا تفتتْ وذابتْ
فيجعلها في حنك الصبي ويدلكه بها،
فيصل إلى جوفه تلك الحلاوة،
وتكون هذه التمرة مما مسه جسد الرسول
- صلى الله عليه وسلم -فيتبركون به،
لكن هذا خاص به - عليه الصلاة والسلام -
ولأنهم لم يكونوا بعد ذلك يذهبون إلى أبي بكر، أو عمر،
أو عثمان، أو علي، وهم خيرُ الناس بعد
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فدل صنيع الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم -
على أن هذا يخصُّه، ولا يكون لغيره من الناس،
ذكر الشاطبي في كتابه (الاعتصام)
بأن كون الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم -
لم يفعلوا ذلك مع أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يدل على أن هذا العمل إنما هو خاص به - صلى الله عليه وسلم -
ولا يتعداه إلى غيره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -
ما مس جسده فهو مبارك، وقد جاء ما يدل عليه،
ولم يأتِ شيء يدل على أن يعامل غيره بهذه المعاملة"؛
[شرح سنن أبي داود 57/4].
9- تسمية المولود
***********
* تسمية المولود حق للأب
*****************
قال ابن القيم - رحمه الله -:
هذا مما لا نزاع فيه بين الناس،
وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد، فهي للأب،
والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا"؛ اهـ
[تحفة المودود بأحكام المولود ص233].
ولقد سُئل الشيخ بن العثيمين
س: هل تسمية المولود حق الزوج أو الزوجة؟
فأجاب:
حق التسمية للأب هو الذي يسمي أولاده،
فإذا تنازعت الأم والأب، الأم تريد اسمًا
وهو يريد اسمًا آخر فالحكم للأب
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته"
وعلى كل حال الحق للأب، ولكن مع ذلك ينبغي للأب
أن يكون مع زوجته لينًا ويتشاور معها حتى يقنعها
بما يريد من الأسماء.
وينبغي للإنسان أن يحسن اسم ابنه أو بنته؛
لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم، وأسماء آبائهم
كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ،
وأحب الأسماء إلى الله:
عبد الله وعبد الرحمن، وكل ما أضيف إلى الله فهو أفضل من غيره،
يعني عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد العزيز، عبد الوهاب،
عبد الكريم، عبد المنان، وما أشبه ذلك،
كل ما أضيف إلى الله فهو أفضل،
ويُحرم أن يتسمى بأسماء الفراعنة مثل: فرعون.
أو بأسماء الشياطين: مثل إبليس.
قال العلماء: أو بأسماء القرآن
فإنه لا يجوز أن يسمي ابنه فرقانًا، أو ما أشبه ذلك؛
لأن هذه خاصة بالقرآن الكريم، والقرآن أسماؤه محترمة
فلا يسمى به أحد من البشر، حتى قال بعض العلماء:
يُكره أيضًا أن يتسمى بأسماء الملائكة مثل:
جبريل، وميكائيل، وإسرافيل.
* وقت التسمية
**********
1- يوم ولادته
عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال:
"ولد لي غلام، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -
فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة"؛
[البخاري 5467].
2- اليوم الثالث
قال الخلال في جامعه - رحمه الله -:
(باب ذكر تسمية الصبي).
أخبرني عبدالملك بن عبدالحميد قال:
تذاكرْنا لِكم يسمَّى الصبي؟
فقال لنا أبو عبدالله - أحمد بن حنبل -:
أما ثابت، فروى عن أنس - رضي الله عنه -
أنه يسمَّى لثلاثة،
وأما سمرة - رضي الله عنه -
فيسمى يوم السابع"؛
[تحفة المودود بأحكام المولود،
في وقت التسمية ص167].
3- اليوم السابع
عن سمرة قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
((الغلام مُرْتَهن بعقيقته،
تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه))؛
[رواه أحمد، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح].
وقد سُئل فضيلة الشيخ بن العثيمين- رحمه الله-:
س : من قال: إنه لا يجوز تسمية المولود إلا بعد أسبوع،
فهل يصح قوله؟
فأجاب رحمه الله- بقوله:
المولود إذا كان اسمه قد هُيئ من قبل
فالأفضل أن يُسمى من حين الولادة،
وإن كان لم يُهيأ فالأفضل أن يكون يوم السابع،
دليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال حين وُلد ولده إبراهيم قال لأهله:
"ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم"
فسماه حين ولادته عليه الصلاة والسلام،
أما في السابع فقال عليه الصلاة والسلام:
"كل غلام مرتهن بعقيقته،
فاذبحوا عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى"
والجمع بين الحديثين هو ما ذكرنا
- إن كان اسمه قد هُيئ فيسمى من حين الولادة،
- وإن لم يُهيا قبل الولادة ينتظر حتى يكون اليوم السابع.
* مراتب الأسماء استحباباً وجوازاً
*********************
استحباب التسمية بهذه الأسماء
عن أبي وهب الجشمي قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
((أحبُّ الأسماء إلى الله: عبدالله وعبدالرحمن،
وأصْدقُها حارث وهمام،
وأقبحُها حرب ومُرَّة))؛
[الأدب المفرد، صحيح أبي داود؛ للألباني (4950)].
عن أنس - رضي الله عنه -
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
((أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن والحارث))؛
[صحَّحه الألباني في صحيح الجامع 162].
تنبيهاتـــــــ
** حديث: ((أحب الأسماء إلى الله ما عبِّد وحمِّد))؛
قال الألباني: "لا أصل له"؛
[السلسلة الضعيفة ج 1 ص 595].
** حديث: ((تسمَّوا بأسماء الأنبياء...))؛
[ضعَّفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد ج 1 ص 303].
** استحباب التسمية بالتعبيد لأي اسم من أسماء الله.
** التسمية بأسماء الأنبياء ورسله - عليهم السلام.
** التسمية بأسماء الصحابة - رضي الله عنهم -
وأسماء الصالحين من المسلمين.
** التسمية بـ "القاسم".
سُئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
س: رجل سمَّى ابنه القاسم، فما حكم تكنيته بذلك؟
فأجاب بقوله:
التكني بأبي القاسم لا بأس به؛
لأن الصحيح أن النهي عنه إنما هو
في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام -
حين كان الناس ينادونه، فيتوهَّم الإنسان أنه رسول الله،
حتى إنه نادى رجلٌ رجلاً بالبقيع: يا أبا القاسم،
التفت إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فقال: يا رسول، الله، إني لم أَعْنِك، إنما دعوت فلانًا،
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
((تسمَّوْا باسمي، ولا تَكَنَّوْا بكنيتي))؛ [مسلم]،
ولهذا كان التكني بأبي القاسم في عهد الرسول
- عليه الصلاة والسلام - منهيًّا عنه،
أما بعد ذلك، فلا بأس"؛
[مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 25/203].
ملحوظة:
يجوز أن يكنَّى المرءُ باسم غير اسم أولاده؛
من أمثلة ذلك:
تكنية أبي بكر بهذه الكنية، ولم يكن له ولد يسمى (بكرًا)،
وتكنية عمر بن الخطاب بأبي حفص،
وليس له من أولاده من اسمه (حفص)،
وتكنية أبي هريرة بهذه الكنية، وما له ولد يسمى (هريرة)،
وتكنية أبي ذر بهذه الكنية، وما له ولد يسمى (ذر)،
وتكنية عائشة بأم عبدالله، وما لها ولد يسمى (عبدالله).
* من السُنَّة تصغير اسم الصبى
********************
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لأنس - رضي الله عنه -:
((يا أُنَيس))؛ [رواه مسلم].
كان النبي - صلى الله عليه وسلم -
يُلاعِب زينب بنت أمِّ سلمة، وهو يقول:
((يا زوينب)) مرارًا؛
[رواه الضياء في "المختارة" (45/2)،
وصححه الألباني في الصحيحة (1241)].
بعض فتاوى تسمية المولود للشيخ بن العثيمين
******************************
******************************
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
عن حكم التسمية ببعض الأسماء الموجودة
في القرآن كأفنان وأمثال وبيان؟
فأجاب بقوله:
لا حرج أن يُسمي أبناءه أو بناته بكلمات يأخذها من القرآن
إلا إذا كانت ممنوعة بعينها مثل أبرار،
فإنه لا يسمى بها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -
غير اسم برة إلى زينب ، وجويرية .
وكذلك: بيان، فلا يسمى به؛ لأن البيان هو: القرآن
كما قال تعالى: (هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ)
ومن سمى بيان فليغيره.
سُئل فضيلة الشيخ- رحمه الله:
ما حكم التسمية بمثل آلاء، وأنفال، وإسراء، ومعارج،
وأبرار، وطه، ويس، ونسرين؟
فأجاب بقوله:
على كل حال أحب الأسماء إلى الله: عبد الله
وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام،
والأسماء والحمد لله كثيرة بدون إشكال،
أما ما جاء في القرآن فما كان خاصًا بالقرآن
فلا يسمى به مثل بيان، وموعظة، وما أشبه ذلك.
وما لم يكن خاصًا بالقرآن فإنه لا بأس
بالتسمية به إذا لم يكن فيه تزكية،
فأبرار مثلاً لا يُسمى به لأن النبي
- صلى الله عليه وسلم - غير اسم برة
وهي واحدة فكيف بأبرار؟!
لكن أفنان وأغصان وآلاء لا شيء فيها.
سُئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
ما حكم تسمية البنت بمهاد؟
فأجاب بقوله:
لا بأس أن تسميها بمهاد؛ لأنه لا محذور فيه
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
عن حكم التسمي بإيمان؟
فأجاب بقوله:
الذي أرى أن اسم إيمان فيه تزكية وقد صح عن النبي
- صلى الله عليه وسلم - ، أنه غير اسم "برة" خوفًا من التزكية،
ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه-
أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها،
فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب
(10/575 فتح) ،
وفي صحيح مسلم (3/1687)
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
كانت جويرية اسمها برة
فحول النبي - صلى الله عليه وسلم -، اسمها جويرية
وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة،
وفيه أيضًا (1688)
عن محمد بن عمرو ابن عطاء قال:
سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة:
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
نهى عن هذا الاسم وسُمّيتُ برة
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم"
فقالوا: بم نسميها؟ قال: "سموها زينب"
فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ،
وجه الكراهة للاسم الذي فيه التزكية
وأنها من وجهين:
الأول: أنه يقال: خرج من عند برة،
وكذلك يقال: خرج من برة.
والثاني: التزكية والله أعلم منا بمن هو أهل للتزكية.
وعلى هذا ينبغي تغيير اسم إيمان؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عما فيه تزكية،
ولاسيما إذا كان اسمًا لامرأة
لأنه للذكور أقرب منه للإناث لأن كلمة (إيمان) مذكر ة.
سُئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
ما حكم التسمي بهذه الأسماء شمس الدين،
محيي الدين، قمر الدين وغير ذلك من الأسماء؟
فأجاب بقوله:
هذه الأسماء كلها حادثة لم تكن معروفة في
عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ،
ولا في عهد أصحابه،
إنما وجد سيف الله، أو أسد الله،
أما الأوصاف التي تنم عن ديانة
فهذه إنما حدثت أخيرًا،
وقد تصدق على من تسمى بها، وقد لا تصدق،
والذي أرى العدول عن هذه الألقاب،
كما أن فيها مفسدة أخرى وهي
أن المُلقب قد يزهو بنفسه ويعجب بها،
ويترفع بهذا اللقب على غيره.
سُئل فضيلة الشيخ رحمه الله-:
ما خير الأسماء؟
فأجاب بقوله:
خير الأسماء بل أحب الأسماء إلى الله
عبد الله، وعبد الرحمن،
وأما حديث (خير الأسماء ما حُمد وعُبد)
فهذا حديث ليس بصحيح،
بل هو موضوع مكذوب على
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
والذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:
"أحب الأسماء إلى الله:
عبد الله وعبد الرحمن،
وأصدقها حارث وهمام"
أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، (باب في تغيير الأسماء)
وعند مسلم (بيان ما يستحب من الأسماء)
نتابع
|
|
|
13-02-2017, 03:09 PM
|
#19
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 7482
|
تاريخ التسجيل : 27 - 10 - 2016
|
أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
|
المشاركات :
106,098 [
+
] |
التقييم : 2147483647
|
الدولهـ
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Floralwhite
|
|
10- العقيقة عن المولود
***************
ولقد تناولت موضوع العقيقة من قبل
ولكن سوف أُضيف بعض الأسئلة والفتاوى فى هذا الموضوع
س: ما هى العقيقة؟
ج: العقيقة هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود
وهي سنة مؤكدة في الإسلام
سنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ،
فقد عق النبي عن الحسن والحسين بكبشين كبشين،
العقيقة وتسمى كذلك التميمة (تمايم) ،
ويُذبح كبشان للمولود الذكر وكبش واحد للمولودة الأنثى
في اليوم السابع والرابع عشر أو الواحد والعشرين.
وهي حمد لله على ما أعطى من نعمة الذرية
إتباعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام :
«عَنْ عَائِشَةَ ا قَالَتْ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نُعِقَّ عَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً وَعَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ
وَأَمَرَنَا بِالْفَرَعِ مِنْ كُلِّ خَمْسِ شِيَاهٍ شَاةٌ».
«عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ
تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى».
فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود،
وأصل العق الشق والقطع،
وقيل للذبيحة عقيقة، لأنه يشق حلقها،
ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه.
وهي سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم.
لما رواه مالك في موطئه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"من ولُد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل".
وقد روى أصحاب السنن عن سمرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه،
ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويُسمى".
س:سُئل فضيلة الشيخ بن العثيمين- رحمه الله-:
ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - :
"كل غلام مرتهن بعقيقته؟
ج:
فأجاب- رحمه الله- بقوله:
معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - :
"كل غلام مرتهن بعقيقته"
أن الغلام محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة
إذا لم يعق عنه أبوه، هكذا فسره بعض أهل العلم،
وقال بعض العلماء: (مرتهن بعقيقته) يعني:
أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه،
وانشراح صدره عند ذلك،
وأنه إذا لم يعق عنه فإن هذا قد يحدث له حالة نفسية
توجب أن يكون كالمرتهن، وهذا القول أقرب،
وأن العقيقة من أسباب صلاح الولد،
وانشراح صدره، ومضيه في أعماله.
س:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
عن رجل لم يذبح العقيقة لكونه لا يجد المال فهل عليه شيء؟
ج:
فأجاب بقوله: ليس عليك شيء ما دمت
لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل؛
لأن الله تعالى يقول في كتابه: (فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ)
ويقول: (لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا)
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"
فإذا كان الإنسان فقيرَا عند ولادة أولاده
فليس عليه عقيقة؛ لأنه عاجز
والعبادات تسقط بالعجز عنها.
س:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
هل يستدين الإنسان لأجل العقيقة؟
ج:
فأجاب بقوله: الاستقراض من أجل العقيقة
ينظر إذا كان يرجو الوفاء،
كرجل موظف لكن صادف وقت العقيقة أنه ليس عنده دراهم
فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب، فهذا لا بأس به،
وأما إذا كان لا يرجو الوفاء
ليس له مصدر يرجو الوفاء منه
فهذا لا ينبغي له أن يستقرض.
قال الإمام أحمد رحمه الله في العقيقة:
يقترض يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة،
لكن يُحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل،
يعني شخصًا يستطيع أن يوفي،
وإذا كان معسرًا في الطفل الأول
وبعد أربعة أطفال أنعم الله عليه بالمال
فإنه يبتدئ من الأخير الذي أنعم الله عليه حين ولادته،
أما الأولون فقد سقطت عنه عقيقتهم؛ لأنه كان معسرًا.
س:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
من لم يعق عن أحدٍ من أولاده فماذا عليه الآن؟
ج:
فأجاب- رحمه الله- بقوله:
إذا عق عنهم الآن فهو حسن، إذا كان جاهلاً
أو يقول: غدًا أعق، حتى تمادى به الوقت.
أما إذا كان فقيرًا حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه.
س:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
رجل أجل عقيقة ولده حتى ترجع زوجته إلى بيته بعد الولادة؟
لكي يجمع عليها الأقارب، فهل يجوز أم لا؟
ج:
فأجاب بقوله: الظاهر الإجزاء إن شاء الله،
إذا أظهر أنها هي عقيقة الولد.
نتابع
|
|
|
13-02-2017, 03:10 PM
|
#20
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 7482
|
تاريخ التسجيل : 27 - 10 - 2016
|
أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
|
المشاركات :
106,098 [
+
] |
التقييم : 2147483647
|
الدولهـ
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Floralwhite
|
|
س:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
عن حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة
إذا وافق يوم الأضحى أن يكون يوم السابع للمولود؟
ج:
فأجاب بقوله: قال بعض أهل العلم
إذا وافق يوم العيد اليوم السابع من ولادة الولد
وذبح أضحية كفت عن العقيقة،
كما أن الإنسان لو دخل المسجد وصلى فريضة
كفت عن تحية المسجد، لأنهما عبادتان من جنس واحد
توافقتا في الوقت، فاكتفى بإحداهما عن الأخرى،
لكن أرى إذا كان الله قد أغناه أن يجعل للأضحية شاة
وللعقيقة شاة إن كان المولود أنثى، أو شاتين إن كان المولود ذكرًا.
س:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
العقيقة هل تأخذ حكم الأضحية بالنسبة للشروط؟
ج:
فأجاب بقوله: نعم كل الذبائح المشروعة
حكمها حكم الأضحية لعموم قول النبي
- صلى الله عليه وسلم - :
"لا تذبحوا إلا مُسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"
كل الذبائح المشروعة العقيقة والفدية والهدي كالأضحية تمامًا.
س:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
ما هي أحكام العقيقة، تسميتها، وقتها،
وهل يعطى الأغنياء منها؟
وهل يجوز إعطاء الكافر منها؟
وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة؟
ج:
فأجاب بقوله: العقيقة سنة مؤكدة،
عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة
تُذبح في اليوم السابع، ويُؤكل منها،
ويُوزع على الأغنياء هدية، وعلى الفقراء صدقة.
وهل يجوز أن يعطى الكافر منها؟
والجواب: نقول: الكافر يتصدق عليه منها،
إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر، لا منه ولا من قومه،
لقوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)
يعني: لا ينهاكم عن برهم والتصدق، عليهم،
فليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم،
فالبر إحسان، والقسط عدل (إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)
س:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
عدم تكسير عظام العقيقة هل هو مشروع؟
ج:
فأجاب بقوله: ذكر بعض العلماء
أنه ينبغي في توزيع العقيقة أن تكون مفاصل،
بمعنى أنه لا يكسر عظمها، لتكون العطية التي يعطيها جزلة؛
لأن ما بين المفصلين من العظام فيه لحم
إلا ما كان أسفل الأرجل فإنه عادة لا يكون فيه لحم
لكنه من العادة أيضًا ألا يتصدق به وحده.
فمن الحكمة في عدم تكسير عظامها:
أن العطاء يكون أجزل إذ أنه يكون عضوًا كاملاً.
وذكر بعض العلماء حكمة أخرى في النفس منها شيء
وهي: أن يكون ذلك تفاؤلاً بألا تنكسر عظام المولود،
لكن في النفس من هذا شيء.
والمعنى الأول وهو أنه من أجل جزالة العطية أظهر وأقرب.
س:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
من لم يعق عن أولاده ثم توفي فهل تسقط العقيقة،
أو يعق الأولاد عن أنفسهم؟
ج:
فأجاب بقوله: العقيقة سنة مؤكدة على القادر
وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى،
والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة،
فإذا وُلد في يوم الثلاثاء مثلاً
فيوم عقيقته يوم الاثنين من الأسبوع الثاني،
وإذا وُلد يوم الجمعة فيوم عقيقته
يوم الخميس من الأسبوع الثاني وهكذا،
فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر،
وإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين،
فإن فات اليوم الحادي والعشرين ففي أي يوم،
هكذا قال الفقهاء رحمهم الله.
وإذا كان الإنسان وهو أبو الولد في ذلك الوقت
غير مُوسر فإنها تسقط عنه العقيقة؛
لأنها إنما تُشرع لمن كان موسرًا،
أما الفقير فإنه لا يُكلف بها وهو عاجز عنها
لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ)
وقوله: (لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا)
فهذا الرجل الذي قد مات وعنده أبناء لم يعق عنهم
ننظر إذا كان معسرًا لم يتمكن من العق عنهم فإنها لا تقضى عنه،
لأنها ليست مشروعة في حقه،
وإن كان موسرًا ولكن ترك ذلك تهاونًا
فإن كان في الورثة قُصر أي دون البلوغ
أو عندهم تخلف في العقل
فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيقة،
وإن كانوا أي الورثة مرشدين
وأحبوا أن يعقوا من مال والدهم باتفاق الجميع فلا بأس،
وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعق
عن نفسه نيابة عن أبيه، أو قضاء عن أبيه فلا بأس.
نتابع
|
|
|
13-02-2017, 03:14 PM
|
#21
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 7482
|
تاريخ التسجيل : 27 - 10 - 2016
|
أخر زيارة : 02-01-2023 (09:51 PM)
|
المشاركات :
106,098 [
+
] |
التقييم : 2147483647
|
الدولهـ
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Floralwhite
|
|
11- حلق رأس المولود يوم السـابع
**********************
عن الحسن عن سمرة قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
((الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع،
ويسمى، ويحلق رأسه))؛
[رواه أحمد، وصححه الألباني
في صحيح الجامع (2563)].
عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال لفاطمة لما ولدت الحسن:
((احلقي رأسه، وتصدقي
بوزن شعره فِضَّة على المساكين))؛
[رواه أحمد، وحسنه الألباني في الإرواء 1175].
من السنة المهجورة تلطيخ رأس المولود بعد حلقه بالزعفران:
عن عائشة قالت:
"كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي
خضبوا قطنة بدم العقيقة،
فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه،
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
((اجعلوا مكان الدم خلوقًا))؛
[ أخرجه ابن حبان، وصححه الألباني
في السلسلة الصحيحة 463].
والخلوق: نوع من الطيب مخلوط بالزعفران
عن بريدة قال:
"كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام،
ذبح شاة ولطخ رأسه بدمه،
فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع،
ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران"؛
[رواه أبو داود، وصحَّحه الألباني
في صحيح أبي دواد 2843].
حكم حلق رأس الأنثى:
**************
قالت اللجنة الدائمة:
"ورد في حلق الشعر يوم سابعه حديثان:
أحدهما:
"لما ولدت فاطمة - رضي الله عنها - الحسن
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
((احلقي رأسه...))؛ الحديث
رواه أحمد في (مسنده).
والثاني:
حديث سمرة - رضي الله عنه
- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
((كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه،
ويسمى فيه، ويحلق رأسه))؛
رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛
فالحديث الأول في ولادة الحسن - رضي الله عنه -
والثاني جاء بلفظ (غلام)،
وهو خاص بالذكر دون الأنثى؛
ولذا فلا يُشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى،
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم"؛
[اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز 2 -10 - 467].
وبهذا القول قال الشيخان ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله.
فائدة:
قال الشيخ ابن عثيمين:
"حلق رأس الغلام سنة،
جاء به الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
يحلق ويتصدق بوزنه وَرِقًا؛ أي: (فضة)،
لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق لا يجرح الرأس،
ولا يحصل فيه مضرَّة على الطفل،
فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق،
وأن يتصدَّق بشيء يقارب وزن شعره من الفضة"؛
[مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 25 - 232].
نتابع
|
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 11:46 AM
|