ننتظر تسجيلك هنا


العودة   منتدى همسات الغلا > ۞ (المنتديات الاسلاميه) ۞ > ۞ همســـــات الإسلامي ۞

الملاحظات

الإهداءات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-07-2013, 12:16 AM   #8


الصورة الرمزية جواهر الإمارات
جواهر الإمارات غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3225
 تاريخ التسجيل :  6 - 9 - 2012
 أخر زيارة : 10-09-2013 (12:40 AM)
 المشاركات : 4,171 [ + ]
 التقييم :  13731
 الدولهـ
United Arab Emirates
 الجنس ~
Female
 SMS ~
لوني المفضل : Darkgray
افتراضي




المرأة المعتادة :

الحالة الثانية أو النوع الثاني من النساء المرأة المعتادة، إذا انتقلت إلى كونها معتادة نحكم بأنها تحتسب الحيض أيام عادتها، ودليلنا على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله e، وذلك في أحاديث منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره، أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إنما ذلكِ عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركِ الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تحيضين فيها فردها إلى ماذا؟، إلى العادة، فثبت بهذا الحديث الصحيح أن العادة محتكم إليها في الحيض. .

ثانياً حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"امكثي قدر ما كانت تحبسكِ حيضتكِ ثم اغتسلي فردها إلى ما ألفت وأعتادت من أيام حيضها فدل على اعتبار العادة، كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها في المرأة التي استفتىِ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تجده من دم الاستحاضة فقال عليه الصلاة والسلام:"لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل"،..


هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وبن ماجة والنسائي وصححه غير واحد من العلماء وفيه إشكال في رواية سليمان بن يسار رحمه الله، والحديث صححه غير واحد من العلماء وهو دليل على اعتبار العادة، يؤكد ما في الصحيحين من أن المرأة ترجع إلى عادتها، فانظر في الحديث الأول "امكثي قدر ما كانت تحبسكِ حيضتكِ" حديث مسلم، ...

وحديث البخاري "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترجع يعني فاطمة رضي الله عنها إلى عادتها قبل أن تختل أو يختل عليها الدم"، فالعادة محتكم إليها في الحيض والأدلة على هذا واضحة والعلماء رحمهم الله مجمعون على أن المرأة إذا كانت لها عادة فإن عادتها معتبرة هذا بالنسبة للنوع الثاني من النساء المرأة المعتادة، وفي الحقيقة إذا كان عند المرأة عادة أراحتك في الجواب والفتوى لأنك تردها إلى عادتها، وبهذا عندها علامة واضحة على تمييز حيضها من استحاضتها، ...

وتكون عادتها في أول الشهر تارة، وإذا كانت في أول الشهر إما أن تكون في أول أوله أو تكون في آخر أوله، مثلاً عندها النصف الأول من الشهر تكون عادتها في السبعة الأيام الأولى أو السبعة الأيام الثانية من النصف الأول، أو تكون عادتها في النصف الثاني على نفس التفصيل، إما في نصف النصف الثاني الذي هو الربع الأول أو تكون في نصف نصفه الأخير فترجع إلى عادتها، تعرف قدر ما تحيض من الأيام وقدر طهرها أيضاً بين الحيضتين فتحتسب ذلك وتعمل عليه.



الاستحاضة :

المستحاضة من لم يحكم بأن دمها دم حيض وإنما هو دم فساد، أو دم مرض.

وأسباب الاستحاضة كثيرة قد يكون مرض، قد يكون بسبب تناول أدوية معينة أثرت على بدنها قد يكون أسباب أخرى .


فهو عبارة عن نزيف، يعني ليس الحيض الطبيعي الذي يتكون على الصفة التي ذكرناها قبل، وإنما هو نزيف داخلي من الرحم أو يعني من المهبل أو من أي مكان في هذا الجهاز بسبب أمر من الأمور الخارجة أو الطارئة أو ما الله أعلم به .


من علامات الاستحاضة أن تزيد مدة الدم على المرأة عن مدة الحيض كثيراً .


أيضاً أوصاف الدم أوصاف الاستحاضة كما سبق ليست كأوصاف دم الحيض، لا من حيث اللون ولا من حيث الرائحة ولا من حيث الكثافة ولا من حيث أيضاً درجة التجمد أيضاً كما سبق، المستحاضة لا يخلو إما أن تكون مبتدأة أو معتادة .

إذا كانت المستحاضة مبتدأة يعني جاءها الدم أول مرة واستمر معها أصبحت مستحاضة، دمها قطعاً ليس دم حيض لأنه مستمر وأوصافه أوصاف الاستحاضة ليست أوصاف دم الحيض، يعني ماذا نحكم عليها، متى نقول لها صلي ومتي نقول لا تصلي ؟ متى نقول لا تصومين، ؟ متى نقول إن أحكام الحيض تترتب على هذا الدم الذي معك ؟ ومتى نقول إن الأحكام لا تترتب عليه، لأنه دم فساد لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام وإلخ .

قالوا إذاكانت المستحاضة مبتدأة فإنها تعمل بالآتي


أولاً : تعمل بالتمييز، ما معنى تعمل بالتمييز ؟ تنظر لأوصاف الدم، هل أوصافه أوصاف حيض يعني هل هو أسود داكن ثخين له رائحة أو لا ؟


وإن كان في الوقت الذي يأتي فيه الدم بهذه الصفة أسود أو داكن ثخين كذا فيعتبر حيض وإذا انتقل من هذه الأوصاف إلى وصف يكون أحمر قاني صافي في هذه الحالة نقول هذه استحاضة ويجب عليها الاغتسال عند انقطاع الدم في الأوصاف الأولى ثم تصلي وتصوم إلى آخره، يعني لم يكن لها تمييز، يعني لم تراعي في هذا الدم أوصاف مختلفة قال تجلس غالب الحيض ست أو سبع، ستة أيام من الشهر تجلسها يعني تعتبرها حيض، لا تصوم ولا تصلي فيها، وإذا انتهت تغتسل ثم تواصل تبدأ في الصلاة والصوم، ويعضهم قال لا تنظر إلى عادة نسائها يعني إلى عادة أمها هل خمس أو أربع أو ثلاث أو ست فتعمل به، كذلك أختها وخالتها وعمتها.



وإذا كانت معتادة قال العلماء :


تجلس عادتها المعلومة إذا كان لها عادة ..


أما إذا نسيت العادة تعمل بالتمييز، يعني تنظر في أوصاف الدم، إذا علمت عدد أيام الحيض ولكن نسيت موضع العادة من أين ؟


قالوا تجلس غالب الحيض من أول الشهر .



المانع في اللغة هو الحائل بين الشيئين، وأما في الاصطلاح فما يلزم من وجوده العدم أي عدم الحكم، فإذا وجد الحيض امتنع فعل الصلاة، وامتنع الحكم بوجـوبها على المرأة أي الصـلاة، ..

هذه الأشياء إجمالاً قبل البيان والتفصيل، وهذه الأشياء منها ما يتعلّق بالأقوال كقراءة القرآن، ومنها ما يتعلّق بالأفعال في العبادات كالصلاة والصوم فعلاً في الصلاة وتركاً في الصوم، ومنها ما يتعلق بالعادات كالجماع ومنها ما يتعلّق بالمعاملات في الأنكحة كسنيّة الطّلاق،..

وهذه الأشياء منها ما دلّ على منعه دليل الكتاب ومنها ما دلّ عليه دليل السنة، ومنها ما اجتمعت دلالة الكتاب والسنة على منعه، ومنها ما أجمع العلماء على منعه على المرأة الحائض كالصّلاة، ومنها ما اختلفوا فيه كقراءة القرآن..


 
 توقيع : جواهر الإمارات




قديم 20-07-2013, 12:18 AM   #9


الصورة الرمزية جواهر الإمارات
جواهر الإمارات غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3225
 تاريخ التسجيل :  6 - 9 - 2012
 أخر زيارة : 10-09-2013 (12:40 AM)
 المشاركات : 4,171 [ + ]
 التقييم :  13731
 الدولهـ
United Arab Emirates
 الجنس ~
Female
 SMS ~
لوني المفضل : Darkgray
افتراضي




1_فعل الصلاة ووجوبها :


فيمنع فعل الصلاة ووجوبها، يمنع فعل الصلاة فلا يجوز للمرأة إذا أصابها الحيض أن تصلّي، والدليل على ذلك حديث أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنّ النّبي e قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وأرضاها:"إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة"، وفي لفظ "فاتركِ الصلاة"، فقوله عليه الصلاة والسلام "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تفعل الصلاة أثناء الحيض، ...


ولحديث أمّ المؤمنين عائشة في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنّها قالت:"كنا نحيض على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، فدلّ هذا على أنّ المرأة لا تصلّي، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، أنّ المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصلّي الصلاة سواءً كانت فريضة أو كانت نافلة، ولكن تُستثنى من ذلك صلاة واحدة وهي التي يؤمر بقضائها، ...


فهنا فعل الصلاة ووجوبها، فتسقط الصلاة فريضة كانت أو نافلة أداءً وقضاء، فلا يجب عليها الفعل أثناء الوقت، ولا يجب عليها قضاء الصلاة بعد خروج الوقت، أما الدليل على سقوط الأداء فقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين:"إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" هذا نهي عن فعلها في الوقت أداءً، والنهي عن فعلها بعـد الوقت قـالت عائشة رضي الله عنها كمـا في الصحيحين:"فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة"، ...


فسقطت الصلاة أداءً وقضاءً، وأما الصلاة التي تستثنى قضاءً لا أداءً هي صلاة الطّواف ركعتا الطّواف، إذا كانت المرأة في الطّواف أتمّت طوافها في العمرة مثلاً ثم حاضت قبل أن تصلّي ركعتي الطّواف فطوافها صحيح، ونأمرها بالخروج إلى الصّفا والمروة لإتمام مناسك العمرة، وتسقط عنها الصلاة في حال حيضها، فإذا طهرت من الحيض صّلت، ولذلك يقولون صلاة تقضيها الحائض، يلغزون بها يقولون: ما هي الصلاة التي تقضيها الحائض؟،..


الحائض لا تقضي الصلاة، فيقال هي صلاة ركعتي الطواف إذا أصابها الحيض بعد إتمام طوافها، وهكذا لو طافت طواف الإفاضة وأتمت الطواف ثم حاضت قبل ركعتي الطواف فإنها لا تصلّي وتنتظر حتى تطهر فتصلّي هاتين الرّكعتين.



فعل الصلاة، أي يمنع الحيض فعل الصلاة لما ذكرنا ويمنع قضاءها، والإجماع منعقد على ذلك كما حكاه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وكذلك الإمام ابن المنذر والإمام ابن قدامة والإمام النووي رحمة الله على الجميع، كلهم حكوا إجماع العلماء على أن المرأة لا تصلي فريضة ولا نافلة،...


وهذا الإسقاط من الشرع تخفيف من الله عز وجل وتيسير، هناك بعض السلف وهو قول الحسن البصري رحمه الله ومذهب شاذ عند أهل العلم لا يعول عليه ولا يعمل به، يقول: إن المرأة الحائض إذا حضرتها الصلاة تجلس في مصلاّها وتسبّح وتذكر، وهذا القول لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة وليس له أصل شرعي يدل على أنّ المرأة في حال الصّلاة، لأنّ الأمر بالعبادة الخاصة في الوقت الخاص على الهيئة الخاصة يحتاج إلى دليل، ...


ولذلك إذا لم يوجد دليل لا يشرع هذا الفعل، وردّه أهل العلم واستنكره طائفة من أهل العلم ولذلك لا يشرع هذا الفعل، والمرأة تسقط عنها الصّلاة كما نصّت على ذلك السّنة الصّحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.


ويمنع وجوبها، هذا المانع الثاني، قيل إنّ الحائض لا تخاطب بالصّلاة، من أهل العلم من قال إنها تخاطب ويسقط عنها الفعل والقضاء، ومنهم من قال إنها لا تخاطب فلا تجب عليها الصلاة أصلاً، وهذا اختاره المصنف رحمه الله أن الحائض لا تخاطب بالصّلاة ولا تجب عليها الصلاة ولا تفعل الصلاة، وهناك قول ثاني يقول إنها مخاطبة وتعذر ويسقط عنها الفعل أداءً وقضاءً، على القول بأنها تخاطب يلغزون ويقولون: هل تجب الصلاة على أحد ولا تصحّ منه؟، تقول هي الحائض والنفساء إن قيل بتوجه الخطاب إليهما فإنه تجب عليهما ولكن لا تصح منهما، وهناك من أهل العلم من قال إنّ الحائض والنّفساء لا تجب عليهما الصلاة وهو أقوى.



2_ فعل الصّيام :


ويمنع الحيض فعل الصّيام، وهذا المانع دل عليه الحديث الصّحيح عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قال:"كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، فقولها "نؤمر بقضاء الصوم" دل على أن المرأة الحائض لا يصح صيامها، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن المرأة الحائض لا تصوم، وعلى هذا فلا يصح الصوم منها ولو صامت، فلو أنها صامت وخالفت لا يصح صيامها وتلزم بالقضاء،..


فلا يصحّ الصوم فريضة ولا نافلة ولا واجباً كالنذر، ولا كفارة ولو كانت عليها كفارة صيام شهرين متتابعين فجاءها أيام الحيض فصامتها لم يصح ويجب عليها بعد انتهاء المدة أن تتم العدد من غير أيام الحيض، إذاً المرأة الحائض لا يصح منها فعل الصوم.

3_ الطواف :


ويمنع الحيض الطواف بالبيت، وهذا المنع ثبت في الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، حينما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإنها حاضت بسرف وذلك قبل دخوله عليه الصلاة والسلام إلى مكة في حجة الـوداع،...


وكـانت معه في فراشه عليه الصلاة والسلام فانسلت قالت:"فانسللت، فقال: ما بك أنُفستِ؟، قالت: نعم، قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت"، فنصّ عليه الصلاة والسلام على أن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، مع أنها كانت قد نوت العمرة وهي ملزمة بأن تبدأ بالبيت فتطوف طواف عمرتها الذي هو ركن ومع ذلك منعها منه وأمرها أن تقلب فتصبح قارنة بعد أن كانت متمتعة،...


وحولها من نسك إلى نسك آخر، مع أنها كانت ناوية لنسك التّمتّع حيث كانت ناوية للعمرة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا يدلّ دلالة واضحة على أنّ المرأة إذا حاضت لا يصحّ منها الطواف لا فريضة ولا نافلة، وعلى هذا فلو أنها طافت للإفاضة قلنا لها يجب عليك أن تعيدي طواف الإفاضة، ...


ولو أنها طافت عن عمرة قلنا لها يجب عليك أن تعيدي طوافك للعمرة، لأنه لا يصحّ الطّواف بالبيت من المرأة الحائض، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنّته الظاهرة الواضحة، ففي الصحيحين من حديث أمّ المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها "وهي صفية رضي الله عنها – أنها حاضت يـوم النحر، فقال صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أحابستنا هي"،"عقرى" أي عقرها الله،"وحلقى" أي حلقها الله ليس مراده عليه الصلاة والسلام أن يـدعو حقيقة عليها وإنما تصيبها الرحمة لأنه قال:"أيما مسلم دعوت عليه أو سببته ولم يكن كذلك فاجعلها له رحمة"، ...


هذه رحمة على أم المؤمنين، فمع هذا شدد فقال:"عقرى حلقى" يعني ستعقرنا وتمنعنا، ثم قال:"أحابستنا هي"، لأنها إذا كانت قد حاضت ولم تكن طافت للإفاضة فمعنى ذلك أنها ستتأخر، وإذا تأخّرت تأخّر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وإذا تأخّر النبي صلى الله عليه وسلم تأخّر معه الصحابة،...


فقال:"أحابستنا هي"، فانظر إلى تعبيره بالحبس عن جماعته كلهم لم يجد رخصة أن يرخّص لها حتى تطهر، حتى جاء الفرج فقيل:"ألم تكن طافت يوم النحر؟، قالوا نعم، قال: فلا إذاً"، معناه أنها لو لم تكن طافت لحبستنا، فلا رخصة أحوج من مائة ألف مع النبي صلى الله عليه وسلم سيتأخرون بتأخره عليه الصلاة والسلام،...


ومع ذلك لم ير عذرا، ودلّ على أن طواف الحائض لا يصح بحال، حكى الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله إجماع أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يصح منها الطواف لا نافلة ولا فريضة، وكذلك حكاه غير واحد منهم الإمام النووي رحمه الله في المجموع وابن المنذر في الإشراف وغيرهم من الأئمة، فهذا هو القول الذي عليه المعوّل وعليه فتوى أئمة الإسلام رحمهم الله سلفاً وخلفا، أن الحائض لا تطوف بالبيت وليس هناك أصرح من قوله عليه الصلاة والسلام "عقرى حلقى أحابستنا هي".



وهناك من رخّص من الفقهاء فقال: تلبس حفاضة حتى لا تؤذي المسجد ثم تطوف، فنقول ليست العلة أذيّة المسجد إنما العلة عبادة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنّها آخذة حكم الصلاة، فقال:"الطواف بالبيت صلاة"، وهذا وإن صح موقوفاً عن بن عباس وهناك من يصححه مرفوعاً فإن مثله لا يقال بالرأي، فقال:"الطواف بالبيت صلاة" فنُّزل منزلة الصلاة،...


ولذلك يستقبل فيه جهة معينة فيجعلها عن يسـاره ويتطهر له ويعتـد بأجزائه كـالركعات في أشواط الطواف بالبيت ومن هنا قالوا لا يصح الطواف إلا إذا كانت متطهّرة، يعني من الحدث الأكبر وكذلك الحدث الأصغر لان الطواف في حكم الصلاة كما ذكرنا، إذا ثبت هذا فلا بد من أن تكون المرأة متطهّرة من الحدث الأكبر، فلا يصح الطواف بالبيت من الحائض ولا من النفساء


4_ قراءة القرآن :


ويمنع قراءة القرآن، أي يمنع الحيض قراءة القرآن، والأصل في ذلك أن عائشة رضي الله عنها نبهت على امتناع الحائض عن القرآن بما ثبت في الصحيح عنها أنها قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكيء في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض"، وهذا يدل على أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن،...


إذ لو كانت هي تقرأ القرآن لما كان لقولها "يضع رأسه في حجري أو يتكيء علي ورأسه في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض"، لم يكن له معنى لأنها هي بنفسها تقرأ القرآن، ولكن لما كانت هي ممنوعة دلت على أن الغير لا يمتنع عليه بالمرافقة والمخالطة للحائض والمقاربة.


كذلك أيضاً دل عليه حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه وأبي داود وأحمد في مسنده وفيه أنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيأكل معنا ثم يخرج فيأكل معنا، وكان لا يمنعه وربما قال: لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة"،...


وهذا الحديث صححه الإمام الترمذي والحافظ عبد الحق والإمام البغوي في شرح السنة, وابن حبان وغيرهم رحمة الله عليهم ومن أهل العلم من ضعف إسناده، لكن محل الشاهد فيه أنه قال:"لا يمنعه ولا يحجزه من القرآن شيء إلا الجنابة"، ويؤكد هذا الحديث الصحيح "أنه لما مر عليه رجل عليه الصلاة والسلام وكان قد بال فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى ضرب بيديه الحائط، ثم قال: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله"، فإذا كان هذا في رد السلام وكره أن يذكر، فهذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى عليه فإن كان قراءةً للقرآن فإنه أولى بالمنع من غير الطاهر.



وبناءاً على ذلك لا تقرأ الحائض القرآن، والذين قالوا بالجواز استدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى قيصر وكسرى عظيم الفرس وقيصر عظيم الروم، كتب عليه الصلاة والسلام إلى قيصر عظيم الروم كما في الحديث الصحيح،"أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم… الآية"،...


قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بهذه الآية إلى كافر متلبساً بالحدث الأكبر، ومع ذلك لم ير ذلك مانعاً من تلاوته للقرآن، فدل على جواز تلاوة الجنب والحائض والنفساء للقرآن، وهذا ضعيف لأمور:- أولاً: أن الآية كتبت على سبيل الـدعوة ويحتاج الأمر إلى إثباتها قرآناً، ولذلك قال: { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء } ، ..


الأمر الثاني: أن هناك فرقاً بين الآية والآيتين، والثالث لأن من منع يشترط تمام الآية، وبعضهم يشترط الآيتين وبعضهم يشترط الثلاث الآيات، الأمر الثالث: قالوا إنما الممنوع إذا نواها قرآناً، ولذلك الجنب يركب على دابته ويقول : { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ } لأن هذا دعاء الركوب، دعاء السفر في السنة ودعاء الركوب في القرآن، فيشرع عند ركوب الدابة لمطلق القرآن،..


{ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ }، فهذه آية ولكنه يقولها على سبيل الذكر لا على سبيل القرآن، ومن هنا فرق بين كونها للدعوة مراداً معناها وبين كونها للتعبد وقاصداً كونها قرآناً، ولذلك المسلم لو قرأها لا على أنها قرآن وإنما بيان لحكمها وبيان ما تتضمّن، قرأ آية على سبيل الاستشهاد ولا يقصد بها قرآناً فإنه لا يأثم إذا كان جنباً، ..


وأما إذا قصدها تلاوة فهذا هو الممنوع والمحظور، وعلى كل حال فالأشبه أنه لا تقرأ المرأة الحائض القرآن، لكن إذا وجدت الضرورة لقراءتها القرآن مثلاً في حال الخوف من السّحر والأذيّة تحتاج المرأة أن تقرأ التعاويذ والآيات الواردة في الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعوذ، رخّص طائفة من أئمّة السّلف رحمهم الله في ذلك، وأنه لا حرج ولا بأس على المرأة أن تقرأ ذلك، وخاصّة إذا كانت نفساء لأن المدة تطول، فخفّفوا في هذا عند وجود الحاجة والضرورة.

5_ مس المصحف :


ويمنع الحيض مسّ المصحف، ومس المصحف المراد بـه أن تحمل المرأة الحائض المصحف، أو تفتّشه أو تقلّب أوراقه فلا يجوز لها لمس المصحف ولا حمل المصحف، واستـدل على ذلك بدليل الكتاب { لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ } ، والصّحيح أنّ هذه الآية حكاية عن الملائكة، لأنّ كفّار قريش اتهّموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتلقى القرآن من الشياطين، وكذّب الله دعواهم وبيّن أنه في كتاب مكنون كريم محفوظ، نزل به الرّوح الأمين على قلبه صلوات الله وسلامه عليه ليكون من المنذرين، وبيّن أنه في أم الكتاب عنده سبحانه علي حكيم،..


وبيّن أن هذا الكتاب لا يمسّه إلا المطّهّرون، فمعنى ذلك أن الوحي مصون ومحفوظ من دخول الشياطين فيه، ومن هنا بيّن في قوله : { لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ } المراد بهم الملائكة، وعلى هذا لا يكون في الآية دليل لكن قالوا إنه قد تكون خبراً بمعنى الإنشاء، ويأتي الخبر بمعنى الإنشاء كما قال علي رضي الله عنه:"يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوماً و ليلة" هذا خبر ومعناه ليمسح يعني الإلزام والإنشاء، وعلى هذا مثل قوله: { كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ @ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ @ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ @ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ } ، لما قال الله تعالى: { فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ @ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ }


أخذ منه أهل العلم رحمهم الله أن القرآن يكرّم ولا يوضع على الأرض ولا يمتهن ولا يوطأ بالأقدام ولا يرمى كما يرمى الشيء، وإنما يكرّم { فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ @ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ } فينبغي أن ترفع فيرفع ويصان قالوا هذا خبر بمعنى الإنشاء، وكأن الله يعلمنا أدب ملائكته مع كتابه وكلامه سبحانه وتعالى، فكذلك يقول ينبغي أن تكونوا على هذا كما قال صلى الله عليه وسلم:"قرأتها على الجنّ فكانوا أحسن منكم جواباً"، فإذا حكى الحال في حال الكمالات على المكلّف دل على أنه يقصد منها الاتساء والاقتداء وهذا معنى معروف معهود في الشرع.


وأما بالنسبة لمس المصحف فمذهب الصحابة رضوان الله عليهم التشديد في مس المصحف فيما هو أخف من ذلك وهو الحدث الأصغر، فأما الدليل على إلزام الطهارة لمس المصحف فحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه:"أن لا يمس القرآن إلا طاهر"، وهذا الكتاب (("أن لا يمس القرآن إلا طاهر")) أصل عند العلماء رحمهم الله في اشتراط الطهارة لمس المصحف، ..


والكتاب هذا قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تلقّته الأمة بالقبول، ومّثل له شيخ الإسلام بن تيمية بالنصوص التي تلقّتها الأمة بالقبول فأغنت شهرتها عن طلب إسنادها، وكان الإمام أحمد رحمه الله لما يُسأل عن هذا الحديث يقول:"أرجو أن يكون صحيحا"ً، والعمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله، والصحابة رضوان الله عليهم عملوا بهذا، فإن سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل كان معه ابنه وكـان يقرأ القرآن قال:"فتحكّكت فقال: يا بني لعلك لمست –يعني لمست ذكرك أثناء حكه-، قال: نعم، قال: قم فتوضّأ"، ...


فمنعه أن يمسّ المصحف بعد انتقاض وضوءه بلمس الذكر، وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون الأمر بالوضوء لمسّ المصحف، وإذا كان هذا في الحدث الأصغر فمن باب أولى في الحدث الأكبر.


وأما قوله عليه الصلاة والسلام "أن لا يمسّ القرآن إلاّ طاهر" اعترض عليه بعض المتأخرين من الشّرّاح، بأن قوله "إلاّ طاهر" يعني مسّ مسلم، لأن عمراً بن حزم كان في نجران وكتب النبي صلى الله عليه وسلم له وهو بأرض أهل الكتاب، وهذا ضعيف لأن هؤلاء العلماء فهموا من قوله عليه الصلاة والسلام "إن المؤمن لا ينجس" أنه طاهر، وفرق بين قوله "إن المؤمن لا ينجس" وبين وصف الطهارة، "إن المؤمن لا ينجس" نفي، صفة التنجيس عن المسلم وهذا لا يستلزم أنه طاهر، ...


ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:"إني كنت على غير طهارة فنفي كون المسلم نجساً لا يستلزم أنه طاهر، لأنه قد يكون متطهّراً وقد يكون غير متطهّر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:"إني كنت على غير طهارة وقال كما في الصحيحين من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها:"ثم تفضين الماء على جسدكِ فإذا أنتِ قد طهرتِ ومعنى ذلك أنه قبل ذلك أنتِ غير طاهر، والله يقول:{ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا }، فدلّ على أن نفي الطهارة لا يستلزم التنجيس، ولذلك هذا الجواب ضعيف والعمل على أن قوله "لا يمس القرآن إلا طاهر" على أن المراد به أن لا يمس المصحف إلا متوضئ، فإذا كان هذا في الحدث الأصغر فمن باب أولى في الحدث الأكبر.


فلا يمس إذا كان قرآناً لا تمس القرآن، ولا تقلب صفحاته والمراد بذلك القرآن الكتاب الخاص، أما كتب العلم التي يتناثر القرآن فيها ككتب الفقه تذكر فيها أدلة القرآن فيجوز حملها ومسها لأنها ليست قرآناً، ليست آخـذة حكم القرآن، ولكن لا تقرأ الآيات على سبيل القراءة إلا إذا طهرت المرأة من حيضها.

6_ اللبث في المسجد:


ويمنع الحيض اللبث في المسجد هو يمنع الدخول في المسجد ويمنع اللبث، ولكن عند بعض الفقهاء وبعض أئمة الحديث رحمهم الله أنه يجوز للمرأة الحائض المرور بالمسجد ومرور الجنب داخل المسجد، وحملوا عليه قوله تعالى : { وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ }، ، { لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ } ، قوله : { لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ }


يعني مواضع الصلاة من باب إطلاق الشيء وإرادة مكانه هذا على أحد الأوجه في تفسير الآية الكريمة، وبناءً على ذلك في قوله : { وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ }قالوا هو العبور داخل المسجد للجنب، وفيه بعض الآثار عن الصّحابة رضوان الله عليهم ولكن الآية فيها تقديم وتأخير والصحيح أنها ليست استثناء للمرور في المسجد، ..


وإن كانت للمرور في المسجد فأصح الأوجه أنها في الرجل ينام في المسجد فتصيبه الجنابة، فيخرج لأن هذا من لازم تعظيم المسجد ورفعه وتوقيره، وعلى هذا فإن المرأة لا تدخل المسجد إذا كانت حائضاً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة:"اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت"، فمنعاها من الدخول إلى المسجد ومن الطواف بالبيت،...


ولأن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قال لها النبي عليه الصلاة والسلام :"ناوليني الخُمرة، فقالت: إني حائض"، وجه الدلالة من الحديث أن عائشة ما كانت لتمتنع من فعل أمر النبي عليه الصلاة والسلام والامتثال لأمره بمناولة الخمرة إلا بعذر شرعي، فقالت:"إني حائض"، ...


فلو كانت الحائض غير ممنوعة من دخول المسجد ما كان لقوها"إني حائض" معنى، وقوله "إن حيضتكِ ليست في يدكِ" لأنه قال:"ناوليني"، فدخول الجزء ليس كدخول الكل، فهي ظنت أنها مادامت حائضا لا يجوز حتى أن تدخل يدها، ومنها استنبط العلماء من هذا الحديث عدة مسائل:- المسألة الأولى: أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد لأن عائشة رضي الله عنها اعتذرت عن الدخول بقولها "إني حائض"، وهذا يدل على أن المرأة الحائض في الأصل ممنوعة من دخول المسجد، ...



والنبي عليه الصلاة والسلام أقرّها على ذلك، لكن لم يقرّها على أن دخول الجزء كدخول الكل، ولذلك قـال:"إن حيضتكِ ليست في يدكِ، إن حيضتك ليست في يدكِ" بعضهم يقول: يعني لا تملكين رفعها هذا مجاز، لكن حيضتكِ ليست في يدكِ حقيقة، يعني اليد التي تناولين بها الخُمرة دخولها ليس كدخول الكل، والأصل أنه متعلق بالموضع الذي فيه الحيض، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام:"إن حيضتكِ ليست في يدكِ" على الحقيقة، وترجَّح مذهب من منع من دخولها والترجح في هذا ظاهر، لأن عائشة لا يمكنها أن تمتنع من امتثال أمر النبي إلا لعذر شرعي، ولما قالت:"إني حائض" فهمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لها أن الأصل في الحائض أن لا تدخل المسجد ولذلك استندت إلى هذا الأصل.


ولكن قولـه عليه الصلاة والسلام "إن حيضتكِ ليست في يدكِ" يدل على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تناول الشيء في المسجد وأن تخرج الشيء من المسجد دون أن يدخل كلها، وأن دخول الجزء ليس كدخول الكل وفيه مسائل، منها لو قال والله لا أدخل بيتي فأدخل يده لم يحنث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل دخول اليد الجزء كدخول الكل، ومنها لو قال لها إذا دخلتِ الدار فأنتِ حائض فأدخلت يدها،...


أو قال لها إذا دخلتِ الدار فأنت علىَّ كظهر أمّي فظاهر منها فأدخلت يدها كل هذا لا يقع به الظهار ولا الطلاق ولا يحكم في هذه المسائل بما يحكم في دخول الكل، فالشاهد من هذا أن هذا الحديث أصل يدل على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وظاهر القرآن في قوله تعالى:{ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ }فإن من رفعة المسجد ومما خص الله جلا وعلا بـه بيوته تشريفاً وتكريماً أن لا تدخله المرأة الحائض لعدة حكم منها: أنها إذا كان معها الحيض لا تأمن أن يصيبها النزيف فيتلوث المسجد ودمها نجس كما بيّنّا أن دم الحيض نجس وهذا بإجماع العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام "اغسلي عنكِ الدم"، وصان الله المساجد عن هذا.


 
 توقيع : جواهر الإمارات




قديم 20-07-2013, 12:20 AM   #10


الصورة الرمزية جواهر الإمارات
جواهر الإمارات غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3225
 تاريخ التسجيل :  6 - 9 - 2012
 أخر زيارة : 10-09-2013 (12:40 AM)
 المشاركات : 4,171 [ + ]
 التقييم :  13731
 الدولهـ
United Arab Emirates
 الجنس ~
Female
 SMS ~
لوني المفضل : Darkgray
افتراضي




7_ الوطء :

ويمنع الحيض وطأ الرجل لامرأته في فرجها، والأصل في ذلك قوله تعالى: { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } ، فجمع الله في هذا المانع وبيان هذه الحرمة بين أسلوبين:- الأسلوب الأول { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ {، والأسلوب الثاني }وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } حينما تقول للشخص اجلس ولا تقم، واقعد ولا تقف، فهذا أبلغ في زجره ومنعه، ولذلك بيّن الله تعالى قال: { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ } أي تجامعوهنّ في المحيض حتى يطهرن وهذا يـدل على حرمة جماع الحائض، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، والمراد بقوله "إلا النكاح" يعني الجماع، وهذا من إطلاق النكاح بمعنى الوطء في الفرج.

وهذا الأصل دلت عليه دلالة الكتاب والسنة كما بيّنّاه وانعقد عليه إجماع العلماء، وفيه حكم حتى إن بعض الأطباء الآن يقولون إنه مما ثبت أن الجماع أثناء الحيض يحدث أضراراً على الرجل وأضرارا على المرأة، فسبحان اللطيف الخبير العليم الحكيم وإن كنا نسلم بأمر الله سواءً ظهرت العلة أو لم تظهر، فالله أعلم وأحكم وهو ألطف وأرحم فعلى كلّ حال لا يجوز وطء المرأة في القبل أثناء حيضها.

8_ سنة الطلاق:

ويمنع الحيض سنة الطلاق، طبعاً هناك طلاق سني، النساء منهن من توصف بطلاق السنة والبدعة، ومنهن من لا سنة ولا بدعة في طلاقها، الطلاق السني والبدعي بالنسبة للمرأة الحائض، وأما بالنسبة للمرأة التي لا تحيض كالصغيرة والآيسة من الحيض فلا بـدعة ولا سنة في حقها، ولذلك الطلاق السني أن يطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه،..

والأصل في ذلك قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ }، فقوله تعالى : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } أي طلّقوهنّ لقبل عدّتهن، أي عند استقبالهنّ للعدّة، وهذا أن تترك المرأة حتى تحيض فإذا حاضت وطهرت من حيضها وعنده نية للطلاق نقول له طلّق الآن، أما لو جامعها في هذا الطهر ثم طلّقها فإنه ربما تبيّن أنها حامل من هذا الجماع، فيندم وتطول عليها العدّة،..

لأنها تبقى في عدتها حتى تضع حملها فخفف الله ، ولذلك يقول عبد الله بن مسعود وعن علي مثله:"لا يُطلق أحد للسنة فيندم"، يعني ما أحد يتحرّى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه في الطّلاق فيصيبه النّدم، ومن هنا لا تطلق المرأة وهي حائض، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أنه طلّق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله فغضب، وقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلّق وإن شاء أمسك، فتلك العدّة الّتي أمر الله أن تطلق لها النساء"، ...

فأجمعوا على أن من طلّق المرأة في حال حيضها أنه مطلق للبدعة مخالف للسنة آثم شرعاً في طلاقه، وعلى هذا فإنه ينبغي أن يتريث حتى تطهر من حيضها ثم إذا طهرت وأراد أن يطلّقها لا يجامعها، فيطلّقها في طهر لم يمسّها فيه وبيّن له قال:"ليطلقها طاهراً أو حاملاً"، فهذه هي السنة في الطلاق، وعلى هـذا يمنع سنة الطلاق.


9_ الاعتداد بالأشهر:

ويمنع الحيض الاعتداد بالأشهر، المرأة طبعاً إما أن تكون من ذوات الحيض، مثلاً امرأة عمرها عشر سنوات جاءها الحيض فإذا طلقت تعتد بالطهر،وتعتد بالحيض على القول الثاني أن القرء المراد به الحيض والصحيح الطهر ، إذا كانت حائضا تعتدّ بالطهر من الحيض أو بالحيض على القولين المشهورين،...

إن كانت صغيرة لم تحِض أو كبيرة آيسة من الحيض فهذه عدّتها بالأشهر، { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ }يعني وعدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، فجعل الله الاعتداد بالأشهر لنوعين من النساء، النوع الأول الصغيرة، مثال ذلك رجل تزوج امرأة وعمرها مثلاً ثمان سنوات عقد عليها ولم تحض بعد، ...

ففي هذه الحالة لو دخل بها ولو بلغت عشر سنوات أو حتى ثلاث عشرة سنة ولم تحض بعد فدخل بها وجامعها ووطئها ثم طلّقها، فلمّا طلّقها هي مدخول بها فإذا كانت مدخولاً بها اعتدّت ثلاثة أشهر، تنزيل للزمان منزلة الحال والوصف، لأن المرأة في كل شهر تحيض، ومن هنا نزل الله كل حيضة منزلة الشهر وهذا يقوي مذهب من قال إن أكثر الحيض خمسة عشر يوم ...

على كل حال لها ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة، ولو أنّه طلّق امرأته الكبيرة رجل وامرأة زوجان كبرت زوجته وآيسة من الحيض انقطع عنها الحيض ثم طلّقها، فإذا طلّقها ما تعتدّ بالحيض لأنها لا تحيض ولا يجري معها الدم فلا طهر لها، فهذه يأست من الحيض { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ }، فحينئذ نقول لها اعتدّي ثلاثة أشهر ثم أنتِ قد حللت للأزواج، فهذه عدة الآيسة وعدة الصغيرة .

فلو أن الصغيرة حاضت انتقلت من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض، فأصبح وجود الحيض مانعاً من إتمام عدة الأشهر، ثم هناك وجهان للعلماء: دخل على امرأة وعمرها عشر سنوات ولم تحض فطلّقها، فقلنا لها اعتدّي بالأشهر، فاعتدت شهراً ثم حاضت، نقول في هذه الحالة تسقط عدة الأشهر، فهل تستقبل عدة الحيض تامة إذا قلنا ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار؟، أم أنها تبني فيلزمها حيضتان أو طهران؟، ...

وجهان للعلماء رحمهم الله: أما لو أنها مكثت نصف شهر ثم جاءها الحيض نزل معها دم الحيض فحينئذ تنتقل إلى عدة الحيض، وهذا معنى ويمنع الاعتداد بالأشهر ، فإذا جاء الحيض على المرأة التي تعتد بالأشهر وحكمها أن تعتد بالأشهر ألزمناها بعدة الحيض وأسقطنا عدة الأشهر، سواءً كانت من جنس من يعتد بالأشهر ثم طُلقت، أو أنها اعتدت بعض العدة .

10_ يوجب الغسل:

ويوجب الحيض، يعني إذا وجد الحيض ماذا يترتب عليه؟، يوجبيثبت، يوجب الغسليعني أن المرأة إذا نزل معها دم الحيض لزمها أن تغتسل، وهذا الأصل عند العلماء رحمهم الله محلّ إجماع لأن النبي عليه الصلاة والسلام "فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل فدل على أن المرأة إذا حاضت يجب عليها الغسل وهذا محل إجماع.

البلوغ يقال بلغ الشيء إذا وصل إليه، وأصل البلوغ عند العلماء رحمهم الله هو الانتقال من طور الصّبا إلى طور الحلم، يقال بلغ الصبي إذا انتقل من طور الصغر إلى طور الكبر، وهي حالة لا تستطيع أن تحدد لها دقيقة أو ثانية أو زماناً معيناً تحكم بكونه انتقل، ولذلك يعبرون بالعلامات والأمارات التي إذا وُجِدت في الغالب حُكم بالبلوغ بها، مثلاً عندنا علامات اُتفق عليها من الحيض كما مر معنا فبمجرد ما ينزل دم الحيض مع المرأة حكمنا ببلوغها وأخذت حكم البالغ وعُملت معاملة المرأة البالغة، كذلك أيضاً الاحتلام وهو نزول المني محل إجماع فإذا أمنى الصبي حكمنا ببلوغه قال عليه الصلاة والسلام:"رُفِع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم".

وهناك علامات مختلف فيها مثل السن، الجمهور على الاعتداد به خمس عشرة سنة كالشافعية والحنابلة لحديث بن عمر وهو الصحيح، وقيل ثمان عشرة سنة وهو استناد لدليل العقل على الغالب، وقيل غير ذلك ولكن أقوى شيء أنها خمس عشرة سنة، والـدليل على اعتبار السن حديث بن عمر رضي الله عنهما "عُرضت على النبي وأنا ابن أربع عشرة سنة يوم أحد فلم يجزني ولم يرني قد بلغت، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فـأجازني"،...

فهذه كلها علامات نحكم بكون المرأة أو كون الرجل قد دخل في البلوغ وأنه يعامل معاملة البالغ، هذه العلامة وهي الحيض محل إجماع على أن المرأة لو نزل معها دم الحيض حكم ببلوغها، لكن غالبا ماً ما يكون من بعد تسع سنين، ومن هنا قال الإمام الشافعي رحمه الله:"أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة، وذلك أنني رأيت جدة ابنة إحدى وعشرين سنة" وهي جدة، لأنها طبعاً تزوّجت وعمرها تسع سنوات وحلمت وولدت بنتاً، ثم هذه البنت بعد تسع سنوات صار عمر الأم كم تسع عشرة سنة، فتزوّجت ثم حملت ثم وضعت فدخلت الجدة المباركة في إحدى وعشرين سنة، فقال:"أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة"،..

لأنه في الحر يكون البلوغ أعجل بخلاف المناطق الباردة فإن البلوغ يتأخر، فالشاهد أنه لتسع سنوات تتهيّأ المرأة للحيض، ونحكم ببلوغها إذا كان بعد تسع سنوات نزل معها الدم حكم ببلوغها، لو أنها كانت صغيرة بنت تسع سنوات ولم تظهر عليها علامات البلوغ وقتلت عُملت معاملة الصبي والصغير ولا يقتص منها ولا يجب قتلها قصاصا لأن عمد الصبي خطأ، لكن لو نزل معها دم الحيض وبعد نزول دم الحيض مباشرة قتلت عُملت معاملة البالغ وحُكم بالقصاص عليها لأنها صارت من أهل التكليف، واستحقت العفو واستيفاء القصاص إلى آخره، يعني يحكم بالبلوغ بمجرد نزول دم الحيض من الجارية، فإذا نزل منها دم الحيض حُكم ببلوغها.



يوجب الغسل الذي هو غسل الحيض، وكما قدّمنا هذه الأمور التي يوجبها الحيض ويحكم بثبوتها ولزومها على المرأة الحائض، أولاً أن تغتسل والمراد الغسل لجميع بدنها لقوله عليه الصلاة والسلام "لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل"، وقـال عليه الصلاة والسلام:"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم واغتسلي وصلّي"، فأمر عليه الصلاة والسلام المرأة الحائض أن تغتسل بعد انقطاع دمها، فدلّ على أنّ الحيض يوجب الغسل، ولا تغتسل إلا بعد انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر.

والاعتداد به

ويوجب الاعتداد به كما ذكرنا، يوجب الاعتداد بالحيض وسقوط الاعتداد بالأشهر.


 
 توقيع : جواهر الإمارات




قديم 20-07-2013, 12:21 AM   #11


الصورة الرمزية جواهر الإمارات
جواهر الإمارات غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3225
 تاريخ التسجيل :  6 - 9 - 2012
 أخر زيارة : 10-09-2013 (12:40 AM)
 المشاركات : 4,171 [ + ]
 التقييم :  13731
 الدولهـ
United Arab Emirates
 الجنس ~
Female
 SMS ~
لوني المفضل : Darkgray
افتراضي



الأشياء التي تباح إذا انقطع الدم :

1_ فعل الصلاة :

المرأة الحائض ينقطع عنها الدم وترى علامة الطهر وتغتسل بعد ذلك، فعندنا طهران طهر لها في حق نفسها من انقطاع الدم ورؤية علامة النقاء، وطهر شرعي تتكلف فعله وذلك بالاغتسال، فهل هذه الممنوعات تتأقت إلى انقطاع الدم وطهرها في حق نفسها، أم لا بد من أن تطهر الطهارة التامة الكاملة فينقطع الدم، وترى علامة الطهر وتغتسل ثم يباح سائر هذه الممنوعات؟، بيّن أن هناك تفصيلاً فمن الممنوعات ما يكون حده إلى انقطاع الدم، ومن الممنوعات ما يشترط لجوازه أن تتطهّر المرأة الطهارة الكاملة، فعندنا عند انقطاع الدم يباح فعل الصوم، المرأة مثلاً لو رأت علامة الطهر قبل أذان الفجر صح صومها، ولذلك لو رأت علامة الطهر قبل أذان الفجر ثم اغتسلت من حيضها بين الأذان والإقامة صحّ صومها، لأنه ما يشترط أن تتطهّر قبل الصّوم، ويصحّ صيام الجنب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح وعليه جنابة ثم يغتسل وما يمنعه ذلك من صوم عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فلا يشترط في صيام المرأة الحائض أنها تغتسل، بل يجوز منها أن تصوم قبل غسلها.


2_ الطلاق :

والطلاق يجوز لزوجها أن يطلّقها بعد رؤية علامة الطهر، وهذا هو قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله والجمهور على أنه يجوز أن يطلّقها بعد رؤية علامة الطهر، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:"مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلّق وإن شاء أمسك، فتلك العدّة الّتي أمر الله أن تطلّق لها النساء"، فجعل نهاية المنع من الطلاق هو طهرها، ولذلك لا علاقة للطلاق بالغسل، ومن هنا لا نوجب عليها غسلاً حتى نحكم بسنية الطلاق، فلو أنهّا جاءته وقالت الآن طهرت من حيضي، فقال أنتِ طالق، نقول طلاق سنة لأنه وقع بعد طهر المرأة، إذاً ما يشترط أن نقول له انتظر حتى تغتسل لأنه ليس من جنس التعبديات التي ينبغي أن تكون لها الطهارة مثل مس المصحف مثل الصلاة مثل الطواف بالبيت ونحو ذلك هذه كلها تشترط لها الطهارة فلابد وأن تغتسل وأما الباقي فلا يجب أن تتطهّر له.
أما الجماع فالصحيح مذهب الجمهور أنه لا يجوز له أن يجامع امرأته إلا بعد أن تغتسل، ودلت على هذا الآية الكريمة قال تعالى : { وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } -هذا طهر الحيض- { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } ، فنسب التطهّر الثاني إليهن والوصف الثاني عـارض في قوله : { ) حَتَّى يَطْهُرْنَ } ، فدل قوله : { فَإِذَا تَطَهَّرْن } يعني اغتسلن، وملحظ الجمهور أن الله نسب التّطهّر إلى المرأة، ومن هنا لا يجامع المرأة إلا بعد اغتسالها، لا يحل له أن يجامعها إذا كانت حائضاً حتى تغتسل فـإذا اغتسلت أُبيح له أن يجامعها، وأما الإمام أبو حنفية النعمان رحمه الله برحمته الواسعة فيقول: يجوز له إذا انقطع دمها ورأت علامة الطهر أن يجامعها قبل أن تغتسل لأن الله حرم عليه أن يجامع في الحيض والحيض قد انتهى، والصحيح مذهب الجمهور لظاهر الآية الكريمة.

يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج. :

ويجوز للزوج أن يستمتع بامرأته الحائض بما دون الفرج، الأصل في ذلك قوله تعالى : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض } ، و المحيض اسم مكان كالمقيل، اسم مكان للقيلولة المكان الذي يقيل فيه الإنسان، فدل على أن مكان الحيض وهو القبل لا يجوز للرجل أن يصيب المرأة فيه إذا كانت حائضاً ودل على اختصاص التحريم به، ولأنّ النّبيّ في السنة أكّد هذا المعنى كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله :"اصنعوا كلّ شيء إلاّ النكاح"، يعني إلا الوطء في الفرج، وللحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان النبي يأمر إحدانا فتتزر ثم يباشرها وهي حائض"، فالمراد من ذلك أنها تتحفظ وتحفظ الموضع ثم بعد ذلك يستمتع بما دون الفرج، وعلى هذا فالمحرم هو الوطء في الفرج.



وأما بالنسبة لما عدا الفرج من التقبيل والمباشرة واللمس لغير الفرج والاستمتاع به فلا بأس بذلك ولا حرج، لأن الشرع إنما حرم الوطء في الفرج وهو المحظور وما عداه باقٍ على الأصل، قال تعالى : { هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ } ، في الأصل أنه يستمتع بامرأته إلا مكان الحيض فلا يجوز لها أن يطأها فيه، ثم يرد السؤال هل الفخذان وما قاربا الفرج يجوز الاستمتاع به؟،

فيه خلاف بين العلماء مشهور بيّنا هذا في شرح البلوغ وفصّلنا فيه فبعض العلماء يمنع لأن النبي أمر بتعاطي الأسباب وقال:"كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه"، فقالوا إنه لا يأمن من هيجان شهوته فيقع في الحرام فيكون المنع منه سداً للذريعة، وقالوا إن النبي أمر عائشة أن تتّزر وباشرها عليه الصلاة والسلام فإذا كانت هذه عائشة وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهما أتقى لله فمن باب أولى من عداهم.

هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك



 
 توقيع : جواهر الإمارات




قديم 20-07-2013, 12:22 AM   #12


الصورة الرمزية جواهر الإمارات
جواهر الإمارات غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3225
 تاريخ التسجيل :  6 - 9 - 2012
 أخر زيارة : 10-09-2013 (12:40 AM)
 المشاركات : 4,171 [ + ]
 التقييم :  13731
 الدولهـ
United Arab Emirates
 الجنس ~
Female
 SMS ~
لوني المفضل : Darkgray
افتراضي



منقول للفائده المرجوه منه


 
 توقيع : جواهر الإمارات




قديم 20-07-2013, 01:38 AM   #13


الصورة الرمزية المها
المها غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3032
 تاريخ التسجيل :  7 - 5 - 2012
 العمر : 12
 أخر زيارة : 11-07-2022 (03:46 AM)
 المشاركات : 123,064 [ + ]
 التقييم :  506960307
 الدولهـ
Kuwait
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Chartreuse
افتراضي



جزاك الله الف خير
وتسَلٍَم يديَنَك ع آلطرحُ وآلآنتٍِقـآء ٌآلمتميزٌٍ..
ربيٌٍ يعافُيكٍ وألٌف ِشٌكرُ لكٍّ
دًمتّي بخٌيرٍ وسعٍُـآدِهـ ً.


 
 توقيع : المها



قديم 20-07-2013, 01:50 AM   #14


الصورة الرمزية غلآ
غلآ غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3732
 تاريخ التسجيل :  6 - 6 - 2013
 أخر زيارة : 19-02-2014 (08:33 AM)
 المشاركات : 13,501 [ + ]
 التقييم :  85232
 الدولهـ
Kuwait
 الجنس ~
Female
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Crimson
افتراضي



*..جزـآك ـآلله خير ـ
وًجعلة ـآلله بميزـآن حسنآتك
وً بآرك الله فيك على طرحك القيم
دمت بخير وًسعآآآدهـ ..*


 
 توقيع : غلآ





موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائله , الحيض , وأحكامه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:50 AM

أقسام المنتدى

¨°o.O (المنتديات العامه) O.o°¨ | ❀ همســـــات العام ❀ | ❀ همســـــات الترحيب والإهداءات ❀ | ❀ همســـــات الحوار والنقاش الجاد ❀ | ۞ همســـــات الإسلامي ۞ | ¨°o.O (المنتديات الأدبية) O.o°¨ | ❀ همســــات المقال و الخواطر والنثر للمنقول ❀ | ❀ همســــات شعر وشعراء للمنقول ❀ | ❀ همســــات قصص وروايات ❀ | ¨°o.O (المنتديات الأسـريـة) O.o°¨ | ❀ همســـات الديكور و الكروشيه ❀ | ❀ همسات عالم حواء ❀ | ❀ همســـات عالم آدم ❀ | ❀ همســـات التاريخ والتراث والأنساب ❀ | ❀ همســـات الرياضه ❀ | ( همســـات السيارات والدرجات الناريه) | ❀ همسـات الأخبار المحلية والعالمية ❀ | ❀ همســـات الصحه والطب ❀ | ¨°o.O (منتديات الرياضية والفن والتسلية) O.o°¨ | ❀ همســـات الترفيه والطرائف ❀ | (همسات الالعاب والتسليه ) | ❀ همســـات جـسـر الـتـواصــل ❀ | ❀ همســـــات المسلسلات العربيه والأجنبية ❀ | ¨°o.O (المنتديات الثقافية والفكرية) O.o°¨ | ❀ همســـــات English word ❀ | ❀ همسات الجامعة والطلبه والطالبات ❀ | ❀ همســـات الاسرة والحمل ❀ | ❀ همســـات المطبخ ❀ | ¨°o.O (منتديات اليوتيوب والصـور والأنمي والمسلسلات) O.o°¨ | ❀ همســـات الصور ❀ | ( لآئحة الشرف ) | ¨°o.O (منتديات الـتـقـنـيـة) O.o°¨ | ❀ همســـات الكمبيوتر والانترنت والبرمجيات ❀ | ❀ مجلات ودواوين همسات الغلا ❀ | ❀ همـسآت آلسويتش مآكس والتصاميم والجرافيكس ❀ | فارغ | ❀ همســـات الــ YouTube | ¨°o.O (منتدى المشرفين والادارة) O.o°¨ | (همســـات المواضيع المكرره والمحذوفه) | ❀ حصريات عدسة ومطبخ الأعضاء ❀ | ❀ حصريات بأقلام الاعضاء لم يسبق لها النشر ❀ | ❀ همسات مدونات الأعضاء [ blog ] ❀ | ( حصريات الأديبه همس الروح ) | ❀ أطروحات إحترافيه وبنود أدبية ) ❀ | ❀ همسات الوطن والعالم العربي ❀ | (همسات المسابقات والفعاليات ) | ۞ همسات الصوتيات والفلاشات الاسلاميه ۞ | ❀ همسات النثرْ و الخواطر والشعر بقلم العضو سبق نشرها ❀ | ❀ همسات جنان الكلمة ديزاين ❀ | ❀ همسات الأيفون و الأندرويد وسوشيال ميديا ❀ | (الخيمه الرمضانيه) | ¨°o.O (منتديات الفوتوشوب والسويتش ماكس) O.o°¨ | ركن الاديبة قَبَس | ❀ همسات حقيبة المصمم ❀ | ( قسم الفواصل والإكسسوارات لتنسيق المواضيع ) | ۞ (المنتديات الاسلاميه) ۞ | ۞ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص الانبياء والصحابه ۞ | ۞ همسات القرآن الكريم وتفسيره ۞ | ❀ همسات تطوير الذات ❀ | قلعة عميدة الادباء البارزه | ( حدث في مثل هذا اليوم // هل تعلم ) | (همسات كرسي الإعتراف و ASK ME ) | ۞ همسات الحج والعمرة ۞ | ❀ همسات القصائد الصوتيه والمرئيه ❀ | (همسات الطفل ) | (حصريات ملاذ الفرح) | ( همسات أعز الحبايب الأم ) | ¨°o.O ( المنتديات الادارية ) O.o°¨ | ¨°o.O ( الاقسام الخاصه ) O.o°¨ | (همسات الترقيات وتكريم الاعضاء) | ❀ همســـات الأعضــــاء ❀ | ( همسات الثقافه العامه ) | ❀ همسات الألفيات و التهاني وتواصل الأعضاء ❀ | ❀ حصريات تطوير الذات والنقاش الحر ❀ | ❀ قسم الحيوانات والنباتات والاسماك ❀ | فارغ | ❀ الطيور المهاجره ❀ | (مكتب المدير العام) | ( مسابقات رمضان ) | ( قناة وحصريات البرنسيسه فاتنة ) | ( قسم الفتاوي الاسلامية ) | ( المدونات الخاصه blog ) | ( همسات العزاء والدعاء بالشفاء للمرضى ) | ( قسم خاص للأنمي ) | ( همسات الدوري الاوروبي وكأس العالم) | ❀ إستراحة الأعضـــــــاء والمقهى الأدبي ❀ | ❀ حصريات قناة همسات الغلا ❀ | O.o°¨( منتدي الحصريات الأدبيه )¨°o.O | ❀ حصريات التصاميم و 3d ❀ | ❀ حصريات المقالات ❀ | ( ومضات خواطر وشعر حصرية ) | ( همســات رابطة الأدباء ) | ملحقات الفوتوشوب وطلبات الرمزيات والتواقيع | °¨(حصريات الرسم والخط العربي)¨° | دآر عمدآء الأدب | ( قناة وحصريات الجوري ) | °¨( ورشة عمل الفعاليات والمواضيع )¨° | ❀ حصريات الروايات والقصص القصيرة ❀ | ( قناة و حصريات ميارا ) | ❀ حصريات الشعر والمساجلات ❀ | الارشيف الخاص بالهمسات | ( السيرة الذاتيه للاعضاء ) | (أكاديمية صـفوة الأقلام) | قلعة عميدة الادباء الدكتوره نور اليقين | (ركن المصمم بو خالد) | ركن الاديب أعذب ميسان | ( حصريات النـور ) | ❀ همسات تاريخ العرب وأنسابها وأيامها ❀ | قلعة عميد الادباء عبدالله الصالح | ركن الشاعرة سيدة الحرف | قلعة عميدة الادباء أرجوحة حرف | ركن الشاعر القارظ العنزي | قلعة عميدة الادباء هند | قلعة عميد الادباء نجم ضاوي | (حصريات الأديبة فاتنة ) | فارغ | ركن الاديبه غروب | ركن الاديبه ملك | ❀ همسات واحة الفعاليات الأدبية الدائمة ❀ | ( حصريات مبارك آل ضرمان ) | ( حصريات ابن عمان ) | ( المدونات الخاصه جدا blog ) | ( حصريات ريحانة بغداد وفلسطين ) | قلعة عميد الادباء البرنس مديح ال قطب | OO°¨( منتدي الحصريات )¨°OO | (المطبخ الرمضاني) | دورة الفوتوشوب المنوعة آلآحترافية | ركن الأديب البراء الحريري | قلعة عميدة الأدباء تيماء | همسات الردود المميزة والحصرية | ❀ حصريات الشروحات ❀ | ❀ تعليم مبادئ الكتابه وصقل المواهب الكتابية ❀ | ركن الأديبة هَدهَدة حرف | ❀ همسات ذوي الاحتياجات الخاصة ❀ | ❀ الشكاوي والاقتراحات الخاصه للحصريات ❀ | حصريات أمير الكتاب الاستاذ ليتك وهم | مدونة الدكتور الأديب لسان العرب | ركن الكاتبة مواليف البدر | ❀ همســـات اجتماع الاداريين ❀ | نجم الأسبوع | ركن الشاعر أحد الصابرين | ❀ همسات السياحة والسفر ❀ | ۞ قسم الأحاديث النبوية ۞ | ❀ همسات الرحلات البريه والقنص ❀ | ❀ همسات تطوير استايلات وعروض مجانيه ❀ |



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
This Forum used Arshfny Mod by islam servant