12-08-2011, 04:55 AM
|
|
محظورات الإحرام
محظورات الإحرام
وهي ما يحرم على المحرم فعله .
أولاً : ما يختص بالذكر :
* لبس المخيط : وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو على عضو منه .
عن ابن عمر ( قال : قال رسول الله ( : ( لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ، ولا السراويل ) . متفق عليه
[ القميص ] جمع قميص ، وهو ما يفصل على هيئة البدن مخيطاً أو غير مخيطاً .
[ البرانس ] جمع برنس ، وهو ثوب رأسه منه ملصق به ، يلبسه الآن المغاربة .
* تغطية الرأس بملاصق :
لحديث ابن عمر السابق قال : قال رسول الله ( : ( لا يلبس المحرم العمائم . . . ) . متفق عليه
قوله ( بملاصق ) يشمل الطاقية والغترة .
أما غير الملاصق كالخيمة والشجرة والشمسية فلا بأس .
ثانياً : ما يحرم على الذكر والأنثى :
* إزالة شعر الرأس : ( وألحق العلماء به بقية شعر البدن ) .
قال تعالى : ? ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ? .
( وألحق العلماء به إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين ) .
* استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه :
عن بن عباس ( قال : ( وقصت رجل محرم ناقته فقتلته ، فأتي به رسول الله ( فقال : اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب ) . متفق عليه
قال النووي :
( وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ، ولأنه ينافي تذلل الحاج ، فإن الحاج أشعث أغبر ، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة ) .
* لبس القفازين : ( وهما شراب اليدين ) .
قال رسول الله ( في المرأة المحرمة : ( ولا تلبس القفازين ) . رواه البخاري
* فدية هذه المحظورات على التخيير بين :
صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة .
عن كعب بن عجرة قال : ( حملت إلى رسول الله ( والقمل يتناثر على وجهي فقال : ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى ، فقال : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو اذبح شاة ) . متفق عليه
ثالثاً : ما يحرم على الأنثى :
النقاب : ( وهو ستر الوجه مع وضع فتحة لعينها تنظر منها ) .
عن ابن عمر ( قال : قال رسول الله ( : ( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) . متفق عليه
ومن محظورات الإحرام :
* عقد النكاح . ( وليس فيه فدية ) .
عن عثمان بن عفان ( قال : قال رسول الله ( : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) . متفق عليه
* الجماع في الفرج .
إذا وقع الجماع قبل الطواف تفسد العمرة باتفاق أهل العلم ، نص على ذلك ابن رشد وابن عبد البر والشنقيطي .
* قتل الصيد :
والصيد : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالضباع والأرانب والحمام .
لقوله تعالى : ? وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ? .
وقوله تعالى : ? يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ? .
* فاعل المحظورات لا يخلو من ثلاث حالات :
1. أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر : فهذا عليه الإثم والفدية .
2. أن يفعله لحاجة : فهذا ليس عليه إثم وعليه فدية .
3. أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان : فهذا لا إثم عليه ولا فدية .
لقوله تعالى : ? ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ? .
وقال رسول الله ( : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .
lp/,vhj hgYpvhl
|