ننتظر تسجيلك هنا


العودة   منتدى همسات الغلا > ۞ (المنتديات الاسلاميه) ۞ > ۞ همسات الحج والعمرة ۞

الملاحظات

الإهداءات
همس الروح من همسات الغلا : اللهم باركّ لنا في شهر شعبان وبلغنا شهر رمضان ونحن في احسن حال واعنا اللهم على صيامه وقيامه يارب العالمين الصارم من مكه : يا واسع الُّلطفِ إنَّ الحالَ تعلمُهُ ربِّي لكَ الحمدُ في صفوٍ وفي كدرِ جمعة مباركة مقدما

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 26-07-2020, 11:59 PM
ذابت نجوم الليل متواجد حالياً
Saudi Arabia    
الاوسمة
وسام المليونة الثالثة 
لوني المفضل red
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل : 3 - 6 - 2014
 فترة الأقامة : 3896 يوم
 أخر زيارة : اليوم (10:46 AM)
 الإقامة : في قلب همسات الغلاالحبيبه
 المشاركات : 3,336,973 [ + ]
 التقييم : 2147483647
 معدل التقييم : ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز ذابت نجوم الليل يستحق التميز
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي اجابات اعضاء همسات الغلا لمسابقة الركن الخامس // السؤال الثامن



.

.










...




1اجابة الراقيه



ميارا





-تعريفُ الأضْحِيَّةِ ومَشْروعِيَّتُها وحِكْمَةُ المشروعيَّة وفَضْلُها؟؟


- تعريف الأضحية:

الأُضحِية: واحدة الأضاحي؛ وهي: ما يُذبَح من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم)، أيَّام عيد الأضحى في الأمصار؛ تقرُّبًا إلى الله تعالى.

والذبائح التي تُذبَح عِبادة لله تعالى؛ وتقرُّبًا إليه هي: الهدي - الأضاحي - العقيقة، والقُربان للخالق يَقوم مَقام الفِدية عن النفس المستحقَّة للتلف، فكأنَّ العبد يفتَدِي نفسَه بما يتقرَّب به إلى الله تعالى من هذه الذبائح عند مُناسَباتها.


ولم يزل ذبح المناسك وإراقة الدِّماء على اسم الله مَشرُوعًا في جميع الملل؛ قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 34].



حكم الأضحية:

لا خِلافَ في مشروعيَّة الأُضحِيَّة؛ فإنها من شَرائِع الدِّين، ومن أعظم شعائر الملَّة، وهي النُّسك العام في جميع الأمصار، وهي من ملَّة إبراهيم الذي أُمِرنا باتِّباعه، والنُّسك مقرونٌ بالصلاة كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162، 163] ، وقال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].



قال أهل التفسير: المراد بالنَّحر: ذبْح الأُضحِيَّة بعد صَلاة عيد الأضحى.



ولا شكَّ أنَّ صلاة الأضحى داخِلة في عُموم قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾، وأنَّ الأُضحِيَّة داخِلة في عموم قوله: وَانْحَرْ ، وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يُضحِّي".



وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضحِّي بكبشَيْن، وقال: وأنا أُضحِّي بكبشين".



وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه أيضًا، قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشَيْن أملحَيْن أقرنَيْن، ذبحهما وسَمَّى وكبَّر، ووضَع رِجلَه على صِفاحهما".



وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَر بكبش أقرن يَطَأُ في سَواد، ويبرك في سواد، ويَنظُر في سواد، فأتى به ليُضحِّي به، فقال لها: "يا عائشة! هَلُمِّي المُديَة - السكين -"، ثم قال: "اشحذيها بحجر"، ففعلَتْ، ثم أخَذَها وأخَذ الكبش فأضجَعَه، ثم ذبَحَه، ثم قال: "بسم الله، اللهمَّ تقبَّل من محمد وآل محمد، ومن أمَّة محمد"، ثم ضحى به.



والأحاديث في مشروعيَّة الأُضحِيَّة كثيرةٌ، وسبَق قول ابن عمر رضي الله عنهما: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعني: بالمدينة) عشر سنين يضحي".



وقد واظَب خُلَفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الأُضحِيَّة في حَياته صلى الله عليه وسلم وبعدَ وَفاته، وكذلك المسلمون من بعدهم في سائر الأعصار والأمصار؛ فدَلَّ على مشروعيَّتها الكتابُ والسنَّة والإجماع.



والجمهور على أنها سنَّة مؤكَّدة (غير واجبة) في حَقِّ كلِّ مَن قدر عليها من المسلمين المقيمين والمسافرين، إلاَّ الحجَّاج بمنى، فاختار أكثرُ أهل العلم أنهم لا أُضحِيَّة عليهم؛ فإنَّ الأُضحِيَّة لغير الحجاج، وأمَّا الحجاج فالمشروع في حقِّهم الهدي.



قال أحمد: يُكرَه تركُها مع القدرة.



قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أكثر أهل العلم على أنها سنَّة مؤكَّدة غير واجبة.



وقال الطحاوي: وليس في الآثار ما يدلُّ على وجوبها.



وذهَب جماعةٌ من أهل العلم إلى وجوبها، فأوجَبَها الإمام أبو حنيفة رحمه الله على كُلِّ مسلم حرٍّ، مُقِيم بين المسلمين، مالِكٍ للنِّصاب.



وممَّا استدلُّوا به على ذلك حديثُ مخنف بن سليم رفَعَه: "على أهل كلِّ بيت أُضحِيَّة"؛ أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بسندٍ قوي كما قاله بعض أهل العلم، لكن قال أصحاب القول الأوَّل: إنَّ الحديث ضعيفٌ؛ لجهالة أبي رملة، أحد رجال سنده، ثم لو سَلَّمنا بقوَّته، فإنَّ الصِّيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق.



وقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن ذبَح قبل أنْ يُصلِّي فليُعد مكانها أخرى، ومَن لم يَذبَح فليَذبَح"، لكن قال الجمهور: ليس في هذا ما يدلُّ على الوجوب، وإنما فيه بَيان الأُضحِيَّة المشروعة لِمَن أراد أنْ يُضحِّي، فعليه أنْ يذبح بعد الصلاة حتى تقَع ذبيحته أُضحِيَّة، وبهذا يتبيَّن لك رجحان قول مَن قال: إنها سُنَّة مؤكَّدة.



وسُئِلَ ابن عمر رضي الله عنهما: أهي واجبة؟ فقال: ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم؛ أنَّ الأُضحِيَّة ليست بواجبة.



قلت: فابن عمر رضِي الله عنهما لم يثبت الوجوب ولم يَنفِه، بل أفادَ بأنها سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعده، وتقدَّم قولُه: أقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يُضحِّي، وهذا يُفِيد آكديَّة هذه السنَّة، وأنَّه لا ينبَغِي لِمَن وسَّع الله عليه تركها.



قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: والأُضحِيَّة من النَّفقة بالمعروف، فتُضحِّي المرأة من مال زَوجِها عن أهل البيت بلا إذن، ومدين لم يُطالِبه ربُّ الدَّين. وقال في مَوضعٍ آخَر: إنْ كان له - يعني: المدين - وَفاء، فاستَدان ما يُضحِّي به، فحسن ولا يجب عليه ذلك، وقال: وكذا التضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها.



فضل الأضحية:

رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسُئِل: ما هذه الأضاحي؟ قال: "سنة أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم "، قالوا: ما لنا فيها من أجر؟ قال: "بكلِّ قطرة حسنة"؛ رواه ابن ماجه عن زيد بن أرقم، ورُوِي عنه صلى الله عليه وسلم قال: "ما أُنفِقت الوَرِق في شيءٍ أفضل من نحيرةٍ يوم عيد"، رواه البيهقي عن ابن عباس، والحديثان ضعيفان عند أهل العلم، لكن يُستَأنس بهما مع الأدلَّة الأخرى.



وروى ابن ماجه والترمذي - وحسَّنه - عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما عمل ابنُ آدم يومَ النَّحر عملاً أحبَّ إلى الله من إراقة دمٍ، وإنها لتأتي يوم القِيامة بقُرُونها وأظلافها وأشعارها، وإنَّ الدم ليَقعُ عند الله بمكانٍ قبل أنْ يقع على الأرض، فطِيبُوا بها نفسًا".



وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيَّامٍ العملُ الصالح فيهنَّ أحبُّ إلَيَّ من هذه الأيَّام العشر؛ يعني: عشر ذي الحجة"، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلاَّ رجل خرَج بنفسه وماله ولم يَرجِع من ذلك بشيء".



قلت: والذبح قَرِينُ الصلاة في مواضع من كتاب الله؛ وذلك دليل على فضله وعظم التعبُّد لله به؛ قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمَر الله أنْ يجمَعَ بين هاتين العبادتين، وهما: الصَّلاة والنُّسك الدالَّتان على القُرب والتَّواضُع والافتِقار إلى الله، وحُسن الظنِّ به، وقوَّة اليقين، وطمأنينة القلب إلى الله وعدته، عكس حال أهل الكبر والنُّفرة، وأهل الغِنَى عن الله الذين لا حاجة لهم في صَلاتهم إلى ربِّهم، ولا ينحَرُون له خَوْفًا من الفقر؛ ولهذا جمَع الله بينهما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 162].



والنسك: الذبيحة لله ابتِغاءَ وَجهِه، فإنهما أجلُّ ما يتقرَّب به إلى الله، فإنَّه أتى بهما بالفاء الدالَّة على السبب؛ لأنَّ فعل ذلك سببٌ للقِيام بشُكرِ الله على ما أعطاه الله من الكوثر.



وأجَلُّ العِبادات البدنيَّة الصَّلاةُ، وأجَلُّ العبادات المالية النَّحر، وما يجتَمِع للعبد في الصلاة لا يجتَمِع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحيَّة، وما يجتَمِع له في النَّحر إذا قارَنَه الإيمانُ والإخلاصُ من قوَّة اليَقِين، وحُسن الظنِّ؛ أمرٌ عجيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرَ الصَّلاة، كثيرَ النَّحر.




2- ما فضل الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة؟؟ ؟

-

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر -))، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء)).



الشرح:

أ‌- العمل فيها يفضُلُ كلَّ عمل فيما سواها: بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في العشر خيرٌ من العمل الصالح في غيرها؛ حيث إن العمل يعظُم أجرُه فيها؛ حتى يربو على عمل أعظمَ منه في غيرها.



ب‌- بذل النفس والمال في سبيل الله في غيرها أفضل من سائر الطاعات فيها: وقد سأل الصحابةُ النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء))؛ فالطاعات المختلفة وإن كانت دون الجهاد في سبيل الله، فإنها أفضل منه في هاته الأيام، إلا مَن بَذَل مالَه ونفسه في سبيل الله في غير هاته الأيام؛ فهو أفضل.



ت‌- لمَ امتازت هاته العشر عن سائر الأيام؟ يقول ابن حجر في فتح الباري: "والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمَّهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره".



ث‌- ومن أهم الطاعات التي ينبغي أن نحرص عليها في هاته الأيام:

1- أداء الحج والعمرة: وهو أفضل عمل في هاته الأيام؛ لأنه موسم الحج من كل عام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العُمرَةُ إلى العُمْرَة كَفارَةٌ لِمَا بينهما، والحج المبرورُ ليس له جزاء إلا الجنة))؛ متفق عليه.



2- صيام هذه الأيام أو ما تيسَّر منها، وبالأخص يوم عرفة: ويستحب صيام تسعة أيام لغير الحجاج؛ روى مسلم عن أبي قتادة، عن النبي، قال: ((صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفِّر السَّنة التي قبله والتي بعده))، وأمَّا الحُجَّاج فلا يصومون اليوم التاسع، لأجل أن يتقوَّوا على الوقوف بعرفة، وفي حديث حفصة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشرة"؛ رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به.



3- الذكر والتكبير: لقوله تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ [الحج: 28]،ولقوله تعالى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185]، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر؛ فأكثِروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد))؛ رواه الطبراني في المعجم الكبير. والتكبير منه المطلق في جميع الأوقات، ومنه المقيَّد عقب الصلوات المفروضة يوم العيد وأيام التشريق.



4- وقال الإمام البخاري رحمه الله: "كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرُجان إلى السوق في أيام العشر يكبِّران، ويكبِّر الناس بتكبيرهما"، وقال أيضًا: "وكان عمر يكبِّر في قبَّته بمنًى، فيسمعه أهل المسجد فيكبِّرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتجَّ منى تكبيرًا".



5- الإمساك عن الشَّعر والأظفار: روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي قال: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يُضَحِّي، فليمسك عن شَعرِه وأظفاره))، وفي رواية: ((حتى يُضَحِّيَ))، وذلك استحبابًا - لا وجوبًا - تشبُّهًا بالحجاج المُحْرِمين.



6- الأضحية يوم النحر وأيام التشريق: قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].

وهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بكبشين أملحين أقرنين، ذَبَحَهما بيده، وسَمَّى وكبَّر، ووضع رِجلَه على صِفاحهما؛ متفق عليه.



7- أداء صلاة العيد وحضور الخطبة: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفِطرِ، فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخُطبةِ، ثم خطَبَ الناسَ، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل، وأتى النساء، فذكَّرهن"؛ أخرجه البخاري ومسلم.



8- كثرة الأعمال الصالحة ونوافل العبادات: كالصلاة، والصدقة، والجهاد، وتلاوة القرآن، وقيام الليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبرِّ الوالدين، وصلة الأرحام.



9- التوبة إلى الله تعالى: قال الله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 31]؛ وذلك حتى يتقبَّل الله تعالى من العبد صالحَ الأعمال، فلا يُعقل أن يقارف العبدُ الذنوب، وخاصة الكبائر، وهو يتقرَّب إلى الله بالنوافل، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِين ﴾ [المائدة: 27].



3-ماهي المواقيت المكانية للحج والعمرة ؟؟؟


- لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت فجعل :

1- ميقات أهل المدينة ومن يمر عليها “ذا الحليفة” وهو موضع بينه وبين مكة ‏450 كيلو متر، ويعرف بـ “أبيار علي “.

2- ميقات أهل الشام ومن في طريقهم “الجحفة” وهي فى الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها ‏187 كيلو متر، وهى قريبة من “رابغ ” بينها وبين مكة ‏204 كيلو متر.‏ وقد صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة .‏

3- ميقات أهل نجد “قرن المنازل ” وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات ، بينه وبين مكة ‏94 كيلو متر.‏

4- ميقات أهل اليمن “يلملم ” وهو جبل جنوبي مكة بينه وبينها ‏54 كيلو متر.‏

5- ميقات أهل العراق “ذات عرق ” وهي موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها ‏94 كيلو مترا .‏

هذه هي المواقيت التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها “هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة” أي أن هذه المواقيت هى لأمل هذه البلاد ولمن مر بها ، ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منزله ، ومن كان في مكان لا يمر بهذه المواقيت ، أي بين مكة ‏366 كيلو متر والمواقيت فميقاته من مكانه ، ومن كان فى جهة غير جهة هذه المواقيت كأهل السودان مثلا الذين يمرون بجدة فهو حر يحرم فى أى ميقات ، أو من حيث شاء برا وبحرا وجوا كما قال ابن حزم ، ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت صح إحرامه .‏

وهي أيضا مواقيت لمن يريد العمرة ، إلا أهل مكة فميقاتهم أدنى الحل ، يخرج من مكة ويحرم من هناك ، وأقربه هو “التنعيم ” أو مسجد السيدة عائشة .‏

ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه أن يعود ليحرم منه وإلا وجب عليه دم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .‏

هذا ، وفي فقه الشافعية أن من سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته ، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه ، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة .‏

وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، أي مسافة قصر “حوالى ‏80 كم “.


4-ما حكم الخروج من مكة قبل طواف الوداع في العمرة ؟؟؟


-

1-يجب على الحجاج من أهل الآفاق ، ولا يجب على أهل مكة عند الحنفية والحنابلة، ويجب على المكي إذا غادر مكة بسفر تقصر فيه الصلاة عند المالكية الشافعية .

2-لا يجب على المعتمر عند الحنفية ، لأنه خاتمة أعمال الحج، وأوجبه الجمهور على المعتمر عملا ً بعموم الحديث وقيل مستحب، ولعل الصحيح قول الحنفية لأنه لم يحفظ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – طواف وداع. ( أسئلة وأجوبة في المنسك 42)

3-يسقط عن المرأة الحائض والنفساء إن غادرت بيوت مكة وهي حائض ، فإن طهرت قبل مجاوزة بيوت مكة وجب عليها أداؤه عند الجمهور ، وألحق الحنفية والشافعية بالحيض عذر فوت الرفقة بل كل عذر عند الحنفية كمن تخشى التفرد بالزحام لمرض أو كبر سقط عنه . ( الزحام وأثره في النسك 25)
ولو طاف طواف الإفاضة ( الزيارة ) عند خروجه من حالته فإنه يجزئه عند طواف الوداع . ( المبسوط 4/43، الحاوي 4/212، الشرح الكبير ابن قدامة 2/9، شرح الزركشي 1/552)))

إذا فطواف الوداع للمعتمر مسألة خلافية ، ولعل الصحيح عدم وجوبه على المعتمر لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في العمرة، ونصه عليه الصلاة والسلام في طواف الوداع متعلق بالحج، ويبقى الإتيان به مستحبا والله أعلم.




.5-كم عدد رمي الجمرات في الحج.؟ ؟


-عدد الجمرات التي يرميها الحاج في أربعة أيام يكون عددهم 70 يرمي أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها "جمرة العقبة"، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك، أما في أيام التشريق فيتم رمي الجمرات بعد زوال الشمس فيرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل، والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلًا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلًا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلًا القبلة ويدعو ربه طويلًا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل
.

















كلمات البحث

العاب ، برامج ، منتدى همسات الغلا ، هاكات ، استايلات





h[hfhj huqhx ilshj hgygh glshfrm hgv;k hgohls LL hgschg hgehlk glshfrm hgehlk hgohls hgv;k hgschg hgygh h[hfhj huqhx




 توقيع : ذابت نجوم الليل








فـي كفّهـا خاتـم وفـي خدّهـا خـال
وفي عينهـا غيـم وعمـارات وبيـوت !!
الخال شفته واضـحٍ مـن ورا الشـال
والخاتـم المـاس المرصـع بيـاقـوت

ماهي تشوف الشمس من ظل لــ/ ظـلال
ومصيافهـا مابيـن لـنـدن وبـيـروت
ومن صغر مبسمها شكى حالهـا الحـال
ما تاكـل الإ اللـوز والخـوخ والتـوت!!


::


رد مع اقتباس
قديم 27-07-2020, 12:01 AM   #2


الصورة الرمزية ذابت نجوم الليل
ذابت نجوم الليل متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل :  3 - 6 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (10:46 AM)
 المشاركات : 3,336,973 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : red
افتراضي




.










...



اجابات الراقيه



فاتنه


1- تعريفُ الأضْحِيَّةِ ومَشْروعِيَّتُها وحِكْمَةُ المشروعيَّة وفَضْلُها ؟؟


تعريف الأضْحِيَّة
الأضْحِيَّة لغةً: اسمٌ لِمَا يُضَحَّى به، أي: يُذبَحُ أيَّامَ عيدِ الأضحى، وجمعُها: الأَضاحِيُّ (1) .
الأضْحِيَّةُ اصطلاحًا: ما يُذبَحُ من بهيمةِ الأنعامِ في يومِ الأضحى إلى آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى

مشروعيَّة الأضْحِيَّة
الأضْحِيَّة مشروعةٌ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على مشروعِيَّتِها: ابنُ قُدامة (3) ، وابنُ دقيق العيد (4) ، وابنُ حَجَر (5) ، والشوكانيُّ (6) .

حِكْمةُ مَشْروعيَّتِها
مِن حِكَمِ مشروعيَّةِ الأضْحِيَّة (7) :
1- شُكْرُ اللهِ تعالى على نِعمةِ الحياةِ.
2- إحياءُ سُنَّةِ إبراهيمَ الخليلِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ حين أمَرَه الله عزَّ اسمُه بذَبحِ الفِداءِ عن ولَدِه إسماعيلَ عليه الصَّلاة والسَّلامُ في يومِ النَّحرِ، وأن يتذكَّرَ المؤمِنُ أنَّ صَبرَ إبراهيمَ وإسماعيلَ- عليهما السَّلامُ- وإيثارَهما طاعةَ اللهِ ومحَبَّتَه على محبَّةِ النَّفْسِ والولدِ- كانا سبَبَ الفِداءِ ورَفْعِ البلاءِ، فإذا تذَكَّرَ المؤمِنُ ذلك اقتدى بهما في الصَّبرِ على طاعةِ الله، وتقديمِ محبَّتَه عزَّ وجلَّ على هوى النَّفْسِ وشَهْوَتِها.
3- أنَّ في ذلك وسيلةٌ للتَّوسِعةِ على النَّفْسِ وأهلِ البَيتِ، وإكرامِ الجارِ والضَّيفِ، والتصَدُّقِ على الفقيرِ، وهذه كلُّها مظاهِرُ للفَرَحِ والسُّرورِ بما أنعَمَ اللهُ به على الإنسانِ، وهذا تحدُّثٌ بنعمةِ الله تعالى، كما قال عزَّ اسمُه: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [الضحى: 11].
4- أنَّ في الإراقةِ مبالغةً في تصديقِ ما أخبَرَ به اللهُ عزَّ وجلَّ؛ مِن أنَّه خَلَقَ الأنعامَ لنَفْعِ الإنسانِ، وأَذِنَ في ذَبْحِها ونَحْرِها؛ لتكونَ طعامًا له.

فَضْلُ الأضْحِيَّة
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قَولُه تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج: 32].
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأضْحِيَّة مِن شعائِرِ اللهِ تعالى ومعالِمِه (8) .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عنه: قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن ذبَحَ قبل الصَّلاةِ فإنَّما يذبحُ لنَفْسِه، ومَن ذَبَحَ بعد الصَّلاةِ فقد تَمَّ نسُكُه وأصاب سُنَّةَ المُسْلمينَ)) (9) .
ثالثًا: أنَّ الذَّبحَ لله تعالى والتقَرُّبَ إليه بالقَرابينِ؛ من أعظَمِ العباداتِ، وأجَلِّ الطاعاتِ، وقد قَرَنَ اللهُ عزَّ وجلَّ الذَّبحَ بالصَّلاةِ في عِدَّةِ مواضِعَ مِن كتابِه العظيمِ؛ لبيانِ عِظَمِه وكَبيرِ شَأنِه وعُلُوِّ مَنزِلَتِه (10) .

‏============================

‏ 2-ما فضل الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة؟؟ ؟

1/ أقسم الله -عزّ وجلّ- بها في القرآن الكريم، والله -تعالى- لا يُقسم إلّا بشيءٍ عظيمٍ؛ قال الله -تعالى-: (وَالْفَجْرِ*وَلَيَالٍ عَشْرٍ)،[6] والمقصود بالليالي العَشر؛ العشر من ذي الحِجّة على الصحيح ممّا ورد عن المُفسِّرين والعلماء.
2/ تشمل الأيّام العشر من ذي الحجّة أفضل الأيّام، مثل: يوم عرفة؛ وهو يوم الحَجّ الأكبر الذي تُغفَر فيه الذنوب والخطايا، وتُعتَق فيه الرِّقاب من النار، ومنها أيضاً يوم النَّحر؛ لقَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ القُرِّ).[7]
3/ تُؤدّى فيها فريضة الحجّ التي تُعَدّ من أعظم الفرائض. شَهِدَ لها رسول الله -عليه الصلاة واسلام- بأنّها أعظم أيّام الدُّنيا؛ إذ قال: (ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ).[8]
4/ تجتمع فيها أمّهات العبادت فيها؛ كما أخرج الإمام البخاريّ عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ).[9]
5/ تُعَدّ الأيّام العَشر من ذي الحِجّة الأيّامَ المعلومات الواردة في قَوْل الله -تعالى-: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ).[10]


‏============================

‏ 3- ماهي المواقيت المكانية للحج والعمرة ؟؟؟

الأول: ذو الحليفة:
وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها.
وهو أبعد المواقيت عن مكة، يقع جنوب المدينة، بينه وبين مكة (420) كيلومتر تقريباً، وبينه وبين المسجد النبوي (13) كيلومتر تقريباً، وتستحب الصلاة في هذا الوادي المبارك.
الثاني: الجحفة:
وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن حاذاها أو مر بها، وهي قرية قرب رابغ التي جعلت الآن ميقاتاً، وتبعد عن مكة (186) كيلومتر تقريباً.ويُحرم الناس الآن من رابغ الواقعة غرباً عنها.
الثالث: قرن المنازل:
وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مر به.
وهو المشهور الآن بالسيل الكبير، بينه وبين مكة (75) كيلومتر تقريباً، ووادي مَحْرم هو أعلى قرن المنازل.
الرابع: يلملم:
وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاه أو مر به.
وهو واد يبعد عن مكة (120) كيلومتر تقريباً، ويسمى الآن السعدية.
الخامس: ذات عرق:
وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بها.
وتسمى الضريبة، بينها وبين مكة (100) كيلومتر تقريباً.
1 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا. متفق عليه[1].

‏============================

‏ 4- ما حكم الخروج من مكة قبل طواف الوداع في العمرة ؟؟؟

طواف الوداع مختلف في حكمه وفيمن يطلب منهم،
1. يجب على الحجاج من أهل الآفاق ، ولا يجب على أهل مكة عند الحنفية والحنابلة، ويجب على المكي إذا غادر مكة بسفر تقصر فيه الصلاة عند المالكية الشافعية .
2. لا يجب على المعتمر عند الحنفية ، لأنه خاتمة أعمال الحج، وأوجبه الجمهور على المعتمر عملا ً بعموم الحديث وقيل مستحب، ولعل الصحيح قول الحنفية لأنه لم يحفظ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – طواف وداع. ( أسئلة وأجوبة في المنسك 42) *
3. يسقط عن المرأة الحائض والنفساء إن غادرت بيوت مكة وهي حائض ، فإن طهرت قبل مجاوزة بيوت مكة وجب عليها أداؤه عند الجمهور ، وألحق الحنفية والشافعية بالحيض عذر فوت الرفقة بل كل عذر عند الحنفية كمن تخشى التفرد بالزحام لمرض أو كبر سقط عنه . ( الزحام وأثره في النسك 25)
ولو طاف طواف الإفاضة ( الزيارة ) عند خروجه من حالته فإنه يجزئه عند طواف الوداع . ( المبسوط 4/43، الحاوي 4/212، الشرح الكبير ابن قدامة 2/9، شرح الزركشي 1/552)))
إذا فطواف الوداع للمعتمر مسألة خلافية ، ولعل الصحيح عدم وجوبه على المعتمر لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في العمرة، ونصه عليه الصلاة والسلام في طواف الوداع متعلق بالحج، ويبقى الإتيان به مستحبا والله أعلم.

‏============================

‏ 5-كم عدد رمي الجمرات في الحج.؟ ؟

يبلغ عدد الحَصَيات التي يرميها الحاجّ يوم النَّحر، وأيّام التشريق الثلاثة؛ الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، سبعينَ حصاةً؛ حيث يرمي جمرة العقبة يوم النَّحر بسبع حَصَياتٍ، ثمّ يرمي إحدى وعشرين حصاةً في كلّ يومٍ من أيّام التشريق؛ فالجمرات ثلاث، وتُرمى كلّ واحدةٍ منها بسبع حصياتٍ؛ ليكون مجموع الحصيات في كلّ يومٍ إحدى وعشرين، وسبعينَ بمجموع أيّام التشريق، فإن تعجّل الحاجّ وترك الرَّمْي في اليوم الثالث عشر، يكون قد رمى تسعاً وأربعين، ويُجزِئ ذلك؛ قال -تعالى-: (وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ).[13][14]
وكيفية الرمي
1/ جمرة العقبة
ترمي يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة،
يرميها يوم العيد، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك، ولكن الأفضل أن يرميها ضحى، ويستمر إلى غروب الشمس، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلًا عن يوم العيد يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة.

2/ في أيام التشريق يرمي بعد زوال الشمس
يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة،

ثم الوسطى بسبع حصيات،
ثم الأخيرة بسبع حصيات
وكذلك في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل.

والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلًا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلًا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلًا القبلة ويدعو ربه طويلًا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل.

أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها؛ لأن الرسول ﷺ رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام[1].

.
















 
 توقيع : ذابت نجوم الليل








فـي كفّهـا خاتـم وفـي خدّهـا خـال
وفي عينهـا غيـم وعمـارات وبيـوت !!
الخال شفته واضـحٍ مـن ورا الشـال
والخاتـم المـاس المرصـع بيـاقـوت

ماهي تشوف الشمس من ظل لــ/ ظـلال
ومصيافهـا مابيـن لـنـدن وبـيـروت
ومن صغر مبسمها شكى حالهـا الحـال
ما تاكـل الإ اللـوز والخـوخ والتـوت!!


::



رد مع اقتباس
قديم 27-07-2020, 12:03 AM   #3


الصورة الرمزية ذابت نجوم الليل
ذابت نجوم الليل متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل :  3 - 6 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (10:46 AM)
 المشاركات : 3,336,973 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : red
افتراضي




.










...



اجابات الراقيه



ملاذ الفرح


11-
تعريفُ الأضْحِيَّةِ ومَشْروعِيَّتُها وحِكْمَةُ المشروعيَّة وفَضْلُها ؟؟

تعريف الأضحية:
الأُضحِية: واحدة الأضاحي؛ وهي: ما يُذبَح من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم)، أيَّام عيد الأضحى في الأمصار؛ تقرُّبًا إلى الله تعالى.
*
والذبائح التي تُذبَح عِبادة لله تعالى؛ وتقرُّبًا إليه هي: الهدي - الأضاحي - العقيقة، والقُربان للخالق يَقوم مَقام الفِدية عن النفس المستحقَّة للتلف، فكأنَّ العبد يفتَدِي نفسَه بما يتقرَّب به إلى الله تعالى من هذه الذبائح عند مُناسَباتها.
*
ولم يزل ذبح المناسك وإراقة الدِّماء على اسم الله مَشرُوعًا في جميع الملل؛ قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 34].
*
حكم الأضحية:
لا خِلافَ في مشروعيَّة الأُضحِيَّة؛ فإنها من شَرائِع الدِّين، ومن أعظم شعائر الملَّة، وهي النُّسك العام في جميع الأمصار، وهي من ملَّة إبراهيم الذي أُمِرنا باتِّباعه، والنُّسك مقرونٌ بالصلاة كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162، 163] ، وقال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].
*
قال أهل التفسير: المراد بالنَّحر: ذبْح الأُضحِيَّة بعد صَلاة عيد الأضحى.
*
ولا شكَّ أنَّ صلاة الأضحى داخِلة في عُموم قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾، وأنَّ الأُضحِيَّة داخِلة في عموم قوله: وَانْحَرْ ، وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يُضحِّي".
*
وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضحِّي بكبشَيْن، وقال: وأنا أُضحِّي بكبشين".
*
وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه أيضًا، قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشَيْن أملحَيْن أقرنَيْن، ذبحهما وسَمَّى وكبَّر، ووضَع رِجلَه على صِفاحهما".
*
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَر بكبش أقرن يَطَأُ في سَواد، ويبرك في سواد، ويَنظُر في سواد، فأتى به ليُضحِّي به، فقال لها: "يا عائشة! هَلُمِّي المُديَة - السكين -"، ثم قال: "اشحذيها بحجر"، ففعلَتْ، ثم أخَذَها وأخَذ الكبش فأضجَعَه، ثم ذبَحَه، ثم قال: "بسم الله، اللهمَّ تقبَّل من محمد وآل محمد، ومن أمَّة محمد"، ثم ضحى به.
*
والأحاديث في مشروعيَّة الأُضحِيَّة كثيرةٌ، وسبَق قول ابن عمر رضي الله عنهما: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعني: بالمدينة) عشر سنين يضحي".
*
وقد واظَب خُلَفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الأُضحِيَّة في حَياته صلى الله عليه وسلم وبعدَ وَفاته، وكذلك المسلمون من بعدهم في سائر الأعصار والأمصار؛ فدَلَّ على مشروعيَّتها الكتابُ والسنَّة والإجماع.
*
والجمهور على أنها سنَّة مؤكَّدة (غير واجبة) في حَقِّ كلِّ مَن قدر عليها من المسلمين المقيمين والمسافرين، إلاَّ الحجَّاج بمنى، فاختار أكثرُ أهل العلم أنهم لا أُضحِيَّة عليهم؛ فإنَّ الأُضحِيَّة لغير الحجاج، وأمَّا الحجاج فالمشروع في حقِّهم الهدي.
*
قال أحمد: يُكرَه تركُها مع القدرة.
*
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أكثر أهل العلم على أنها سنَّة مؤكَّدة غير واجبة.
*
وقال الطحاوي: وليس في الآثار ما يدلُّ على وجوبها.
*
وذهَب جماعةٌ من أهل العلم إلى وجوبها، فأوجَبَها الإمام أبو حنيفة رحمه الله على كُلِّ مسلم حرٍّ، مُقِيم بين المسلمين، مالِكٍ للنِّصاب.
*
وممَّا استدلُّوا به على ذلك حديثُ مخنف بن سليم رفَعَه: "على أهل كلِّ بيت أُضحِيَّة"؛ أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بسندٍ قوي كما قاله بعض أهل العلم، لكن قال أصحاب القول الأوَّل: إنَّ الحديث ضعيفٌ؛ لجهالة أبي رملة، أحد رجال سنده، ثم لو سَلَّمنا بقوَّته، فإنَّ الصِّيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق.
*
وقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن ذبَح قبل أنْ يُصلِّي فليُعد مكانها أخرى، ومَن لم يَذبَح فليَذبَح"، لكن قال الجمهور: ليس في هذا ما يدلُّ على الوجوب، وإنما فيه بَيان الأُضحِيَّة المشروعة لِمَن أراد أنْ يُضحِّي، فعليه أنْ يذبح بعد الصلاة حتى تقَع ذبيحته أُضحِيَّة، وبهذا يتبيَّن لك رجحان قول مَن قال: إنها سُنَّة مؤكَّدة.
*
وسُئِلَ ابن عمر رضي الله عنهما: أهي واجبة؟ فقال: ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم؛ أنَّ الأُضحِيَّة ليست بواجبة.
*
قلت: فابن عمر رضِي الله عنهما لم يثبت الوجوب ولم يَنفِه، بل أفادَ بأنها سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعده، وتقدَّم قولُه: أقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يُضحِّي، وهذا يُفِيد آكديَّة هذه السنَّة، وأنَّه لا ينبَغِي لِمَن وسَّع الله عليه تركها.
*
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: والأُضحِيَّة من النَّفقة بالمعروف، فتُضحِّي المرأة من مال زَوجِها عن أهل البيت بلا إذن، ومدين لم يُطالِبه ربُّ الدَّين. وقال في مَوضعٍ آخَر: إنْ كان له - يعني: المدين - وَفاء، فاستَدان ما يُضحِّي به، فحسن ولا يجب عليه ذلك، وقال: وكذا التضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها.
*
فضل الأضحية:
رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسُئِل: ما هذه الأضاحي؟ قال: "سنة أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم "، قالوا: ما لنا فيها من أجر؟ قال: "بكلِّ قطرة حسنة"؛ رواه ابن ماجه عن زيد بن أرقم، ورُوِي عنه صلى الله عليه وسلم قال: "ما أُنفِقت الوَرِق في شيءٍ أفضل من نحيرةٍ يوم عيد"، رواه البيهقي عن ابن عباس، والحديثان ضعيفان عند أهل العلم، لكن يُستَأنس بهما مع الأدلَّة الأخرى.
*
وروى ابن ماجه والترمذي - وحسَّنه - عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما عمل ابنُ آدم يومَ النَّحر عملاً أحبَّ إلى الله من إراقة دمٍ، وإنها لتأتي يوم القِيامة بقُرُونها وأظلافها وأشعارها، وإنَّ الدم ليَقعُ عند الله بمكانٍ قبل أنْ يقع على الأرض، فطِيبُوا بها نفسًا".
*
وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيَّامٍ العملُ الصالح فيهنَّ أحبُّ إلَيَّ من هذه الأيَّام العشر؛ يعني: عشر ذي الحجة"، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلاَّ رجل خرَج بنفسه وماله ولم يَرجِع من ذلك بشيء".
*
قلت: والذبح قَرِينُ الصلاة في مواضع من كتاب الله؛ وذلك دليل على فضله وعظم التعبُّد لله به؛ قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].
*
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمَر الله أنْ يجمَعَ بين هاتين العبادتين، وهما: الصَّلاة والنُّسك الدالَّتان على القُرب والتَّواضُع والافتِقار إلى الله، وحُسن الظنِّ به، وقوَّة اليقين، وطمأنينة القلب إلى الله وعدته، عكس حال أهل الكبر والنُّفرة، وأهل الغِنَى عن الله الذين لا حاجة لهم في صَلاتهم إلى ربِّهم، ولا ينحَرُون له خَوْفًا من الفقر؛ ولهذا جمَع الله بينهما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 162].

والنسك: الذبيحة لله ابتِغاءَ وَجهِه، فإنهما أجلُّ ما يتقرَّب به إلى الله، فإنَّه أتى بهما بالفاء الدالَّة على السبب؛ لأنَّ فعل ذلك سببٌ للقِيام بشُكرِ الله على ما أعطاه الله من الكوثر.
*
وأجَلُّ العِبادات البدنيَّة الصَّلاةُ، وأجَلُّ العبادات المالية النَّحر، وما يجتَمِع للعبد في الصلاة لا يجتَمِع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحيَّة، وما يجتَمِع له في النَّحر إذا قارَنَه الإيمانُ والإخلاصُ من قوَّة اليَقِين، وحُسن الظنِّ؛ أمرٌ عجيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرَ الصَّلاة، كثيرَ النَّحر.


2-
: ما فضل الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة؟؟ ؟

ورد الكثير في فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، حيث قال تعالى:* ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الليالي هي العشر من ذي الحجة، والتي يتعلق بها العديد من الأحكام والآداب والفضائل، وحددتها دار الافتاء المصرية ومنها:
*
أولًا: فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة: أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.
*
ثانيًا: حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة: يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأن صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنما هو من جملة العمل الصالح الذي حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في هذه الأيام كما مر في حديث ابن عباس.
*
ثالثًا: حكم صوم يوم عرفة: صوم يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حث عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.
*
رابعًا: حكم صيام يوم العاشر: يحرم باتفاقٍ صيام يوم العاشر من ذي الحجة؛ لأنه يوم عيد الأضحى، فيحرم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ وذلك لأن هذه الأيام منع صومها؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ" رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وتعد العشر الأوائل من ذي الحجة من الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر وتغفر فيها السيئات، وقد شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير أيام الدنيا، وقال تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (البقرة 203).

ويعد الذكر والدعاء من أفضل الأعمال في العشرة الأوائل من ذي الحجة، وقد ورد في هذه العشرة العديد من الأذكار المسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قد أمرنا بالإكثار منها، قال صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد”.

3
ماهي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟؟؟

لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت فجعل :
1- ميقات أهل المدينة ومن يمر عليها “ذا الحليفة” وهو موضع بينه وبين مكة ‏450 كيلو متر، ويعرف بـ “أبيار علي “.
2-* ميقات أهل الشام ومن في طريقهم “الجحفة” وهي فى الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها ‏187 كيلو متر، وهى قريبة من “رابغ ” بينها وبين مكة ‏204 كيلو متر.‏ وقد صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة .‏
3-* ميقات أهل نجد “قرن المنازل ” وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات ، بينه وبين مكة ‏94 كيلو متر.‏
4- ميقات أهل اليمن “يلملم ” وهو جبل جنوبي مكة بينه وبينها ‏54* كيلو متر.‏
5- ميقات أهل العراق “ذات عرق ” وهي موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها ‏94 كيلو مترا .‏
هذه هي المواقيت التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها “هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة” أي أن هذه المواقيت هى لأمل هذه البلاد ولمن مر بها ، ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منزله ، ومن كان في مكان لا يمر بهذه المواقيت ، أي بين مكة ‏366 كيلو متر والمواقيت فميقاته من مكانه ، ومن كان فى جهة غير جهة هذه المواقيت كأهل السودان مثلا الذين يمرون بجدة فهو حر يحرم فى أى ميقات ، أو من حيث شاء برا وبحرا وجوا كما قال ابن حزم ، ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت صح إحرامه .‏
وهي أيضا مواقيت لمن يريد العمرة ، إلا أهل مكة فميقاتهم أدنى الحل ، يخرج من مكة ويحرم من هناك ، وأقربه هو “التنعيم ” أو مسجد السيدة عائشة .‏
ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه أن يعود ليحرم منه وإلا وجب عليه دم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .‏
هذا ، وفي فقه الشافعية أن من سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته ، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه ، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة .‏
وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، أي مسافة قصر “حوالى ‏80 كم “.

4
ما حكم الخروج من مكة قبل طواف الوداع في العمرة ؟؟؟

الأظهر من أقوال العلماء أنه مستحب وليس بواجب؛ لأنه ليس هناك دليل في وجوب طواف العمرة إنما أمر النبي ﷺ الحجاج أن يطوفوا للوداع فقال للحجاج: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، وقال ابن عباس: أمر الناس- يعني الحجاج - أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولم يأت أنه أمر العمار أن يطوفوا بالبيت للوداع، ولما اعتمر أهل الجعرانة لم يودع وهكذا لما اعتمر عمرة القضاء لم يودع فيما علمنا من السنة، فهذا لبيان الجواز وأنه لا وداع على معتمر والمعتمرون لما أحلوا من عمرتهم في رابع ذي الحجة وخرجوا مع إبلهم لم يأمرهم بالوداع الذين خرجوا بعد العمرة مع إبلهم .. ومع أنها مسافات بعيدة للراعي.
المقصود أن الأفضل الوداع لكن ليس عليه دليل، ثم العمرة مشروعة دائماً وتتكرر في السنة، وقد يأتي مرات كثيرة فأمرها واسع ليس فيه تشديد.

.5-
كم عدد رمي الجمرات في الحج.؟ ؟


عدد الجمرات التي يرميها الحاج في أربعة أيام يكون عددهم 70 يرمي أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها "جمرة العقبة"، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك، أما في أيام التشريق فيتم رمي الجمرات بعد زوال الشمس فيرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل، والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلًا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلًا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلًا القبلة ويدعو ربه طويلًا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل.

.
















 
 توقيع : ذابت نجوم الليل








فـي كفّهـا خاتـم وفـي خدّهـا خـال
وفي عينهـا غيـم وعمـارات وبيـوت !!
الخال شفته واضـحٍ مـن ورا الشـال
والخاتـم المـاس المرصـع بيـاقـوت

ماهي تشوف الشمس من ظل لــ/ ظـلال
ومصيافهـا مابيـن لـنـدن وبـيـروت
ومن صغر مبسمها شكى حالهـا الحـال
ما تاكـل الإ اللـوز والخـوخ والتـوت!!


::



رد مع اقتباس
قديم 27-07-2020, 12:04 AM   #4


الصورة الرمزية ذابت نجوم الليل
ذابت نجوم الليل متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل :  3 - 6 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (10:46 AM)
 المشاركات : 3,336,973 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : red
افتراضي




.










...



اجابات الراقيه



النور


11-
تعريفُ الأضْحِيَّةِ ومَشْروعِيَّتُها وحِكْمَةُ المشروعيَّة وفَضْلُها ؟؟

تعريف الأضحية:
الأُضحِية: واحدة الأضاحي؛ وهي: ما يُذبَح من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم)، أيَّام عيد الأضحى في الأمصار؛ تقرُّبًا إلى الله تعالى.
*
والذبائح التي تُذبَح عِبادة لله تعالى؛ وتقرُّبًا إليه هي: الهدي - الأضاحي - العقيقة، والقُربان للخالق يَقوم مَقام الفِدية عن النفس المستحقَّة للتلف، فكأنَّ العبد يفتَدِي نفسَه بما يتقرَّب به إلى الله تعالى من هذه الذبائح عند مُناسَباتها.
*
ولم يزل ذبح المناسك وإراقة الدِّماء على اسم الله مَشرُوعًا في جميع الملل؛ قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 34].
*
حكم الأضحية:
لا خِلافَ في مشروعيَّة الأُضحِيَّة؛ فإنها من شَرائِع الدِّين، ومن أعظم شعائر الملَّة، وهي النُّسك العام في جميع الأمصار، وهي من ملَّة إبراهيم الذي أُمِرنا باتِّباعه، والنُّسك مقرونٌ بالصلاة كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162، 163] ، وقال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].
*
قال أهل التفسير: المراد بالنَّحر: ذبْح الأُضحِيَّة بعد صَلاة عيد الأضحى.
*
ولا شكَّ أنَّ صلاة الأضحى داخِلة في عُموم قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾، وأنَّ الأُضحِيَّة داخِلة في عموم قوله: وَانْحَرْ ، وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يُضحِّي".
*
وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضحِّي بكبشَيْن، وقال: وأنا أُضحِّي بكبشين".
*
وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه أيضًا، قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشَيْن أملحَيْن أقرنَيْن، ذبحهما وسَمَّى وكبَّر، ووضَع رِجلَه على صِفاحهما".
*
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَر بكبش أقرن يَطَأُ في سَواد، ويبرك في سواد، ويَنظُر في سواد، فأتى به ليُضحِّي به، فقال لها: "يا عائشة! هَلُمِّي المُديَة - السكين -"، ثم قال: "اشحذيها بحجر"، ففعلَتْ، ثم أخَذَها وأخَذ الكبش فأضجَعَه، ثم ذبَحَه، ثم قال: "بسم الله، اللهمَّ تقبَّل من محمد وآل محمد، ومن أمَّة محمد"، ثم ضحى به.
*
والأحاديث في مشروعيَّة الأُضحِيَّة كثيرةٌ، وسبَق قول ابن عمر رضي الله عنهما: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعني: بالمدينة) عشر سنين يضحي".
*
وقد واظَب خُلَفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الأُضحِيَّة في حَياته صلى الله عليه وسلم وبعدَ وَفاته، وكذلك المسلمون من بعدهم في سائر الأعصار والأمصار؛ فدَلَّ على مشروعيَّتها الكتابُ والسنَّة والإجماع.
*
والجمهور على أنها سنَّة مؤكَّدة (غير واجبة) في حَقِّ كلِّ مَن قدر عليها من المسلمين المقيمين والمسافرين، إلاَّ الحجَّاج بمنى، فاختار أكثرُ أهل العلم أنهم لا أُضحِيَّة عليهم؛ فإنَّ الأُضحِيَّة لغير الحجاج، وأمَّا الحجاج فالمشروع في حقِّهم الهدي.
*
قال أحمد: يُكرَه تركُها مع القدرة.
*
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أكثر أهل العلم على أنها سنَّة مؤكَّدة غير واجبة.
*
وقال الطحاوي: وليس في الآثار ما يدلُّ على وجوبها.
*
وذهَب جماعةٌ من أهل العلم إلى وجوبها، فأوجَبَها الإمام أبو حنيفة رحمه الله على كُلِّ مسلم حرٍّ، مُقِيم بين المسلمين، مالِكٍ للنِّصاب.
*
وممَّا استدلُّوا به على ذلك حديثُ مخنف بن سليم رفَعَه: "على أهل كلِّ بيت أُضحِيَّة"؛ أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بسندٍ قوي كما قاله بعض أهل العلم، لكن قال أصحاب القول الأوَّل: إنَّ الحديث ضعيفٌ؛ لجهالة أبي رملة، أحد رجال سنده، ثم لو سَلَّمنا بقوَّته، فإنَّ الصِّيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق.
*
وقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن ذبَح قبل أنْ يُصلِّي فليُعد مكانها أخرى، ومَن لم يَذبَح فليَذبَح"، لكن قال الجمهور: ليس في هذا ما يدلُّ على الوجوب، وإنما فيه بَيان الأُضحِيَّة المشروعة لِمَن أراد أنْ يُضحِّي، فعليه أنْ يذبح بعد الصلاة حتى تقَع ذبيحته أُضحِيَّة، وبهذا يتبيَّن لك رجحان قول مَن قال: إنها سُنَّة مؤكَّدة.
*
وسُئِلَ ابن عمر رضي الله عنهما: أهي واجبة؟ فقال: ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم؛ أنَّ الأُضحِيَّة ليست بواجبة.
*
قلت: فابن عمر رضِي الله عنهما لم يثبت الوجوب ولم يَنفِه، بل أفادَ بأنها سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعده، وتقدَّم قولُه: أقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يُضحِّي، وهذا يُفِيد آكديَّة هذه السنَّة، وأنَّه لا ينبَغِي لِمَن وسَّع الله عليه تركها.
*
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: والأُضحِيَّة من النَّفقة بالمعروف، فتُضحِّي المرأة من مال زَوجِها عن أهل البيت بلا إذن، ومدين لم يُطالِبه ربُّ الدَّين. وقال في مَوضعٍ آخَر: إنْ كان له - يعني: المدين - وَفاء، فاستَدان ما يُضحِّي به، فحسن ولا يجب عليه ذلك، وقال: وكذا التضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها.
*
فضل الأضحية:
رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسُئِل: ما هذه الأضاحي؟ قال: "سنة أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم "، قالوا: ما لنا فيها من أجر؟ قال: "بكلِّ قطرة حسنة"؛ رواه ابن ماجه عن زيد بن أرقم، ورُوِي عنه صلى الله عليه وسلم قال: "ما أُنفِقت الوَرِق في شيءٍ أفضل من نحيرةٍ يوم عيد"، رواه البيهقي عن ابن عباس، والحديثان ضعيفان عند أهل العلم، لكن يُستَأنس بهما مع الأدلَّة الأخرى.
*
وروى ابن ماجه والترمذي - وحسَّنه - عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما عمل ابنُ آدم يومَ النَّحر عملاً أحبَّ إلى الله من إراقة دمٍ، وإنها لتأتي يوم القِيامة بقُرُونها وأظلافها وأشعارها، وإنَّ الدم ليَقعُ عند الله بمكانٍ قبل أنْ يقع على الأرض، فطِيبُوا بها نفسًا".
*
وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيَّامٍ العملُ الصالح فيهنَّ أحبُّ إلَيَّ من هذه الأيَّام العشر؛ يعني: عشر ذي الحجة"، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلاَّ رجل خرَج بنفسه وماله ولم يَرجِع من ذلك بشيء".
*
قلت: والذبح قَرِينُ الصلاة في مواضع من كتاب الله؛ وذلك دليل على فضله وعظم التعبُّد لله به؛ قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].
*
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمَر الله أنْ يجمَعَ بين هاتين العبادتين، وهما: الصَّلاة والنُّسك الدالَّتان على القُرب والتَّواضُع والافتِقار إلى الله، وحُسن الظنِّ به، وقوَّة اليقين، وطمأنينة القلب إلى الله وعدته، عكس حال أهل الكبر والنُّفرة، وأهل الغِنَى عن الله الذين لا حاجة لهم في صَلاتهم إلى ربِّهم، ولا ينحَرُون له خَوْفًا من الفقر؛ ولهذا جمَع الله بينهما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 162].

والنسك: الذبيحة لله ابتِغاءَ وَجهِه، فإنهما أجلُّ ما يتقرَّب به إلى الله، فإنَّه أتى بهما بالفاء الدالَّة على السبب؛ لأنَّ فعل ذلك سببٌ للقِيام بشُكرِ الله على ما أعطاه الله من الكوثر.
*
وأجَلُّ العِبادات البدنيَّة الصَّلاةُ، وأجَلُّ العبادات المالية النَّحر، وما يجتَمِع للعبد في الصلاة لا يجتَمِع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحيَّة، وما يجتَمِع له في النَّحر إذا قارَنَه الإيمانُ والإخلاصُ من قوَّة اليَقِين، وحُسن الظنِّ؛ أمرٌ عجيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرَ الصَّلاة، كثيرَ النَّحر.


2-
: ما فضل الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة؟؟ ؟

ورد الكثير في فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، حيث قال تعالى:* ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الليالي هي العشر من ذي الحجة، والتي يتعلق بها العديد من الأحكام والآداب والفضائل، وحددتها دار الافتاء المصرية ومنها:
*
أولًا: فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة: أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.
*
ثانيًا: حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة: يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأن صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنما هو من جملة العمل الصالح الذي حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في هذه الأيام كما مر في حديث ابن عباس.
*
ثالثًا: حكم صوم يوم عرفة: صوم يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حث عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.
*
رابعًا: حكم صيام يوم العاشر: يحرم باتفاقٍ صيام يوم العاشر من ذي الحجة؛ لأنه يوم عيد الأضحى، فيحرم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ وذلك لأن هذه الأيام منع صومها؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ" رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وتعد العشر الأوائل من ذي الحجة من الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر وتغفر فيها السيئات، وقد شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير أيام الدنيا، وقال تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (البقرة 203).

ويعد الذكر والدعاء من أفضل الأعمال في العشرة الأوائل من ذي الحجة، وقد ورد في هذه العشرة العديد من الأذكار المسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قد أمرنا بالإكثار منها، قال صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد”.

3
ماهي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟؟؟

لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت فجعل :
1- ميقات أهل المدينة ومن يمر عليها “ذا الحليفة” وهو موضع بينه وبين مكة ‏450 كيلو متر، ويعرف بـ “أبيار علي “.
2-* ميقات أهل الشام ومن في طريقهم “الجحفة” وهي فى الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها ‏187 كيلو متر، وهى قريبة من “رابغ ” بينها وبين مكة ‏204 كيلو متر.‏ وقد صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة .‏
3-* ميقات أهل نجد “قرن المنازل ” وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات ، بينه وبين مكة ‏94 كيلو متر.‏
4- ميقات أهل اليمن “يلملم ” وهو جبل جنوبي مكة بينه وبينها ‏54* كيلو متر.‏
5- ميقات أهل العراق “ذات عرق ” وهي موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها ‏94 كيلو مترا .‏
هذه هي المواقيت التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها “هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة” أي أن هذه المواقيت هى لأمل هذه البلاد ولمن مر بها ، ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منزله ، ومن كان في مكان لا يمر بهذه المواقيت ، أي بين مكة ‏366 كيلو متر والمواقيت فميقاته من مكانه ، ومن كان فى جهة غير جهة هذه المواقيت كأهل السودان مثلا الذين يمرون بجدة فهو حر يحرم فى أى ميقات ، أو من حيث شاء برا وبحرا وجوا كما قال ابن حزم ، ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت صح إحرامه .‏
وهي أيضا مواقيت لمن يريد العمرة ، إلا أهل مكة فميقاتهم أدنى الحل ، يخرج من مكة ويحرم من هناك ، وأقربه هو “التنعيم ” أو مسجد السيدة عائشة .‏
ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه أن يعود ليحرم منه وإلا وجب عليه دم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .‏
هذا ، وفي فقه الشافعية أن من سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته ، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه ، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة .‏
وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، أي مسافة قصر “حوالى ‏80 كم “.

4
ما حكم الخروج من مكة قبل طواف الوداع في العمرة ؟؟؟

الأظهر من أقوال العلماء أنه مستحب وليس بواجب؛ لأنه ليس هناك دليل في وجوب طواف العمرة إنما أمر النبي ﷺ الحجاج أن يطوفوا للوداع فقال للحجاج: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، وقال ابن عباس: أمر الناس- يعني الحجاج - أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولم يأت أنه أمر العمار أن يطوفوا بالبيت للوداع، ولما اعتمر أهل الجعرانة لم يودع وهكذا لما اعتمر عمرة القضاء لم يودع فيما علمنا من السنة، فهذا لبيان الجواز وأنه لا وداع على معتمر والمعتمرون لما أحلوا من عمرتهم في رابع ذي الحجة وخرجوا مع إبلهم لم يأمرهم بالوداع الذين خرجوا بعد العمرة مع إبلهم .. ومع أنها مسافات بعيدة للراعي.
المقصود أن الأفضل الوداع لكن ليس عليه دليل، ثم العمرة مشروعة دائماً وتتكرر في السنة، وقد يأتي مرات كثيرة فأمرها واسع ليس فيه تشديد.

.5-
كم عدد رمي الجمرات في الحج.؟ ؟


عدد الجمرات التي يرميها الحاج في أربعة أيام يكون عددهم 70 يرمي أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها "جمرة العقبة"، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك، أما في أيام التشريق فيتم رمي الجمرات بعد زوال الشمس فيرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل، والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلًا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلًا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلًا القبلة ويدعو ربه طويلًا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل
.

.
















 
 توقيع : ذابت نجوم الليل








فـي كفّهـا خاتـم وفـي خدّهـا خـال
وفي عينهـا غيـم وعمـارات وبيـوت !!
الخال شفته واضـحٍ مـن ورا الشـال
والخاتـم المـاس المرصـع بيـاقـوت

ماهي تشوف الشمس من ظل لــ/ ظـلال
ومصيافهـا مابيـن لـنـدن وبـيـروت
ومن صغر مبسمها شكى حالهـا الحـال
ما تاكـل الإ اللـوز والخـوخ والتـوت!!


::



رد مع اقتباس
قديم 27-07-2020, 12:07 AM   #5


الصورة الرمزية ذابت نجوم الليل
ذابت نجوم الليل متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل :  3 - 6 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (10:46 AM)
 المشاركات : 3,336,973 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : red
افتراضي




.










...



اجابات الراقيه



باربي


‏ 1
تعريفُ الأضْحِيَّةِ ومَشْروعِيَّتُها وحِكْمَةُ المشروعيَّة وفَضْلُها


الفرع الأوَّل: تعريف الأضْحِيَّة
الأضْحِيَّة لغةً: اسمٌ لِمَا يُضَحَّى به، أي: يُذبَحُ أيَّامَ عيدِ الأضحى، وجمعُها: الأَضاحِيُّ (1) .
الأضْحِيَّةُ اصطلاحًا: ما يُذبَحُ من بهيمةِ الأنعامِ في يومِ الأضحى إلى آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى (2) .
الفرع الثَّاني: مشروعيَّة الأضْحِيَّة
الأضْحِيَّة مشروعةٌ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على مشروعِيَّتِها: ابنُ قُدامة (3) ، وابنُ دقيق العيد (4) ، وابنُ حَجَر (5) ، والشوكانيُّ (6) .
الفرع الثَّالث: حِكْمةُ مَشْروعيَّتِها
مِن حِكَمِ مشروعيَّةِ الأضْحِيَّة (7) :
1- شُكْرُ اللهِ تعالى على نِعمةِ الحياةِ.
2- إحياءُ سُنَّةِ إبراهيمَ الخليلِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ حين أمَرَه الله عزَّ اسمُه بذَبحِ الفِداءِ عن ولَدِه إسماعيلَ عليه الصَّلاة والسَّلامُ في يومِ النَّحرِ، وأن يتذكَّرَ المؤمِنُ أنَّ صَبرَ إبراهيمَ وإسماعيلَ- عليهما السَّلامُ- وإيثارَهما طاعةَ اللهِ ومحَبَّتَه على محبَّةِ النَّفْسِ والولدِ- كانا سبَبَ الفِداءِ ورَفْعِ البلاءِ، فإذا تذَكَّرَ المؤمِنُ ذلك اقتدى بهما في الصَّبرِ على طاعةِ الله، وتقديمِ محبَّتَه عزَّ وجلَّ على هوى النَّفْسِ وشَهْوَتِها.
3- أنَّ في ذلك وسيلةٌ للتَّوسِعةِ على النَّفْسِ وأهلِ البَيتِ، وإكرامِ الجارِ والضَّيفِ، والتصَدُّقِ على الفقيرِ، وهذه كلُّها مظاهِرُ للفَرَحِ والسُّرورِ بما أنعَمَ اللهُ به على الإنسانِ، وهذا تحدُّثٌ بنعمةِ الله تعالى، كما قال عزَّ اسمُه: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [الضحى: 11].
4- أنَّ في الإراقةِ مبالغةً في تصديقِ ما أخبَرَ به اللهُ عزَّ وجلَّ؛ مِن أنَّه خَلَقَ الأنعامَ لنَفْعِ الإنسانِ، وأَذِنَ في ذَبْحِها ونَحْرِها؛ لتكونَ طعامًا له.
الفرع الرابع: فَضْلُ الأضْحِيَّة
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قَولُه تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج: 32].
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأضْحِيَّة مِن شعائِرِ اللهِ تعالى ومعالِمِه (8) .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عنه: قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن ذبَحَ قبل الصَّلاةِ فإنَّما يذبحُ لنَفْسِه، ومَن ذَبَحَ بعد الصَّلاةِ فقد تَمَّ نسُكُه وأصاب سُنَّةَ المُسْلمينَ)) (9) .
ثالثًا: أنَّ الذَّبحَ لله تعالى والتقَرُّبَ إليه بالقَرابينِ؛ من أعظَمِ العباداتِ، وأجَلِّ الطاعاتِ، وقد قَرَنَ اللهُ عزَّ وجلَّ الذَّبحَ بالصَّلاةِ في عِدَّةِ مواضِعَ مِن كتابِه العظيمِ؛ لبيانِ عِظَمِه وكَبيرِ شَأنِه وعُلُوِّ مَنزِلَتِه (10) .
المطلب الثَّاني: حكم الأضْحِيَّة، وطريقةُ تعيينها
الفرع الأوَّل: حُكْمُ الأضْحِيَّة
الأضْحِيَّة سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة في المشهور (11) ، والشَّافعيَّة (12) ، والحَنابِلة (13) ، ومذهب الظَّاهريَّة (14) ، وهو إحدى الرِّوايتينِ عن أبي يوسُفَ (15) وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ (16) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دخَلَت العَشْرُ، وأراد أحَدُكم أن يضَحِّيَ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِه وبَشَرِه شيئًا)) (17) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه عَلَّقَ الأضْحِيَّةَ بالإرادةِ، والواجِبُ لا يُعلَّقُ بالإرادةِ (18) .
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بكبشٍ أقرَنَ، يطَأُ في سوادٍ، ويَبْرُكُ في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ؛ فأُتِيَ به ليُضَحِّيَ به، فقال لها: يا عائشةُ، هَلُمِّي المُدْيَةَ. ثم قال: اشْحَذِيها بحَجَرٍ، ففَعَلَتْ: ثمَّ أخَذَها وأخَذَ الكَبْشَ فأضجَعَه، ثم ذبَحَه، ثمَّ قال: باسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تقبَّلْ مِن محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ، ومنْ أمَّةِ محمَّدٍ. ثم ضحَّى به)) (19) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ تَضْحِيَتَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمَّتِه وعن أهلِه؛ تُجْزِئُ عن كُلِّ مَن لم يُضَحِّ، سواءٌ كان متمكِّنًا مِنَ الأضْحِيَّةِ أو غيرَ متمَكِّنٍ (20) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
1- عن حُذيفةَ بنِ أُسَيدٍ، قال: ((لقد رأيتُ أبا بكرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما وما يُضَحِّيانِ عن أهلِهما؛ خَشْيَةَ أن يُسْتَنَّ بهما، فلمَّا جِئْتُ بلَدَكم هذا حَمَلَني أهلي على الجَفَاءِ بعدَ ما علِمْتُ السُّنَّةَ (21) )) (22) .
2- قال عِكْرَمةُ: ((كان ابنُ عبَّاسٍ يبعَثُني يومَ الأضحى بدرهمينِ أشتري له لَحْمًا، ويقول: مَن لَقِيتَ فقل: هذه أضْحِيَّةُ ابنِ عبَّاسٍ)) (23) .
3- عن أبى مسعودٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (إنِّي لأَدَعُ الأضحى وإنِّي لمُوسِرٌ؛ مخافةَ أن يرى جِيراني أنَّه حَتْمٌ عليَّ) (24)
ثالثًا: أنَّها ذبيحةٌ لم يجِبْ تفريقُ لَحْمِها، فلم تكُنْ واجبةً، كالعقيقةِ (25) .
الفرع الثَّاني: حُكْمُ الأضْحِيَّةِ المَنذورةِ
مَن نَذَرَ أن يُضَحِّيَ، فإنَّه يجِبُ عليه الوفاءُ بنَذْرِه، سواءٌ كان النَّذْرُ لأضْحِيَّةٍ معيَّنةٍ أو غيرِ مُعَيَّنةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (26) ، والمالِكيَّة (27) ، والشَّافعيَّة (28) ، والحَنابِلة (29) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائشةَ، رَضِيَ اللهُ عنها عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((مَن نَذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْه، ومَن نَذَرَ أن يَعْصِيَه فلا يَعْصِه)) (30) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ التَّضْحيةَ قُربةٌ لله تعالى، فتلْزَمُ بالنَّذرِ؛ كسائِرِ القُرَبِ (31) .
الفرع الثَّالث: ما يحصُلُ به تعيينُ الأضْحِيَّةِ
تَعْيِينُ الأضْحِيَّةِ يحصُلُ بشِراءِ الأضْحِيَّةِ مع النيَّةِ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة (32) ، وقولٌ للحَنابِلة (33) ، وبه قال ابنُ القاسِمِ مِنَ المالِكيَّة (34) ، واختاره ابنُ تيميَّة (35) ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ (36) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى)) (37) .
2- عن أبي حُصَينٍ: أنَّ ابنَ الزُّبيرِ رَضِيَ اللهُ عنه رأى هَدْيًا له، فيه ناقَةٌ عَوْراءُ، فقال: إنْ كان أصابَها بعدما اشْتَرَيتُموها فأَمْضُوها، وإنْ كان أصابَها قبلَ أن تَشْتَرُوها فأَبْدِلُوها (38) .
ثانيًا: أنَّ الفِعْلَ مع النيَّةِ يقومُ مقامَ اللَّفْظِ، إذا كان الفِعْلُ يدلُّ على المقصودِ؛ كمن بنى مسجدًا، وأَذِنَ في الصَّلاةِ فيه (39) .
ثالثًا: أنَّه مأمورٌ بشِراءِ أضْحِيَّةٍ، فإذا اشتراها بالنيَّةِ وقَعَتْ عنه كالوكيلِ (40) .
المطلب الثَّالث: شروط صحة الأضْحِيَّة
الفرع الأوَّل: أن تكونَ مِنَ الأنعامِ
يُشْتَرَط أن تكونَ الأضْحِيَّةُ مِن بهيمةِ الأنعامِ؛ وهي الإبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قال تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 28]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)) (41) .
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَذْبَحوا إلَّا مُسِنَّةً (42) إلَّا أن يَعْسُرَ عليكم، فتَذْبحوا جَذَعةً مِنَ الضَّأْنِ)) (43) .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ عَبْدِ البَرِّ (44) ، وابنُ رُشْدٍ (45) ، والنوويُّ (46) ، والصنعانيُّ (47) .
الفرع الثَّاني: أن تكونَ قد بلغَتِ السِّنَّ المُعتَبَرة شَرعًا
يُشْتَرَط في الأضْحِيَّةِ أن تكون قد بلغَتِ السِّنَّ المُعتَبَرة شرعًا، فلا تُجْزِئُ التَّضحيَةُ بما دون الثنيَّةِ مِن غيرِ الضَّأنِ، ولا بما دُونَ الجَذَعةِ مِنَ الضَّأنِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَذبَحوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أنْ يَعْسُرَ عليكم، فتذبَحوا جَذَعةً مِنَ الضَّأنِ)) (48) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبْدِ البَرِّ (49) ، والنوويُّ (50) ، والشنقيطيُّ (51) ، وحكاه ابْنُ حَزْمٍ في إجزاءِ الثَّنِيِّ مِنَ المَعْزِ (52) ، والتِّرمذيُّ في إجزاءِ الجَذَعِ مِنَ الضَّأنِ (53) .
مسألةٌ: معنى الثَّنِيِّ مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ، والجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ
الثَّنِيُّ مِنَ الإبِلِ ما أتمَّ خَمْسَ سنينَ، ومِنَ البَقَرِ ما أتمَّ سَنتينِ، ومِنَ المَعْزِ ما أتمَّ سَنَةً، والجَذَعُ مِنَ الضَّأنِ ما أتمَّ سِتَّةَ أشْهُرٍ؛ نصَّ على هذا التَّفصيلِ: فُقهاءُ الحَنَفيَّةِ (54) ، والحَنابِلة (55) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (56) ، وأفتت به اللَّجنةُ الدَّائمةُ (57) .
الفرع الثَّالث: السَّلامةُ مِنَ العُيوبِ المانِعةِ مِنَ الإجزاءِ
يُشْتَرَطُ في الأضْحِيَّةِ السَّلامةُ مِنَ العيوبِ المانعةِ مِنَ الإجزاءِ، فلا تُجْزِئُ التَّضحيَةُ بالعوراءِ البَيِّنِ عَوَرُها، والمريضَةِ البَيِّنِ مَرَضُها، والعَرْجاءِ البَيِّنِ ضَلْعُها، والعَجْفاءِ التي لا تُنقِي (58) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سمعْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وأشار بأصابِعِه، وأصابعي أقصَرُ مِن أصابِعِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يُشيرُ بأُصْبُعِه؛ يقولُ: لا يجوز مِنَ الضحايا: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاءُ (59) التي لا تُنْقِي (60) )) (61) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ حَزْمٍ (62) وابنُ عَبْدِ البَرِّ (63) ، وابنُ رُشدٍ (64) ، وابنُ قُدامة (65) ، والنوويُّ (66) .
الفرع الرابع: أن تكونَ التَّضحِيةُ في وقتِ الذَّبحِ
(يُنظَر: أوَّلُ وقتِ التَّضحيةِ، وآخِرُ وَقْتِها)
الفرع الخامس: نيَّةُ التَّضحيةِ
يُشْتَرَط على المضَحِّي أن ينوِيَ بها التَّضحيةَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (67) ، والمالِكيَّة (68) ، والشَّافعيَّة (69) والحَنابِلة (70) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى)) (71) .
ثانيًا: أنَّ الذَّبحَ قد يكون لِلَّحمِ، وقد يكون للقُرْبَةِ، والفعلُ لا يقَعُ قُرْبَةً بدونِ النيَّةِ (72) .
المطلب الرابع: وقتُ الأضْحِيَّة
الفرع الأوَّل: أوَّلُ وقْتِ التَّضحيةِ
المسألة الأولى: ذَبْحُ الأضْحِيَّةِ قبل طُلوعِ الفَجرِ يومَ النَّحرِ
لا يجوزُ ذَبحُ الأضْحِيَّةِ قبل طُلوعِ الفَجرِ في يومِ النَّحرِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ)) (73) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ المُنْذِر (74) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (75) ، والقرطبيُّ (76) .
المسألة الثَّانيَة: ذبحُ الأضْحِيَّةِ قبل الصَّلاةِ
لا يجوزُ ذَبحُ الأضْحِيَّةِ قبل صلاةِ العيدِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ)) (77) .
2- عن جُنْدَبَ بنِ سُفيانَ البَجَليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ضَحَّيْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أضْحِيَّةً ذاتَ يومٍ، فإذا أُناسٌ قد ذبحوا ضحاياهم قبلَ الصَّلاةِ، فلما انصَرَفَ رآهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قد ذبَحوا قبل الصَّلاةِ، فقال: من ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيَذْبَحْ مكانَها أخرى، ومَن كان لم يَذْبَحْ حتى صَلَّيْنا فلْيَذْبَحْ على اسْمِ اللهِ)) (78) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ عَبْدِ البَرِّ (79) والنوويُّ (80) ، وابنُ رُشدٍ (81) .
الفرع الثاني: ابتداءُ وَقتِ ذَبحِ الأضْحِيَّةِ
يبدأُ وقتُ الأضْحِيَّةِ بعد صلاةِ العيدِ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة (82) ، والحَنابِلة (83) ، واختارَه الطَّحاوي (84) ، والشوكانيُّ (85) ، وابنُ عُثيمين (86) .
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ)) (87) .
2- عن جُنْدَبَ بنِ سُفيانَ البَجَليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ضَحَّيْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أضْحِيَّةً ذاتَ يومٍ، فإذا أُناسٌ قد ذبحوا ضحاياهم قبلَ الصَّلاةِ، فلما انصَرَفَ رآهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قد ذبَحوا قبل الصَّلاةِ، فقال: من ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيَذْبَحْ مكانَها أخرى، ومَن كان لم يَذْبَحْ حتى صَلَّيْنا فلْيَذْبَحْ على اسْمِ اللهِ)) (88) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ يدُلُّ على أنَّ مَن ذَبَح بعد الصَّلاةِ، فله نُسُكٌ، سواءٌ انتهت الخُطبةُ أم لم تَنْتَهِ، وسواءٌ ذبَحَ الإمامُ أم لم يذبَحْ، وأنَّ مَن ذبَحَ قبل الصَّلاةِ، فعليه أن يذبَحَ أخرى مكانَها (89) .
3- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَنْ ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيُعِدْ)) (90) .
الفرع الثالث: وقتُ الأضْحِيَّةِ في غيرِ أهْلِ الأمصارِ
يَبدأُ وقْتُ الأضْحِيَّةِ لِمَن كان بمَحَلٍّ لا تُصلَّى فيها صلاةُ العيدِ كأهلِ البوادي: بَعدَ قَدْرِ فِعْلِ صلاةِ العيدِ بعدَ طلوعِ الشَّمسِ قِيدَ رُمْحٍ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلةِ (91) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (92) ؛ وذلك لأنَّه لا صلاةَ في حقِّهم تُعتَبَر، فوجب الاعتبارُ بِقَدْرِها (93) .
الفرع الرابع: زَمَن التَّضحيةِ وحُكْمُ التَّضحيةِ ليلًا
المسألة الأولى: زَمَنُ التَّضحيةِ
اختلف الفقهاءُ في زَمَنِ التَّضحيةِ على قولينِ:
القول الأوّل: أيَّامُ التَّضحيةِ ثلاثةٌ: يومُ العيدِ واليومانِ الأوَّلانِ مِن أيَّامِ التَّشريقِ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (94) ، والمالِكيَّة (95) ، والحَنابِلة (96) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُؤكَلَ لُحومُ الأضاحيِّ بعد ثلاثٍ)) (97) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- نهى عن أكْلِ لُحومِ الأضاحيِّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، ولو كان اليومُ الرابعُ يومَ ذبحٍ، لكان الذبحُ مشروعًا في وقتٍ يَحرُمُ فيه الأكلُ، ثُمَّ نُسِخَ بعد ذلك تحريمُ الأكلِ، وبَقِيَ وقتُ الذَّبحِ بحالِه (98) .
ثانيًا: أنَّه وَرَدَ عن الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم تخصيصُه بالعيدِ ويومينِ بعده: منهم عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عبَّاسٍ، وأبو هريرة، وأنس، رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا يُعرَف لهم مِنَ الصَّحابةِ مخالِفٌ, ومِثْلُ هذا لا يُقالُ بالرأي (99) .
ثالثًا: أنَّه قد ثبت الفَرْقُ بين أيَّامِ النَّحر وأيَّامِ التَّشريقِ؛ ولو كانت أيَّامُ النَّحرِ أيَّامَ التَّشريقِ لَمَا كان بينهما فَرْقٌ، وكان ذِكْرُ أحدِ العَدَدينِ يَنوبُ عن الآخَرِ (100) .
القول الثاني: يبقى وَقتُ التَّضْحِيةِ إلى آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة (101) ، وقولٌ للحَنابِلة (102) ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ (103) ، واختارَه ابنُ تيميَّة (104) ، وابنُ القَيِّم (105) ، والشوكانيُّ (106) ، وابنُ باز (107) ، وابنُ عُثيمين (108) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جُبَيرِ بنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبىِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((كلُّ مِنًى منحَرٌ، وكلُّ أيَّامِ التَّشريقِ ذَبْحٌ)) (109) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ نَصٌّ في الدَّلالةِ على أنَّ كُلَّ أيَّامِ مِنًى أيامُ نَحرٍ (110) .
2- عن نُبَيْشةَ الهُذَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرٍ للهِ عَزَّ وجَلَّ)) (111) .
ثانيًا: أنَّ الثَّلاثةَ أيَّامٍ تختَصُّ بكونها أيامَ مِنًى، وأيامَ الرَّمْيِ، وأيَّامَ التَّشريقِ، وأيَّامَ تَكبيرٍ وإفطارٍ، ويحرُمُ صيامُها؛ فهى إخْوةٌ في هذه الأحكامِ، فكيف تَفْتَرِقُ في جوازِ الذَّبحِ بغيرِ نَصٍّ ولا إجماعٍ؟! (112) .
المسألة الثَّانيَة: حُكْمُ التَّضحيةِ في ليالي أيَّامِ النَّحرِ
التَّضحيةَ في اللَّيلِ تُجزئُ، وهو مذهَبُ: الحَنَفيَّة (113) ، والشَّافعيَّة (114) ، وقول للحَنابِلة (115) ، واختيارُ ابْنِ حَزْمٍ (116) ، والصنعانيِّ (117) ، والشوكانيِّ (118) ، وابنِ عُثيمين (119) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُ الله تعالى وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 28].
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأيَّامَ تُطلَقُ لغةً على ما يشمَلُ اللياليَ (120) .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ رَضِيَ اللهُ عنه عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ أيَّامِ التَّشريقِ ذبْحٌ)) (121) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
ذِكْرُ الأيَّامِ في الحديثِ وإنْ دلَّ على إخراجِ اللَّيالي بمفهومِ اللَّقَبِ، لكِنَّ التعبيرَ بالأيَّامِ عن مجموعِ الأيامِ واللَّيالي، والعَكْسُ مشهورٌ متداوَلٌ بين أهْلِ اللُّغةِ، لا يكادُ يتبادَرُ غيرُه عند الإطلاقِ (122) .
ثالثًا: أنَّ الليلَ زَمَنٌ يَصِحُّ فيه الرَّميُ، وداخِلٌ في مدَّةِ الذَّبحِ، فجاز فيه كالأيَّامِ (123) .
رابعًا: أنَّ اللهَ قد أباح ذَبْحَ الحيوانِ في أيِّ وقتٍ (124) .
خامسًا: أنَّ القول بالكراهة يحتاج إلى دليل

ما فضل الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة؟؟؟

فضل العشر الأُوَل من ذى الحجة: أيام عشر ذى الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد فى العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح فى هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقى أيام السنة، فقد روى ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إلى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.


ماهي المواقيت المكانية للحج والعمرة ؟

1- ميقات أهل المدينة ومن يمر عليها “ذا الحليفة” وهو موضع بينه وبين مكة ‏450 كيلو متر، ويعرف بـ “أبيار علي “.

2- ميقات أهل الشام ومن في طريقهم “الجحفة” وهي فى الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها ‏187 كيلو متر، وهى قريبة من “رابغ ” بينها وبين مكة ‏204 كيلو متر.‏ وقد صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة .‏

3- ميقات أهل نجد “قرن المنازل ” وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات ، بينه وبين مكة ‏94 كيلو متر.‏

4- ميقات أهل اليمن “يلملم ” وهو جبل جنوبي مكة بينه وبينها ‏54 كيلو متر.‏

5- ميقات أهل العراق “ذات عرق ” وهي موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها ‏94 كيلو مترا .‏

هذه هي المواقيت التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها “هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة” أي أن هذه المواقيت هى لأمل هذه البلاد ولمن مر بها ، ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منزله ، ومن كان في مكان لا يمر بهذه المواقيت ، أي بين مكة ‏366 كيلو متر والمواقيت فميقاته من مكانه ، ومن كان فى جهة غير جهة هذه المواقيت كأهل السودان مثلا الذين يمرون بجدة فهو حر يحرم فى أى ميقات ، أو من حيث شاء برا وبحرا وجوا كما قال ابن حزم ، ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت صح إحرامه .‏

وهي أيضا مواقيت لمن يريد العمرة ، إلا أهل مكة فميقاتهم أدنى الحل ، يخرج من مكة ويحرم من هناك ، وأقربه هو “التنعيم ” أو مسجد السيدة عائشة .‏

ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه أن يعود ليحرم منه وإلا وجب عليه دم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .‏

هذا ، وفي فقه الشافعية أن من سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته ، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه ، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة .‏

وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، أي مسافة قصر “حوالى ‏80 كم

ما حكم الخروج من مكة قبل طواف الوداع في العمرة ؟؟؟

يجب على الحجاج من أهل الآفاق ، ولا يجب على أهل مكة عند الحنفية والحنابلة، ويجب على المكي إذا غادر مكة بسفر تقصر فيه الصلاة عند المالكية الشافعية .
لا يجب على المعتمر عند الحنفية ، لأنه خاتمة أعمال الحج، وأوجبه الجمهور على المعتمر عملا ً بعموم الحديث وقيل مستحب، ولعل الصحيح قول الحنفية لأنه لم يحفظ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – طواف وداع. ( أسئلة وأجوبة في المنسك 42)
يسقط عن المرأة الحائض والنفساء إن غادرت بيوت مكة وهي حائض ، فإن طهرت قبل مجاوزة بيوت مكة وجب عليها أداؤه عند الجمهور ، وألحق الحنفية والشافعية بالحيض عذر فوت الرفقة بل كل عذر عند الحنفية كمن تخشى التفرد بالزحام لمرض أو كبر سقط عنه . ( الزحام وأثره في النسك 25)
ولو طاف طواف الإفاضة ( الزيارة ) عند خروجه من حالته فإنه يجزئه عند طواف الوداع . ( المبسوط 4/43، الحاوي 4/212، الشرح الكبير ابن قدامة 2/9، شرح الزركشي 1/552)))

إذا فطواف الوداع للمعتمر مسألة خلافية ، ولعل الصحيح عدم وجوبه على المعتمر لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في العمرة، ونصه عليه الصلاة والسلام في طواف الوداع متعلق بالحج، ويبقى الإتيان به مستحبا والله أعلم.

كم عدد رمي الجمرات في الحج.؟ ؟

خلال أول وثاني أيام التشريق، يقوم الحاج برمي الجمرات الثلاث متعاقبة (الصغرى، والوسطى، والكبرى) في كل يوم، بدءاً من وقت الزوال وحتى غروب الشمس، وفي كل مرة يرمي الحاج سبع حصيات بمجموع 21 حصاة في اليوم الأول وكذلك نفس العدد في اليوم الثاني، ويكبر مع كل حصاة، ثم يقف للدعاء، عدا جمرة العقبة الكبرى فينصرف بعد الرمي مباشرة .

.
















 
 توقيع : ذابت نجوم الليل








فـي كفّهـا خاتـم وفـي خدّهـا خـال
وفي عينهـا غيـم وعمـارات وبيـوت !!
الخال شفته واضـحٍ مـن ورا الشـال
والخاتـم المـاس المرصـع بيـاقـوت

ماهي تشوف الشمس من ظل لــ/ ظـلال
ومصيافهـا مابيـن لـنـدن وبـيـروت
ومن صغر مبسمها شكى حالهـا الحـال
ما تاكـل الإ اللـوز والخـوخ والتـوت!!


::



رد مع اقتباس
قديم 27-07-2020, 12:09 AM   #6


الصورة الرمزية ذابت نجوم الليل
ذابت نجوم الليل متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل :  3 - 6 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (10:46 AM)
 المشاركات : 3,336,973 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : red
افتراضي




.










...



اجابات الراقي



البرنس مديح قطب


‏ 1
1-
تعريفُ الأضْحِيَّةِ ومَشْروعِيَّتُها وحِكْمَةُ المشروعيَّة وفَضْلُها

؟؟
تعريف الأضْحِيَّة
الأضْحِيَّة لغةً: اسمٌ لِمَا يُضَحَّى به، أي: يُذبَحُ أيَّامَ عيدِ الأضحى، وجمعُها: الأَضاحِيُّ (1) .
الأضْحِيَّةُ اصطلاحًا: ما يُذبَحُ من بهيمةِ الأنعامِ في يومِ الأضحى إلى آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى (2) .
الفرع الثَّاني: مشروعيَّة الأضْحِيَّة
الأضْحِيَّة مشروعةٌ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على مشروعِيَّتِها: ابنُ قُدامة (3) ، وابنُ دقيق العيد (4) ، وابنُ حَجَر (5) ، والشوكانيُّ (6) .
الفرع الثَّالث: حِكْمةُ مَشْروعيَّتِها
مِن حِكَمِ مشروعيَّةِ الأضْحِيَّة (7) :
1- شُكْرُ اللهِ تعالى على نِعمةِ الحياةِ.
2- إحياءُ سُنَّةِ إبراهيمَ الخليلِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ حين أمَرَه الله عزَّ اسمُه بذَبحِ الفِداءِ عن ولَدِه إسماعيلَ عليه الصَّلاة والسَّلامُ في يومِ النَّحرِ، وأن يتذكَّرَ المؤمِنُ أنَّ صَبرَ إبراهيمَ وإسماعيلَ- عليهما السَّلامُ- وإيثارَهما طاعةَ اللهِ ومحَبَّتَه على محبَّةِ النَّفْسِ والولدِ- كانا سبَبَ الفِداءِ ورَفْعِ البلاءِ، فإذا تذَكَّرَ المؤمِنُ ذلك اقتدى بهما في الصَّبرِ على طاعةِ الله، وتقديمِ محبَّتَه عزَّ وجلَّ على هوى النَّفْسِ وشَهْوَتِها.
3- أنَّ في ذلك وسيلةٌ للتَّوسِعةِ على النَّفْسِ وأهلِ البَيتِ، وإكرامِ الجارِ والضَّيفِ، والتصَدُّقِ على الفقيرِ، وهذه كلُّها مظاهِرُ للفَرَحِ والسُّرورِ بما أنعَمَ اللهُ به على الإنسانِ، وهذا تحدُّثٌ بنعمةِ الله تعالى، كما قال عزَّ اسمُه: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ[الضحى: 11].
4- أنَّ في الإراقةِ مبالغةً في تصديقِ ما أخبَرَ به اللهُ عزَّ وجلَّ؛ مِن أنَّه خَلَقَ الأنعامَ لنَفْعِ الإنسانِ، وأَذِنَ في ذَبْحِها ونَحْرِها؛ لتكونَ طعامًا له.
الفرع الرابع: فَضْلُ الأضْحِيَّة
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قَولُه تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ[الحج: 32].
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأضْحِيَّة مِن شعائِرِ اللهِ تعالى ومعالِمِه (8) .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عنه: قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن ذبَحَ قبل الصَّلاةِ فإنَّما يذبحُ لنَفْسِه، ومَن ذَبَحَ بعد الصَّلاةِ فقد تَمَّ نسُكُه وأصاب سُنَّةَ المُسْلمينَ)) (9) .
ثالثًا: أنَّ الذَّبحَ لله تعالى والتقَرُّبَ إليه بالقَرابينِ؛ من أعظَمِ العباداتِ، وأجَلِّ الطاعاتِ، وقد قَرَنَ اللهُ عزَّ وجلَّ الذَّبحَ بالصَّلاةِ في عِدَّةِ مواضِعَ مِن كتابِه العظيمِ؛ لبيانِ عِظَمِه وكَبيرِ شَأنِه وعُلُوِّ مَنزِلَتِه (10) .
المطلب الثَّاني: حكم الأضْحِيَّة، وطريقةُ تعيينها
الفرع الأوَّل: حُكْمُ الأضْحِيَّة
الأضْحِيَّة سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة في المشهور (11) ، والشَّافعيَّة (12) ، والحَنابِلة (13) ، ومذهب الظَّاهريَّة (14) ، وهو إحدى الرِّوايتينِ عن أبي يوسُفَ (15) وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ (16) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دخَلَت العَشْرُ، وأراد أحَدُكم أن يضَحِّيَ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِه وبَشَرِه شيئًا)) (17) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه عَلَّقَ الأضْحِيَّةَ بالإرادةِ، والواجِبُ لا يُعلَّقُ بالإرادةِ (18) .
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بكبشٍ أقرَنَ، يطَأُ في سوادٍ، ويَبْرُكُ في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ؛ فأُتِيَ به ليُضَحِّيَ به، فقال لها: يا عائشةُ، هَلُمِّي المُدْيَةَ. ثم قال: اشْحَذِيها بحَجَرٍ، ففَعَلَتْ: ثمَّ أخَذَها وأخَذَ الكَبْشَ فأضجَعَه، ثم ذبَحَه، ثمَّ قال: باسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تقبَّلْ مِن محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ، ومنْ أمَّةِ محمَّدٍ. ثم ضحَّى به)) (19) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ تَضْحِيَتَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمَّتِه وعن أهلِه؛ تُجْزِئُ عن كُلِّ مَن لم يُضَحِّ، سواءٌ كان متمكِّنًا مِنَ الأضْحِيَّةِ أو غيرَ متمَكِّنٍ (20) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
1- عن حُذيفةَ بنِ أُسَيدٍ، قال: ((لقد رأيتُ أبا بكرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما وما يُضَحِّيانِ عن أهلِهما؛ خَشْيَةَ أن يُسْتَنَّ بهما، فلمَّا جِئْتُ بلَدَكم هذا حَمَلَني أهلي على الجَفَاءِ بعدَ ما علِمْتُ السُّنَّةَ (21) )) (22) .
2- قال عِكْرَمةُ: ((كان ابنُ عبَّاسٍ يبعَثُني يومَ الأضحى بدرهمينِ أشتري له لَحْمًا، ويقول: مَن لَقِيتَ فقل: هذه أضْحِيَّةُ ابنِ عبَّاسٍ)) (23) .
3- عن أبى مسعودٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (إنِّي لأَدَعُ الأضحى وإنِّي لمُوسِرٌ؛ مخافةَ أن يرى جِيراني أنَّه حَتْمٌ عليَّ) (24)
ثالثًا: أنَّها ذبيحةٌ لم يجِبْ تفريقُ لَحْمِها، فلم تكُنْ واجبةً، كالعقيقةِ (25) .
الفرع الثَّاني: حُكْمُ الأضْحِيَّةِ المَنذورةِ
مَن نَذَرَ أن يُضَحِّيَ، فإنَّه يجِبُ عليه الوفاءُ بنَذْرِه، سواءٌ كان النَّذْرُ لأضْحِيَّةٍ معيَّنةٍ أو غيرِ مُعَيَّنةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (26) ، والمالِكيَّة (27) ، والشَّافعيَّة (28) ، والحَنابِلة (29) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائشةَ، رَضِيَ اللهُ عنها عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((مَن نَذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْه، ومَن نَذَرَ أن يَعْصِيَه فلا يَعْصِه)) (30) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ التَّضْحيةَ قُربةٌ لله تعالى، فتلْزَمُ بالنَّذرِ؛ كسائِرِ القُرَبِ (31) .
الفرع الثَّالث: ما يحصُلُ به تعيينُ الأضْحِيَّةِ
تَعْيِينُ الأضْحِيَّةِ يحصُلُ بشِراءِ الأضْحِيَّةِ مع النيَّةِ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة (32) ، وقولٌ للحَنابِلة (33) ، وبه قال ابنُ القاسِمِ مِنَ المالِكيَّة (34) ، واختاره ابنُ تيميَّة (35) ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ (36) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى)) (37) .
2- عن أبي حُصَينٍ: أنَّ ابنَ الزُّبيرِ رَضِيَ اللهُ عنه رأى هَدْيًا له، فيه ناقَةٌ عَوْراءُ، فقال: إنْ كان أصابَها بعدما اشْتَرَيتُموها فأَمْضُوها، وإنْ كان أصابَها قبلَ أن تَشْتَرُوها فأَبْدِلُوها (38) .
ثانيًا: أنَّ الفِعْلَ مع النيَّةِ يقومُ مقامَ اللَّفْظِ، إذا كان الفِعْلُ يدلُّ على المقصودِ؛ كمن بنى مسجدًا، وأَذِنَ في الصَّلاةِ فيه (39) .
ثالثًا: أنَّه مأمورٌ بشِراءِ أضْحِيَّةٍ، فإذا اشتراها بالنيَّةِ وقَعَتْ عنه كالوكيلِ (40) .
المطلب الثَّالث: شروط صحة الأضْحِيَّة
الفرع الأوَّل: أن تكونَ مِنَ الأنعامِ
يُشْتَرَط أن تكونَ الأضْحِيَّةُ مِن بهيمةِ الأنعامِ؛ وهي الإبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قال تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ[الحج: 28]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)) (41) .
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَذْبَحوا إلَّا مُسِنَّةً (42) إلَّا أن يَعْسُرَ عليكم، فتَذْبحوا جَذَعةً مِنَ الضَّأْنِ)) (43) .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ عَبْدِ البَرِّ (44) ، وابنُ رُشْدٍ (45) ، والنوويُّ (46) ، والصنعانيُّ (47) .
الفرع الثَّاني: أن تكونَ قد بلغَتِ السِّنَّ المُعتَبَرة شَرعًا
يُشْتَرَط في الأضْحِيَّةِ أن تكون قد بلغَتِ السِّنَّ المُعتَبَرة شرعًا، فلا تُجْزِئُ التَّضحيَةُ بما دون الثنيَّةِ مِن غيرِ الضَّأنِ، ولا بما دُونَ الجَذَعةِ مِنَ الضَّأنِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَذبَحوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أنْ يَعْسُرَ عليكم، فتذبَحوا جَذَعةً مِنَ الضَّأنِ)) (48) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبْدِ البَرِّ (49) ، والنوويُّ (50) ، والشنقيطيُّ (51) ، وحكاه ابْنُ حَزْمٍ في إجزاءِ الثَّنِيِّ مِنَ المَعْزِ (52) ، والتِّرمذيُّ في إجزاءِ الجَذَعِ مِنَ الضَّأنِ (53) .
مسألةٌ: معنى الثَّنِيِّ مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ، والجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ
الثَّنِيُّ مِنَ الإبِلِ ما أتمَّ خَمْسَ سنينَ، ومِنَ البَقَرِ ما أتمَّ سَنتينِ، ومِنَ المَعْزِ ما أتمَّ سَنَةً، والجَذَعُ مِنَ الضَّأنِ ما أتمَّ سِتَّةَ أشْهُرٍ؛ نصَّ على هذا التَّفصيلِ: فُقهاءُ الحَنَفيَّةِ (54) ، والحَنابِلة (55) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (56) ، وأفتت به اللَّجنةُ الدَّائمةُ (57) .
الفرع الثَّالث: السَّلامةُ مِنَ العُيوبِ المانِعةِ مِنَ الإجزاءِ
يُشْتَرَطُ في الأضْحِيَّةِ السَّلامةُ مِنَ العيوبِ المانعةِ مِنَ الإجزاءِ، فلا تُجْزِئُ التَّضحيَةُ بالعوراءِ البَيِّنِ عَوَرُها، والمريضَةِ البَيِّنِ مَرَضُها، والعَرْجاءِ البَيِّنِ ضَلْعُها، والعَجْفاءِ التي لا تُنقِي (58) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سمعْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وأشار بأصابِعِه، وأصابعي أقصَرُ مِن أصابِعِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يُشيرُ بأُصْبُعِه؛ يقولُ: لا يجوز مِنَ الضحايا: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاءُ (59) التي لا تُنْقِي (60) )) (61) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ حَزْمٍ (62) وابنُ عَبْدِ البَرِّ (63) ، وابنُ رُشدٍ (64) ، وابنُ قُدامة (65) ، والنوويُّ (66) .
الفرع الرابع: أن تكونَ التَّضحِيةُ في وقتِ الذَّبحِ
(يُنظَر: أوَّلُ وقتِ التَّضحيةِ، وآخِرُ وَقْتِها)
الفرع الخامس: نيَّةُ التَّضحيةِ
يُشْتَرَط على المضَحِّي أن ينوِيَ بها التَّضحيةَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (67) ، والمالِكيَّة (68) ، والشَّافعيَّة (69) والحَنابِلة (70) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى)) (71) .
ثانيًا: أنَّ الذَّبحَ قد يكون لِلَّحمِ، وقد يكون للقُرْبَةِ، والفعلُ لا يقَعُ قُرْبَةً بدونِ النيَّةِ (72) .
المطلب الرابع: وقتُ الأضْحِيَّة
الفرع الأوَّل: أوَّلُ وقْتِ التَّضحيةِ
المسألة الأولى: ذَبْحُ الأضْحِيَّةِ قبل طُلوعِ الفَجرِ يومَ النَّحرِ
لا يجوزُ ذَبحُ الأضْحِيَّةِ قبل طُلوعِ الفَجرِ في يومِ النَّحرِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ)) (73) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ المُنْذِر (74) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (75) ، والقرطبيُّ (76) .
المسألة الثَّانيَة: ذبحُ الأضْحِيَّةِ قبل الصَّلاةِ
لا يجوزُ ذَبحُ الأضْحِيَّةِ قبل صلاةِ العيدِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ)) (77) .
2- عن جُنْدَبَ بنِ سُفيانَ البَجَليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ضَحَّيْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أضْحِيَّةً ذاتَ يومٍ، فإذا أُناسٌ قد ذبحوا ضحاياهم قبلَ الصَّلاةِ، فلما انصَرَفَ رآهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قد ذبَحوا قبل الصَّلاةِ، فقال: من ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيَذْبَحْ مكانَها أخرى، ومَن كان لم يَذْبَحْ حتى صَلَّيْنا فلْيَذْبَحْ على اسْمِ اللهِ)) (78) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ عَبْدِ البَرِّ (79) والنوويُّ (80) ، وابنُ رُشدٍ (81) .
الفرع الثاني: ابتداءُ وَقتِ ذَبحِ الأضْحِيَّةِ
يبدأُ وقتُ الأضْحِيَّةِ بعد صلاةِ العيدِ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة (82) ، والحَنابِلة (83) ، واختارَه الطَّحاوي (84) ، والشوكانيُّ (85) ، وابنُ عُثيمين (86) .
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ)) (87) .
2- عن جُنْدَبَ بنِ سُفيانَ البَجَليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ضَحَّيْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أضْحِيَّةً ذاتَ يومٍ، فإذا أُناسٌ قد ذبحوا ضحاياهم قبلَ الصَّلاةِ، فلما انصَرَفَ رآهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قد ذبَحوا قبل الصَّلاةِ، فقال: من ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيَذْبَحْ مكانَها أخرى، ومَن كان لم يَذْبَحْ حتى صَلَّيْنا فلْيَذْبَحْ على اسْمِ اللهِ)) (88) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ يدُلُّ على أنَّ مَن ذَبَح بعد الصَّلاةِ، فله نُسُكٌ، سواءٌ انتهت الخُطبةُ أم لم تَنْتَهِ، وسواءٌ ذبَحَ الإمامُ أم لم يذبَحْ، وأنَّ مَن ذبَحَ قبل الصَّلاةِ، فعليه أن يذبَحَ أخرى مكانَها (89) .
3- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَنْ ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيُعِدْ)) (90) .
الفرع الثالث: وقتُ الأضْحِيَّةِ في غيرِ أهْلِ الأمصارِ
يَبدأُ وقْتُ الأضْحِيَّةِ لِمَن كان بمَحَلٍّ لا تُصلَّى فيها صلاةُ العيدِ كأهلِ البوادي: بَعدَ قَدْرِ فِعْلِ صلاةِ العيدِ بعدَ طلوعِ الشَّمسِ قِيدَ رُمْحٍ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلةِ (91) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (92) ؛ وذلك لأنَّه لا صلاةَ في حقِّهم تُعتَبَر، فوجب الاعتبارُ بِقَدْرِها (93) .
الفرع الرابع: زَمَن التَّضحيةِ وحُكْمُ التَّضحيةِ ليلًا
المسألة الأولى: زَمَنُ التَّضحيةِ
اختلف الفقهاءُ في زَمَنِ التَّضحيةِ على قولينِ:
القول الأوّل: أيَّامُ التَّضحيةِ ثلاثةٌ: يومُ العيدِ واليومانِ الأوَّلانِ مِن أيَّامِ التَّشريقِ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (94) ، والمالِكيَّة (95) ، والحَنابِلة (96) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُؤكَلَ لُحومُ الأضاحيِّ بعد ثلاثٍ)) (97) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- نهى عن أكْلِ لُحومِ الأضاحيِّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، ولو كان اليومُ الرابعُ يومَ ذبحٍ، لكان الذبحُ مشروعًا في وقتٍ يَحرُمُ فيه الأكلُ، ثُمَّ نُسِخَ بعد ذلك تحريمُ الأكلِ، وبَقِيَ وقتُ الذَّبحِ بحالِه (98) .
ثانيًا: أنَّه وَرَدَ عن الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم تخصيصُه بالعيدِ ويومينِ بعده: منهم عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عبَّاسٍ، وأبو هريرة، وأنس، رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا يُعرَف لهم مِنَ الصَّحابةِ مخالِفٌ, ومِثْلُ هذا لا يُقالُ بالرأي (99) .
ثالثًا: أنَّه قد ثبت الفَرْقُ بين أيَّامِ النَّحر وأيَّامِ التَّشريقِ؛ ولو كانت أيَّامُ النَّحرِ أيَّامَ التَّشريقِ لَمَا كان بينهما فَرْقٌ، وكان ذِكْرُ أحدِ العَدَدينِ يَنوبُ عن الآخَرِ (100) .
القول الثاني: يبقى وَقتُ التَّضْحِيةِ إلى آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة (101) ، وقولٌ للحَنابِلة (102) ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ (103) ، واختارَه ابنُ تيميَّة (104) ، وابنُ القَيِّم (105) ، والشوكانيُّ (106) ، وابنُ باز (107) ، وابنُ عُثيمين (108) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جُبَيرِ بنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبىِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((كلُّ مِنًى منحَرٌ، وكلُّ أيَّامِ التَّشريقِ ذَبْحٌ)) (109) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ نَصٌّ في الدَّلالةِ على أنَّ كُلَّ أيَّامِ مِنًى أيامُ نَحرٍ (110) .
2- عن نُبَيْشةَ الهُذَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرٍ للهِ عَزَّ وجَلَّ)) (111) .
ثانيًا: أنَّ الثَّلاثةَ أيَّامٍ تختَصُّ بكونها أيامَ مِنًى، وأيامَ الرَّمْيِ، وأيَّامَ التَّشريقِ، وأيَّامَ تَكبيرٍ وإفطارٍ، ويحرُمُ صيامُها؛ فهى إخْوةٌ في هذه الأحكامِ، فكيف تَفْتَرِقُ في جوازِ الذَّبحِ بغيرِ نَصٍّ ولا إجماعٍ؟! (112) .
المسألة الثَّانيَة: حُكْمُ التَّضحيةِ في ليالي أيَّامِ النَّحرِ
التَّضحيةَ في اللَّيلِ تُجزئُ، وهو مذهَبُ: الحَنَفيَّة (113) ، والشَّافعيَّة (114) ، وقول للحَنابِلة (115) ، واختيارُ ابْنِ حَزْمٍ (116) ، والصنعانيِّ (117) ، والشوكانيِّ (118) ، وابنِ عُثيمين (119) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُ الله تعالى وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ[الحج: 28].
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأيَّامَ تُطلَقُ لغةً على ما يشمَلُ اللياليَ (120) .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ رَضِيَ اللهُ عنه عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ أيَّامِ التَّشريقِ ذبْحٌ)) (121) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
ذِكْرُ الأيَّامِ في الحديثِ وإنْ دلَّ على إخراجِ اللَّيالي بمفهومِ اللَّقَبِ، لكِنَّ التعبيرَ بالأيَّامِ عن مجموعِ الأيامِ واللَّيالي، والعَكْسُ مشهورٌ متداوَلٌ بين أهْلِ اللُّغةِ، لا يكادُ يتبادَرُ غيرُه عند الإطلاقِ (122) .
ثالثًا: أنَّ الليلَ زَمَنٌ يَصِحُّ فيه الرَّميُ، وداخِلٌ في مدَّةِ الذَّبحِ، فجاز فيه كالأيَّامِ (123) .
رابعًا: أنَّ اللهَ قد أباح ذَبْحَ الحيوانِ في أيِّ وقتٍ (124) .
خامسًا: أنَّ القول بالكراهة يحتاج إلى دليل (125) .
الفرع الخامس: المُبادَرةُ إلى التَّضحِيَةِ
يُستحَبُّ المبادرَةُ في ذبْحِ الأضْحِيَّةِ بعد دخولِ وَقْتِها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (126) ، والمالِكيَّة (127) ، والشَّافعيَّة (128) ، والحَنابِلة (129) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: ما فيه مِنَ المبادَرَةِ إلى الخيرِ، والخروجِ مِنَ الخلافِ (130) .
ثانيًا: أنَّ اللهَ جَلَّ شأنُه أضافَ عبادَه في هذه الأيامِ بلُحومِ القَرابينِ، فكانت التَّضحِيَةُ في أوَّلِ الوَقتِ مِن بابِ سُرعةِ الإجابةِ إلى ضيافَةِ اللهِ جَلَّ شأنُه (131) .
المطلب الخامس: من آدابِ التَّضحِيَة وسُنَنِها
الفرع الأوَّل: حُكْمُ حَلْقِ الشَّعر وتقليمِ الأظفار لِمَن أراد أن يضَحِّيَ
اختلفَ الفُقهاءُ في حُكْمِ حَلْقِ الشَّعْرِ وتقليمِ الأظفارِ لمَنْ أراد أن يضَحِّي، بعد رؤيةِ هلالِ ذِي الحِجَّة، على أقوالٍ، أقواها قولان:
القول الأوّل: يَحْرُمُ على مَن أراد أن يضَحِّي- إذا رأى هلالَ ذي الحِجَّة- أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يُقَلِّمَ أظفارَه، حتى يضَحِّيَ، وهو مذهَبُ الحَنابِلة (132) ، ووجهٌ للشَّافعيَّة (133) ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ (134) ، واختارَه ابْنُ حَزْمٍ (135) ، وابنُ القَيِّم (136) ، وابنُ باز (137) ، وابنُ عُثيمين (138) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن كان عِندَه ذبْحٌ يُريدُ أن يذبَحَه فرأى هلالَ ذي الحِجَّةِ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعْرِه، ولا مِن أظفارِه، حتى يضَحِّيَ)) (139) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مُقتضى النَّهْيِ التَّحريمُ، وهو خاصٌّ يجِبُ تقديمُه على عمومِ غَيرِه (140) .
القول الثاني: يُكرَه لِمَن أراد أن يضَحِّيَ أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يقَلِّمَ أظفارَه حتى يضَحِّيَ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة (141) ، والشَّافعيَّة (142) وهو قولٌ للحَنابِلة (143) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن كان عِندَه ذبْحٌ يُريدُ أن يذبَحَه فرأى هلالَ ذي الحِجَّةِ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعْرِه، ولا مِن أظفارِه، حتى يضَحِّيَ)) (144) .
2- حديثُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: ((أنا فَتَلْتُ قلائِدَ هَدْيِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدَيَّ ثمَّ قَلَّدَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدِه ثمَّ بعثَ بها مع أبي، فلم يَحْرُمْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَيءٌ مِمَّا أحَلَّهُ اللهُ حتى نَحَرَ الهَدْيَ)) (145) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
1- أنَّه لم يَحْرُمْ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شيءٌ بِبَعْثِه بِهَدْيِه، والبَعْثُ بالهَدْيِ أكثَرُ من إرادةِ التَّضحيةِ، ولم يكنِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِيفعَلَ ما نَهى عنه (146) .
2- أنَّ النَّهْيَ محمولٌ على الكراهَةِ جمعًا بين النصوصِ (147) .
مسألةٌ: حُكْمُ الفِدْيةِ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّيَ فأخَذَ مِن شَعَرِه أو قَلَّمَ أظفارَه
لا فِدْيةَ على مَن أراد أن يُضحِّيَ، وحَلَقَ شَعْرَه أو قَلَّمَ أظْفارَه.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ قُدامة (148) ، والمرداوي (149) .
الفرع الثَّاني: أن يذبَحَ بنَفْسِه إذا استطاعَ
يُستحَبُّ أن يذبَحَ بنَفْسِه إذا استطاعَ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ضحَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكَبشينِ أملحَينِ أقْرَنينِ، ذبَحَهما بيَدِه، وسَمَّى وكَبَّرَ، ووَضَعَ رِجْلَه على صِفاحِهما)) (150) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك النوويُّ (151) .
ثالثًا: أنَّها قُربةٌ، وفِعْلُ القُربةِ أَوْلى مِنِ استنابَتِه فيها (152) .
الفرع الثالث: الأكلُ والإطعامُ والادِّخارُ مِنَ الأضْحِيَّة
يجوزُ للمُضَحِّي أن يأكُلَ من أضحِيَّتِه ويَطعَمَ ويدَّخِرَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (153) ، والمالِكيَّة (154) ، والشَّافعيَّة (155) ، والحَنابِلة (156) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ[الحج: 27].
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه نهى عن أكْلِ لُحومِ الضَّحايا بعد ثلاثٍ، ثم قال بعدُ: كُلُوا، وتَزَوَّدوا، وادَّخِروا)) (157) .
2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ضحَّى أحَدُكم فلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِه)) (158) .
المطلب السادس: الاستِنابةُ في ذَبْحِ الأضْحِيَّة
يجوز للمُضَحِّي أن يستنيبَ في ذَبْحِ أُضْحِيَّتِه، إذا كان النَّائِبُ مُسلِمًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (159) ، والمالِكيَّة (160) ، والشَّافعيَّة (161) . والحَنابِلة (162) ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ (163) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحَرَ ثلاثًا وسِتِّينَ بيده، ثم أعطى عليًّا فنَحَرَ ما غَبَرَ)) (164) .
المطلب السابع: أيُّهما أفضَلُ: ذبحُ الأضْحِيَّةِ أو التصَدُّقُ بثَمَنِها؟
ذبحُ الأضْحِيَّةِ أفضَلُ مِنَ التصَدُّقِ بثَمَنِها؛ نصَّ على هذا فُقهاءُ الحَنَفيَّة (165) ، والمالِكيَّة (166) ، والحَنابِلة (167) ، واختارَه ابنُ باز (168) ، وابنُ عُثيمين (169) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ إيثارَ الصَّدَقةِ على الأضْحِيَّةِ يُفضِي إلى تَرْكِ سُنَّةٍ سَنَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (170) .
ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ضحَّى والخلفاءُ بعده، ولو عَلِمُوا أنَّ الصَّدَقةَ أفضَلُ لعَدَلُوا إليها (171) .
ثالثًا: أنَّ الأضاحِيَّ واجبةٌ عند طائفةٍ مِنَ الفقهاء، أمَّا التصَدُّقُ بثَمَنِها فهو تطوُّعٌ محضٌ (172) .
رابعًا: أنَّ الأضاحيَّ تفوتُ بفَواتِ وَقْتِها بخلافِ الصَّدَقةِ بثَمَنِها، فإنَّه لا يفوتُ، نظيرُ الطَّوافِ للآفاقيِّ، فإنَّه أفضَلُ له مِنَ الصَّلاةِ؛ لأنَّ الطَّوافَ في حَقِّه يفوتُ بخلافِ المكِّيِّ (173) .
خامسًا: أنَّ فيها جمعًا بين التقَرُّبِ إلى الله تعالى بإراقةِ الدَّمِ والتصَدُّقِ، ولا شكَّ أنَّ الجمعَ بين القُرْبَتينِ أفضَلُ (174) .
المطلب الثامن: إعطاءُ الجَزَّارِ مِنَ الأضْحِيَّة ثمنًا لذَبْحِه
لا يجوزُ إعطاءُ الذَّابحِ مِنَ الأضْحِيَّة ثمنًا لذَبحِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (175) ، والمالِكيَّة (176) ، والشَّافعيَّة (177) ، والحَنابِلة (178) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أمَرَني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أقومَ على بُدُنِه، وأن أتصَدَّقَ بلَحْمِها وجُلُودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أعطِيَ الجزَّارَ منها، قال: نحنُ نُعطيه مِن عِندِنا)) (179) .
ثانيًا: أنَّ ما يدفَعُه إلى الجزَّارِ أجرةُ عِوَضٍ عن عَمَلِه وجِزارَتِه، ولا تجوزُ المعاوَضةُ بشيءٍ منها (180) .
المطلب التاسع: الأضْحِيَّةُ عن المَيِّتِ استقلالًا
لا تُشْرَعُ الأضْحِيَّةُ عن الميِّتِ استقلالًا، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة (181) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (182) ، وكَرِهَها المالِكيَّة (183) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى[النجم: 39].
ثانيًا: لم يَرِدْ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا عن الصَّحابةِ ولا عن أحدٍ مِنَ السَّلَفِ أنَّهم ضَحَّوْا عن الأمواتِ استقلالًا (184) .
ثالثًا: أنهَّا عبادةٌ، والأصلُ أنْ لا تُفعَلَ عن الغيرِ إلَّا ما خَرَجَ بدليلٍ، لا سيَّما مع عَدَمِ الإذنِ (185) .
رابعًا: أنَّ المقصودَ بذلك غالبًا المباهاةُ والمُفاخَرةُ (186) .


2-
: ما فضل الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة؟؟ ؟



فُضِّلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوهٍ، وبيان هذه الوجوه فيما يأتي:[٣][٤][٥]
  • أقسم الله -عزّ وجلّ- بها في القرآن الكريم، والله -تعالى- لا يُقسم إلّا بشيءٍ عظيمٍ؛ قال الله -تعالى-: (وَالْفَجْرِ*وَلَيَالٍ عَشْرٍ)،[٦] والمقصود بالليالي العَشر؛ العشر من ذي الحِجّة على الصحيح ممّا ورد عن المُفسِّرين والعلماء.
  • تشمل الأيّام العشر من ذي الحجّة أفضل الأيّام، مثل: يوم عرفة؛ وهو يوم الحَجّ الأكبر الذي تُغفَر فيه الذنوب والخطايا، وتُعتَق فيه الرِّقاب من النار، ومنها أيضاً يوم النَّحر؛ لقَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ القُرِّ).[٧]
  • تُؤدّى فيها فريضة الحجّ التي تُعَدّ من أعظم الفرائض.
  • شَهِدَ لها رسول الله -عليه الصلاة واسلام- بأنّها أعظم أيّام الدُّنيا؛ إذ قال: (ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ).[٨]
  • تجتمع فيها أمّهات العبادت فيها؛ كما أخرج الإمام البخاريّ عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ).[٩]
  • تُعَدّ الأيّام العَشر من ذي الحِجّة الأيّامَ المعلومات الواردة في قَوْل الله -تعالى-: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ).[١٠]

3
ماهي المواقيت المكانية للحج والعمرة ؟


1- ميقات أهل المدينة ومن يمر عليها “ذا الحليفة” وهو موضع بينه وبين مكة ‏450 كيلو متر، ويعرف بـ “أبيار علي “.
2- ميقات أهل الشام ومن في طريقهم “الجحفة” وهي فى الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها ‏187 كيلو متر، وهى قريبة من “رابغ ” بينها وبين مكة ‏204 كيلو متر.‏ وقد صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة .‏
3- ميقات أهل نجد “قرن المنازل ” وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات ، بينه وبين مكة ‏94 كيلو متر.‏
4- ميقات أهل اليمن “يلملم ” وهو جبل جنوبي مكة بينه وبينها ‏54 كيلو متر.‏
5- ميقات أهل العراق “ذات عرق ” وهي موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها ‏94 كيلو مترا .‏
هذه هي المواقيت التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها “هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة” أي أن هذه المواقيت هى لأمل هذه البلاد ولمن مر بها ، ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منزله ، ومن كان في مكان لا يمر بهذه المواقيت ، أي بين مكة ‏366 كيلو متر والمواقيت فميقاته من مكانه ، ومن كان فى جهة غير جهة هذه المواقيت كأهل السودان مثلا الذين يمرون بجدة فهو حر يحرم فى أى ميقات ، أو من حيث شاء برا وبحرا وجوا كما قال ابن حزم ، ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت صح إحرامه .‏
وهي أيضا مواقيت لمن يريد العمرة ، إلا أهل مكة فميقاتهم أدنى الحل ، يخرج من مكة ويحرم من هناك ، وأقربه هو “التنعيم ” أو مسجد السيدة عائشة .‏
ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه أن يعود ليحرم منه وإلا وجب عليه دم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .‏
هذا ، وفي فقه الشافعية أن من سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته ، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه ، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة .‏
وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، أي مسافة قصر “حوالى ‏80 كم “.

؟؟

4

ما حكم الخروج من مكة قبل طواف الوداع في العمرة ؟؟؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن طواف الوداع مختلف في حكمه وفيمن يطلب منهم، وقد جاء في كناب فتاوى الحج الذي طبعته دار الإفتاء الفلسطينية و نشرته وهو من إعداد الشيخ أحمد شوباش مفتي نابلس، سؤال حول حكم طواف الوداع ،من يجب عليه، ومن يعفى منه ؟ فكانت الإجابة: ((
  1. يجب على الحجاج من أهل الآفاق ، ولا يجب على أهل مكة عند الحنفية والحنابلة، ويجب على المكي إذا غادر مكة بسفر تقصر فيه الصلاة عند المالكية الشافعية .
  2. لا يجب على المعتمر عند الحنفية ، لأنه خاتمة أعمال الحج، وأوجبه الجمهور على المعتمر عملا ً بعموم الحديث وقيل مستحب، ولعل الصحيح قول الحنفية لأنه لم يحفظ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – طواف وداع. ( أسئلة وأجوبة في المنسك 42)
  3. يسقط عن المرأة الحائض والنفساء إن غادرت بيوت مكة وهي حائض ، فإن طهرت قبل مجاوزة بيوت مكة وجب عليها أداؤه عند الجمهور ، وألحق الحنفية والشافعية بالحيض عذر فوت الرفقة بل كل عذر عند الحنفية كمن تخشى التفرد بالزحام لمرض أو كبر سقط عنه . ( الزحام وأثره في النسك 25)
ولو طاف طواف الإفاضة ( الزيارة ) عند خروجه من حالته فإنه يجزئه عند طواف الوداع . ( المبسوط 4/43، الحاوي 4/212، الشرح الكبير ابن قدامة 2/9، شرح الزركشي 1/552)))
إذا فطواف الوداع للمعتمر مسألة خلافية ، ولعل الصحيح عدم وجوبه على المعتمر لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في العمرة، ونصه عليه الصلاة والسلام في طواف الوداع متعلق بالحج، ويبقى الإتيان به مستحبا والله أعلم.

و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل


.5-

كم عدد رمي الجمرات في الحج ؟


خلال أول وثاني أيام التشريق، يقوم الحاج برمي الجمرات الثلاث متعاقبة (الصغرى، والوسطى، والكبرى) في كل يوم، بدءاً من وقت الزوال وحتى غروب الشمس، وفي كل مرة يرمي الحاج سبع حصيات بمجموع 21 حصاة في اليوم الأول وكذلك نفس العدد في اليوم الثاني، ويكبر مع كل حصاة، ثم يقف للدعاء، عدا جمرة العقبة الكبرى فينصرف بعد الرمي مباشرة


سبحان الله وبحمدة
سبحان الله العظيم
واشهدوا ان لااله الا الله
وان محمد عبد الله ورسوله
اخوكِ / مديح ال قطب
.
.
















 
 توقيع : ذابت نجوم الليل








فـي كفّهـا خاتـم وفـي خدّهـا خـال
وفي عينهـا غيـم وعمـارات وبيـوت !!
الخال شفته واضـحٍ مـن ورا الشـال
والخاتـم المـاس المرصـع بيـاقـوت

ماهي تشوف الشمس من ظل لــ/ ظـلال
ومصيافهـا مابيـن لـنـدن وبـيـروت
ومن صغر مبسمها شكى حالهـا الحـال
ما تاكـل الإ اللـوز والخـوخ والتـوت!!


::



رد مع اقتباس
قديم 27-07-2020, 12:13 AM   #7


الصورة الرمزية ذابت نجوم الليل
ذابت نجوم الليل متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5956
 تاريخ التسجيل :  3 - 6 - 2014
 أخر زيارة : اليوم (10:46 AM)
 المشاركات : 3,336,973 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الدولهـ
Saudi Arabia
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : red
افتراضي




.










...



اجابات الراقي



عاشق الغيم


‏ 1
1-
تعريفُ الأضْحِيَّةِ ومَشْروعِيَّتُها وحِكْمَةُ المشروعيَّة وفَضْلُها

؟؟
تعريف الأضْحِيَّة
الأضْحِيَّة لغةً: اسمٌ لِمَا يُضَحَّى به، أي: يُذبَحُ أيَّامَ عيدِ الأضحى، وجمعُها: الأَضاحِيُّ (1) .
الأضْحِيَّةُ اصطلاحًا: ما يُذبَحُ من بهيمةِ الأنعامِ في يومِ الأضحى إلى آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى (2) .
الفرع الثَّاني: مشروعيَّة الأضْحِيَّة
الأضْحِيَّة مشروعةٌ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على مشروعِيَّتِها: ابنُ قُدامة (3) ، وابنُ دقيق العيد (4) ، وابنُ حَجَر (5) ، والشوكانيُّ (6) .
الفرع الثَّالث: حِكْمةُ مَشْروعيَّتِها
مِن حِكَمِ مشروعيَّةِ الأضْحِيَّة (7) :
1- شُكْرُ اللهِ تعالى على نِعمةِ الحياةِ.
2- إحياءُ سُنَّةِ إبراهيمَ الخليلِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ حين أمَرَه الله عزَّ اسمُه بذَبحِ الفِداءِ عن ولَدِه إسماعيلَ عليه الصَّلاة والسَّلامُ في يومِ النَّحرِ، وأن يتذكَّرَ المؤمِنُ أنَّ صَبرَ إبراهيمَ وإسماعيلَ- عليهما السَّلامُ- وإيثارَهما طاعةَ اللهِ ومحَبَّتَه على محبَّةِ النَّفْسِ والولدِ- كانا سبَبَ الفِداءِ ورَفْعِ البلاءِ، فإذا تذَكَّرَ المؤمِنُ ذلك اقتدى بهما في الصَّبرِ على طاعةِ الله، وتقديمِ محبَّتَه عزَّ وجلَّ على هوى النَّفْسِ وشَهْوَتِها.
3- أنَّ في ذلك وسيلةٌ للتَّوسِعةِ على النَّفْسِ وأهلِ البَيتِ، وإكرامِ الجارِ والضَّيفِ، والتصَدُّقِ على الفقيرِ، وهذه كلُّها مظاهِرُ للفَرَحِ والسُّرورِ بما أنعَمَ اللهُ به على الإنسانِ، وهذا تحدُّثٌ بنعمةِ الله تعالى، كما قال عزَّ اسمُه: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ[الضحى: 11].
4- أنَّ في الإراقةِ مبالغةً في تصديقِ ما أخبَرَ به اللهُ عزَّ وجلَّ؛ مِن أنَّه خَلَقَ الأنعامَ لنَفْعِ الإنسانِ، وأَذِنَ في ذَبْحِها ونَحْرِها؛ لتكونَ طعامًا له.
الفرع الرابع: فَضْلُ الأضْحِيَّة
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قَولُه تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ[الحج: 32].
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأضْحِيَّة مِن شعائِرِ اللهِ تعالى ومعالِمِه (8) .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عنه: قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن ذبَحَ قبل الصَّلاةِ فإنَّما يذبحُ لنَفْسِه، ومَن ذَبَحَ بعد الصَّلاةِ فقد تَمَّ نسُكُه وأصاب سُنَّةَ المُسْلمينَ)) (9) .
ثالثًا: أنَّ الذَّبحَ لله تعالى والتقَرُّبَ إليه بالقَرابينِ؛ من أعظَمِ العباداتِ، وأجَلِّ الطاعاتِ، وقد قَرَنَ اللهُ عزَّ وجلَّ الذَّبحَ بالصَّلاةِ في عِدَّةِ مواضِعَ مِن كتابِه العظيمِ؛ لبيانِ عِظَمِه وكَبيرِ شَأنِه وعُلُوِّ مَنزِلَتِه (10) .
المطلب الثَّاني: حكم الأضْحِيَّة، وطريقةُ تعيينها
الفرع الأوَّل: حُكْمُ الأضْحِيَّة
الأضْحِيَّة سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة في المشهور (11) ، والشَّافعيَّة (12) ، والحَنابِلة (13) ، ومذهب الظَّاهريَّة (14) ، وهو إحدى الرِّوايتينِ عن أبي يوسُفَ (15) وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ (16) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دخَلَت العَشْرُ، وأراد أحَدُكم أن يضَحِّيَ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِه وبَشَرِه شيئًا)) (17) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه عَلَّقَ الأضْحِيَّةَ بالإرادةِ، والواجِبُ لا يُعلَّقُ بالإرادةِ (18) .
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بكبشٍ أقرَنَ، يطَأُ في سوادٍ، ويَبْرُكُ في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ؛ فأُتِيَ به ليُضَحِّيَ به، فقال لها: يا عائشةُ، هَلُمِّي المُدْيَةَ. ثم قال: اشْحَذِيها بحَجَرٍ، ففَعَلَتْ: ثمَّ أخَذَها وأخَذَ الكَبْشَ فأضجَعَه، ثم ذبَحَه، ثمَّ قال: باسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تقبَّلْ مِن محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ، ومنْ أمَّةِ محمَّدٍ. ثم ضحَّى به)) (19) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ تَضْحِيَتَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمَّتِه وعن أهلِه؛ تُجْزِئُ عن كُلِّ مَن لم يُضَحِّ، سواءٌ كان متمكِّنًا مِنَ الأضْحِيَّةِ أو غيرَ متمَكِّنٍ (20) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
1- عن حُذيفةَ بنِ أُسَيدٍ، قال: ((لقد رأيتُ أبا بكرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما وما يُضَحِّيانِ عن أهلِهما؛ خَشْيَةَ أن يُسْتَنَّ بهما، فلمَّا جِئْتُ بلَدَكم هذا حَمَلَني أهلي على الجَفَاءِ بعدَ ما علِمْتُ السُّنَّةَ (21) )) (22) .
2- قال عِكْرَمةُ: ((كان ابنُ عبَّاسٍ يبعَثُني يومَ الأضحى بدرهمينِ أشتري له لَحْمًا، ويقول: مَن لَقِيتَ فقل: هذه أضْحِيَّةُ ابنِ عبَّاسٍ)) (23) .
3- عن أبى مسعودٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (إنِّي لأَدَعُ الأضحى وإنِّي لمُوسِرٌ؛ مخافةَ أن يرى جِيراني أنَّه حَتْمٌ عليَّ) (24)
ثالثًا: أنَّها ذبيحةٌ لم يجِبْ تفريقُ لَحْمِها، فلم تكُنْ واجبةً، كالعقيقةِ (25) .
الفرع الثَّاني: حُكْمُ الأضْحِيَّةِ المَنذورةِ
مَن نَذَرَ أن يُضَحِّيَ، فإنَّه يجِبُ عليه الوفاءُ بنَذْرِه، سواءٌ كان النَّذْرُ لأضْحِيَّةٍ معيَّنةٍ أو غيرِ مُعَيَّنةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (26) ، والمالِكيَّة (27) ، والشَّافعيَّة (28) ، والحَنابِلة (29) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائشةَ، رَضِيَ اللهُ عنها عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((مَن نَذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْه، ومَن نَذَرَ أن يَعْصِيَه فلا يَعْصِه)) (30) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ التَّضْحيةَ قُربةٌ لله تعالى، فتلْزَمُ بالنَّذرِ؛ كسائِرِ القُرَبِ (31) .
الفرع الثَّالث: ما يحصُلُ به تعيينُ الأضْحِيَّةِ
تَعْيِينُ الأضْحِيَّةِ يحصُلُ بشِراءِ الأضْحِيَّةِ مع النيَّةِ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة (32) ، وقولٌ للحَنابِلة (33) ، وبه قال ابنُ القاسِمِ مِنَ المالِكيَّة (34) ، واختاره ابنُ تيميَّة (35) ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ (36) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى)) (37) .
2- عن أبي حُصَينٍ: أنَّ ابنَ الزُّبيرِ رَضِيَ اللهُ عنه رأى هَدْيًا له، فيه ناقَةٌ عَوْراءُ، فقال: إنْ كان أصابَها بعدما اشْتَرَيتُموها فأَمْضُوها، وإنْ كان أصابَها قبلَ أن تَشْتَرُوها فأَبْدِلُوها (38) .
ثانيًا: أنَّ الفِعْلَ مع النيَّةِ يقومُ مقامَ اللَّفْظِ، إذا كان الفِعْلُ يدلُّ على المقصودِ؛ كمن بنى مسجدًا، وأَذِنَ في الصَّلاةِ فيه (39) .
ثالثًا: أنَّه مأمورٌ بشِراءِ أضْحِيَّةٍ، فإذا اشتراها بالنيَّةِ وقَعَتْ عنه كالوكيلِ (40) .
المطلب الثَّالث: شروط صحة الأضْحِيَّة
الفرع الأوَّل: أن تكونَ مِنَ الأنعامِ
يُشْتَرَط أن تكونَ الأضْحِيَّةُ مِن بهيمةِ الأنعامِ؛ وهي الإبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قال تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ[الحج: 28]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)) (41) .
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَذْبَحوا إلَّا مُسِنَّةً (42) إلَّا أن يَعْسُرَ عليكم، فتَذْبحوا جَذَعةً مِنَ الضَّأْنِ)) (43) .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ عَبْدِ البَرِّ (44) ، وابنُ رُشْدٍ (45) ، والنوويُّ (46) ، والصنعانيُّ (47) .
الفرع الثَّاني: أن تكونَ قد بلغَتِ السِّنَّ المُعتَبَرة شَرعًا
يُشْتَرَط في الأضْحِيَّةِ أن تكون قد بلغَتِ السِّنَّ المُعتَبَرة شرعًا، فلا تُجْزِئُ التَّضحيَةُ بما دون الثنيَّةِ مِن غيرِ الضَّأنِ، ولا بما دُونَ الجَذَعةِ مِنَ الضَّأنِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَذبَحوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أنْ يَعْسُرَ عليكم، فتذبَحوا جَذَعةً مِنَ الضَّأنِ)) (48) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبْدِ البَرِّ (49) ، والنوويُّ (50) ، والشنقيطيُّ (51) ، وحكاه ابْنُ حَزْمٍ في إجزاءِ الثَّنِيِّ مِنَ المَعْزِ (52) ، والتِّرمذيُّ في إجزاءِ الجَذَعِ مِنَ الضَّأنِ (53) .
مسألةٌ: معنى الثَّنِيِّ مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ، والجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ
الثَّنِيُّ مِنَ الإبِلِ ما أتمَّ خَمْسَ سنينَ، ومِنَ البَقَرِ ما أتمَّ سَنتينِ، ومِنَ المَعْزِ ما أتمَّ سَنَةً، والجَذَعُ مِنَ الضَّأنِ ما أتمَّ سِتَّةَ أشْهُرٍ؛ نصَّ على هذا التَّفصيلِ: فُقهاءُ الحَنَفيَّةِ (54) ، والحَنابِلة (55) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (56) ، وأفتت به اللَّجنةُ الدَّائمةُ (57) .
الفرع الثَّالث: السَّلامةُ مِنَ العُيوبِ المانِعةِ مِنَ الإجزاءِ
يُشْتَرَطُ في الأضْحِيَّةِ السَّلامةُ مِنَ العيوبِ المانعةِ مِنَ الإجزاءِ، فلا تُجْزِئُ التَّضحيَةُ بالعوراءِ البَيِّنِ عَوَرُها، والمريضَةِ البَيِّنِ مَرَضُها، والعَرْجاءِ البَيِّنِ ضَلْعُها، والعَجْفاءِ التي لا تُنقِي (58) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سمعْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وأشار بأصابِعِه، وأصابعي أقصَرُ مِن أصابِعِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يُشيرُ بأُصْبُعِه؛ يقولُ: لا يجوز مِنَ الضحايا: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاءُ (59) التي لا تُنْقِي (60) )) (61) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ حَزْمٍ (62) وابنُ عَبْدِ البَرِّ (63) ، وابنُ رُشدٍ (64) ، وابنُ قُدامة (65) ، والنوويُّ (66) .
الفرع الرابع: أن تكونَ التَّضحِيةُ في وقتِ الذَّبحِ
(يُنظَر: أوَّلُ وقتِ التَّضحيةِ، وآخِرُ وَقْتِها)
الفرع الخامس: نيَّةُ التَّضحيةِ
يُشْتَرَط على المضَحِّي أن ينوِيَ بها التَّضحيةَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (67) ، والمالِكيَّة (68) ، والشَّافعيَّة (69) والحَنابِلة (70) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى)) (71) .
ثانيًا: أنَّ الذَّبحَ قد يكون لِلَّحمِ، وقد يكون للقُرْبَةِ، والفعلُ لا يقَعُ قُرْبَةً بدونِ النيَّةِ (72) .
المطلب الرابع: وقتُ الأضْحِيَّة
الفرع الأوَّل: أوَّلُ وقْتِ التَّضحيةِ
المسألة الأولى: ذَبْحُ الأضْحِيَّةِ قبل طُلوعِ الفَجرِ يومَ النَّحرِ
لا يجوزُ ذَبحُ الأضْحِيَّةِ قبل طُلوعِ الفَجرِ في يومِ النَّحرِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ)) (73) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ المُنْذِر (74) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (75) ، والقرطبيُّ (76) .
المسألة الثَّانيَة: ذبحُ الأضْحِيَّةِ قبل الصَّلاةِ
لا يجوزُ ذَبحُ الأضْحِيَّةِ قبل صلاةِ العيدِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ)) (77) .
2- عن جُنْدَبَ بنِ سُفيانَ البَجَليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ضَحَّيْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أضْحِيَّةً ذاتَ يومٍ، فإذا أُناسٌ قد ذبحوا ضحاياهم قبلَ الصَّلاةِ، فلما انصَرَفَ رآهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قد ذبَحوا قبل الصَّلاةِ، فقال: من ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيَذْبَحْ مكانَها أخرى، ومَن كان لم يَذْبَحْ حتى صَلَّيْنا فلْيَذْبَحْ على اسْمِ اللهِ)) (78) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ عَبْدِ البَرِّ (79) والنوويُّ (80) ، وابنُ رُشدٍ (81) .
الفرع الثاني: ابتداءُ وَقتِ ذَبحِ الأضْحِيَّةِ
يبدأُ وقتُ الأضْحِيَّةِ بعد صلاةِ العيدِ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة (82) ، والحَنابِلة (83) ، واختارَه الطَّحاوي (84) ، والشوكانيُّ (85) ، وابنُ عُثيمين (86) .
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ)) (87) .
2- عن جُنْدَبَ بنِ سُفيانَ البَجَليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ضَحَّيْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أضْحِيَّةً ذاتَ يومٍ، فإذا أُناسٌ قد ذبحوا ضحاياهم قبلَ الصَّلاةِ، فلما انصَرَفَ رآهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قد ذبَحوا قبل الصَّلاةِ، فقال: من ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيَذْبَحْ مكانَها أخرى، ومَن كان لم يَذْبَحْ حتى صَلَّيْنا فلْيَذْبَحْ على اسْمِ اللهِ)) (88) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ يدُلُّ على أنَّ مَن ذَبَح بعد الصَّلاةِ، فله نُسُكٌ، سواءٌ انتهت الخُطبةُ أم لم تَنْتَهِ، وسواءٌ ذبَحَ الإمامُ أم لم يذبَحْ، وأنَّ مَن ذبَحَ قبل الصَّلاةِ، فعليه أن يذبَحَ أخرى مكانَها (89) .
3- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَنْ ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيُعِدْ)) (90) .
الفرع الثالث: وقتُ الأضْحِيَّةِ في غيرِ أهْلِ الأمصارِ
يَبدأُ وقْتُ الأضْحِيَّةِ لِمَن كان بمَحَلٍّ لا تُصلَّى فيها صلاةُ العيدِ كأهلِ البوادي: بَعدَ قَدْرِ فِعْلِ صلاةِ العيدِ بعدَ طلوعِ الشَّمسِ قِيدَ رُمْحٍ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلةِ (91) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (92) ؛ وذلك لأنَّه لا صلاةَ في حقِّهم تُعتَبَر، فوجب الاعتبارُ بِقَدْرِها (93) .
الفرع الرابع: زَمَن التَّضحيةِ وحُكْمُ التَّضحيةِ ليلًا
المسألة الأولى: زَمَنُ التَّضحيةِ
اختلف الفقهاءُ في زَمَنِ التَّضحيةِ على قولينِ:
القول الأوّل: أيَّامُ التَّضحيةِ ثلاثةٌ: يومُ العيدِ واليومانِ الأوَّلانِ مِن أيَّامِ التَّشريقِ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (94) ، والمالِكيَّة (95) ، والحَنابِلة (96) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُؤكَلَ لُحومُ الأضاحيِّ بعد ثلاثٍ)) (97) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- نهى عن أكْلِ لُحومِ الأضاحيِّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، ولو كان اليومُ الرابعُ يومَ ذبحٍ، لكان الذبحُ مشروعًا في وقتٍ يَحرُمُ فيه الأكلُ، ثُمَّ نُسِخَ بعد ذلك تحريمُ الأكلِ، وبَقِيَ وقتُ الذَّبحِ بحالِه (98) .
ثانيًا: أنَّه وَرَدَ عن الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم تخصيصُه بالعيدِ ويومينِ بعده: منهم عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عبَّاسٍ، وأبو هريرة، وأنس، رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا يُعرَف لهم مِنَ الصَّحابةِ مخالِفٌ, ومِثْلُ هذا لا يُقالُ بالرأي (99) .
ثالثًا: أنَّه قد ثبت الفَرْقُ بين أيَّامِ النَّحر وأيَّامِ التَّشريقِ؛ ولو كانت أيَّامُ النَّحرِ أيَّامَ التَّشريقِ لَمَا كان بينهما فَرْقٌ، وكان ذِكْرُ أحدِ العَدَدينِ يَنوبُ عن الآخَرِ (100) .
القول الثاني: يبقى وَقتُ التَّضْحِيةِ إلى آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة (101) ، وقولٌ للحَنابِلة (102) ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ (103) ، واختارَه ابنُ تيميَّة (104) ، وابنُ القَيِّم (105) ، والشوكانيُّ (106) ، وابنُ باز (107) ، وابنُ عُثيمين (108) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جُبَيرِ بنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبىِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((كلُّ مِنًى منحَرٌ، وكلُّ أيَّامِ التَّشريقِ ذَبْحٌ)) (109) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ نَصٌّ في الدَّلالةِ على أنَّ كُلَّ أيَّامِ مِنًى أيامُ نَحرٍ (110) .
2- عن نُبَيْشةَ الهُذَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرٍ للهِ عَزَّ وجَلَّ)) (111) .
ثانيًا: أنَّ الثَّلاثةَ أيَّامٍ تختَصُّ بكونها أيامَ مِنًى، وأيامَ الرَّمْيِ، وأيَّامَ التَّشريقِ، وأيَّامَ تَكبيرٍ وإفطارٍ، ويحرُمُ صيامُها؛ فهى إخْوةٌ في هذه الأحكامِ، فكيف تَفْتَرِقُ في جوازِ الذَّبحِ بغيرِ نَصٍّ ولا إجماعٍ؟! (112) .
المسألة الثَّانيَة: حُكْمُ التَّضحيةِ في ليالي أيَّامِ النَّحرِ
التَّضحيةَ في اللَّيلِ تُجزئُ، وهو مذهَبُ: الحَنَفيَّة (113) ، والشَّافعيَّة (114) ، وقول للحَنابِلة (115) ، واختيارُ ابْنِ حَزْمٍ (116) ، والصنعانيِّ (117) ، والشوكانيِّ (118) ، وابنِ عُثيمين (119) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُ الله تعالى وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ[الحج: 28].
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأيَّامَ تُطلَقُ لغةً على ما يشمَلُ اللياليَ (120) .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ رَضِيَ اللهُ عنه عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ أيَّامِ التَّشريقِ ذبْحٌ)) (121) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
ذِكْرُ الأيَّامِ في الحديثِ وإنْ دلَّ على إخراجِ اللَّيالي بمفهومِ اللَّقَبِ، لكِنَّ التعبيرَ بالأيَّامِ عن مجموعِ الأيامِ واللَّيالي، والعَكْسُ مشهورٌ متداوَلٌ بين أهْلِ اللُّغةِ، لا يكادُ يتبادَرُ غيرُه عند الإطلاقِ (122) .
ثالثًا: أنَّ الليلَ زَمَنٌ يَصِحُّ فيه الرَّميُ، وداخِلٌ في مدَّةِ الذَّبحِ، فجاز فيه كالأيَّامِ (123) .
رابعًا: أنَّ اللهَ قد أباح ذَبْحَ الحيوانِ في أيِّ وقتٍ (124) .
خامسًا: أنَّ القول بالكراهة يحتاج إلى دليل (125) .
الفرع الخامس: المُبادَرةُ إلى التَّضحِيَةِ
يُستحَبُّ المبادرَةُ في ذبْحِ الأضْحِيَّةِ بعد دخولِ وَقْتِها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (126) ، والمالِكيَّة (127) ، والشَّافعيَّة (128) ، والحَنابِلة (129) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: ما فيه مِنَ المبادَرَةِ إلى الخيرِ، والخروجِ مِنَ الخلافِ (130) .
ثانيًا: أنَّ اللهَ جَلَّ شأنُه أضافَ عبادَه في هذه الأيامِ بلُحومِ القَرابينِ، فكانت التَّضحِيَةُ في أوَّلِ الوَقتِ مِن بابِ سُرعةِ الإجابةِ إلى ضيافَةِ اللهِ جَلَّ شأنُه (131) .
المطلب الخامس: من آدابِ التَّضحِيَة وسُنَنِها
الفرع الأوَّل: حُكْمُ حَلْقِ الشَّعر وتقليمِ الأظفار لِمَن أراد أن يضَحِّيَ
اختلفَ الفُقهاءُ في حُكْمِ حَلْقِ الشَّعْرِ وتقليمِ الأظفارِ لمَنْ أراد أن يضَحِّي، بعد رؤيةِ هلالِ ذِي الحِجَّة، على أقوالٍ، أقواها قولان:
القول الأوّل: يَحْرُمُ على مَن أراد أن يضَحِّي- إذا رأى هلالَ ذي الحِجَّة- أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يُقَلِّمَ أظفارَه، حتى يضَحِّيَ، وهو مذهَبُ الحَنابِلة (132) ، ووجهٌ للشَّافعيَّة (133) ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ (134) ، واختارَه ابْنُ حَزْمٍ (135) ، وابنُ القَيِّم (136) ، وابنُ باز (137) ، وابنُ عُثيمين (138) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن كان عِندَه ذبْحٌ يُريدُ أن يذبَحَه فرأى هلالَ ذي الحِجَّةِ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعْرِه، ولا مِن أظفارِه، حتى يضَحِّيَ)) (139) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مُقتضى النَّهْيِ التَّحريمُ، وهو خاصٌّ يجِبُ تقديمُه على عمومِ غَيرِه (140) .
القول الثاني: يُكرَه لِمَن أراد أن يضَحِّيَ أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يقَلِّمَ أظفارَه حتى يضَحِّيَ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة (141) ، والشَّافعيَّة (142) وهو قولٌ للحَنابِلة (143) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن كان عِندَه ذبْحٌ يُريدُ أن يذبَحَه فرأى هلالَ ذي الحِجَّةِ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعْرِه، ولا مِن أظفارِه، حتى يضَحِّيَ)) (144) .
2- حديثُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: ((أنا فَتَلْتُ قلائِدَ هَدْيِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدَيَّ ثمَّ قَلَّدَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدِه ثمَّ بعثَ بها مع أبي، فلم يَحْرُمْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَيءٌ مِمَّا أحَلَّهُ اللهُ حتى نَحَرَ الهَدْيَ)) (145) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
1- أنَّه لم يَحْرُمْ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شيءٌ بِبَعْثِه بِهَدْيِه، والبَعْثُ بالهَدْيِ أكثَرُ من إرادةِ التَّضحيةِ، ولم يكنِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِيفعَلَ ما نَهى عنه (146) .
2- أنَّ النَّهْيَ محمولٌ على الكراهَةِ جمعًا بين النصوصِ (147) .
مسألةٌ: حُكْمُ الفِدْيةِ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّيَ فأخَذَ مِن شَعَرِه أو قَلَّمَ أظفارَه
لا فِدْيةَ على مَن أراد أن يُضحِّيَ، وحَلَقَ شَعْرَه أو قَلَّمَ أظْفارَه.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ قُدامة (148) ، والمرداوي (149) .
الفرع الثَّاني: أن يذبَحَ بنَفْسِه إذا استطاعَ
يُستحَبُّ أن يذبَحَ بنَفْسِه إذا استطاعَ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ضحَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكَبشينِ أملحَينِ أقْرَنينِ، ذبَحَهما بيَدِه، وسَمَّى وكَبَّرَ، ووَضَعَ رِجْلَه على صِفاحِهما)) (150) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك النوويُّ (151) .
ثالثًا: أنَّها قُربةٌ، وفِعْلُ القُربةِ أَوْلى مِنِ استنابَتِه فيها (152) .
الفرع الثالث: الأكلُ والإطعامُ والادِّخارُ مِنَ الأضْحِيَّة
يجوزُ للمُضَحِّي أن يأكُلَ من أضحِيَّتِه ويَطعَمَ ويدَّخِرَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (153) ، والمالِكيَّة (154) ، والشَّافعيَّة (155) ، والحَنابِلة (156) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ[الحج: 27].
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه نهى عن أكْلِ لُحومِ الضَّحايا بعد ثلاثٍ، ثم قال بعدُ: كُلُوا، وتَزَوَّدوا، وادَّخِروا)) (157) .
2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ضحَّى أحَدُكم فلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِه)) (158) .
المطلب السادس: الاستِنابةُ في ذَبْحِ الأضْحِيَّة
يجوز للمُضَحِّي أن يستنيبَ في ذَبْحِ أُضْحِيَّتِه، إذا كان النَّائِبُ مُسلِمًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (159) ، والمالِكيَّة (160) ، والشَّافعيَّة (161) . والحَنابِلة (162) ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ (163) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحَرَ ثلاثًا وسِتِّينَ بيده، ثم أعطى عليًّا فنَحَرَ ما غَبَرَ)) (164) .
المطلب السابع: أيُّهما أفضَلُ: ذبحُ الأضْحِيَّةِ أو التصَدُّقُ بثَمَنِها؟
ذبحُ الأضْحِيَّةِ أفضَلُ مِنَ التصَدُّقِ بثَمَنِها؛ نصَّ على هذا فُقهاءُ الحَنَفيَّة (165) ، والمالِكيَّة (166) ، والحَنابِلة (167) ، واختارَه ابنُ باز (168) ، وابنُ عُثيمين (169) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ إيثارَ الصَّدَقةِ على الأضْحِيَّةِ يُفضِي إلى تَرْكِ سُنَّةٍ سَنَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (170) .
ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ضحَّى والخلفاءُ بعده، ولو عَلِمُوا أنَّ الصَّدَقةَ أفضَلُ لعَدَلُوا إليها (171) .
ثالثًا: أنَّ الأضاحِيَّ واجبةٌ عند طائفةٍ مِنَ الفقهاء، أمَّا التصَدُّقُ بثَمَنِها فهو تطوُّعٌ محضٌ (172) .
رابعًا: أنَّ الأضاحيَّ تفوتُ بفَواتِ وَقْتِها بخلافِ الصَّدَقةِ بثَمَنِها، فإنَّه لا يفوتُ، نظيرُ الطَّوافِ للآفاقيِّ، فإنَّه أفضَلُ له مِنَ الصَّلاةِ؛ لأنَّ الطَّوافَ في حَقِّه يفوتُ بخلافِ المكِّيِّ (173) .
خامسًا: أنَّ فيها جمعًا بين التقَرُّبِ إلى الله تعالى بإراقةِ الدَّمِ والتصَدُّقِ، ولا شكَّ أنَّ الجمعَ بين القُرْبَتينِ أفضَلُ (174) .
المطلب الثامن: إعطاءُ الجَزَّارِ مِنَ الأضْحِيَّة ثمنًا لذَبْحِه
لا يجوزُ إعطاءُ الذَّابحِ مِنَ الأضْحِيَّة ثمنًا لذَبحِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (175) ، والمالِكيَّة (176) ، والشَّافعيَّة (177) ، والحَنابِلة (178) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أمَرَني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أقومَ على بُدُنِه، وأن أتصَدَّقَ بلَحْمِها وجُلُودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أعطِيَ الجزَّارَ منها، قال: نحنُ نُعطيه مِن عِندِنا)) (179) .
ثانيًا: أنَّ ما يدفَعُه إلى الجزَّارِ أجرةُ عِوَضٍ عن عَمَلِه وجِزارَتِه، ولا تجوزُ المعاوَضةُ بشيءٍ منها (180) .
المطلب التاسع: الأضْحِيَّةُ عن المَيِّتِ استقلالًا
لا تُشْرَعُ الأضْحِيَّةُ عن الميِّتِ استقلالًا، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة (181) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (182) ، وكَرِهَها المالِكيَّة (183) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى[النجم: 39].
ثانيًا: لم يَرِدْ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا عن الصَّحابةِ ولا عن أحدٍ مِنَ السَّلَفِ أنَّهم ضَحَّوْا عن الأمواتِ استقلالًا (184) .
ثالثًا: أنهَّا عبادةٌ، والأصلُ أنْ لا تُفعَلَ عن الغيرِ إلَّا ما خَرَجَ بدليلٍ، لا سيَّما مع عَدَمِ الإذنِ (185) .
رابعًا: أنَّ المقصودَ بذلك غالبًا المباهاةُ والمُفاخَرةُ (186) .


2-
: ما فضل الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة؟؟ ؟



فُضِّلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوهٍ، وبيان هذه الوجوه فيما يأتي:[٣][٤][٥]
  • أقسم الله -عزّ وجلّ- بها في القرآن الكريم، والله -تعالى- لا يُقسم إلّا بشيءٍ عظيمٍ؛ قال الله -تعالى-: (وَالْفَجْرِ*وَلَيَالٍ عَشْرٍ)،[٦] والمقصود بالليالي العَشر؛ العشر من ذي الحِجّة على الصحيح ممّا ورد عن المُفسِّرين والعلماء.
  • تشمل الأيّام العشر من ذي الحجّة أفضل الأيّام، مثل: يوم عرفة؛ وهو يوم الحَجّ الأكبر الذي تُغفَر فيه الذنوب والخطايا، وتُعتَق فيه الرِّقاب من النار، ومنها أيضاً يوم النَّحر؛ لقَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ القُرِّ).[٧]
  • تُؤدّى فيها فريضة الحجّ التي تُعَدّ من أعظم الفرائض.
  • شَهِدَ لها رسول الله -عليه الصلاة واسلام- بأنّها أعظم أيّام الدُّنيا؛ إذ قال: (ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ).[٨]
  • تجتمع فيها أمّهات العبادت فيها؛ كما أخرج الإمام البخاريّ عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ).[٩]
  • تُعَدّ الأيّام العَشر من ذي الحِجّة الأيّامَ المعلومات الواردة في قَوْل الله -تعالى-: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ).[١٠]

3
ماهي المواقيت المكانية للحج والعمرة ؟


1- ميقات أهل المدينة ومن يمر عليها “ذا الحليفة” وهو موضع بينه وبين مكة ‏450 كيلو متر، ويعرف بـ “أبيار علي “.
2- ميقات أهل الشام ومن في طريقهم “الجحفة” وهي فى الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها ‏187 كيلو متر، وهى قريبة من “رابغ ” بينها وبين مكة ‏204 كيلو متر.‏ وقد صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة .‏
3- ميقات أهل نجد “قرن المنازل ” وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات ، بينه وبين مكة ‏94 كيلو متر.‏
4- ميقات أهل اليمن “يلملم ” وهو جبل جنوبي مكة بينه وبينها ‏54 كيلو متر.‏
5- ميقات أهل العراق “ذات عرق ” وهي موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها ‏94 كيلو مترا .‏
هذه هي المواقيت التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها “هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة” أي أن هذه المواقيت هى لأمل هذه البلاد ولمن مر بها ، ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منزله ، ومن كان في مكان لا يمر بهذه المواقيت ، أي بين مكة ‏366 كيلو متر والمواقيت فميقاته من مكانه ، ومن كان فى جهة غير جهة هذه المواقيت كأهل السودان مثلا الذين يمرون بجدة فهو حر يحرم فى أى ميقات ، أو من حيث شاء برا وبحرا وجوا كما قال ابن حزم ، ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت صح إحرامه .‏
وهي أيضا مواقيت لمن يريد العمرة ، إلا أهل مكة فميقاتهم أدنى الحل ، يخرج من مكة ويحرم من هناك ، وأقربه هو “التنعيم ” أو مسجد السيدة عائشة .‏
ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه أن يعود ليحرم منه وإلا وجب عليه دم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .‏
هذا ، وفي فقه الشافعية أن من سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته ، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه ، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة .‏
وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، أي مسافة قصر “حوالى ‏80 كم “.

؟؟

4

ما حكم الخروج من مكة قبل طواف الوداع في العمرة ؟؟؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن طواف الوداع مختلف في حكمه وفيمن يطلب منهم، وقد جاء في كناب فتاوى الحج الذي طبعته دار الإفتاء الفلسطينية و نشرته وهو من إعداد الشيخ أحمد شوباش مفتي نابلس، سؤال حول حكم طواف الوداع ،من يجب عليه، ومن يعفى منه ؟ فكانت الإجابة: ((
  1. يجب على الحجاج من أهل الآفاق ، ولا يجب على أهل مكة عند الحنفية والحنابلة، ويجب على المكي إذا غادر مكة بسفر تقصر فيه الصلاة عند المالكية الشافعية .
  2. لا يجب على المعتمر عند الحنفية ، لأنه خاتمة أعمال الحج، وأوجبه الجمهور على المعتمر عملا ً بعموم الحديث وقيل مستحب، ولعل الصحيح قول الحنفية لأنه لم يحفظ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – طواف وداع. ( أسئلة وأجوبة في المنسك 42)
  3. يسقط عن المرأة الحائض والنفساء إن غادرت بيوت مكة وهي حائض ، فإن طهرت قبل مجاوزة بيوت مكة وجب عليها أداؤه عند الجمهور ، وألحق الحنفية والشافعية بالحيض عذر فوت الرفقة بل كل عذر عند الحنفية كمن تخشى التفرد بالزحام لمرض أو كبر سقط عنه . ( الزحام وأثره في النسك 25)
ولو طاف طواف الإفاضة ( الزيارة ) عند خروجه من حالته فإنه يجزئه عند طواف الوداع . ( المبسوط 4/43، الحاوي 4/212، الشرح الكبير ابن قدامة 2/9، شرح الزركشي 1/552)))
إذا فطواف الوداع للمعتمر مسألة خلافية ، ولعل الصحيح عدم وجوبه على المعتمر لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في العمرة، ونصه عليه الصلاة والسلام في طواف الوداع متعلق بالحج، ويبقى الإتيان به مستحبا والله أعلم.

و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل


.5-

كم عدد رمي الجمرات في الحج.؟ ؟


خلال أول وثاني أيام التشريق، يقوم الحاج برمي الجمرات الثلاث متعاقبة (الصغرى، والوسطى، والكبرى) في كل يوم، بدءاً من وقت الزوال وحتى غروب الشمس، وفي كل مرة يرمي الحاج سبع حصيات بمجموع 21 حصاة في اليوم الأول وكذلك نفس العدد في اليوم الثاني، ويكبر مع كل حصاة، ثم يقف للدعاء، عدا جمرة العقبة الكبرى فينصرف بعد الرمي مباشرة



.
















 
 توقيع : ذابت نجوم الليل








فـي كفّهـا خاتـم وفـي خدّهـا خـال
وفي عينهـا غيـم وعمـارات وبيـوت !!
الخال شفته واضـحٍ مـن ورا الشـال
والخاتـم المـاس المرصـع بيـاقـوت

ماهي تشوف الشمس من ظل لــ/ ظـلال
ومصيافهـا مابيـن لـنـدن وبـيـروت
ومن صغر مبسمها شكى حالهـا الحـال
ما تاكـل الإ اللـوز والخـوخ والتـوت!!


::



رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
// , لمسابقة , الثامن , الخامس , الركن , السؤال , الغلا , اجابات , اعضاء , همسات

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجابات اعضاء همسات الغلا لمسابقة الركن الخامس // السؤال الرابع ذابت نجوم الليل ۞ همسات الحج والعمرة ۞ 17 25-07-2020 02:26 PM
اجابات اعضاء همسات الغلا لمسابقة الركن الخامس // السؤال لاول ذابت نجوم الليل ۞ همسات الحج والعمرة ۞ 21 25-07-2020 02:17 PM
تعلمت من صحبة همسات الغلا محمدعبدالحميد ❀ همســـــات العام ❀ 12 18-02-2015 03:33 AM
اعضاء همسات الغلا .. من هو فارس/ه همسات الغلا البرنسيسه فاتنة ❀ همســــات المقال و الخواطر والنثر للمنقول ❀ 10 26-12-2014 12:26 AM


الساعة الآن 10:47 AM

أقسام المنتدى

¨°o.O (المنتديات العامه) O.o°¨ | ❀ همســـــات العام ❀ | ❀ همســـــات الترحيب والإهداءات ❀ | ❀ همســـــات الحوار والنقاش الجاد ❀ | ۞ همســـــات الإسلامي ۞ | ¨°o.O (المنتديات الأدبية) O.o°¨ | ❀ همســــات المقال و الخواطر والنثر للمنقول ❀ | ❀ همســــات شعر وشعراء للمنقول ❀ | ❀ همســــات قصص وروايات ❀ | ¨°o.O (المنتديات الأسـريـة) O.o°¨ | ❀ همســـات الديكور و الكروشيه ❀ | ❀ همسات عالم حواء ❀ | ❀ همســـات عالم آدم ❀ | ❀ همســـات التاريخ والتراث والأنساب ❀ | ❀ همســـات الرياضه ❀ | ( همســـات السيارات والدرجات الناريه) | ❀ همسـات الأخبار المحلية والعالمية ❀ | ❀ همســـات الصحه والطب ❀ | ¨°o.O (منتديات الرياضية والفن والتسلية) O.o°¨ | ❀ همســـات الترفيه والطرائف ❀ | (همسات الالعاب والتسليه ) | ❀ همســـات جـسـر الـتـواصــل ❀ | ❀ همســـــات المسلسلات العربيه والأجنبية ❀ | ¨°o.O (المنتديات الثقافية والفكرية) O.o°¨ | ❀ همســـــات English word ❀ | ❀ همسات الجامعة والطلبه والطالبات ❀ | ❀ همســـات الاسرة والحمل ❀ | ❀ همســـات المطبخ ❀ | ¨°o.O (منتديات اليوتيوب والصـور والأنمي والمسلسلات) O.o°¨ | ❀ همســـات الصور ❀ | ( لآئحة الشرف ) | ¨°o.O (منتديات الـتـقـنـيـة) O.o°¨ | ❀ همســـات الكمبيوتر والانترنت والبرمجيات ❀ | ❀ مجلات ودواوين همسات الغلا ❀ | ❀ همـسآت آلسويتش مآكس والتصاميم والجرافيكس ❀ | فارغ | ❀ همســـات الــ YouTube | ¨°o.O (منتدى المشرفين والادارة) O.o°¨ | (همســـات المواضيع المكرره والمحذوفه) | ❀ حصريات عدسة ومطبخ الأعضاء ❀ | ❀ حصريات بأقلام الاعضاء لم يسبق لها النشر ❀ | ❀ همسات مدونات الأعضاء [ blog ] ❀ | ( حصريات الأديبه همس الروح ) | ❀ أطروحات إحترافيه وبنود أدبية ) ❀ | ❀ همسات الوطن والعالم العربي ❀ | (همسات المسابقات والفعاليات ) | ۞ همسات الصوتيات والفلاشات الاسلاميه ۞ | ❀ همسات النثرْ و الخواطر والشعر بقلم العضو سبق نشرها ❀ | ❀ همسات جنان الكلمة ديزاين ❀ | ❀ همسات الأيفون و الأندرويد وسوشيال ميديا ❀ | (الخيمه الرمضانيه) | ¨°o.O (منتديات الفوتوشوب والسويتش ماكس) O.o°¨ | ركن الاديبة قَبَس | ❀ همسات حقيبة المصمم ❀ | ( قسم الفواصل والإكسسوارات لتنسيق المواضيع ) | ۞ (المنتديات الاسلاميه) ۞ | ۞ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص الانبياء والصحابه ۞ | ۞ همسات القرآن الكريم وتفسيره ۞ | ❀ همسات تطوير الذات ❀ | قلعة عميدة الادباء البارزه | ( حدث في مثل هذا اليوم // هل تعلم ) | (همسات كرسي الإعتراف و ASK ME ) | ۞ همسات الحج والعمرة ۞ | ❀ همسات القصائد الصوتيه والمرئيه ❀ | (همسات الطفل ) | (حصريات ملاذ الفرح) | ( همسات أعز الحبايب الأم ) | ¨°o.O ( المنتديات الادارية ) O.o°¨ | ¨°o.O ( الاقسام الخاصه ) O.o°¨ | (همسات الترقيات وتكريم الاعضاء) | ❀ همســـات الأعضــــاء ❀ | ( همسات الثقافه العامه ) | ❀ همسات الألفيات و التهاني وتواصل الأعضاء ❀ | ❀ حصريات تطوير الذات والنقاش الحر ❀ | ❀ قسم الحيوانات والنباتات والاسماك ❀ | فارغ | ❀ الطيور المهاجره ❀ | (مكتب المدير العام) | ( مسابقات رمضان ) | ( قناة وحصريات البرنسيسه فاتنة ) | ( قسم الفتاوي الاسلامية ) | ( المدونات الخاصه blog ) | ( همسات العزاء والدعاء بالشفاء للمرضى ) | ( قسم خاص للأنمي ) | ( همسات الدوري الاوروبي وكأس العالم) | ❀ إستراحة الأعضـــــــاء والمقهى الأدبي ❀ | ❀ حصريات قناة همسات الغلا ❀ | O.o°¨( منتدي الحصريات الأدبيه )¨°o.O | ❀ حصريات التصاميم و 3d ❀ | ❀ حصريات المقالات ❀ | ( ومضات خواطر وشعر حصرية ) | ( همســات رابطة الأدباء ) | ملحقات الفوتوشوب وطلبات الرمزيات والتواقيع | °¨(حصريات الرسم والخط العربي)¨° | دآر عمدآء الأدب | ( قناة وحصريات الجوري ) | °¨( ورشة عمل الفعاليات والمواضيع )¨° | ❀ حصريات الروايات والقصص القصيرة ❀ | ( قناة و حصريات ميارا ) | ❀ حصريات الشعر والمساجلات ❀ | الارشيف الخاص بالهمسات | ( السيرة الذاتيه للاعضاء ) | (أكاديمية صـفوة الأقلام) | قلعة عميدة الادباء الدكتوره نور اليقين | (ركن المصمم بو خالد) | ركن الاديب أعذب ميسان | ( حصريات النـور ) | ❀ همسات تاريخ العرب وأنسابها وأيامها ❀ | قلعة عميد الادباء عبدالله الصالح | ركن الشاعرة سيدة الحرف | قلعة عميدة الادباء أرجوحة حرف | ركن الشاعر القارظ العنزي | قلعة عميدة الادباء هند | قلعة عميد الادباء نجم ضاوي | (حصريات الأديبة فاتنة ) | فارغ | ركن الاديبه غروب | ركن الاديبه ملك | ❀ همسات واحة الفعاليات الأدبية الدائمة ❀ | ( حصريات مبارك آل ضرمان ) | ( حصريات ابن عمان ) | ( المدونات الخاصه جدا blog ) | ( حصريات ريحانة بغداد وفلسطين ) | قلعة عميد الادباء البرنس مديح ال قطب | OO°¨( منتدي الحصريات )¨°OO | (المطبخ الرمضاني) | دورة الفوتوشوب المنوعة آلآحترافية | ركن الأديب البراء الحريري | قلعة عميدة الأدباء تيماء | همسات الردود المميزة والحصرية | ❀ حصريات الشروحات ❀ | ❀ تعليم مبادئ الكتابه وصقل المواهب الكتابية ❀ | ركن الأديبة هَدهَدة حرف | ❀ همسات ذوي الاحتياجات الخاصة ❀ | ❀ الشكاوي والاقتراحات الخاصه للحصريات ❀ | حصريات أمير الكتاب الاستاذ ليتك وهم | مدونة الدكتور الأديب لسان العرب | ركن الكاتبة مواليف البدر | ❀ همســـات اجتماع الاداريين ❀ | نجم الأسبوع | ركن الشاعر أحد الصابرين | ❀ همسات السياحة والسفر ❀ | ۞ قسم الأحاديث النبوية ۞ | ❀ همسات الرحلات البريه والقنص ❀ | ❀ همسات تطوير استايلات وعروض مجانيه ❀ |



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
This Forum used Arshfny Mod by islam servant