ننتظر تسجيلك هنا


العودة   منتدى همسات الغلا > ۞ (المنتديات الاسلاميه) ۞ > ۞ همسات الحج والعمرة ۞

الملاحظات

الإهداءات
الصارم من مكه : يا واسع الُّلطفِ إنَّ الحالَ تعلمُهُ ربِّي لكَ الحمدُ في صفوٍ وفي كدرِ جمعة مباركة مقدما

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 27-09-2014, 02:17 PM
روميساء غير متواجد حالياً
    Female
الاوسمة
وسام مواضيع الحج المميزه 
لوني المفضل Orchid
 رقم العضوية : 4668
 تاريخ التسجيل : 24 - 3 - 2014
 فترة الأقامة : 3966 يوم
 أخر زيارة : 27-11-2017 (01:39 AM)
 المشاركات : 1,775 [ + ]
 التقييم : 124458
 معدل التقييم : روميساء يستحق التميز روميساء يستحق التميز روميساء يستحق التميز روميساء يستحق التميز روميساء يستحق التميز روميساء يستحق التميز روميساء يستحق التميز روميساء يستحق التميز روميساء يستحق التميز روميساء يستحق التميز روميساء يستحق التميز
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج
















الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج




تبدأ مناسك الحج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة وينبغي على من أراد الحج


التنبه إلى أن هناك أركان في الحج لا يتم بدونها الحج وواجباته ، فمن ترك ركنا من أركان الحج


تسقط فريضته ومن ترك واجبا يقدم هدي .


لذلك إرتأيت أن أضع لكم مناسك الحج شاملة من بداية أشهر الحج ليستفيد منها أكبر قدر من


المسلمين


شروط وجوب الحج



يشترط لوجوب الحج ما يأتي:


1- الإسلام
2- البلوغ.
3- العقل
4- الحرية.
5- الاستطاعة.



1- فأما شرط الإسلام فإنه مشترط في كل عبادة وهو شرط صحة فلا يصح الحج من كافر.


2- وأما البلوغ فهو شرط وجوب و إجزاء فلا يجب الحج على الصبي ويصحُّ منه ولا يُجْزِئهُ عن حجة الإسلام، فأما عدم الوجوب فلأنه غير مكلف ومرفوع عنه القلم لحديث:"رُفع القلم عن ثلاثة.. " وأما أنه يصح حجه فلما روى ابن عباس رضي اللّه عنهما "أن امرأة رفعت إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: أ لهذا حجٌّ ؟ قال: نعم ولك أجر" رواه مسلم.



وأما كونه لا يجزئه عن حجة الإسلام فلما روى عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج " رواه الشافعي والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني.


3- وأما العقل فهو شرط وجوب وصحة وإجزاء لأن العقل مناط التكاليف الشرعية، ولقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "رفع القلم عن ثلاثة.. ".


4- وأما الحُرِّيَّة فهي شرط وجوب وإجزاء. فلا يجب الحج على الرقيق، ويصح حجه، ولا يجزؤه عن حجة الإسلام. فأما كونه لا يجب عليه فإن الحج عبادة تحتاج إلى وقتٍ واستطاعةٍ ، والعبد مشغول بحقوق مولاه وغير مستطيع. واللّه تعالى يقول: {وَلله عَلَى النَّاسِ حِجًّ البَيْتِ مَنِ اسْتطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}.


وأما كونه يصح حجه فإن حجه صحيح بلا خلاف.


وأما كونه لا يجزئه عن حجة الإسلام فللحديث المتقدم في حج الصبي. فقد ذكر فيه المملوك.


5- وأما الاستطاعة فهي شرط للوجوب لقوله تعالى: {ولله على الناسِ حِج البيت من استطاع إليه سبيلا}.



بم تتحقق الاستطاعة؟


تتحقق الاستطاعة بما يأتي:


1- صحة البدن.


2- أمن الطريق.


3- ملك الزاد.


4- ملك الراحلة (لمن هو بعيد عن مكة ).


5- وجود محرم للمرأة.


- فإن كان مريضا أو شيخاً لزمه إنابة غيره ليحج عنه. لحديث الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت: "يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أ فأحج عنه؟ قال: "نعم " وذلك في حجة الوداع. رواه الجماعة.


- وإن كان الطريق غير آمن بأن كان فيه قُطّاع الطرق أو به مرض وبائي أو غيره فهو ممن لا يستطيع إليه سبيلا.


- وأما ملك الزاد والراحلة فقد فسرت به الاستطاعة.


- وأما وجود مَحْرم للمرأة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بدون ذي رَحِم محرم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَخْلُوَنَّ رجُلٌ بامرأة إلا ومعها ذُو محْرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال:" انْطلِقْ فَحُج مع امرأتِك " رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم.





كلمات البحث

العاب ، برامج ، منتدى همسات الغلا ، هاكات ، استايلات





hgl,s,ui hgahlgi gtjh,d lkhs; hgp[ Htjhkd lkhs; hgl,s,ui hgd] hgahlgi





رد مع اقتباس
قديم 27-09-2014, 02:17 PM   #2


الصورة الرمزية روميساء
روميساء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4668
 تاريخ التسجيل :  24 - 3 - 2014
 أخر زيارة : 27-11-2017 (01:39 AM)
 المشاركات : 1,775 [ + ]
 التقييم :  124458
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Orchid
افتراضي








أركان الحج التي لا يتم إلا بها أربعة وهي:


1- الإحرام، وينعقد بمجرد النية، ودليله حديث "إنما الأعمال بالنيات ". وقول الله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين حنفاء...} (البينة 5).


2- الوقوف بِعَرَفَة، في جزء من يوم عرفة أو ليلة النحر. لحديث عبد الرحمن بن يَعْمُرَ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول اللّه كيف الحج؟ فقال: "الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جَمْع (1) فقد تم حجه " أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد والدارقطني والبيهقي.


3- طواف الزيارة، ويقال له طواف الإفاضة. لقوله تعالى: {وليطَّوَّفوا بالبيت العتيق} (الحج 29).



4- السعي بين الصفا والمروة: لحديث عائشة رضي اللّه عنها: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون معه [تعني السعي بين الصفا والمروة]فكانت سنة فلعمري ما أتم اللّه حج من لم يطف بين الصفا والمروة " رواه مسلم.



محظورات الإحرام وحكم من ارتكب شيئا منها:




محظورات الإِحرام تسعة وهي:


1- إزالة الشَّعر بِقَصٍّ أو حَلْق أو قطع أو نَتْف.


2- تقليم الأظفار.


3- تغطية الرأس (للرجال دون النساء).


4- لُبْس المخيط (للرجال دون النساء).


5- مس الطيب.


6- قتل الصيد البري واصطياده.


7- عقد النكاح أو الخِطْبة.


8- الجماع.


9- المباشرة.


1- فأما حلق الشعر وما في معناه فَلِقول اللّه تعالى: {ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغ الهدْيُ مَحِلَّهُ، فمن كان منكم مَرِيْضاً أوْ بِهِ أَذىً مِنْ رأْسهِ فَفِدْيةٌ مِنْ صِيَام أوْ صدَقَة أَو نُسُك }(البقرة 196).



فمن حلق شعره أو نتفه أو قصه فعليه فدية ؛ من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وذلك للآية المتقدمة، ولحديث كعب بن عُجْرة رضي اللّه عنه قال: "كان بي أذى من رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والقُمَّلُ يتناثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة"؟ قلت: "لا" فنزلت هذه الآية: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} قال: "صَوْمُ ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نِصْف صاع طعام لكل مسكين " قال: "فنزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة". رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم.


2- وأما تقليم ابالبسملة لأظفار فلأنه تحصل به الرَّفاهية كحلق الشعر.


3، 4- وأما تغطية الرأس، ولُبْس المخيط فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبسُ المحرم القميص ولا العمامة ولا البُرْنُس ولا السراويل ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفَرَان، ولا الخفين إلا أنْ لا يجد نعلين فلْيقطعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ".


5- وأما مس الطيب فللحديث المتقدم وهذا يشمل الرجال والنساء جميعاً.



6- وأما قتل الصيد البري واصطياده، فلقوله تعالى: {يا أيها الذين ءامَنُوا لا تَقْتلُوا الصَيْدَ وأنْتُمْ حُرُم... }(المائدة 95). وقوله تعالى:{ ... وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مادمْتُم حُرُما.} (المائدة 96). فمن قتل صيدا بَرِّيًّا وهو مُحْرِمٌ فعليه جزاءٌ مثل ما قتل من الأنعام يحكم بهذا المثل حكمان عدلان ،أو يُقَوِّم هذا المثل ويشتري بقيمته طعاماً يطعم به مساكين الحرم أو يصوم عن كل مسكين يوما، وذلك لقوله تعالى:{... وَمَنْ قَتَلَة مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مُثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعَمِ يَحْكُمُ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيَاً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أوْ كَفَّارة طَعَامُ مَسَاكين أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أمْرِهِ عَفَا اللّه عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّه مِنْهُ واللّه عَزِيز ذُو انْتِقَامٍ }(المائدة 95).


7- وأما النكاح فلحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْكِحُ المحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ " رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه: "ولا يخطب ".


8- وأما الجماع، فلقوله تعالى: {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجًّ فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ في الحَج.. }(البقرة 197).



فمن جامع وهو محرم قبل التحلل الأول ترتب على جماعه ما يأتي:


أ- فساد الحج.


ب- وجوب المضي في الحج الفاسد.


جـ- القضاء في العام القابل.


د- الفدية، وهي بَدَنة أو ما قام مقامها كالبقرة أو سبع شياه،فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.



قضى بذلك جمعٌ من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم عمر وابنه، وابن عباس وأبو هريرة وعلي رضي الله عنهم أجمعن.


9- وأما المباشرة، فلقول اللّه تعالى: {فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَال فِي الحَجِّ..}والرَّفَثُ يشمل الجِماع والمُباشرة فيما دون الفرْج.


حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام:


فاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:


الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.


الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك فله فعل المحظور وعليه فديته.


الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه، وهل عليه فدية؟ محل خلاف بين العلماء. والصحيح إن شاء اللّه أنه لاشيء عليه.



واجبات الحج





واجبات الحج سبعة وهي التي يجب الإتيان بها ويجب على من ترك أحدها دم (1):


1- الإِحرام من الميقات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.. ".


2- الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .


3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر لقوله صلى الله عليه وسلم : "خذوا عني مناسككم ".


4- رمي الجمار، والجمار هي: حصَى صغيرة في حجم حبة الحِمَّص أو البُندق تُرْجم بها الجمرات الثلاث.


5- حلْقُ شعر الرأس كله أو تقصيره.


6- المبيت بمِنى ليالِى مِنى.


7- طواف الوداع ويكون عند مغادرة مكة بعد الانتهاء من أعمال الحج.


ما يستحب في الحج
يستحب للحاج ما يلي:



1- الاغتسال قبل الإحرام وتقليم الأظفار وإحفاء الشارب ونتف الإبط وحلق العانة.


2- التطيب قبل الإحرام.


3- التلبية ورفع الصوت بها. وهي أن يقول الحاج أو المعتمر: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".


4- الذكر والدعاء ومنه: التسبيح و التحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن الكريم .


5- قوله: "اللهم أنت السلام ومنك السلام حيِّنا ربنا بالسلام " عندما يرى الكعبة.


6- طواف القدوم.


7- الاضطباع (1) في طواف القدوم فقط.


8- الرَّمَل (2) في الأشواط الثلاثة الأول فيه. والمشي في البقية.



9- صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم (وقراءة سورتي الكافرون والإخلاص فيهما بعد الفاتحة).


10- تقبيل الحجر الأسود أو استلامه.


11- استلام الركن اليماني.


12- الذكر والدعاء في الطواف.


13- الصعود على الصفا- أو جزء منه- وكذلك على المروة.


14- استقبال القبلة كلما بلغ الصفا والمروة مع الدعاء والتكبير والتهليل.


15- قراءة الآية الآتية عند بدء السعي: {إن الصفا والمروة من شعائر اللّه...} (البقرة 158). وقوله: نبدأ بما بدأ الله به.


16- المشي بين الصفا والمروة إلا ما بين العلمين الأخضرين (وهو بطن الوادي) فإنه يسعى بينهما (أي يُسْرِع الخُطَى).


17- الطهارة للسعي، أما الطواف فالطهارة شرط فيه.


18- الذكر والدعاء في السعي.


19- تفضيل الحلق على التقصير.


20- الإحرام بالحج يوم التروية لمن كان متمتعا أو كان من أهل مكة.


21- المبيت بمنى ليلة عرفة.



22- التوجه إِلى عرفة صبح يوم عرفة.


23- البقاء بنمِرَةَ حتى الزوال.


24- حضورَ الصلاة والخطبة مع الإمام بنمرة والجمع بين الظهر والعصر بها وقصرهما.


25- دخول عرفة بعد الزوال.


26- الوقوف بعرفة عند الصخرات إن تيسَّر فإن ترتب عليه إيذاء فلا يجوز.


27- استقبال القبلة والدعاء في عرفة.


28- السكينة عند الدفع من عرفة إلى مزدلفة.


29- جمع المغرب والعشاء بمزدلفة.


30- الوقوف عند المشعر الحرام. والدعاء حتى يُسْفر الصبح.


31- ترتيب أعمال يوم النحر (رمي جَمْرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة).


32- استقبال القبلة عند رمي الجمار. إلا جمرة العقبة فإنه يرميها من بطن الوادي ويجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره ويستقبل الجمرة.


33- التكبير مع كل حصاة في الرمي.


34- الدعاء والوقوف مستقبلا القبلة بعد رمي كل من الجمرتين الصغرى والوسطى- فأما بعد الكبرى فلا يقف عندها.







 

رد مع اقتباس
قديم 27-09-2014, 02:18 PM   #3


الصورة الرمزية روميساء
روميساء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4668
 تاريخ التسجيل :  24 - 3 - 2014
 أخر زيارة : 27-11-2017 (01:39 AM)
 المشاركات : 1,775 [ + ]
 التقييم :  124458
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Orchid
افتراضي








وجوب كلٍّ من الحج والعمرة وشروط ذلك


أهمية مكة بالنسبة للمسلمين


السؤال العاشر من الفتوى رقم (3056)


س10: ماهي أهمية مكة للعالم الإسلامي؟


ج10: قد جعلها الله مثابة للناس وأمناً، وحرماً آمناً، يجتمع فيه الحجاج والعلماء لأداء مناسكهم في غاية الراحة والاطمئنان، يرجون ثواب الله سبحانه، ويخشون عقابه، ويتعارف فيها المسلمون ويتناصحون، ويتشاورون فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وتضاعف لهم فيها الصلاة والأعمال الصالحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



أذان إبراهيم عليه السلام بالحج


السؤال الرابع من الفتوى رقم (6147)


س4: قيل إن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن للناس بالحج، وأن إبراهيم دعا الناس، ولباه الذين يحجون في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأن الذين لم يلبوه لا يحجون، ولو ملكوا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة لا يحجون. أصحيح أم لا؟


ج4: أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من بناء البيت أن يؤذن للناس بالحج، فقال تعالى: {وأذن في الناس بالحج}(1) الآية، قال ابن كثير في تفسيرها: أن نادِ في الناس داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، فذكر أنه قال: (يارب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادِ وعلينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم، وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة.(2) انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. والله أعلم بحقيقة الواقع. أما الأذان فلا شك فيه؛ لأن القرآن الكريم نص عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



متى فرض الحج؟


السؤال السادس من الفتوى رقم (4624)


س6: في أي سنة من الهجرة بدأ الحج والرواية الأصح؟


ج6: اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل في سنة خمس، وقيل في سنة ست، وقيل في سنة تسع، وقيل في سنة عشر، وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران، وهو أنه فرض في سنة تسع وسنة عشر، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



حكم الحج


السؤال الثاني من الفتوى رقم (6315)


س2: نوع من الناس يقولون: إن الحج بأبواب منازلهم، ويزيدون في قولهم بأن كل من ذهب إلى الديار المقدسة فإنه يرجع وقلبه خال من الرحمة، بل أشد قسوة، وهذا الرهط من البشر أغلبيتهم في استطاعتهم أداء الفريضة ولم يفعلوا. ما حكم من قال بهذا، وهل تطبق عليه نفس الآية المذكورة في الناقض الخامس كذلك؟


ج2: الحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويجب على المستطيع أن يعجل بأداء فريضة الحج؛ لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}(3) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



فضل الحج


السؤال الأول من الفتوى رقم (6614)


س1: الحج المبرور هل يغفر كبائر الذنوب؟ ومتى تكون التجارة جائزة في الحج؟


ج1: أولاً: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله r يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»)(4) متفق عليه، وقال r: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»(5) متفق عليه، فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»(6)، وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثين المذكورين.
ثانياً: يجوز الاتجار في مواسم الحج، أخرج الطبري في تفسيره بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم}(7)، وهو: لاےحرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده.(8)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



تكرار الحج


السؤال الأول من الفتوى رقم (6909)


س1: هل يستحسن الحج كل سنة لمن يرغب ذلك ولا يشق عليه أو الأفضل كل ثلاث سنوات مرة أو كل سنتين مرة؟
ج1: فرض الله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بها إلى الله، ولم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد، وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء، وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله، وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها حضراً أو سفراً في الحج وغيره، فلينظر كلٌّ إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



السؤال الثالث من الفتوى رقم (11303)


س3: والدي حج حجة واحدة سابقاً على الأقدام قبل ما يقارب من 40 عاماً، وقد اعتمر عمرتين، واحدة قبل وفاته بثلاث سنوات على الأقل، حيث إنه رجل لا يقرأ ولا يكتب، ولم أدر كيف أدى هذا الحج، فهل يلزمني أن أحج عنه، وما رأي فضيلتكم في ذلك؟


ج3: الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة، فلا يجب الحج ثانية، لكن إذا حججت عن أبيك صارت نافلة، وفي ذلك لك وله أجر عظيم إذا تقبل الله منك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



الفتوى رقم (3580)


س: إنني قد عاهدت الله أن أحج كل عام، وكنت قبل ذلك لست موظفاً، ولكن أجبرتني الظروف وتوظفت عسكرياً، ولم يسمح لي مرجعي أن أحج كل عام، أرجو الإفادة هل علي إثم أم لا؟


ج: إذا كان المانع الذي يمنعك عن الحج في بعض السنوات من الأمور القهرية التي لا تستطيع التغلب عليها فليس عليك إثم؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}(9)، وقوله تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج}(10) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



السؤال الثالث من الفتوى رقم (2177)


س3: امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا؟


ج3: تجزئ الحجة عن المرأة فقط، أما ولدها فلا حج عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز






 

رد مع اقتباس
قديم 27-09-2014, 02:19 PM   #4


الصورة الرمزية روميساء
روميساء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4668
 تاريخ التسجيل :  24 - 3 - 2014
 أخر زيارة : 27-11-2017 (01:39 AM)
 المشاركات : 1,775 [ + ]
 التقييم :  124458
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Orchid
افتراضي








المبادرة في أداء الفريضة


الفتوى رقم (11133)


س: هل يجوز لي تأجيل تأدية فريضة الحج لعام آخر أو عامين، وأنا الذي قد توفر لي شرط الاستطاعة، من أجل زيارة الأهل والزوجة التي سأتغيب عنها مدة سنتين إذا ما أديت فريضة الحج هذا العام، والمناسك ستتوسط العطلة الصيفية ولن يتيسر لي أداء الحج وزيارة الأهل معاً، فإما أن أحج وإما أن أزور الأهل فأؤجل الحج. أفتونا مشكورين، وجزاكم الله عنا كل خير.


ج: يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعاً؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره، وقد قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(11) وروي عنه r أنه قال: «تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» خرجه الإمام أحمد رحمه الله(12) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة


الفتوى رقم (8308)


س: نفيدكم أنه يعيش كثير من إخواننا المسلمين أهل السنة على ساحل فارس، ويريدون أداء فريضة الحج، ولكنهم لا يستطيعون السفر مع أهل إيران؛ لكونهم من الشيعة تحسباً لما ينجم من مشاكل معهم في الطريق وكذلك لا تسمح لهم حكومات الدول العربية المتاخمة لهم بالسفر من منافذها، فهل يجوز لهم أن يرسلوا نفقات حجهم إلى أقارب لهم بدولة أخرى ليحجوا عنهم، أفتونا مأجورين مع التوضيح الكامل في الإجابة وجزاكم الله خيراً.


ج: الواجب عليهم: أن يحجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج، وعليهم مع ذلك الحذر من شبهات الشيعة ومذهبهم الباطل، وإن تمكنوا أن ينصحوهم ويدعـوهـم إلى اعتناق مذهب أهل السنة وجب عليهم ذلك؛ لقول الله سبحانه: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}(13)، وغيرهـا من الآيات الـدالة علـى وجـوب الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصلح الله حال الجميع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



آداب الزيارة

السؤال السابع من الفتوى رقم (10768)

س7: هل يلزم الحجاج، من رجال ونساء، زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع وأحد وقباء، أم الرجال فقط؟

ج7: لا يلزم الحجاج - رجالاً أو نساءً - زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقاً، ويحرم ذلك على النساء، ولو بلا شد الرحال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» متفق عليه، ولأنه r لعن زائرات القبور، ويكفي النساء يصلين في المسجد النبوي، ويكثرن من الصلاة على الرسول صلى الله عليه في المسجد وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (6854)

س: أفتونا - جزاكم الله خير الجزاء والثواب - عن العمرة في غير الحج، هل لها وداع أم لا؟ حيث أنني اعتمرت ثلاث عمر في غير الحج ولم أوادع، ومستدل بكتاب الشيخ ابن جار الله غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، ومذكور واجبات العمرة وأركانها ولم يذكر وداعاً، وقال لي بعض الناس: للعمرة وداع. وكذلك زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول r هل فيه وداع بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ حيث أنه يذكر في النسخ للأدعية وداع المسجد والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.

ج: أولاً: ليس على من يعتمر من غير حج طواف وداع، وعلى هذا ليس عليك شيء في خروجك من مكة بعد العمرة دون أن تطوف طواف الوداع، وإن طفت الوداع فهو خير.
ثانياً: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة؛ لعموم أدلة الحث على زيارة القبور ، لكن دون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره من كان بالمدينة أو ضواحيها ممن لا يعد انتقاله إلى المدينة سفراً، أما السفر إلى المدينة لزيارة قبره فلا يجوز؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى»، فإذا سافر إلى المدينة لحاجة من تجارة وطلب علم ونحو ذلك، أو سافر إليها للصلاة في المسجد النبوي رغبة في مضاعفة الثواب صلى أولاً، ثم زار النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية، فصلى وسلم عليه وسلم على أبي بكر وعمر وترضَّى عنهما ودعا لهما دون أن يتمسح بالقبر أو بما حوله أو يقبل شيئاً من ذلك ودون أن يدعوه أو يستغيث به، فإن دعاءه والاستغاثة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كدعاء غيره من الأموات، وذلك شرك أكبر، بل يكتفي بالصلاة والسلام عليه والترضي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز







 

رد مع اقتباس
قديم 27-09-2014, 02:20 PM   #5


الصورة الرمزية روميساء
روميساء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4668
 تاريخ التسجيل :  24 - 3 - 2014
 أخر زيارة : 27-11-2017 (01:39 AM)
 المشاركات : 1,775 [ + ]
 التقييم :  124458
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Orchid
افتراضي










باب الهدي والأضحية والعقيقة

هدي التمتع

الفتوى رقم (1131)

س: إني أديت مناسك العمرة في شهر شوال 1395هـ، وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي، وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هذا العام 1395هـ، فهل يكون علي فدي أم لا؟ جزاكم الله خيراً.

ج: جمهور الفقهاء يرون أنه ليس عليك هدي؛ لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال عام 95هـ إلى بلدك، ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج.
ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها؛ لعموم قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}(21)، والفتوى والعمل جاريان على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (1820)

س: أتيت من المدينة إلى مكة بعمرة في أيام الحج، غير قاصدٍ الحج إلا إذا تحصلت على بدل فسوف أحج، وبعد أيام تحصلت على بدل فقمت بالحج عن هذا الشخص، وبعد أن فرغت من الحج أتيت بعمرة له ثم سألت: هل يجب علي هدي أو لا؟ فمن العلماء من أوجب علي هدياً ولو كانت العمرة لنفسي والحج نيابة عن غيري، ومنهم من قال: لا يجب عليك الهدي؛ حيث أنني حججت مفرداً عن غيري ولا دخل لعمرتي عن نفسي بحجي عن هذا الرجل، فأرجو إفتائي.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من اعتمارك عن نفسك دون قصد إلى الحج هذا العام إلا إذا وجدت حجة عن غيرك، ثم حججت من عامك عن غيرك فعليك هدي، وإن لم تكن جازماً بالحج عند اعتمارك عن نفسك، ولو كان اعتمارك عن نفسك وحجك عن غيرك؛ لعموم قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}(22) الآية، فعمّ الله من قَصَدَ الحج وقت اعتماره ومن لم يقصده وهو في عمرته، وعمّ من اعتمر وحج عن نفسه ومن جعل العمرة لنفسه ولمن حج لغيره، ولم يفرق سبحانه بين ذلك في اعتباره متمتعاً ووجوب الهدي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (4709)

س1: أنا طالب مصري، وذهبت إلى السعودية في شهر رمضان للعمرة، وأديت العمرة ثم ذهبت إلى جدة للعمل، على أن أحاول أن أبقى فيها حتى موعد الحج، وأقمت بها، وفي شهر ذي القعدة ذهبت إلى مكة وأديت عمرة وعدت إلى جدة، وواصلت العمل حتى ميعاد الحج، فأحرمت بالحج مفرداً وأديت الحج، فهل علي هدي أم لا؟

ج1: الصحيح من أقوال العلماء أن عليك هدي التمتع؛ لإتيانك بالعمرة في أشهر الحج، وعودتك إلى جدة بعد عمرتك لا تقطع تمتعك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (5357)

س: إننا مجموعة من الحجاج ولكنا أميون، ولما وصلنا إلى السعدية مكان الإحرام ونوينا أن نذهب أولاً إلى المدينة لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فسألنا المرشد الموجود بالسعدية من طرف الدولة عن ذلك فقال: أحرموا من هنا
- يعني السعدية - وصلِّ ركعتين وقل: لبيك الله عمرة، وطف واسع وفك الإحرام واذهب إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي، ومن هناك أحرم من آبار علي، وانو الحج تسلم من الهدي أو الصيام، ولما وصلنا إلى بلدنا - وهو جيزان - قال لنا بعض الناس: هذا لا يجوز إلا بهدي أو صيام. أفيدونا عن حل هذه الطريقة. جزاكم الله خيراً.

ج: في هذه المسألة خلاف بين العلماء منهم من يرى فيها الهدي أو الصيام، ومنهم من لا يرى وجوب ذلك، والراجح أن على كل واحد منكم الهدي، ومن لم يستطع الهدي منكم وقد رجعتم إلى بلدكم فعلى كل منكم صيام عشرة أيام، علماً بأن الهدي يذبح بالحرم المكي، ويوزع على الفقراء، ولكم الأكل منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (10727)

س1: لقد أديت فريضة الحج لعام 1406هـ أنا وزوجتي، وقد فقدت ما كان معي من مال (فلوس) وأوراق شخصية مهمة، ولم أذبح الهدي ولم أصم عشرة أيام، وقد ذبح رحيمي ثالث يوم عيد الأضحى، فهل هذا يكفي أم لا؟ أفدني جزاك الله خيراً ماذا أفعل، وما هي الكفارة؟

ج1: يجب على من حج قارناً أو متمتعاً هدي يذبح بمكة المكرمة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وعشرة إذا رجع إلى بلده، وما دام أنك لم تهدِ، ولم تصم إلى الآن فيجب عليك وعلى زوجتك أن يذبح كل منكما شاة تجزئ أضحية، ويكون الذبح بمكة. وإن كان رحيمك ذبح عنك وعن زوجتك بمكة أجزأ ذلك إذا كان بإذنكما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (3594)
س1: رجل قرن الحج بالعمرة وفعل جميع مناسك الحج، وفي أيام منى ذبح أضحية ولم يؤدِّ الهدي لجهله حتى انتهت ثلاث أيام منى، فهل عليه الهدي؟

ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليه أن يذبح هدياً عن القران بمكة، وله أن يأكل منه، وله أن يُوَكِّل أميناً يذبحه عنه بمكة المكرمة، ولا يجزئ عنه ما ذبح بنية الضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (4346)

س: أحرمت بالحج والعمرة، أعني قارناً، ولم أتحلل من لباس الإحرام إلا بعد صلاة عيد الأضحى وبعد الرمي، ولكنني لم أذبح هدياً، فهل علي دم في هذه الحالة أم لا، وماذا أفعل؟ لاسيما وقد مضى على حجي ذلك ثلاثة وعشرون عاماً، أرشدوني أدام الله توفيقكم ووفقكم لكل خير.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت أنك حجيت قارناً، والقارن يسمى متمتعاً، ولم تذبح هدي القران، فإنه لا يزال في ذمتك، ويجب عليك ذبحه في مكة المكرمة بنفسك أو بواسطة وكيل ثقة عنك؛ لقوله سبحانه: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}(23) الآية، فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة، والواجب عليك البدار في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (8402)

س: عملت عمرة مع حج، أي: حججت قارناً هذا العام مع زوجتي، وكنت أنوي ذبح الهدي غنمتين، ولكن أحد الزملاء المرافقين لنا في الحج، وكان هو الآخر حج قارناً هو وزوجته، قال لي: إنه سمع أن ذبيحة واحدة تكفي عن الزوج والزوجة معاً، وذلك في خطبة العيد الأضحى في المسجد الحرام، وعلى ذلك ذبحت ذبيحة واحدة، وأكلت جزءاً منها ووزعت جزءاً آخر على زملائنا الذين لم يذبحوا، ووزعت الجزء الثالث على بعض الناس المحتاجين، وأخيراً قال لي بعض الناس: إنني أخطأت، وإن الذبيحة الواحدة لا تكفي عن الزوج والزوجة إلا في عيد الأضحى فقط، أي: في المنزل، وليس في الحج والعمرة. فماذا أفعل حتى يكون حجي وحج زوجتي صحيحاً لا يشوبه أي شائبة؟

ج: يجب على من حج قارناً أو متمتعاً هدي، وهو شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومادام أن النية عند الذبح عنك وعن زوجتك، فعليكما أن تذبحا ذبيحة ثانية عنكما جميعاً، أما في الأضحية فيكون عنك وعن زوجتك وأهل بيتك أضحية واحدة، كما كان النبي r يضحي عن نفسه وأهل بيته في أضحية واحدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13325)

س: أتشرف بالعرض لسماحتكم إنني أعمل مطوفاً للحجاج، وإن العديد من الحجاج يوكلون من يقوم نيابة عنهم بذبح ذبائحهم في موسم الحج من هدي تطوع أو هدي تمتع أو قران أو أضحية أو فدية لترك واجب أو صدقة، وإن بعض هؤلاء الوكلاء لا يتمكنون أحياناً من إكمال ذبح هذا النسك عن موكليهم لأسباب قد تعرض لهم خارجة عن إرادتهم، نرجو إفادتنا ياسماحة الشيخ:
1 - هل يجب على هؤلاء الوكلاء إكمال ذبح هذا النسك بعد أيام التشريق؟
2 - هل يجوز لهم تأخيره إلى موسم الحج التالي فيذبحونه أيام التشريق؟
مع الشكر والتقدير وعظيم الاحترام لسماحتكم لتوضيح هذا الحكم الشرعي؛ لينتفع به الحجاج ووكلاؤهم. سدد الله خطاكم ونفع بكم خاصة المسلمين وعامتهم، وجزاكم الله عنهم كل خير، حفظكم الله ورعاكم.

ج: يجب ذبح هدي التمتع والقران والأضحية في وقته المحدد، وهو أيام الذبح (يوم العيد وثلاثة أيام بعده) أما ما وجب لترك واجب، أو فعل محظور أو كان صدقة، فيذبح بعد وجود سببه، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها، مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4457)

س4: إذا لم يجد الإنسان هدياً ولا تيسر له الحصول عليه إلا بعد خمسة عشر يوماً من ذي الحجة، ثم وجده بعد ذلك، هل هو جائز ذبحه، وكذلك المقيم عند أهله إذا كان معسراً في أول الأمر ثم وجده فهل يضحي أم فات الوقت؟

ج4: أولاً: يجب على من حج متمتعاً أو قارناً أن يذبح هدياً في يوم العيد، أو أيام التشريق الثلاثة، فإن لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يجوز له تأخير ماےوجب عليه من ذلك مع القدرة عليه.
ثانياً: على من لم يذبح هدي التمتع في الوقت المذكور لعجزه، ثم استطاع بعد ذلك أن يذبحه -قبل أن يصوم- قضاء لا أداء في أي وقت بمكة المكرمة، ويتوب إلى الله من تقصيره، ولا يعود في مثل هذا العمل إن كان قد تعمد التأخير، أو تساهل في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (12923)

س1: لقد حجيت في سنة من السنين وعمري يقارب 16 ستة عشر سنة، ولم أجد الفدية، وصمت ثلاثة أيام في مكة وسبعة أيام بقيت، وكود علي الشيطان صيامها، وعمري الوقت الحاضر يقارب 60 سنة، فنرجو من فضيلتكم إفهامي بما أعمل؛ هل علي فدية أو صوم؟ مع العلم أني حجيت بعدها. والله يحفظكم.

ج1: يجب عليك أن تذبح ذبيحة في مكة وتوزعها على الفقراء، ولك أن تأكل منها، وإن أنبت عنك وكيلاً ثقة يقوم بذلك في مكة فلا بأس، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من التأخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز







 

رد مع اقتباس
قديم 27-09-2014, 02:21 PM   #6


الصورة الرمزية روميساء
روميساء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4668
 تاريخ التسجيل :  24 - 3 - 2014
 أخر زيارة : 27-11-2017 (01:39 AM)
 المشاركات : 1,775 [ + ]
 التقييم :  124458
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Orchid
افتراضي








السؤال الثاني من الفتوى رقم (10741)

س2: إذا تعذر وجود الهدي في منى، هل يجوز لي البحث عن الهدي خارج حدود منى في ضواحي مكة؟

ج2: المتمتع والقارن يجب على كل منهما هدي لحجه، ويأخذه من منى أو غيرها، ويذبحه داخل حدود الحرم؛ لما ثبت أن منى وفجاج مكة كلها منحر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2650)

س2: في أثناء كنَّا حاجين في وقت الفدي شاهدنا جماعة يذبحون أغناماً صغار السن جداً، فقال لهم البعض: ما يجوز ذلك، فقالوا: ليس فيه شيء، واستدلوا بقوله تعالى: {فما استيسر من الهدي}(24)، علماً أنهم معهم علم، حيث أن بعض الحجاج يسألونهم في أشياء كثيرة. فنرجو توضيح ذلك، فهل يجوز ذبح الصغار وليس هناك شرط للسن ونحوه، كالأضحية؟ وما معنى قوله تعالى: {فما استيسر من الهدي}(25) ؟

ج2: دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية، وهذا هو المستيسر من الهدي؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم (2897)


س3: هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية أو لا؟ وهل يجوز أن تكون هزيلة أو صغيرة السن؟

ج3: نعم يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، فلا تجزئ العوراء البيّن عورها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي. وأدنى سن يحصل به الإجزاء: في الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هدياً ولا أضحية ولا عقيقة.

س7: هل يجوز لمن حج قارناً أن يشتري الهدي من ميقات إحرامه، أو يسوقه من بلده؟

ج7: يجوز لمن حج قارناً أن يسوق من ميقات إحرامه أو قبله أو بعده، وأن يشتريه من بلده، وأن يشتريه من عرفات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال العاشر من الفتوى رقم (2392)

س10: المتمتعون بالعمرة إلى الحج، هل يجوز أن يشترك السبعة منهم في جمل ويجزئ عنهم في الهدي، أو على كل واحد شاة على حدة؟

ج10: يجزئ الجمل عن السبعة في الهدي والأضحية؛ إذا كان قد تم له خمس سنين، وهو الثني، وتجزئ الشاة عن واحد إذا كانت قد تم لها ستة أشهر من الضأن، وسنة من الماعز، ويجزئ سبع البدنة أو سبع البقرة هدياً ممن تمتع بالعمرة إلى الحج، أو كان قارناً، وكذلك يجزئ في الأضحية، والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) متفق عليه، وفي لفظ: (قال لنا رسول الله r: «اشتركوا في الإبل والبقر، كل سبعة في بدنة») رواه البرقاني في صحيحه على شرط الصحيحين، وفي رواية قال: (اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (3635)

س4: هل يجوز المشارك في النسك يوم النحر جماعة من الفضل بغير عذر، وأن يخرج كل منهم حصة من المال ويشارك في البقر واحدة، ويقولون: إنه على عدد سبع خروف، أو كبش أقرن الذبح وأكل لحمها، أيهما يكون لله الذبح أو أكلها؟

ج4: تجزئ كل من البقرة والبدنة عن سبعة في الهدي والأضحية، والسنة أن كلاًّ من الذي يذبح هدياً، أو أضحية، يأكل ثلثاً، ويتصدق على الفقراء بثلث، ويهدي ثلثاً.
س5: المشاركة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عامة أو كان يريد منها للعذر أو لمن يريد؟ وقرأنا في مالك تفضيل الكبش على الإبل.
ج5: التفاضل بين ما يتقرب به العبد إلى ربه من النسك يرجع إلى التفاوت بينها في حقائقها وقيمتها قدراً وطيباً، وما يقوم بقلب المتقرب من القصد، أما المشاركة في البقرة عن سبعة، وكذا البدنة فإنها شرع عام للعذر ولغير العذر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (6138)

س1: هل يجوز ذبح الهدي خارج الأراضي المقدسة، وفي بلد الحاج بالذات؟

ج1: محل الهدي الحرم المكي، فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم، ولايجوز الذبح في بلد الحاج غير مكة، إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها، فإنه يذبحه في مكانه، ويجزئ عنه، وكذلك في المحصر عن دخول الحرم، ينحر هديه حيث أحصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (5276)

س1: قال تعالى {فكلوا منها وأطعموا القانع والمُعْتَرَّ}(26) فمن هم هؤلاء؟

ج1: القانع هو: السائل الذي يطلب العطاء، مأخوذ من: قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعَاً، والمُعْتَرُّ هو: الذي يتعرض للناس دون سؤال ليعطوه، وقيل القانع: الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال، مأخوذ من: قنعت قناعة، المعتر هو: المتعرض للناس مع سؤالهم العطاء. ومعنى الآية: أن الله تعالى أعطانا الإبل والبقر والغنم وسخرها لنا، وجعل لنا فيها كثيراً من الخير والمنافع وشرع لنا أن نتقرب إليه منها بنحر الهدي في الحج والعمرة، وذبحها ضحية في عيد الأضحى، وأن نأكل منها ونطعم السائل والفقير المتعفف؛ مواساةً لهم، ورجاء الأجر والمثوبة، وشكراً لله على نعمه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (6157)
س: لقد قمت بأداء فريضة الحج أنا وزوجتي في الموسم السابق، والحمد لله على ذلك كثيراً، أدينا الفريضة كما تعلمنا في السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا متمتعين، ولكن عند ذبح الهدي كنا في حالة من التعب والإرهاق، لم يسمح لنا بالبحث عن فقراء لإهدائهم من الهدي، فقمنا بأخذ الثلث وألقينا بالباقي في المسلخ، ولم يكن معنا سيارة لنحمل فيها، وبعد أن عدنا إلى أرض الإمارات حيث نعمل قرأنا فتوى للأزهر الشريف: بأن ذلك لا يجزئ الحاج، ويكون بذلك لم يؤدِّ الهدي؛ وأصبحت في حيرة من أمري، ما صحة ذلك؟ وإن صح فما هو حكم أدائي للفريضة، هل أجزأني ذلك أم لا؟ أريد أن أطمئن. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فحجكما صحيح، ولا يفسد الهدي عدم التوزيع على الفقراء، بل يجزئ ولو لم يوزع، لكن الأحوط أن يتولى توزيعه من أهداه أو وكيله؛ محافظة على الانتفاع به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3521)

س: إني في وقت حج عام 1400هـ حجيت، وعند ذبح الفدا أصابتني سخنة وأتعبتني، وفي جوارنا ناس من الخويا التابعين لوزارة الداخلية، المشاركين في تنظيم سير الحجاج، وأخذت فديتي وسلمتها لهم، وأخذوها وربطوها في خيمتهم، وقال لي واحد منهم: ازهلها نذبحها، وجهلت لا أعلمهم باسمي، وكذلك أنا ما أعرف منهم أحد، إلا أنهم من أهل نجد، ولا أرى عليهم إلا سيما الخير، وبعد ذلك صار في نفسي من ذلك شيء. أفتونا مأجورين والله يحفظكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من تسليمك الذبيحة لهم ليذبحوها عنك، وأنهم من أهل الخير في نظرك، وأن أحدهم قال: سنذبحها عنك، وأخذوها إلى خيمتهم، اعتبر ذلك توكيلاً منك لهم في ذبحها عنك، وكفاك ذلك؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، فإن ذبحوها فالحمد لله، وإن لم يذبحوها فلا حرج عليك، وإنما الإثم عليهم، ولا يضرك كونك لم تخبرهم باسمك؛ لأنه يكفي أن يذبحوها بالنية عمن سلمها لهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (9818)

س6: هل يجوز توزيع ثمن الهدي بدلاً من ذبحه ودفنه في التراب، ودون أن يأكل منه أحد، كما يحدث في منى؟ وهل يجوز ذبح الهدي في مصر مثلاً أو في بلد الحاج؟

ج6: أولاً: لا يجزئ دفع الثمن.
ثانياً: لا يجزئ ذبحه في غير مكة وما حولها من الحرم.
ثالثاً: إذا لم تجد في منى من يأخذه من الفقراء فاذبحه في داخل مكة؛ لأن فيها فقراء كثيرين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





 

رد مع اقتباس
قديم 27-09-2014, 02:22 PM   #7


الصورة الرمزية روميساء
روميساء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4668
 تاريخ التسجيل :  24 - 3 - 2014
 أخر زيارة : 27-11-2017 (01:39 AM)
 المشاركات : 1,775 [ + ]
 التقييم :  124458
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Orchid
افتراضي








إذن الزوج في أداء الفريضة

الفتوى رقم (5659)

س: أنا امرأة متزوجة وأريد الحج، وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة وقد طلبته الحج فيوافق وإذا جاء الحج أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنم وبقر أجلس معها، وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج، فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي؟ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبى.


ج: إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت، ولم تحجي حج الفريضة ولم تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك؛ لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه مُحرَّم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السابع من الفتوى رقم (5866)

س7: حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟


ج7: حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (9238)

س: يوجد لديه أخت قد أدت فريضة الحج بدون إذن من زوجها، وهو يعمل في شرطة مكة المكرمة، وقد رحت إليه في العمل وأخبرته، وقال: هذا من سروري حيث لا يمكنني الذهاب معها، وقد راح معها أخوها الذي لا يقل عمره عن 18 سنة، وقد سامحها زوجها أي: عفا عنها، فما رأيكم هل حج هذه المرأة صحيح أو باطل؟ إني لم أدر عن هذا إلا بعدما راحت، وهي من البادية لا تعرف عن هذا أنه حرام والآن هي محتارة. أفتوني جزاكم الله خيراً.


ج: إذا كان الأمر كما ذكر فحجها صحيح، ولا يشترط إذن زوجها في أدائها الفريضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان


السؤال التاسع من الفتوى رقم (6908)

س9: أريد أن أؤدي فريضة الحج هذه السنة، ولم أقض قضاء رمضان هذا العام، حيث إنني كنت نفساء، وبعدها أرضع طفلي ولم أتمكن من قضائه قبل موعد الحج.


ج9: يجب عليك أداء فريضة الحج إذا كنت مستطيعة لذلك، وتيسر المحرم، وتقضين صيام رمضان بعد ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حج الصغير

السؤال الأول من الفتوى رقم (6736)

س1: إذا أردت أن يحج معي صغيري هذا الذي لم يبلغ الحلم، هل ألبسه ملابس الإحرام وأقوم نيابة عنه بجميع المناسك كأن أطوف عنه..إلخ، أم ألبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيء طالما أنه صغير ولا حج عليه؟


ج1: الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزاً فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (10938)

س4: حججت وعمري عشر سنوات ذات مرة، وفي مرة أخرى كان عمري ثلاث عشرة سنة، فهل تجزئان عن الحجة الواجبة؟


ج4: تجزؤك الحجة المذكورة عن حجة الفريضة إذا كانت بعد تحقق البلوغ؛ بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل؛ لأن الذكر والأنثى يبلغان بوجود أحدهما، وبإكمال خمس عشرة سنة، وبالحيض في حق المرأة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (11348)

س4: الطفل أو الطفلة الصغيرة إذا ما أدى أو أدت فريضة الحج، هل تعتبر كافية أم فقط يعتبر تطوعاً وأجره لوالديه؟


ج4: تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوعاً، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه
الفتوى رقم (11014)
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 231 في 21/-/1408هـ وقد سأل سعادة الوكيل عما يلي: (تلقيت من سفارة خادم الحرمين الشريفين في بون طلباً تضمن إفادتها عما إذا كان إلزامياً على الفرد الذي يعتنق الدين الإسلامي تغيير اسمه الأول حتى يتسنى له زيارة الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج، وهل يُحْرَم من ذلك مالم يتم تغييره؟ آمل التفضل بإفادتي بما ستجاب به السفارة بهذا الشأن).

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا ثبت إسلامه فلا يمنعه بقاؤه على اسمه من دخول الأماكن المقدسة شرعاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حج الكافر

السؤال الثالث من الفتوى رقم (836)

س3: هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة؛ فرض يصليه وفرض يتركه، ثم بعد ذلك تاب، فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام؟


ج3: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام»، وشأن الصلاة عظيم، وقد ذكرها الله بعد الشهادتين؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». فهذا الشخص الذي يصلي فرضاً ويترك فرضاً متلاعب بدين الله عز وجل، والشخص إذا ترك فرضاً واحداً يستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل، وقد ذكرتم أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع مايريبك إلى مالا يريبك»(14) ، وأما ما ذكرته من أنه زنا بعدما حج فإن كان فعله للزنا استحلالاً له فهذا كفر محبط لعمله السابق، ويعيد الحج، وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا بد فيها من التوبة، وحجه صحيح، وإثم الزنا باق عليه حتى يتوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4459)
س2: إذا حج المشرك شركاً أكبر حجة الإسلام، وبعد رجوعه من الحج بزمن هداه الله وصحت عقيدته وعبادته وتاب وصار موحداً فهل تغني عنه حجته تلك أيام إشراكه، أم لابد له من حجة أخرى بعد توحيده؟


ج2: من حج وهو كافر كفراً أكبر ثم دخل بعد في الإسلام لم تجزئه حجته تلك عن حجة الإسلام، لكن من كان مسلماً ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه من ملة الإسلام ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام؛ لكونه أدى الحج وهو مسلم، وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر؛ لقوله سبحانه وتعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}(15) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





 

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أفتاني , مناسك , الموسوعه , اليد , الشامله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بالصور 2012 - مايحتاجه الحاج خلال سفره لاداء مناسك الحج النـور ۞ همسات الحج والعمرة ۞ 21 18-06-2014 02:22 AM
المكتبه الشامله تضم 6111 كتاب لتفسير القرأن ونهايه العالم واسرار الجن وغيرهم سكارف ❀ همســـات الكمبيوتر والانترنت والبرمجيات ❀ 5 23-03-2014 01:39 PM


الساعة الآن 10:59 AM

أقسام المنتدى

¨°o.O (المنتديات العامه) O.o°¨ | ❀ همســـــات العام ❀ | ❀ همســـــات الترحيب والإهداءات ❀ | ❀ همســـــات الحوار والنقاش الجاد ❀ | ۞ همســـــات الإسلامي ۞ | ¨°o.O (المنتديات الأدبية) O.o°¨ | ❀ همســــات المقال و الخواطر والنثر للمنقول ❀ | ❀ همســــات شعر وشعراء للمنقول ❀ | ❀ همســــات قصص وروايات ❀ | ¨°o.O (المنتديات الأسـريـة) O.o°¨ | ❀ همســـات الديكور و الكروشيه ❀ | ❀ همسات عالم حواء ❀ | ❀ همســـات عالم آدم ❀ | ❀ همســـات التاريخ والتراث والأنساب ❀ | ❀ همســـات الرياضه ❀ | ( همســـات السيارات والدرجات الناريه) | ❀ همسـات الأخبار المحلية والعالمية ❀ | ❀ همســـات الصحه والطب ❀ | ¨°o.O (منتديات الرياضية والفن والتسلية) O.o°¨ | ❀ همســـات الترفيه والطرائف ❀ | (همسات الالعاب والتسليه ) | ❀ همســـات جـسـر الـتـواصــل ❀ | ❀ همســـــات المسلسلات العربيه والأجنبية ❀ | ¨°o.O (المنتديات الثقافية والفكرية) O.o°¨ | ❀ همســـــات English word ❀ | ❀ همسات الجامعة والطلبه والطالبات ❀ | ❀ همســـات الاسرة والحمل ❀ | ❀ همســـات المطبخ ❀ | ¨°o.O (منتديات اليوتيوب والصـور والأنمي والمسلسلات) O.o°¨ | ❀ همســـات الصور ❀ | ( لآئحة الشرف ) | ¨°o.O (منتديات الـتـقـنـيـة) O.o°¨ | ❀ همســـات الكمبيوتر والانترنت والبرمجيات ❀ | ❀ مجلات ودواوين همسات الغلا ❀ | ❀ همـسآت آلسويتش مآكس والتصاميم والجرافيكس ❀ | فارغ | ❀ همســـات الــ YouTube | ¨°o.O (منتدى المشرفين والادارة) O.o°¨ | (همســـات المواضيع المكرره والمحذوفه) | ❀ حصريات عدسة ومطبخ الأعضاء ❀ | ❀ حصريات بأقلام الاعضاء لم يسبق لها النشر ❀ | ❀ همسات مدونات الأعضاء [ blog ] ❀ | ( حصريات الأديبه همس الروح ) | ❀ أطروحات إحترافيه وبنود أدبية ) ❀ | ❀ همسات الوطن والعالم العربي ❀ | (همسات المسابقات والفعاليات ) | ۞ همسات الصوتيات والفلاشات الاسلاميه ۞ | ❀ همسات النثرْ و الخواطر والشعر بقلم العضو سبق نشرها ❀ | ❀ همسات جنان الكلمة ديزاين ❀ | ❀ همسات الأيفون و الأندرويد وسوشيال ميديا ❀ | (الخيمه الرمضانيه) | ¨°o.O (منتديات الفوتوشوب والسويتش ماكس) O.o°¨ | ركن الاديبة قَبَس | ❀ همسات حقيبة المصمم ❀ | ( قسم الفواصل والإكسسوارات لتنسيق المواضيع ) | ۞ (المنتديات الاسلاميه) ۞ | ۞ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص الانبياء والصحابه ۞ | ۞ همسات القرآن الكريم وتفسيره ۞ | ❀ همسات تطوير الذات ❀ | قلعة عميدة الادباء البارزه | ( حدث في مثل هذا اليوم // هل تعلم ) | (همسات كرسي الإعتراف و ASK ME ) | ۞ همسات الحج والعمرة ۞ | ❀ همسات القصائد الصوتيه والمرئيه ❀ | (همسات الطفل ) | (حصريات ملاذ الفرح) | ( همسات أعز الحبايب الأم ) | ¨°o.O ( المنتديات الادارية ) O.o°¨ | ¨°o.O ( الاقسام الخاصه ) O.o°¨ | (همسات الترقيات وتكريم الاعضاء) | ❀ همســـات الأعضــــاء ❀ | ( همسات الثقافه العامه ) | ❀ همسات الألفيات و التهاني وتواصل الأعضاء ❀ | ❀ حصريات تطوير الذات والنقاش الحر ❀ | ❀ قسم الحيوانات والنباتات والاسماك ❀ | فارغ | ❀ الطيور المهاجره ❀ | (مكتب المدير العام) | ( مسابقات رمضان ) | ( قناة وحصريات البرنسيسه فاتنة ) | ( قسم الفتاوي الاسلامية ) | ( المدونات الخاصه blog ) | ( همسات العزاء والدعاء بالشفاء للمرضى ) | ( قسم خاص للأنمي ) | ( همسات الدوري الاوروبي وكأس العالم) | ❀ إستراحة الأعضـــــــاء والمقهى الأدبي ❀ | ❀ حصريات قناة همسات الغلا ❀ | O.o°¨( منتدي الحصريات الأدبيه )¨°o.O | ❀ حصريات التصاميم و 3d ❀ | ❀ حصريات المقالات ❀ | ( ومضات خواطر وشعر حصرية ) | ( همســات رابطة الأدباء ) | ملحقات الفوتوشوب وطلبات الرمزيات والتواقيع | °¨(حصريات الرسم والخط العربي)¨° | دآر عمدآء الأدب | ( قناة وحصريات الجوري ) | °¨( ورشة عمل الفعاليات والمواضيع )¨° | ❀ حصريات الروايات والقصص القصيرة ❀ | ( قناة و حصريات ميارا ) | ❀ حصريات الشعر والمساجلات ❀ | الارشيف الخاص بالهمسات | ( السيرة الذاتيه للاعضاء ) | (أكاديمية صـفوة الأقلام) | قلعة عميدة الادباء الدكتوره نور اليقين | (ركن المصمم بو خالد) | ركن الاديب أعذب ميسان | ( حصريات النـور ) | ❀ همسات تاريخ العرب وأنسابها وأيامها ❀ | قلعة عميد الادباء عبدالله الصالح | ركن الشاعرة سيدة الحرف | قلعة عميدة الادباء أرجوحة حرف | ركن الشاعر القارظ العنزي | قلعة عميدة الادباء هند | قلعة عميد الادباء نجم ضاوي | (حصريات الأديبة فاتنة ) | فارغ | ركن الاديبه غروب | ركن الاديبه ملك | ❀ همسات واحة الفعاليات الأدبية الدائمة ❀ | ( حصريات مبارك آل ضرمان ) | ( حصريات ابن عمان ) | ( المدونات الخاصه جدا blog ) | ( حصريات ريحانة بغداد وفلسطين ) | قلعة عميد الادباء البرنس مديح ال قطب | OO°¨( منتدي الحصريات )¨°OO | (المطبخ الرمضاني) | دورة الفوتوشوب المنوعة آلآحترافية | ركن الأديب البراء الحريري | قلعة عميدة الأدباء تيماء | همسات الردود المميزة والحصرية | ❀ حصريات الشروحات ❀ | ❀ تعليم مبادئ الكتابه وصقل المواهب الكتابية ❀ | ركن الأديبة هَدهَدة حرف | ❀ همسات ذوي الاحتياجات الخاصة ❀ | ❀ الشكاوي والاقتراحات الخاصه للحصريات ❀ | حصريات أمير الكتاب الاستاذ ليتك وهم | مدونة الدكتور الأديب لسان العرب | ركن الكاتبة مواليف البدر | ❀ همســـات اجتماع الاداريين ❀ | نجم الأسبوع | ركن الشاعر أحد الصابرين | ❀ همسات السياحة والسفر ❀ | ۞ قسم الأحاديث النبوية ۞ | ❀ همسات الرحلات البريه والقنص ❀ | ❀ همسات تطوير استايلات وعروض مجانيه ❀ |



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
This Forum used Arshfny Mod by islam servant